أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-1-2016
531
التاريخ: 24-11-2015
489
التاريخ: 5-1-2016
803
التاريخ: 5-1-2016
528
|
الدّين لا يمنع الزكاة عند علمائنا أجمع ، فلو كان عليه دين بقدر النصاب أو أزيد ، وحال الحول وجبت الزكاة سواء كان النصاب من الأموال الظاهرة ـ وهي الأنعام والغلاّت ـ أو الباطنة ـ وهي النقدان ـ وبه قال ربيعة ، وحماد بن أبي سليمان ، والشافعي ـ في الجديد ـ وابن أبي ليلى(1) ، لأنه حرّ مسلم ملك نصابا حولا فوجبت الزكاة عليه كمن لا دين عليه ، وللعمومات.
ولأنّه لو لم تجب لم تجب في القرض لشغل الذمة بمثله والثاني باطل.
لقول الباقر عليه السلام ، وقد سئل عن زكاة القرض؟ فقال : « على المقترض لأنّه في يده»(2).
وقال مالك ، والثوري ، والأوزاعي ، وعطاء ، وسليمان بن يسار ، وميمون ابن مهران ، والحسن ، والنخعي ، والليث ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي ، وأحمد : إنّ الدّين يمنع من الزكاة في الباطنة (3).
وأما الظاهرة ، فقال مالك ، والأوزاعي ، والشافعي : إنّه لا يمنع (4) ، وعن أحمد فيها روايتان(5).
واحتجّوا برواية ابن عمر : أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله ، قال : « إذا كان لرجل ألف درهم ، وعليه ألف درهم فلا زكاة عليه » (6).
ويحمل ـ مع صحّته ـ على اختلال شرط الوجوب.
فروع :
أ ـ قال أبو حنيفة : الدّين يمنع في الأموال كلّها مع توجّه المطالبة إلاّ في الغلاّت ، لأنّ الواجب فيها عنده ليس صدقة (7).
ب ـ القائلون بأنّ الدّين مانع شرطوا استغراق النصاب أو نقصه ، ولا وجه لقضائه سوى النصاب أو ما لا يستغنى عنه ، فلو كان له عشرون دينارا وعليه دينار ولا وجه سوى العشرين فلا زكاة عندهم ، ولو كان له أحد وعشرون فعليه زكاة عشرين.
ولو كان له مائة من الغنم ، وعليه ما يقابل ستّين فعليه زكاة أربعين.
ولو كان عليه ما يقابل أحدا وستّين فلا زكاة (8) ، وعندنا تجب الزكاة.
ج ـ لو كان عليه دين وله مالان من جنسين ، فعندنا تجب الزكاة ، فلا بحث.
والمانعون اختلفوا ، فقال بعضهم : يجعل الدّين في مقابلة ما الحظّ للمساكين في جعله في مقابلته، فلو كان عليه خمس من الإبل وله خمس من الإبل ومائتا درهم فإن كانت عليه سلما أو دية ونحوها ممّا يقضى بالإبل جعل الدّين في مقابلتها ووجبت زكاة الدراهم.
وإن كان قد أتلفها أو غصبها جعلت قيمتها في مقابلة الدراهم.
وإن كانت قرضا فإن كانت إذا جعلت في أحدهما فضلت فضلة تنقص النصاب الآخر دون العكس جعلت على العكس ، لأنّ له ما يقضي به الدّين ، فلو كان له خمس من الإبل ومائتا درهم ، وعليه ستّ من الإبل قيمتها مائتان جعل الدّين في مقابلة الدراهم.
ولو كان عليه مائتان وخمسون درهما ، وله خمس من الإبل تساوي الدّين جعل الدّين في مقابلة الإبل.
ولو كان عليه مائة درهم ، وله مائتان ، وتسع من الإبل تساوي الأربعة الزائدة المائة وجبت الزكاة فيهما (9).
د ـ لو كان أحد المالين لا زكاة فيه كمن عليه مائتان وله مائتان وعروض للقنية يساوي الدّين جعل الدّين في مقابلة العروض ، وبه قال مالك وأبو عبيد (10).
وقال أصحاب الشافعي : إنّه مقتضى قوله ، لأنّه مالك للنصاب زيادة عن دينه فوجبت عليه زكاتها ، كما لو كان جميع ماله جنسا واحدا (11).
وقال أبو حنيفة : يجعل الدّين في مقابلة ما يقضى منه فلا زكاة هنا ، لأنّ الدّين يقضى من جنسه، وهو قول الليث بن سعد وأحمد (12).
هـ ـ لو كان الدّين لله تعالى كالكفّارة والنذر لم يمنع الزكاة عندنا.
وأمّا المانعون في الآدمي ، ففيه (13) وجهان : المنع كدين الآدمي ، لأنّه دين يجب قضاؤه.
و قال عليه السلام : « دين الله أحقّ أن يقضى » (14).
وعدمه ، لأنّ الزكاة آكد ، لتعلّقها بالعين (15).
ولو نذر أن يتصدّق بخمسة دراهم فحال الحول على مائتي درهم لم يتداخلا ، لاختلاف سببهما.
وعند بعض الجمهور يتداخلان إن نوى الزكاة ، لأنّها صدقة (16).
و ـ لو حجر الحاكم عليه قبل الحول ، ثم حال الحول على الحجر فلا زكاة ، لعدم تمكّنه من التصرّف.
ولو حجر بعد الحول ووجوب الزكاة لم يمنع من إخراجها ، لأنّه واجب عليه متعلّق بالعين.
وقال بعض الجمهور : يمنع ، لانقطاع تصرّفه في ماله. وقيل بالسقوط إذا حجر قبل إمكان الأداء كالتلف (17). وليس بجيد.
ولو أقرّ بها بعد الحجر لم يقبل في حقّ الغرماء فتصير في ذمّته لا في المال ، ويحتمل القبول.
ولو صدّقه الغرماء أو ثبت بالبينة أو بالإقرار قبل الحجر وجب إخراجها من المال.
ولو أقرّ الغرماء بها أخرجوها ، ولم يقبل في حق المديون إلاّ مع تصديقه.
ز ـ لو جنى عبد التجارة تعلّق أرشها برقبته ، ومنع وجوب الزكاة فيه إن نقص عن النصاب عند المانعين ، لأنّه دين.
ح ـ لو مات بعد الحول وتعلّق الزكاة ، وعليه دين مستوعب قدّمت الزكاة ، لتعلّقها بالعين قبل تعلّق الدّين بها فإنّه إنّما يتعلّق بعد الموت ، وهو أحد أقوال الشافعي.
والثاني : تقديم حقّ الآدمي ، لاحتياجه ، كما يقدّم قطع القصاص على السرقة. والثالث : التوزيع، لتساويهما (18). والحقّ ما تقدّم.
نعم لو كان عوضها كفّارة أو غيرها من الحقوق التي لا تتعلّق بالعين فإنّ الحقّ التقسيط.
__________________
(1) المغني 2 : 633 ، الشرح الكبير 2 : 455 ، المجموع 5 : 344 ، حلية العلماء 3 : 16 ، فتح العزيز 5 : 505 ، مغني المحتاج 1 : 411.
(2) الكافي 3 : 520 ـ 6 ، التهذيب 4 : 33 ـ 85 نقلا بالمعنى.
(3) الكافي في فقه أهل المدينة : 95 ، مقدمات ابن رشد : 252 ، بدائع الصنائع 2 : 6 ، المغني 2 : 633 ، الشرح الكبير 2 : 454 ، المجموع 5 : 344 ، حلية العلماء 3 : 17 ، فتح العزيز 5 : 506.
(4) الكافي في فقه أهل المدينة : 95 ، مقدمات ابن رشد 1 : 252 ، المجموع 5 : 344 ، حلية العلماء 3 : 17 ، فتح العزيز 5 : 506 ، مغني المحتاج 1 : 411 ، المغني 2 : 634 ، الشرح الكبير 2 : 455.
(5) المغني 2 : 634 ، الشرح الكبير 2 : 454 ـ 455 ، حلية العلماء 3 : 17 ، فتح العزيز 5 : 506.
(6) أوردها ابنا قدامة في المغني 2 : 633 ، والشرح الكبير 2 : 454.
(7) اللباب 1 : 137 ، شرح العناية 2 : 117 ، المغني 2 : 634 ، الشرح الكبير 2 : 455 ، حلية العلماء 3 : 16 ، فتح العزيز 5 : 506 ، بداية المجتهد 1 : 246.
(8) راجع المغني 2 : 635 ، الشرح الكبير 2 : 456.
(9) المغني 2 : 635 ، الشرح الكبير 2 : 456.
(10) المغني 2 : 635 ، الشرح الكبير 2 : 457 ، المدونة الكبرى 1 : 272.
(11) المجموع 5 : 350 ، المغني 2 : 636 ، الشرح الكبير 2 : 457.
(12) المغني 2 : 636 ، الشرح الكبير 2 : 457.
(13) أي : فلهم في دين الله تعالى وجهان.
(14) صحيح البخاري 3 : 46 ، صحيح مسلم 2 : 804 ـ 154.
(15) المغني 2 : 636 ، الشرح الكبير 2 : 458.
(16) المغني 2 : 636 ، الشرح الكبير 2 : 458.
(17) المغني 2 : 637 ، الشرح الكبير 2 : 458 ـ 459.
(18) فتح العزيز 5 : 511 ، مغني المحتاج 1 : 411.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|