أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-10-15
329
التاريخ: 25-1-2020
1052
التاريخ: 7-12-2016
1074
التاريخ: 25-1-2020
1097
|
يحرم على الحائض كل عبادة مشروطة بالطهارة كالصلاة والطواف ومس كتابة القرآن، ويكره حمله ولمس هامشه.
ولا يرتفع حدثها لو تطهرت؛ ولا يصح صومها.
ويحرم الجلوس في المسجد ، ويكره الجواز فيه، ولو لم تأمن التلويث حرم أيضا، وكذا يحرم على المستحاضة وذي السلس والمجروح معه (1).
ويحرم قراءة العزائم وأبعاضها، ويكره ما عداها ولو تلت السجدة أو استمعت سجدت.
ويحرم على زوجها وطؤها قبلا، فيعزر لو تعمده عالما، وفي وجوب الكفارة قولان (2) أقربهما الاستحباب وهي دينار في أوله قيمته عشرة دراهم، ونصفه في وسطه ، وربعه في آخره، ويختلف ذلك بحسب العادة فالثاني أول لذات الستة ووسط لذات الثلاثة، فإن كرره تكررت مع الاختلاف زمانا أو سبق التكفير، وإلا فلا؛ ولو كانت أمة تصدق بثلاثة أمداد من الطعام ؛ ويجوز له الاستمتاع بما عدا القبل.
ولا يصح طلاقها مع الدخول، وحضور الزوج أو حكمه، وانتفاء الحمل.
ويجب عليها الغسل عند الانقطاع كالجنابة لكن يجب الوضوء سابقا أو لاحقا؛ ويجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة إلا ركعتي الطواف.
ويستحب لها الوضوء عند كل وقت صلاة والجلوس في مصلاها ذاكرة لله تعالى بقدرها.
ويكره لها الخضاب.
وتترك ذات العادة العبادة برؤية الدم فيها، والمبتدئة بعد مضي ثلاثة أيام على الأحوط .
ويجب عليها عند الانقطاع قبل العاشر الاستبراء بالقطنة فإن خرجت نقية طهرت وإلا صبرت المبتدئة إلى النقاء أو مضي العشرة، وذات العادة تغتسل بعد عادتها بيوم أو يومين فان انقطع على العاشر أعادت الصوم وإن تجاوز أجزأها فعلها.
ويجوز لزوجها الوطء قبل الغسل على كراهية، وينبغي له الصبر حتى تغتسل فان غلبته الشهوة أمرها بغسل فرجها.
وإذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة بقدر الطهارة وأدائها قضتها، ولا يجب لو كان قبله.
ولو طهرت قبل الانقضاء بقدر الطهارة وأداء ركعة وجب أداؤها، فإن أهملت وجب القضاء، ولو قصر الوقت عن ذلك سقط الوجوب.
_______________
(1) في هامش النسخة وجدت هذه العبارة مذكورة بين كلمتين (المجروح) و(معه):- (الدخول والجواز أيضا في المسجد، لأنه صدق عليهم اسم حامل الحدث، وعلى كل حامل حدث يحرم ذلك، إلا أن كلا منهما مرخصا في الصلاة معه- صح)، وفي هامش (ب) بين كلمتين (المجروح) و(معه):- (الدخول والجواز أيضا مطلقا- صح-).
(2) من القائلين بالوجوب: الشيخ الطوسي في المبسوط: ج 1 ص 41، والصدوق في من لا يحضره الفقيه:
ج 1 ص 96، والمفيد في المقنعة: ص 55، والسيد المرتضى في الانتصار: ص 33، وسلار الديلمي في المراسم: ص 43، وابن حمزة في الوسيلة: ص 58، وابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 144، والمحقق في الشرائع: ج 1 ص 31، وابن سعيد الحلي في الجامع للشرائع: ص 41. ومن القائلين بالاستحباب:
الشيخ الطوسي في النهاية: ص 26، والمحقق الحلي في المعتبر: ج 1 ص 231، وهو اختيار المصنف في:
الإرشاد، والتحرير، والتذكرة، والمختلف، والمنتهى، ونهاية الاحكام.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي يعلن إطلاق المسابقة الجامعية الوطنية لأفضل بحث تخرّج حول القرآن الكريم
|
|
|