المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8441 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تفاعلات الألكينات والألكاينات
2025-01-09
حمضية الأستيلينات الطرفية وثبات أيون الكربانيون (أنيون الكربون)
2025-01-09
طرق تحضير الألكينات
2025-01-09
الترحيل الكهربائي لبروتينات مصل الدمSerum Protein electrophoresis
2025-01-09
الخواص الفيزيائية للألكينات
2025-01-09
The unitary output hypothesis
2025-01-09

دِي (Dee (D
2-8-2018
الجنس Listeria monocytogenes
19-7-2016
فلوري p.j .flory
11-5-2016
الكفر والكافر
26-9-2016
الفعالية البايولوجية والاستخدامات الطبية لمعقدات البلاديوم
2024-04-04
تعريف الإمامة والخلاف في وجوبها
22-2-2018


صلاة الجماعة  
  
46   01:20 صباحاً   التاريخ: 2025-01-08
المؤلف : قطب الدين الكيدري
الكتاب أو المصدر : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
الجزء والصفحة : ج 1 ص 88
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / صلاة الجماعة (مسائل فقهية) /

الجماعة فيما عدا الجمعة من الفرائض سنة مؤكدة ، وأقل من تنعقد به اثنان ، ولا تنعقد إلا بتقديم الأذان والإقامة ، وقيل : إن ذلك من الفضل دون الوجوب ، (1) ولا ينبغي أن يترك الجماعة مختارا ، ولا يجوز أن يقف المأموم قدام الإمام ، ومن كان بينه وبين الصفوف حائل يمنع من مشاهدتها لم يجز له الاقتداء ، وينبغي أن يكون بين الصفين مربض غنم ، ويكره وقوف الإمام في المحراب الداخل في الحائط ، ولا يجوز أن يكون الإمام على مثل دكة عالية أو سقف والمقتدون أسفل منه ، ويكره أن يقف المأموم وحده وفي الصفوف فرجة.

ويجب أن يكون الإمام مؤمنا معتقدا للحق من القول بالتوحيد والعدل والنبوة وإمامة الاثني عشر ـ عليهم‌ السلام ـ والبراءة من أعدائهم ، وأن يكون عدلا مرضيا ، ولا يجوز إمامة المخالف في شي‌ء من ذلك ولا الموافق إذا لم يكن عدلا مرضيا ، ومن صلى خلف إمام ثم تبين أنه كان فاسقا أو كافرا لم يجب عليه الإعادة ولا عليهما إذا تابا.

ويقدم في الجماعة أقرأهم ، ويعتبر في القراءة ما يحتاج إليه في الصلاة ، فإن تساووا فأفقههم ، فإن تساووا فأشرفهم ، فإن تساووا فأقدمهم هجرة ، فإن تساووا فأسنهم في الإسلام ، وإن تساووا فأصبحهم وجها ، والهاشمي المستجمع للصفات أولى من غيره.

ولا يجوز أن يؤم أمي بقارئ ، ولا عبد بحر ، ولا أعرابي بمهاجر ، ولا مقيد بمطلق ، ولا قاعد بقائم ، ولا مجذوم ولا أبرص ولا محدود ولا مفلوج بمن ليس كذلك ويجوز بمثلهم ، ولا يجوز إمامة ولد الزنا ، ولا عاق والديه ، ولا قاطع رحم ، ولا سفيه ، ولا أغلف ، ولا أن تؤم امرأة بخنثى ويجوز بالعكس ، ويجوز أن يؤم الأعمى بالبصير إذا كان معه من يوجهه إلى القبلة.

ويكره الاقتداء بمن يبدل حرفا بحرف ولا يأتي بالحروف على البيان والصحة أو لا يفصح بالقراءة لعجمة أو غيرها ، أو غيرها ، أو يلحن في القراءة ، إذا لم يحسن إصلاح لسانه ، فإن أحسن وتعمد اللحن بطلت صلاته وصلاة من اقتدى به إن علموا بذلك ، فإن لم يعلموا فلا شي‌ء عليهم ، ولا يتقدمن أحد على غيره في مسجده ولا في منزله ولا في إمارته إلا بأمره وإذنه.

ويكره للرجل أن يصلي بقوم وهم له كارهون ، ويكره أن يؤم المتيمم بالمتوضى‌ء ، والمسافر بالحاضر ، فإن فعل فإنه إذا أتم صلاته يقدم من يصلي بهم تمام الصلاة ، ولا يمكن الصبيان والعبيد من الصف الأول. وإذا صلى في مسجد جماعة كره أن يصلى تلك الصلاة فيه دفعة أخرى جماعة ، فإن حضر قوم صلوها فرادى ، وروي : أنه يجوز إلا أنهم لا يؤذنون ولا يقيمون ما لم تنفض الصفوف ، فإذا انفضت (2) أذنوا وأقاموا ثم صلوها جماعة.

ويجوز أن يأتم المتنفل بالمفروض وأن يؤم به ، اختلف الفرضان أو اتفقا ، كمن صلى وحده ثم ائتم بغيره أو أم به معيدا تلك الصلاة ثانية تطوعا ، ويجوز أن يقتدي المؤدي بالقاضي وإن اختلف الفرضان ، ولا يجوز لمن لم يصل الظهر أن يصلي مع الإمام العصر ، فإن صلى ظهره مع عصر الإمام جاز ، ولا يجوز الاقتداء بمن اقتدى بغيره.

وإن صلى اثنان كل واحد منهما على عزم أنه مأموم بطلت صلاتهما ، وعلى عزم أنه إمام صحت ، ومن فارق الإمام لا لعذر بطلت صلاته ، فإن فارقه لعذر وتمم صحت صلاته.

من كبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام لم يصح ووجب عليه أن يقطعها بتسليمة ثم يستأنف الصلاة معه أو بعده بتكبيرة الإحرام ، ولا يجوز أن يقرأ خلفه سواء كانت الصلاة يجهر فيها بالقراءة أو لا يجهر ، بل ينصت إلى القراءة فيما يجهر ويسبح الله مع نفسه فيما لا يجهر ، وروي استحباب قراءة الحمد وحدها فيما لا يجهر فيه ، (3) وإذا خفي قراءة الإمام على المأموم فيما يجهر قرأ لنفسه ، فإن سمع همهمة فهو بالخيار ، وإذا صلى خلف من لا يقتدى به متقيا أجزأه  من القراءة كحديث النفس ، وإن قرأ الحمد وحدها جاز ، وإن قرأ الإمام سجدة العزائم ولم يسجد أومأ هو بالسجود.

ومن أدرك من الركوع مع الإمام مقدار أن يسبح تسبيحة فقد أدرك تلك الركعة ، فإن خاف فوت الركوع أجزأه تكبيرة واحدة للافتتاح والركوع وينوي به الافتتاح لا غير ، ولا بأس أن يأتي ببعض التكبير منحنيا ، ومن خاف فوت الركوع أحرم وركع ومشى في ركوعه حتى يلحق بالصف ، والأفضل أن يسجد موضعه ثم يلحق معه في الركعة الثانية.

من فاته ركعة مع الإمام جعل ما يلحق معه أول صلاته ، فإذا سلم الإمام قام فتمم ما فاته ، ويقرأ مع الإمام الحمد وسورة إن أمكن وإلا فالحمد وحدها.

وإذا جلس لا في وقت جلوسه مع الإمام حمد الله وسبحه ، ويستحب للإمام أن يسمع من خلفه التكبيرات كلها ، وقول : سمع الله لمن حمده ، والشهادتين ، ولا يجوز للمأموم أن يرفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام ، فإن فعله ناسيا عاد إليه ، وإن كان عامدا لم يعد بل يقف حتى يلحقه الإمام ، هذا للمقتدي ، وغير المقتدي لا يجوز له العود مطلقا.

إذا حدث الإمام حدث يجب أن يستخلف غيره ليتمم الصلاة بهم ، ويستحب أن لا يستخلف إلا من شهد الإقامة ، فإن استخلف من فاته بعض الصلاة صلى بهم تمام صلاتهم ، ويومى‌ء إليهم ليسلموا ويقوم هو فيتمم صلاة نفسه ، وإذا مات الإمام فجأة نحى عن القبلة من غير أن يباشر جسمه ، ويقدم من يتمم بهم الصلاة.

ولا يجوز الجماعة في النوافل إلا صلاة الاستسقاء ، ولا يبرح الإمام مكانه حتى يتم صلاته من فاته شي‌ء منها.

__________________

(1) الشيخ : الخلاف كتاب الصلاة ، المسألة 28 من مسائل مواقيت الصلاة. والمرتضى : الناصريات ، المسألة 65 .

(2) في الأصل : ما لم تنقض الصفوف فإذا انقضت. لاحظ الوسائل : 5 ب 65 من أبواب صلاة الجماعة.

(3) نفس المصدر : ب 31 ، من أبواب صلاة الجماعة ، ح 15 .




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.