المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

النصّ وهدف الخطاب
2-03-2015
تفسير الآيات [11 - 15] من سورة البقرة
12-06-2015
معنى كلمة رأى
7-06-2015
عنجهية السوق أو تهديد قيم السوق لقيم المجتمع 1
5-7-2021
اليتيم
29-9-2016
حتمية المعاد
9-08-2015


آثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول في قانون الاحوال الشخصية اليمني بالنسبة للمهر  
  
41   02:00 صباحاً   التاريخ: 2025-01-14
المؤلف : حسام الدين سلمان رجب
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني لفسخ عقد الزواج
الجزء والصفحة : ص160-161
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

تناول هذا القانون أحكام المهر بصورة عامة، أما بخصوص استحقاق المرأة المهر فقد نصت المادة (35) منه على أنه المهر يجب كله - أ - بالدخول الحقيقي. ب - موت الزوجين أو أحدهما". وبذلك جعل المشرع اليمني استحقاق المرأة لكامل مهرها بالدخول الحقيقي أي يجب أن يكون الدخول هو الاتصال الجنسي بين الرجل والمرأة (1). وكما ان المرأة تستحق المهر مهما كانت الفرقة لأن هذه المادة جاءت مطلقة والمطلق يترك على اطلاقه مالم يرد نص يستثنيه(2).
أما الاستثناءات التي وردت في القانون ذاته هي ما نصت المادة (54) على أنه "إذا طلبت المرأة الحكم بالفسخ للكراهية وجب على القاضي أن يتحرى السبب فان ثبت له عين حكما من اهل الزوج وحكما من اهلها للإصلاح بينهما وإلا أمر الزوج بالطلاق فإن امتنع حكم بالفسخ وعليها أن ترجع المهر، وهذه المادة حكمت بسقوط المهر كله في حالة فسخ عقد الزواج بناءً على طلب من المرأة للكراهية لأن الفسخ جاء من جانبها بدون تقصير أو سبب من الزواج (3). اما الاستثناء الآخر هو المادة (55) والتي نصت على أنه اذا طلبت المرأة الحكم بالفسخ لإدمان الزوج الخمر أو المواد المخدرة وثبت ذلك تحكم المحكمة بفسخ الزواج ولا يرد المهر ".
وهذا استثناء واضح على استحقاق المهر للزوجة كاملا رغم أن فسخ عقد الزواج بطلبها ولكن بسبب فعل الزواج المخالف لمبادئ المجتمع واعرافه وهو ادمانه على الخمر او المواد المخدرة فجزاء لفعله المشين فيتحمل كامل مهر المرأة اذا فسخ عقد الزواج بعد الدخول لهذا السبب (4). وحيث إن المشرع اليمني لم ينظم أثر فسخ عقد الزواج عند ردة أحد الزوجين على المهر فلا مناص عندئذٍ من الرجوع إلى المادة (349) من هذا القانون التي تحيلنا الى الشريعة الاسلامية.
______________
1- د. محمد كمال الدين ،امام و د. جابر عبد الهادي سالم الشافعي، مسائل الاحوال الشخصية الخاصة بالزواج والفرقة وحقوق الاولاد في الفقه والقانون والقضاء منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2003 ، ص299.
2- د. محمد صدقي ال بورنو ابو الحارث الغزي، الوجيز في ايضاح قواعد الكلية ط4 ، مؤسسة الرسالة العالمية، بيروت، 1996م، ص 324.
3- المستشار احمد نصر الجندي، الاحوال الشخصية في القانون اليمني، بدون طبعة دار الكتب القانونية، القاهرة، 2010 ، ص109-110.
4- المستشار احمد نصر الجندي، الاحوال الشخصية في القانون اليمني، بدون طبعة دار الكتب القانونية، القاهرة، 2010 ، ص 111.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .