المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



مميزات الدولة الاتحادية  
  
134   12:58 صباحاً   التاريخ: 2025-04-08
المؤلف : اسعد كاظم وحيش الصالحي
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني لأبرام الاتفاقيات الدولية لدى الدولة الاتحادية
الجزء والصفحة : ص 8-10
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

تتميز الدولة الاتحادية بوحدتها سواء كان في المجال الخارجي او على الصعيد الداخلي من خلال وحداتها السياسية .
اولاً : وحدة الدولة الاتحادية في المجال الخارجي:
تظهر الدولة الاتحادية على الصعيد الدولي وحدة واحدة في مجال مباشرتها العلاقات الدولية امام المجتمع الدولي ، فهي كقاعدة عامة تمارس الاختصاصات الدولية كحق عقد الاتفاقيات الدولية ، وتباشر التمثيل الدبلوماسي لدى الدول الأخرى ، فضلاً عن إعلان الحرب (1) . إذ يترتب على نشوء الدولة الاتحادية الفيدرالية
شخصية قانونية واحدة هي شخصية الاتحاد ، تتولى بالنيابة عن وحداتها الاتحادية مباشرة الاختصاصات الدولية، وتتلاشى الشخصية القانونية لتلك الوحدات ليحل محلها شخص قانوني جديد هي الدولة الاتحادية ، وذلك لأن الاخيرة هي من تمتلك السيادة الخارجية ، لذا فإن مباشرة الاختصاصات الدولية تكون لصيقة بالدولــــــــــة الاتحادية ، فهي التي توفد الممثلين الدبلوماسيين ، وتعتمد كذلك سفراء الدول لديها ، فضلاً عن حقها في إبرام الاتفاقيات الدولية ، ويترتب على ذلك ان اثار تلك التصرفات تعود على جميع اجزاء الدولة الاتحادية بمجملها (2).
كما يترتب على وحدة الشخصية القانونية للدولة الاتحادية إلغاء تعدد الجنسية ، بمعنى ان الدولة الاتحادية تقیم جنسية مشتركة لجميع اعضاء الدولة الاتحادية ، فيتمتع هؤلاء الأعضاء بجنسية واحدة هي جنسية الدولة الاتحادية ، الى جانب تمتع الفرد برعوية الولاية التي ينتمي اليها ، ولكن هذه الرابطة لا يمكن تكييفها على أنها جنسية ، لان الوحدات الاتحادية ليس لها شخصية دولية ولا تتمتع بسيادة خارجية . ولقد تبنت الدساتير الاتحادية هذا المظهر من مظاهر الوحدة ، إذ نصت المادة (73) من القانون الاساسي لجمهورية المانيا الاتحادية لسنة 1949 المعدل ضمن الامور المنطوية تحت السلطة التشريعية الاتحادية حصراً على ان ( تناط السلطة التشريعية بالاتحاد حصراً في الامور التالية . 2- الجنسية ضمن الاتحاد ). وكذلك اكد الدستور السويسري الصادر سنة 1999 في الفقرة (1) من المادة (38) على ان ( ينظم الاتحاد الحصول على الجنسية وفقدانها ..... ) وحرص دستور دولة الامارات العربية المتحدة على تأكيد هذا المظهر ، أذ نص في المادة ( 8) على ان ( يكون لمواطني الاتحاد جنسية واحدة يحددها القانون ...) .
وفي العراق ، تم إقرار هذا المظهر من مظاهر وحدة الدولة الاتحادية على وفق الدستور العراقي الاتحادي لعام 2005، إذ أعطى السلطات الاتحادية الاختصاص الحصري في مسألة (تنظيم أمور الجنسية والتجنس والإقامة وحق اللجوء السياسي) (3).
كذلك يترتب على وحدة الدولة على الصعيد الخارجي، ان اقليم الدولة الاتحادية يعتبر وحدة واحدة ليشمل جميع أجزاءها (4) ، وثمة إشارة واضحة في الدستور العراقي الاتحادي لوحدة إقليم الدولة العراقية (5) ، وعلى هذا الأساس فإن أي مساس بأي إقليم من أقاليم الدولة الاتحادية أو أي اعتداء عليه يعد اعتداء على إقليم الدولة بأكملها .
تلك هي القاعدة العامة بشأن وحدة الدولة على الصعيد الخارجي ، إذ ان الدولة الاتحادية هي المالكة للشخصية القانونية الدولية ، مع وجود بعض الاستثناءات ، من خلال منح بعض الدساتير الاتحادية لوحداتها مباشرة بعض الاختصاصات الدولية ، الامر الذي يتضح لاحقاً.
ثانياً: وحدة الدولة الاتحادية في النطاق الداخلي :
تظهر الوحدة السياسية للدولة الاتحادية على وفق الدستور الاتحادي عن طريق امتلاكها أسس الوحدة في النطاق الداخلي ، ويظهر ذلك من خلال امتلاك الدولة الإتحادية دستور اً اتحادياً يحدد مقوماتها الأساسية ، إذ يحظى بأهمية كبرى في حياتها ، سواء نشأت الدولة الاتحادية عن طريق الانضمام أو التفكك ، و يعد في كلتا الحالتين الأساس القانوني في بناء الدولة الاتحادية ، لأنه يحدد اختصاصات كل من السلطة الاتحادية والوحدات، فضلاً عن انه يفر الضمانة القانونية للاستقلال الذاتي للوحدات الاتحادية (6) .
كذلك تظهر الوحدة في النطاق الداخلي ، بوجود السلطات الاتحادية في اطار التنظيم القانوني للدولة الاتحادية ، من خلال وجود المؤسسة التشريعية الاتحادية التي تتألف من ممثلين عن الشعب بأكمله، وتأخذ على عاتقها من التشريعات اللازمة التي توجه الى جميع رعايا الدولة الاتحادية ، وتطبق في جميع انحاء البلاد (7). ومن مظاهر الوحدة في النطاق الداخلي ، وجود سلطة تنفيذية موحدة تمارس اختصاصاتها في جميع انحاء الدولة الاتحادية ، وعادة تمارس تلك الاختصاصات أما بصورة الإدارة المباشرة ، وهو ما متبع في الولايات المتحدة الامريكية ، أو أن تمارس تلك الاختصاصات عن طريق الادارة غير المباشرة ، بمعنى يقع التزام على عاتق الوحدات الاتحادية بضرورة تنفيذ القوانين والقرارات الصادرة عن الاتحاد ، وهذا ما متبع في المانيا الاتحادية ، وأما ان تكون الطريقة مختلطه اي توزع مهمة تنفيذ القوانين والقرارات على موظفين معينين من السلطة الاتحادية وعلى الاجهزة التابعة للوحدات الاتحادية، وهذا ما أخذت به النمسا . اما في العراق فلم يصرح دستور 2005 في بيان طرق الادارة المتبعة ، ويمكن القول ان الواقع العملي يشير الى ان العراق اخذ بطريقة الادارة غير المباشرة بسبب عدم وجود مؤسسات في اقليم كردستان تابعة الى الحكومة الاتحادية تأخذ على عاتقها مهمة تنفيذ القوانين أو أوامر السلطة التنفيذية المركزية مباشرة في الإقليم .
فضلاً عن ذلك لابد من وجود قضاء موحد يتبع السلطة الاتحادية مباشرة بوصفه مظهر من مظاهر الوحدة في النطاق الداخلي التي تأخذ دورها في فض النزاعات ما بين السلطة الاتحادية والوحدات الاتحادية ، أو بين الوحدات بعضها ببعض، ومن امثلتها المحكمة العليا في الولايات المتحدة الامريكية والمحكمة الاتحادية العليا في العراق وسويسرا ، وتسمى المحكمة الدستورية في المانيا الاتحادية (8).
______________
1- د. نزيه رعد ، القانون الدستوري العام ( المبادئ العامة والنظم السياسية ) ، المؤسسة الحديثة للكتاب ، لبنان ، 2008 ، ص 27 . وينظر، د. محمد عزيز شكري : المدخل الى القانون الدولي العام وقت السلم ،ط 2 ، دار الفكر العربي ، القاهرة، 1973 ،ص86.
2- د. محمد طه بدوي، مبادئ القانون العام النظم السياسية والادارية ، القسم الأول ، دار المعارف ، الاسكندرية ، 1955 ، ص 35 ود. ابراهيم ابو خزام ، الوسيط في القانون الدستوري ( الدساتير والدولة ونظم الحكم)، الكتاب الأول ، طرح ، دار الكتب الجديدة المتحدة ، بيروت لبنان ، 2002، ص 242 . وينظر، د اسراء علاء الدين نوري: الفيدرالية في الدستور العراقي والمستقبل بعد الانسحاب الأمريكي) ، بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق ، كلية القانون جامعة كربلاء ، عدد خاص بالمؤتمر الوطني لكليات القانون ، السنة الرابعة ، 2012 ، ص 222.
3- البند ( خامساً) من المادة (110) من الدستور العراقي النافذ لسنة 2005 منشور في الوقائع العراقية العدد (4012) في 2005/12/28.
4- د. ابراهيم عبد العزيز شيحا ود محمد رفعت عبد الوهاب ، النظم السياسية والقانون الدستوري، أبو العزم للطباعة، من دون مكان طبع ، 2005 ، ص 64 وينظر، د داود الباز: النظم السياسية ( الدولة والحكومة في ضوء الشريعة الإسلامية ، دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية ، 2006، ص 139
5- المادة (109) من دستور العراق لسنة 2005 .
6- د. مصطفى ابو زيد فهمي ، النظرية العامة للدولة ، ط5، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ، 1997، ص 47-48.
7- ينظر ، د. اسماعيل مرزة: القانون الدستوري (دراسة مقارنة لدساتير الدول العربية ) ، ط3، دار الملاك ، بغداد ، 2004، ص158. ود. حيدر طالب محمد علي الامارة : ( الاتحادات الدستورية وموقف دستور العراق لسنة 2005 منها ) ، بحث منشور في مجلة القانون المقارن ، جمعية القانون المقارن العراقية العدد (48) ، 2007، ص 116
8- د. ثروت بدوي، النظم السياسية، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1975 ، ص 77 78 وينظر ، د. محمد احمد هماوندى : ( التمييز بين الفيدرالية ونظام اللامركزية الادارية الاقليمية) ، بحث منشور في مجلة القانون والسياسة ، كلية القانون والسياسة ، جامعة صلاح الدين ، العدد (3) ، 2005 ص 173.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .