المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 18273 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



الحرام ما حرم في كتاب الله  
  
58   03:21 مساءً   التاريخ: 2025-01-30
المؤلف : الفيض الكاشاني
الكتاب أو المصدر : تفسير الصافي
الجزء والصفحة : ج2، ص166-168
القسم : القرآن الكريم وعلومه / آيات الأحكام / العبادات /

قال تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [الأنعام: 145]

{قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} : طعاما محرما .

{عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} : فيه ايذان بأن التحريم إنما يثبت بالوحي لا بالهوى .

{إِلَّا أَنْ يَكُونَ}: الطعام .

 {مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا} تخليصه منه .

{أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} : قذر .

{أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} : سمي ما ذبح على اسم الصنم فسقا لتوغله [1] في الفسق .

{فَمَنِ اضْطُرَّ} : فمن دعته الضرورة إلى تناول شيء من ذلك .

{فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} : لا يؤاخذه بأكله ، وقد مضى تفسير الباغي والعادي في سورة البقرة .

فإن قيل : لم خص هذه الأشياء الأربعة هنا بذكر التحريم مع أن غيرها محرم أيضا ، فإنه سبحانه ذكر في المائدة تحريم المنخنقة والموقوذة والمتردية وغيرها ، وقد ورد الأخبار الصحيحة بتحريم كل ذي مخلب [2] من الطير ، وكل ذي ناب من الوحش ، وما لا قشر له من السمك ، إلى غير ذلك .

 قلنا : أما المذكورات في المائدة فكلها يقع عليه اسم الميتة فيكون في حكمها فأجمل هيهنا وفصل هناك ، وأما غيرها فليس بهذه المثابة في الحرمة فخص هذه الأشياء بالتحريم تعظيما لحرمتها ، وبين تحريم ما عداها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم ).

وورد أنه مما يعاف عنه .

وأما ما قيل : إن هذه السورة مكية ، والمائدة مدنية فيجوز أن يكون غير ما في هذه الآية من المحرمات إنما حرم فيما بعد فلا تساعده الأخبار الواردة في ذلك عن أهل البيت عليهم السلام . وكذا ما قاله القمي فإنه قال : قد احتج قوم بهذه الآية على أنه ليس شيء محرم إلا هذا وأحلوا كل شيء من البهائم : القردة ، والكلاب ، والسباع ، والذئاب ، والأسد ، والبغال ، والحمير ، والدواب ، وزعموا أن ذلك كله حلال ، وغلطوا في ذلك هذا غلطا بينا ، وإنما هذه الآية رد على ما أحلت العرب وحرمت لأن العرب كانت تحلل على نفسها وتحرم أشياء فحكى الله ذلك لنبيه صلى الله عليه وآله : ما قالوا ، فقال: {وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا} الآية فكان إذا سقط الجنين أكله الرجال وحرم على النساء ، وإذا كان ميتا أكله الرجال والنساء ، انتهى كلامه .

انتهى كلامه وإنما قلنا إن القولين لا يساعده الأخبار لأنها وردت بأن الحرام ليس إلا ما حرم الله وتليت هذه الآية ، وذلك حين سألوا عن حرمة غير المذكور فيها من الحيوان .

 ففي التهذيب ، عن الصادق (عليه السلام ): والعياشي : عن الباقر (عليه السلام ): إنه سئل عن الجري [3] والمار [4] ما هي والزمير [5] وما ليس له قشر من السمك حرام هو فقال لي : يا محمد إقرأ هذه الآية التي في الأنعام : ( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه )

فقال : فقرأتها حتى فرغت منها ، فقال : إنما الحرام ما حرم الله ورسوله في كتابه ، ولكنهم قد كانوا يعافون عن أشياء فنحن نعافها .

وعن الباقر والعياشي : عن الصادق (عليهما السلام) : إنه سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ ، والوطواط ، والحمير ، والبغال ، والخيل فقال : ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه ، وقد نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم ): يوم خيبر عن أكل لحوم الحمير ، وإنما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوها وليست الحمير بحرام ، ثم قال : اقرأ هذه الآية : ( قل لا أجد ) الآية . وعنه (عليه السلام ) : إنه سئل عن الجريث ؟ فقال : وما الجريث ؟ فنعت له فقال : ( لا أجد ) الآية ثم قال : لم يحرم الله شيئا من الحيوان في القرآن إلا الخنزير بعينه ، ويكره كل شيء من البحر ليس له قشر مثل الورق ، وليس بحرام وإنما هو مكروه .

وعن أحدهما (عليهما السلام) : إن أكل الغراب ليس بحرام إنما الحرام ما حرم الله في كتابه ، ولكن الأنفس تتنزه عن كثير من ذلك تقززا [6] .

 قال صاحب التهذيب: قوله: ( ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه ) المعنى فيه أنه ليس الحرام المخصوص المغلظ الشديد الحظر إلا ما ذكره الله في القرآن وإن كان فيما عداه أيضا محرمات كثيرة إلا أنها دونه في التغليظ .

   

 


[1] أوغل في البلاد والعلم ذهب وبالغ وأبعد كتوغل .

[2] مخلب الطائر بكسر الميم وفتح اللام بمنزلة الظفر للانسان .

[3] الجري بالجيم والراء المشددة المكسورة والياء المشددة أخيرا ضرب من السمك عديم الفلس ويقال له الجريث بالثاء .

[4] المار ما هي بفتح الراء معرب وأصله حية السمك .

[5] الزمير كسكيت نوع من السمك .

[6] التقزز بالقاف والزائين المعجمتين التباعد عن الدنس والمبالغة في التطهير .




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .