أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-11-2015
679
التاريخ: 6-1-2016
709
التاريخ: 24-11-2015
900
التاريخ: 25-11-2015
748
|
لو آجر داره أربع سنين بمائة معجّلة فقبضها وجب عند كلّ حول زكاة الجميع وإن كان في معرض التشطير ، وبه قال مالك والشافعي ـ في أحد القولين ـ وأحمد (1) ، لأنّه ملكه ملكا تامّا بالعقد ، ويجوز التصرّف فيه بجميع أنواعه ، ولو كان جارية جاز له وطؤها.
وقال أبو حنيفة والشافعي في الثاني : لا يلزمه أن يخرج عند تمام كلّ سنة إلاّ زكاة القدر الذي استقرّ ملكه عليه ، لأنّه قبل الاستقرار في معرض السقوط بالانهدام وهو يورث ضعف الملك (2). وينتقض بالصداق.
قالوا : فيخرج في السنة الأولى زكاة ربع المال وهي : خمسة أثمان دينار ، لاستقرار الملك على الربع ، وعند تمام الثانية يستقرّ ملكه في خمسين وقد ملكها منذ سنتين ، فعليه زكاة خمسين لسنتين : ديناران ونصف ، لكنّه يحطّ عنه ما أدّى في الأولى يبقى دينار وسبعة أثمان دينار ، وعند تمام الثالثة يستقرّ ملكه على خمسة وسبعين وقد ملكها منذ ثلاث سنين ، فعليه زكاتها لثلاث سنين : خمسة دنانير وخمسة أثمان دينار يحط ما أدّى في السنتين يبقى ثلاثة دنانير وثمن، وعند تمام الرابعة يستقرّ على الجميع وقد ملكه من أربع سنين فعليه زكاته لأربع [ سنين] عشرة دنانير يحط عنه ما أدى ويخرج الباقي أربعة دنانير وثلاثة أثمان دينار(3).
تذنيب : لو كانت الأجرة دينا فهي كالدّين إن أوجبنا الزكاة فيه وجبت هنا ، وإلاّ فلا ، وبه قال أحمد(4).
وقال مالك وأبو حنيفة : لا يزكّيها حتى يقبضها ويحول عليها الحول ، لأنّ الأجرة إنّما تستحق بانقضاء مدّة الإجارة لا بالعقد (5).
__________________
(1) المجموع 6 : 23 ، الوجيز 1 : 86 ، فتح العزيز 5 : 514 ، المغني 2 : 638 ، الشرح الكبير 2 : 446.
(2) المجموع 6 : 24 ، الوجيز 1 : 86 ، فتح العزيز 5 : 514 ، المغني 2 : 638 ، الشرح الكبير 2 : 446.
(3) فتح العزيز 5 : 514.
(4) المغني 2 : 638 ، الشرح الكبير 2 : 446.
(5) المغني 2 : 638 ، الشرح الكبير 2 : 446 ، والمنتقى للباجي 2 : 114.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|