أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-11-2015
714
التاريخ: 25-11-2015
705
التاريخ:
717
التاريخ: 22-11-2015
527
|
تستحب[الزكاة] في غلاّت الطفل ومواشيه من غير وجوب ، لعدم التكليف في حقّه ، ولأنّها عبادة يفتقر أداؤها إلى النية ، فلا تجب على من يتعذّر عليه.
ولأنّ أبا بصير سمع الصادق عليه السلام يقول : « ليس في مال اليتيم
زكاة ، وليس عليه صلاة ، وليس على جميع غلاّته من نخل أو زرع أو غلّة زكاة ، وإن بلغ فليس عليه لما مضى زكاة ، ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك ، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة ، وكان عليه مثل ما على غيره من الناس»(1).
وأمّا الاستحباب : فلقول الباقر عليه السلام و الصادق عليه السلام : « مال اليتيم ليس عليه في العين والصامت شيء ، فأمّا الغلاّت فإنّ عليها الصدقة واجبة » (2) والمراد تأكيد الاستحباب جمعا بين الأدلّة.
وقال الشيخ : تجب في غلاّته ومواشيه (3) ، لهذا الحديث. وقد بيّنا جوابه.
وقال أبو حنيفة : تجب الزكاة في غلاّت الأطفال (4).
__________________
(1) التهذيب 4 : 29 ـ 30 ـ 73 ، الإستبصار 2 : 31 ـ 91 ، الكافي 3 : 541 ـ 4.
(2) الكافي 3 : 541 ـ 5 ، التهذيب 4 : 29 ـ 72 ، الاستبصار 2 : 31 ـ 90.
(3) المبسوط للطوسي 1 : 234.
(4) بدائع الصنائع 2 : 56 ، المبسوط للسرخسي 3 : 4 ، المجموع 5 : 329 ، حلية العلماء 3 : 10 ، بداية المجتهد 1 : 245.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|