المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



قرارات هيأة المجلس التحقيقي عند انتهاء التحقيق الابتدائي  
  
125   01:08 صباحاً   التاريخ: 2024-12-14
المؤلف : مرتضى عبد الرحيم حمدان الموسوي
الكتاب أو المصدر : ذاتية التنظيم الاجرائي في القوانين الجزائية الخاصة
الجزء والصفحة : ص130-132
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

ففي قانوني أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي والعسكري بعد أن يتخذ المجلس التحقيقي او القائم بالتحقيق ما يراه مناسباً من إجراءات تحقيقية للوصول الى الحقيقة المنشودة في الدعوى التي يتولى التحقيق فيها ، عليه أن يتخذ أحد القرارات الاتية :-
أ- إذا رأى القائم بالتحقيق او هيأة المجلس التحقيقي واقتنع تماماً أن الواقعة المرتكبة من قبل رجل الشرطة المتهم او العسكري تصلح اساساً للاتهام فعند ذلك يقرر اسناد التهمة اليه وفقاً للمواد القانونية في المنصوص عليها في قانون قوى الامن الداخلي والعسكري والقوانين العقابية الاخرى (1).
ب- الأمر بألا وجه لأقامة الدعوى: هو امر قضائي يصدر من المجلس التحقيقي او القائم بالتحقيق بعد الانتهاء من التحقيق يتضمن قراراً بغلق التحقيق والافراج عن المتهم بشرط أن تتحقق احدى الحالات الاتية :
1- إذا كان الفعل المرتكب والذي احيل عليه رجل الشرطة او العسكري المتهم للتحقيق لا يعاقب عليه القانون، فأذا تبين لهيأة المجلس التحقيقي او القائم بالتحقيق أنّ اركان الجريمة لم تتوافر قانوناً بغض النظر عن ثبوت الواقعة أو نسبتها الى المتهم ما دامت الواقعة لا تشكل جريمة متكاملة. اذ أنّ هذه المادة تتعارض مع نصوص القانون الاجرائي الجزائي العام (2) ، لأن هذه المادة اشترطت لكي تسند للمتهم التهمة من قبل هيأة المجلس التحقيقي ان يكون الفعل المرتكب المحال عليه المتهم معاقب عليه بموجب القانون بمعنى اخر أن يرد نص عقابي في قانون عقوبات قوى الامن الداخلي او القوانين العقابية الأخرى السارية في البلد . الا أنّ المادة (5) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي قد اوضحت في حال اذا وجد امر الضبط أن هناك أمور تستدعي اجراء التحقيق فعليه التحقيق بنفسه او يكلف ضابط تحقيق او يشكل مجلس تحقيقي، وعليه يتبين من ذلك أنّ لأمر الضبط أن يستحدث جرائم غير منصوص عليها في القانون اذا وجد ذلك مناسباً ومعنى ذلك ان القائم بالتحقيق يجب عليه أن يصدر قراره بأن الفعل لا يعاقب عليه القانون في كل مرة يحيل فيها امر الضبط متهماً في حال ارتكابه لفعل غير وارد في احد القوانين العقابية، لذلك ندعو المشرع الى رفع ذلك التعارض بين نصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية.
2- إذا تبين من خلال التحقيق أن المتهم غير مسؤول قانوناً عن الفعل المرتكب، أو أن هذا الفعل حصل قضاء وقدر، او توافر سبب من أسباب الاباحة المنصوص عليها في قانون العقوبات او توافر حالة من حالات امتناع المسؤولية كأن تكون حالات فقد حرية الاختيار والادراك مثل الاكراه بنوعيه المادي والمعنوي وحالة الضرورة والجنون والعاهة العقلية والسكر الاضطراري والغيبوبة وصغر السن فهذه الأسباب تمنع مسائلة رجل الشرطة او العسكري المتهم عن فعله (3).
3- إذا تبين اثناء التحقيق أنّ الأدلة غير كافية للاتهام، أو أنّ الأدلة المتحصلة من التحقيق لا تكفي لتوجيه التهمة للمتهم بعد استنفاد كل الوسائل لتقوية الاستدلالات وعمل التحريات، ففي هذه الحالة يجب أن يغلق المجلس التحقيقي الدعوى والافراج عن المتهم (4)، ولا يجوز التقرير بعدم وجود وجه لأقامة الدعوى قبل استجلاء جميع وقائع الدعوى وتحقيق كل دليل ورد فيها وإذا رأى المحقق أن الدليل يحوطه الشك فليس له ان يقف عند هذا الحد ويأمر بعدم وجود وجه لعدم كفاية الأدلة بل يجب عليه أن يواصل التحقيق في الحدود المعقولة ليصل الى ما يؤكد هذا الدليل او يدحضه لأن من حق المتهم على السلطة التحقيقية أن تواصل التحقيق حتى تبدو الحقيقة كاملة ولا تبقى التهمة عالقة به بغيرمبرر (5) .
____________
1- تنظر : المادة (9/ عاشراً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي.
2- ينظر: عبد الله ناجي احمد، الإجراءات التحقيقية في قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي، رسالة ماجستير ، كلية القانون/ جامعة الانبار، 2022 ، ص 111.
3- ينظر: عبد الله ناجي احمد، الإجراءات التحقيقية في قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي، رسالة ماجستير ، كلية القانون/ جامعة الانبار، 2022 ، ص 102.
4- ينظر: عبد الأمير كريم جنزير، الاختصاص الجزائي لسلطة التحقيق الإداري في قوى الامن الداخلي، ط1، مكتبة القانون المقارن، بغداد، 2021، ص192.
5- ينظر: د. عدي سمير حليم ضمانات المسائلة التأديبية لرجل الشرطة في القانون العراقي والمقارن_دراسة مقارنة أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق / جامعة عين شمس، 2017، ص 54 وما بعدها.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .