أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-1-2021
1715
التاريخ: 24-3-2022
1785
التاريخ: 29-1-2016
3183
التاريخ: 11-1-2021
2543
|
ففي قانوني أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي والعسكري بعد أن يتخذ المجلس التحقيقي او القائم بالتحقيق ما يراه مناسباً من إجراءات تحقيقية للوصول الى الحقيقة المنشودة في الدعوى التي يتولى التحقيق فيها ، عليه أن يتخذ أحد القرارات الاتية :-
أ- إذا رأى القائم بالتحقيق او هيأة المجلس التحقيقي واقتنع تماماً أن الواقعة المرتكبة من قبل رجل الشرطة المتهم او العسكري تصلح اساساً للاتهام فعند ذلك يقرر اسناد التهمة اليه وفقاً للمواد القانونية في المنصوص عليها في قانون قوى الامن الداخلي والعسكري والقوانين العقابية الاخرى (1).
ب- الأمر بألا وجه لأقامة الدعوى: هو امر قضائي يصدر من المجلس التحقيقي او القائم بالتحقيق بعد الانتهاء من التحقيق يتضمن قراراً بغلق التحقيق والافراج عن المتهم بشرط أن تتحقق احدى الحالات الاتية :
1- إذا كان الفعل المرتكب والذي احيل عليه رجل الشرطة او العسكري المتهم للتحقيق لا يعاقب عليه القانون، فأذا تبين لهيأة المجلس التحقيقي او القائم بالتحقيق أنّ اركان الجريمة لم تتوافر قانوناً بغض النظر عن ثبوت الواقعة أو نسبتها الى المتهم ما دامت الواقعة لا تشكل جريمة متكاملة. اذ أنّ هذه المادة تتعارض مع نصوص القانون الاجرائي الجزائي العام (2) ، لأن هذه المادة اشترطت لكي تسند للمتهم التهمة من قبل هيأة المجلس التحقيقي ان يكون الفعل المرتكب المحال عليه المتهم معاقب عليه بموجب القانون بمعنى اخر أن يرد نص عقابي في قانون عقوبات قوى الامن الداخلي او القوانين العقابية الأخرى السارية في البلد . الا أنّ المادة (5) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي قد اوضحت في حال اذا وجد امر الضبط أن هناك أمور تستدعي اجراء التحقيق فعليه التحقيق بنفسه او يكلف ضابط تحقيق او يشكل مجلس تحقيقي، وعليه يتبين من ذلك أنّ لأمر الضبط أن يستحدث جرائم غير منصوص عليها في القانون اذا وجد ذلك مناسباً ومعنى ذلك ان القائم بالتحقيق يجب عليه أن يصدر قراره بأن الفعل لا يعاقب عليه القانون في كل مرة يحيل فيها امر الضبط متهماً في حال ارتكابه لفعل غير وارد في احد القوانين العقابية، لذلك ندعو المشرع الى رفع ذلك التعارض بين نصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية.
2- إذا تبين من خلال التحقيق أن المتهم غير مسؤول قانوناً عن الفعل المرتكب، أو أن هذا الفعل حصل قضاء وقدر، او توافر سبب من أسباب الاباحة المنصوص عليها في قانون العقوبات او توافر حالة من حالات امتناع المسؤولية كأن تكون حالات فقد حرية الاختيار والادراك مثل الاكراه بنوعيه المادي والمعنوي وحالة الضرورة والجنون والعاهة العقلية والسكر الاضطراري والغيبوبة وصغر السن فهذه الأسباب تمنع مسائلة رجل الشرطة او العسكري المتهم عن فعله (3).
3- إذا تبين اثناء التحقيق أنّ الأدلة غير كافية للاتهام، أو أنّ الأدلة المتحصلة من التحقيق لا تكفي لتوجيه التهمة للمتهم بعد استنفاد كل الوسائل لتقوية الاستدلالات وعمل التحريات، ففي هذه الحالة يجب أن يغلق المجلس التحقيقي الدعوى والافراج عن المتهم (4)، ولا يجوز التقرير بعدم وجود وجه لأقامة الدعوى قبل استجلاء جميع وقائع الدعوى وتحقيق كل دليل ورد فيها وإذا رأى المحقق أن الدليل يحوطه الشك فليس له ان يقف عند هذا الحد ويأمر بعدم وجود وجه لعدم كفاية الأدلة بل يجب عليه أن يواصل التحقيق في الحدود المعقولة ليصل الى ما يؤكد هذا الدليل او يدحضه لأن من حق المتهم على السلطة التحقيقية أن تواصل التحقيق حتى تبدو الحقيقة كاملة ولا تبقى التهمة عالقة به بغيرمبرر (5) .
____________
1- تنظر : المادة (9/ عاشراً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي.
2- ينظر: عبد الله ناجي احمد، الإجراءات التحقيقية في قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي، رسالة ماجستير ، كلية القانون/ جامعة الانبار، 2022 ، ص 111.
3- ينظر: عبد الله ناجي احمد، الإجراءات التحقيقية في قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي، رسالة ماجستير ، كلية القانون/ جامعة الانبار، 2022 ، ص 102.
4- ينظر: عبد الأمير كريم جنزير، الاختصاص الجزائي لسلطة التحقيق الإداري في قوى الامن الداخلي، ط1، مكتبة القانون المقارن، بغداد، 2021، ص192.
5- ينظر: د. عدي سمير حليم ضمانات المسائلة التأديبية لرجل الشرطة في القانون العراقي والمقارن_دراسة مقارنة أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق / جامعة عين شمس، 2017، ص 54 وما بعدها.
|
|
للتخلص من الإمساك.. فاكهة واحدة لها مفعول سحري
|
|
|
|
|
العلماء ينجحون لأول مرة في إنشاء حبل شوكي بشري وظيفي في المختبر
|
|
|
|
|
قسم العلاقات العامّة ينظّم برنامجاً ثقافياً لوفد من أكاديمية العميد لرعاية المواهب
|
|
|