أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-2-2017
2282
التاريخ: 2-3-2017
2575
التاريخ: 2024-06-09
611
التاريخ: 21-6-2016
3374
|
اليمين هي إخبار عن أمر مع الاستشهاد بالله تعالى على صدق الخبر (1). كما عرفها الفقه الفرنسي (2) بأنها بيان رسمي يجعل الإنسان من خلاله ربه شاهدا على صدق كلامه أو وعوده.
فاليمين المتممة تعد من الوسائل الأساسية التي يلجأ إليها القاضي عملاً بسلطته المطلقة في تقدير الوقائع بغية تكوين قناعته من تلك الأدلة غير الكافية و تعزيز آرائه (3) ، فكان للمحكمة حصراً حق توجيه اليمين المتممة إلى أحد الخصوم الأصليين في الدعوى دون سواهم من الأشخاص (4) " دون أن يلزم القاضي بالحكم لصالح من حلف اليمين بصحة الوقائع أو الواقعة موضوع اليمين ، نظراً لإمكانية ظهور أدلة . جديدة قد تعكس قناعاته (5) .
حيث نصت المادة 250 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني على أن اليمين المتممة هي : " التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها إلى أحد الخصوم لاستكمال الدليل المقدم منه والتمكن من الحكم في موضوع الدعوى أو لتحديد قيمة ما سيحكم به " لتقابلها المادة (6) 1366 من القانون المدني الفرنسي التي جاء فيها بأنّه يستطيع القاضي توجيه اليمين إلى أحد الفريقين، سواء كان ذلك لاتخاذ قرار بشأن القضية أو فقط لتحديد حجم الإدانة.
كما و نصت الفقرة الأولى من المادة 119 من قانون الإثبات المصري على أنه : " للقاضي أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه إلى أي من الخصمين ليبني على ذلك حكمه في موضوع الدعوى أو في قيمة ما يحكم فيه " .
فيظهر لدينا من خلال مختلف التعاريف المذكورة أعلاه وجود هدفين من اليمين المتممة هما استكمال الدليل المقدم و الهدف الثاني هو تحديد قيمة ما سيحكم به الأمر الذي يتم من خلال ما يعرف بيمين التقويم .
حيث نصت المادة 253 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني على أنه : " لا يجوز للمحكمة أن توجه إلى المدعي اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به إلا إذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى ، و تعين المحكمة في هذه الحالة حداً أقصى للقيمة التي يصدق فيها المدعي بيمينه " و التي تقابلها المادة (7) 1369 من القانون المدني الفرنسي التي جاء فيها بأنّ اليمين المتعلقة بقيمة الشيء موضوع الادعاء لا يمكن للقاضي توجيهها نحو المدعي إلا حين يستحيل إثبات هذه القيمة بطريقة أخرى.
حتى أنه يجب على القاضي في هذه الحالة تحديد المجموع إلى أن يقسم المدعي اليمين بشأنها.
و نصت المادة 121 من قانون الإثبات المصري على أنه:" لا يجوز للقاضي أن يوجه إلى المدعى اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به إلا إذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى. و يحدّد القاضي حتى في هذه الحالة حداً أقصى للقيمة التي يصدق فيها المدعى بيمينه ".
إذا فيمين التقويم أيضاً توجه من قبل القاضي إلى المدعي حصراً ليستحلف بدوره على قيمة الشيء المدعى به و الذي يريد استرداده إلا أنه قد تعذر على المدين ردّه فألزم بتسديد قيمته ( مثل السيارة المستأجرة و التي دمّرت بحادث سير ( بعد التأكد من عدم وجود أي طريقة أخرى لتحديد قيمته (8) و هنا على القاضي تحديد الحد الأقصى للقيمة التي يحلف عليها المدعي بيمينه آخذاً بعين الاعتبار مختلف ظروف الشيء المدعى به من سعر حقيقي و ضرر من جراء تفويته لفرصة استرداده للشيء عيناً .
و تعود أيضاً لسلطة القاضي المطلقة تقدير القوة الثبوتية لليمين التقويمية دون خضوعها لرقابة محكمة التمييز(9) .
_____________
1- مرقس ( سليمان ) ، الوافي في شرح القانون المدني أصول الإثبات و إجراءاته الأدلة المقيدة ، الطبعة الخامسة ، المنشورات الحقوقية، بيروت ، 1991 ، الصفحة 737
2- CAPITANT, H, Le serment judiciaire, Bull. Soc. Etudes légiste 1920, 206: Le serment est une déclaration solennelle par laquelle une personne prend Dieu à témoin de la sincérité de ses affirmations ou de ses promesses.
3- محكمة التمييز ، الغرفة المدنية الأولى ، قرار رقم 26 ، تاريخ 2012/03/08 ، جميل توفيق / ورطانوس كليجيان کساندر ، 2012 ، العدد الأول ، ص 490 .
4- محكمة التمييز ، الغرفة المدنية الأولى ، قرار رقم 80 ، تاريخ 1968/07/08 ، نكد / شاهین ، باز 1968 الجزء السادس عشر ، ص 256 .
5- مطر ( محمد يحي ) ، الإثبات في المواد المدنية و التجارية - دراسة في لبنان و مصر ، الدار الجامعية ، بيروت 1987 ، الصفحة 327
6- Article 1366 du Code civil: Le juge peut déférer à l'une des parties le serment, ou pour en faire dépendre la décision de la cause, ou seulement pour déterminer le montant de la condamnation.
7- Article 1369 du Code civil : Le serment sur la valeur de la chose demandée ne peut être déféré par le juge au demander que lorsqu'il est d'ailleurs impossible de constater autrement cette valeur.
Le juge doit même, en ce cas, déterminer la somme jusqu'à concurrence de laquelle le demandeur en sera cru sur son serment.
8- محكمة التمييز ، الغرفة المدنية الثانية ، القرار رقم 2011/35 ، بتاريخ 2011/02/07 الأيوبي / الأرناؤوط ، باز 2011 القسم الأول ، الصفحة 312
9- فرح ( توفيق ) قواعد الاثبات في الواد المدنية والتجارية منشورات الحلبي الحقوقية بيروت -لبنان 2003 ، الصفحة 322 - 333 . قاسم ( محمد حسن ) ، قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية منشورات الحلبي الحقوقية بيروت لنان 2003 ، الصفحة 393 - 394 عيد ( إدوار ) ، موسوعة أصول المحاكمات المدنية والاثبات والتنفيذ ، الجزء 16 ،لا يوجد دار نشر بيروت 1991 ، الصفحة 155
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
الأمين العام للعتبة العسكرية المقدسة يستقبل قائد الفرقة الرابعة الشرطة الاتحادية
|
|
|