المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{فازلهما الشيطان عنها فاخرجهما مما كانا فيه}
2024-07-06
آدم والنهي عن الشجرة
2024-07-06
سجود الملائكة واعراض ابليس
2024-07-06
من آداب عصر الغيبة: الاستغاثة به
2024-07-06
من آداب عصر الغيبة: التبرؤ من أعدائه
2024-07-06
من آداب عصر الغيبة: إحياء أمره بين الناس
2024-07-06

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


ترجيح بينة المؤجر على بينة المستأجر في دفع الاجرة  
  
224   01:39 صباحاً   التاريخ: 2024-06-09
المؤلف : حسين رجب محمد مخلف الزيدي
الكتاب أو المصدر : قواعد الترجيح بين ادلة الاثبات المتعارضة في الدعوى المدنية
الجزء والصفحة : ص180-181
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /

ترجيح بينة مالك الشيء المؤجر لغرض الاستفادة من منفعته على بينة المستأجر في قدر الاجرة(1) اذا ادعى المدعي ان الاجرة تدفع في بداية الشهر و ادعى المدعي عليه المستأجر انها في نهاية الشهر فأن عبء اثبات ذلك يقع على كاهل المستأجر اذ الاصل في الاجرة التعجيل و تأتي البينة لأثبات خلاف الاصل(2) وفق المادة (768) من القانون المدني العراقي على انه: (اذا لم يشرط التعجيل او التأجيل، فتلزم الاجرة باستيفاء المنفعة او بالتمكن من استيفائها و لو لم تستوف فعلا). اذا عجز الطرفان عن اثبات مقدار الاجرة يحلف كل منهما اليمين بطلب الاخر و يصار الى الاجر المثل(3).
ان الفكرة التشريعية و القضائية تعطي تصورا بأن اختلاف المؤجر و المستأجر في وقت دفع الاجرة او الاختلاف في قيمتها يترتب عليه اولا ترجيح قول المؤجر في وقت دفع الاجرة، اذا ادعى باستحقاقها في بداية الشهر، مع تكليف المستأجر اثبات عكس ذلك، و في حالة الاختلاف في قيمتها يصار الى الاجر المثل بعد ان يصار الى تحليف اليمين لاحدهما او كلاهما لعجز الطرفين عن اثبات الاجرة.
__________
1- درر الحكام , شرح مجلة الاحكام العدلية, علي حيدر, مطبعة غزه, 1352هـ/1033م الكتاب الثاني عشر، ص201؛ ملجأ القضاة عند تعارض البينات, غانم البغدادي ترجيح البينات, عبد الرحمن الخصالي جمع و نشر محمد صالح الراوي و محمد سعيد الراوي, مطبعة دار السلام بغداد, 1344هـ ،ص79.
2- قرار محكمة تمييز العراق رقم 1443/ص/1954 في سنة 1949، المبادئ القضائية، القسم المدني، لأحكام محكمة التمييز، عبد الرحمن العلام، مطبعة العاني، بغداد، 1957م ، ص12.
3- قرار محكمة تمييز العراق رقم 1476/في56 في 8/9/1956 العلام، المبادئ القضائية، ص13.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .