أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-9-2016
1689
التاريخ: 12-9-2016
1136
التاريخ: 2024-11-24
49
التاريخ: 12-9-2018
1301
|
لا يجوز أن يبيع بعض الغانمين طعاما من غيره فإن خالف لم يكن ذلك بيعا، وإنما يكون انتقالا من يد إلى يد فما حصل في يد كل واحد منهما يكون أحق بالتصرف فيه، وعلى هذا لو باع أحدهما صاعين من طعام بصاع منه كان جائزا لأنه ليس ببيع في الحقيقة فإن اقترض واحد من الغانمين من هذا الطعام رجلا من غير الغانمين أو باعه منه لم يصح وكان على القابض رده لأنه أخذ ملك غيره، وكذلك لو جاء رجل من غير الغانمين ابتداء وأخذ من طعام الغنيمة لم تقر يده عليه لأنه ليس في الأصل أخذه، وكذلك لو باعه من غير الغانم بطل البيع وكان عليه رده في المغنم إذا وجد في المغنم كتب نظر فيها فإن كانت مباحة يجوز إقرار اليد عليها مثل كتب الطب والشعر واللغة والمكاتبات فجميع ذلك غنيمة، وكذلك المصاحف وعلوم الشريعة كالفقه والحديث ونحوه لأن هذا مال يباع ويشترى كالثياب، وإن كانت كتبا لا تحل إمساكها كالكفر والزندقة وما أشبه ذلك كل ذلك لا يجوز بيعه، وينظر فيه فإن كان مما لا ينتفع بأوعيته إذا غسل كالجلود ونحوها فإنها غنيمة، وإن كان مما لا ينتفع بأوعيته كالكاغذ فإنه يمزق ولا يحرق لأنه ما من كاغذ إلا وله قيمة وكلم التورية والإنجيل هكذا كالكاغذ فإنه يمزق لأنه كتاب مغير مبدل.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
جمعية العميد تدعو الجامعات العراقية لحضور مؤتمرها العلمي السابع
|
|
|