أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-11-2016
570
التاريخ: 12-8-2017
613
التاريخ: 18-9-2016
543
التاريخ: 18-9-2016
1104
|
إذا ظهر المشركون على المسلمين و حازوا أموالهم فإنهم لا يملكونها سواء حازوها إلى دار الحرب أو لم يحوزوها، و يكون آخذها غاصبا إن ظهر عليه و غنم وعرفه صاحبه فإن له أخذه قبل القسمة ويجب دفعه إليه إن قامت له بينة وإن كان بعد القسمة فهو له أيضا لكن يعطي الإمام من حصل في سهمه قيمته من بيت المال لئلا تنقص القسمة، وإن أسلم من هو في يده أخذ منه بلا قيمة، وقد روى أنه إذا قسمت كان صاحبها أولى بها بالقيمة، وإن دخل مسلم دار الحرب فسرقه أو نهبه أو اشتراه، ثم أخرجه إلى دار الإسلام فصاحبه أحق به ولا يلزمه قيمته فإن أعتقه من هو في يده أو تصرف فيه ببيع أو هبة أو غير ذلك فسد جميع تصرفه.
وإذا أحرز المشركون جارية رجل مسلم فوطئها المحرز لها فولدت. ثم ظهر المسلمون عليها كانت هي وأولادها لمالكها فإن أسلم عليها لم يزل ملك صاحب الجارية عن أولاده اللهم إلا أن تسلم، ثم يطأها بعد الإسلام ظنا منه أنه ملكها فحبلت بعد الإسلام فإن ولده منها يكون أيضا لسيد الجارية لكن تقوم على الأب ويؤخذ منه قيمته ويلزم الواطي عقرها لمولاها.
وإذا أسلم عبد لحربي في دار الحرب. ثم خرج إلى دار الإسلام فإنه يصير حرا لا سبيل لمولاه عليه بحال، وإن لم يخرج إلى دار الإسلام فهو على أصل الرق فإن غنم كان غنيمة للمسلمين، والفرق بينهما أنه إذا خرج إلى دار الإسلام فقد قهر سيده على نفسه فصار حرا، وإذا أقام في دار الحرب فلم يغلب مولاه على نفسه يبقى على أصل الرق، وإن قلنا: إنه يصير حرا على كل حال كان قويا.
وإن دخل حربي إلينا بأمان فاشترى عبدا مسلما ولحق بدار الحرب فغنمه المسلمون فإنه باق على ملك المسلم لأن الشراء فاسد لأن الكافر عندنا لا يملك مسلما ويرد عليه المال الذي أخذه المسلم ثمنا له في أمان فإن تلف العبد كان لسيده قيمته وعليه رد ثمنه فيترادان الفضل،
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|