المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8509 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـسويـق الخدمـات عبـر الإنتـرنـت Service Marketing on the Internet
2025-01-20
الإنترنت والعمليات التسويقية الأساسية (PS 4)
2025-01-20
الإنـتـرنـت والتـسويـق الإلكـتـرونـي
2025-01-20
الخـصائـص الرئيسيـة للتـسويـق الإلكـترونـي
2025-01-20
الثبات في البحوث
2025-01-20
الصدق في البحوث
2025-01-20

حوّاء عليها السّلام
2023-02-11
إسحاق بن واصل الضبي
27-9-2020
الأعلاف النجيليات
2024-07-24
أنواع الصحف الإلكترونية على شبكة الانترنت
2023-03-21
الإدارة الإدارية
3-5-2016
الالكنات الأعلى Higher alkenes
6-3-2017


الحيض واحكامه  
  
29   02:13 صباحاً   التاريخ: 2025-01-20
المؤلف : قطب الدين الكيدري
الكتاب أو المصدر : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
الجزء والصفحة : ج 1 ص 34
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / الحيض /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-10-2018 1426
التاريخ: 2024-10-09 378
التاريخ: 9-12-2016 1105
التاريخ: 5-12-2016 1067

دم الحيض أسود حار ، يحرم به ما يحرم على الجنب والصلاة والصوم والاعتكاف والطواف بالبيت والجماع ، ويجب عليها الغسل عند انقطاع الدم وقضاء الصوم دون الصلاة ، ويجب على زوجها إن وطأها حائضا متعمدا التعزير ، وعليها أيضا إن طاوعته ، وعلى الزوج بالوطء في أول الحيض تصدق دينار وفي وسطه نصف وفي آخره ربع.

وهل ذلك واجب أو ندب؟ فيه روايتان ، واختار الشيخ القول بالندبية. (1)

ويكره لها قراءة ما عدا العزائم ومس المصحف وحمله والخضاب ، ولا يصح منها الوضوء والغسل لرفع الحدث ولا يصح طلاقها.

ولا يكون الحيض قبل تسع سنين ولا بعد خمسين سنة ، وروي أنه في القرشيات يمتد إلى ستين (2)، ولا يكون للحامل المستبين حملها ، وأقل مدة الحيض ثلاثة أيام متواليات ، وقيل: ثلاثة في جملة العشرة (3) ، وأكثر ذلك عشرة وما بينهما بحسب عادة النساء ، فأول ما ترى المرأة الدم يجب أن تمتنع من الصوم والصلاة ، فإن استمر بها ثلاثة أيام متواليات قطعت على أنه دم حيض وإلا فلا ، وقضت الصوم والصلاة ، وعلى الرواية الأخرى (4) إذا رأته في جملة العشرة ثلاثة أيام لزم قضاء الصوم دون الصلاة ، وأقل مدة الطهر بين الحيضتين عشرة أيام ولا حد لكثيره.

والصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض ، وما بعد انقضاء أكثر أيام الحيض يكون [ دم الاستحاضة ، وما بعد انقضاء أيام الطهر يكون ] حيضا مستأنفا ، والمبتدأة إذا اختلطت أيامها كلما رأت الدم تركت الصوم والصلاة ، وكلما طهرت صامت وصلت إلى أن تستقر عادتها بتقضي شهرين أو ثلاثة ترى فيها الدم أياما معلومة أو أوقاتا معينة فتعتمد عليها.

ويتميز دم الحيض من دم العذرة بأن القطنة تخرج منغمسة بدم الحيض ، ومتطوقة بدم العذرة ، ودم القرح يخرج من جانب الأيمن ودم الحيض من الأيسر ، ويتميز من دم الاستحاضة بالصفة.

إذا انقطع الدم فيما دون العشرة ولم تعلم أهي بعد حائض أم لا؟ أدخلت القطنة ، فإن خرجت وعليها دم وإن كان قليلا ، فهي بعد حائض ، وإلا فلا.

وتتوضأ الحائض في كل وقت صلاة وتجلس في مصلاها مستقبلة القبلة ذاكرة لله تعالى مقدار الصلاة ندبا ، وإذا طهرت جاز للزوج وطؤها قبل الغسل بعد غسل فرجها ، وغسل الحيض كغسل الجنابة ، ولا يجوز به استباحة الصلاة من دون الوضوء ، وقيل : يجوز (5) والأول أشيع.

إذا دخل عليها وقت صلاة ومضى منه مقدار ما يمكنها أداؤها ولم تفعل ثم حاضت ، يجب عليها قضاؤها ، وإن طهرت في وقت الصلاة وأخذت في تأهب الغسل من غير توان فخرج الوقت ، فلا قضاء عليها ، وإن توانت وجب عليها القضاء ، وإذا طهرت قبل مغيب الشمس بمقدار ما تصلي فيه خمس ركعات تقضي الظهر والعصر ندبا ، فإن أدركت مقدار فرد ركعة إلى أربع لزمها العصر لا غير ، وإذا طهرت بعد مغيب الشمس إلى نصف الليل ، قضت العشاءين وجوبا ، وإذا طهرت إلى قبيل الفجر مقدار ما تصلي فيه أربع ركعات ، تقضيهما ندبا ، وإن لم تدرك أكثر من مقدار (6) ثلاث ركعات أو أقل ، لم يلزمها سوى العشاء الآخرة ، وإذا (7) طهرت قبل طلوع الشمس مقدار ما تصلي فيه ركعة تقضي الفجر وجوبا ، وإلا فلا.

إذا أصبحت صائمة ثم حاضت أفطرت وقضت ، وإذا حاضت بعد العصر ، أو كانت حائضا فطهرت خلال النهار أمسكت بقية النهار ندبا وقضت وجوبا.

_____________________

(1) النهاية: 26.
(2)
لاحظ وسائل الشيعة: 2 ـ 580 ، ب 31 من أبواب الحيض.
(3)
الشيخ: النهاية : 26 ، وابن البراج: المهذب : 1 ـ 34 .

(4) الوسائل: 2 ، ب 12 من أبواب الحيض ، ح 2 .
(5)
السيد المرتضى: جمل العلم والعمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة: 24 .
(6)
في الأصل: وإن لم يبق أكثر مقدار.

(7) في الأصل: وإن طهرت.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.