المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

الفرق بين التفسير والتأويل
10-10-2014
معامل - دليل index
1-5-2020
العارية
26-9-2016
The diphthongs MOUTH
2024-06-04
تمييز الشروط المعدلة للمسؤولية عن التأمين من المسؤولية
14-1-2019
مناهج البحث في الجغرافيا الاقتصادية - المنهج الموضوعي
11-1-2023


أثر تقديم طلب اعادة المحاكمة على نفاذ الحكم في القانون اللبناني  
  
1713   11:23 صباحاً   التاريخ: 24-3-2022
المؤلف : علي جبار عبد الكرعاوي
الكتاب أو المصدر : اعادة المحاكمة الجزائية في القانون اللبناني والعراقي
الجزء والصفحة : ص78-81
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

يرتب قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني على تقديم طلب بإعادة المحاكمة بالنسبة الحكم أثران هما: أثر موقف مثله مثل أي طريق من طرق المراجعة في المواد الجزائية وأثر ناشر:

الفقرة الأولى: الأثر الواقف

ينتج الطعن بطريق التمييز أثر موقفا يسري مفعوله ليس فقط بعد قبول الطعن وإنما خلال مهلة الطعن، إذا كان الحكم المطعون فيه قاضية بتجريم المتهم أو بإدانته، واستدعت النيابة العامة نقضه فلا يتوقف تنفيذه. إذ يحاكم المحكوم عليه موقوفة مع مراعاة أحكام المادة (108) أصول جزائية المتعلقة بمدة التوقيف (1).

وعلى العكس، إذا كان الحكم المطعون فيه قاضية بالبراءة أو بإبطال التعقبات أو بعدم المسؤولية، فلا يحاكم المتهم موقوفا ما لم تقرر محكمة التمييز توقيفه بقرار معلل مع مراعاة أحكام المادة (108) أصول جزائية (298) .

من جهة ثانية، لا يجوز لمحكمة التمييز أن تقرر وقف تنفيذ قرار قضى بعقوبة جنحة أو بعقوبة مخالفة إلا إذا نقضت القرار (2).

الفقرة الثانية: الأثر الناشر

عندما تقبل محكمة التمييز شكلا تنظر في أسبابه، فإذا وجدت أن أحدها مقبول، فإنها تنشر الدعوى أمامها، بمعنى أنها تعيد النظر فيها، لكن سلطة محكمة التمييز في نشر الدعوى يحدها ثلاثة قيود وهي:

1 - صفة مستدعي التمييز ومصلحته: إذا كان الطعن مقدمة من النيابة العامة، فإن محكمة التمييز لا تعيد النظر إلا في الدعوى العامة، أما إذا كان الطعن مقدمة من المدعي الشخصي أو المسؤول بالمال أو الضامن، فلا تنظر إلا في الدعوى المدنية (3).

وحده طعن المحكوم عليه يمد صلاحية محكمة التمييز مبدئية إلى الدعويين العامة والمدنية ما لم يكن الطاعن قد حصر طعنه في جهة من الدعوى دون الجهات الأخرى. وعليه، فإن طعن المحكوم عليه في إعادة المحاكمة يمد صلاحية محكمة التمييز إلى الدعويين العامة والمدنية .

إلا أنه لا يجوز مبدئية لمحكمة التمييز عدم مراعاة جانب المحكوم عليه، بحيث لا يجوز لها أن تقضي بناء على طعنه بما يسيئ إلى حالته عما كانت عليه استنادا للحكم المطعون فيه، كأن تزيد العقوبة أو التعويضات. لكن هذه القاعدة لا يعود معمولا بها إذا قدم الطعن من جميع الفرقاء بمن فيهم النيابة العامة.

2- تتقيد محكمة التمييز بالجزء المطعون في من الحكم، من دون التعرض للأجزاء الأخرى التي لم ينصب عليها الطعن ما لم يكن الحكم المطعون فيه لا يقبل بطبيعته التجزئة، فعندئذ تنظر المحكمة بالحكم برمته. وقد جاء في قرار المحكمة التمييز المسائل التي فصلها قرار القاضي أو أغفل فصلها، فلا يمكن للهيئة الاتهامية أن تتطرق إلى مسائل أخرى ولو كانت متعلقة بالنظام العام (4).

3- التقيد بأسباب الطعن التي أدلى بها طالب التمييز في استدعاء التمييز بحيث لا يعتد بالأسباب التي يدل بها بعد انقضاء مهلة التمييز، كما لا يحق لمحكمة التمييز أن تكمن في أسباب لم يدل بها.

على أنه إذا ورد طلب التمييز من أحد المحكوم عليهم في الجريمة الواحدة، وقبلت محكمة التمييز طعنه شكلا وأساسا، واعتبرت أن عناصر الجريمة في الفعل الذي قضى به الحكم المطعون فيه غير متوافرة، فيقيد من نتيجة الحكم المنقوض سائر المحكوم عليهم. وتسترد النيابة العامة التمييزية في هذه الحال خلاصة الحكم الصادرة في حق كل من هؤلاء (5).

وفي القضاء اللبناني، نجد أن محكمة جبل لبنان قد قضت في حكمها رقم (413) تاریخ 1947/11/28 : أن إعادة المحاكمة الجنائية إذا كانت مبنية على ظهور أدلة جديدة لا توقف التنفيذ، إلا إذا أحيل طلب إعادة المحاكمة إلى الغرفة المدنية من محكمة الاستئناف بناء على أمر تصدره صراحة وزارة العدلية بعد أخذ رأي لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة من محكمة الاستئناف تعينهم المحكمة المذكورة سنوية، ويتم اختيارهم من خارج محكمة الجنايات".

______________

1-  المادة (298) من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني رقم (328) لعام 2001 وتعديلاته .

2- المادة (305) من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني رقم (328) لعام 2001 وتعديلاته

3- ينظر: المواد (298-313) من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني رقم (328) لعام 2001 وتعديلاته.

4- قرار محكمة التمييز اللبنانية، رقم 47، الغرفة 6، تاریخ 2009/5/12 ؛ منشور في مجلة المحامون، السنة الثانية، العدد الثالث، بیروت - لبنان، 2009، ص 354,

5-المادة (373) من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني رقم (328) لعام 2001 وتعديلاته .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .