المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8367 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المراحل الفسيولوجية لنمو القمح
2024-12-26
الدورة الزراعية المناسبة للقمح
2024-12-26
درجة الحرارة
2024-12-26
الحرف
2024-12-26
الحروف
2024-12-26
تسلسلات الـDNA السنتروميري Centromeric DNA sequences
2024-12-26

الفرائد
25-09-2015
العوامل المؤثرة في استغلال المعادن - المناخ
29-1-2023
أهمية الخدمات في حياة المدن
8-2-2021
ألحان القرآن
2023-12-03
شعر لابن الحاج البلفيقي
2024-02-24
قواعد اقتناء طوائف النحل (قواعد تربية النحل)
29-3-2017


أنصبة الزكاة  
  
530   01:37 صباحاً   التاريخ: 2024-12-03
المؤلف : سلار الديلمي
الكتاب أو المصدر : المراسم في الفقه الامامي
الجزء والصفحة : ج 1 ص 129
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الزكاة / مسائل في احكام الزكاة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-10-2018 834
التاريخ: 29-11-2016 786
التاريخ: 2024-11-04 392
التاريخ: 22-9-2016 719

مقدار ما يجب من الزكاة في النصب:

أوله: في ترتيب نصب الابل في: الاول: وهو خمس شياه، وفي: الثاني: وهو شاتان، وفي: الثالث ثلاث شياه، وفي: الرابع: أربع شياه، وفي: الخامس: خمس شياه. ثم ينتقل فرضه بزيادة واحدة إلى بنت مخاض في: السادس، وينتقل بزيادة عشرة في: السابع: إلى بنت لبون، ينتقل بزيادة عشرة أيضا في: الثامن، إلى حقة. ثم ينتقل بزيادة خمس عشرة في: التاسع، إلى جذعة. ثم ينتقل بزيادة خمس عشرة أيضا، في: العاشر، إلى بنتي لبون. ثم ينتقل بزيادة خمس عشرة أيضا في: الحادى عشر، إلى حقتين. ثم ينتقل بزيادة ثلاثين في: الثانى عشر، من هذا الاعتبار، إلى أن يخرج من كل خمسين حقة، ومن كل أربعين بنت لبون. وكل من وجب عليه سن أعلى وليس عنده، أعطى ما يجب في النصاب، الذى قبله بلا فصل فليؤخذ معه شاتان أو عشرين درهما، فإن أعطى ما يجب في النصاب الذي بعده بلا فصل أخذ هو شاتين أو عشرين درهما: كأن تجب عليه بنت مخاض، فيعطى بنت لبون فإنه هو يأخذ شاتين أو عشرين درهما، إلا في موضع واحد وهو: من وجب عليه بنت مخاض وعنده ابن لبون ذكر، فإنه يؤخذ منه ما وجب عليه بلا فصل.

واجب البقر:

في الاول: وهو ثلاثون تبيع حولي أو تبيعة. ثم ينتقل بزيادة عشر في الثاني، إلى مسنة. وهو على هذا الحساب أبدا بالغا ما بلغت. وحكم الجواميس حكم البقر.

واجب الغنم:

في الاول: وهو أربعون شاة، ثم ينتقل بزيادة احدى وثمانين في الثاني، إلى شاتين.

ثم ينتقل بزيادة ثمانين من الثالث إلى ثلاث شياه، ثم ينتقل بزيادة ثمانين من الثالث إلى ثلاث شياه.

ثم ينتقل بزيادة مائة، إلى ان يخرج من كل مائة شاة.

واجب الدنانير:

في الاول والثاني جميعا ربع العشر، من عشرين: نصف دينار، ومن أربعة دنانير: قيراطان. وعلى هذا الحساب بالغا ما بلغت.

الدراهم في النصابين:

كليهما أيضا: ربع العشر، في المائتين: خمسة دراهم وفي الاربعين درهما: درهم.

واجب باقي القسمة:

وهو على ضربين: أحدهما ما سقي بماء السماء، والسيح: وفيه العشر، بعد إخراج المؤن. والآخر ما سقي بماء الدوالي والنواصح والقروب: وفيه نصف العشر.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.