المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

التوحيد والمالكية الحقيقية
16-12-2015
من أدعية الإمام الصادق (عليه السلام) في الحج / دعاؤه عند الطواف.
2023-05-24
إسناد جوانب الحفر
2023-07-08
التركيب الداخلي لكوكب المريخ
20-11-2016
تصنيف النحل Taxonomy and classification
2024-06-04
النواسخ
23-12-2014


تعريف القرائن القضائية  
  
174   10:34 صباحاً   التاريخ: 2024-11-07
المؤلف : عبد الرضا احمد عياش
الكتاب أو المصدر : سلطة القاضي التقديرية لوسائل الاثبات غير المطلقة
الجزء والصفحة : ص76-77
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /

فقد عرفها المشرع اللبناني عبر المادة 302 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني على أن : " القرينة القضائية هي التي لم ينص عليها القانون ، و يستنبطها القاضي من ظروف و وقائع الدعوى بما له من سلطة تقدير .
لا يجوز الإثبات بالقرائن القضائية إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود(1) و يكون هذا الإثبات جائزاً بوجه خاص عندما تستخلص القرينة من وقائع يمكن أن تعد تنفيذاً اختيارياً كلياً أو جزئياً للالتزام المدعى به .
و يستدل من أحكام المادة المذكورة بأن القرينة القضائية هي التي لم ينص عليها القانون، بحيث يعود للقاضي استنباطها من موضوع الدعوى و ظروفها ، لذا سميت قضائية، لأنها مستنبطة من قبل القاضي، أو موضوعية لأن القاضي يقدر وجودها انطلاقاً من موضوع الدعوى المعروضة
أمامه .
و عرفها القانون المدني الفرنسي من خلال المادة (2) 1353 بأنها : " إن الوقائع التي لم يثبتها القانون قط، يتم التخلي عنها نتيجة ذكاء وحكمة القاضي الذي يجب عليه أن لا يقبل إلا القرائن القوية والدقيقة والمتطابقة، وفقط في الحالات التي يقبل فيها القانون البيئة الشخصية، وألا يكون العمل مطعوناً فيه بقضية غش أو تدليس ".
كما عرفها الدكتور السنهوري بأنّها : النتائج التي يستخلصها القانون أو القاضي من واقعة معلومة لمعرفة واقعة مجهولة (3).
و المادة 100 من قانون الإثبات المصري الذي نص على أنّه :" يترك لتقدير القاضي
استنباط كل قرينة لم يقرّرها القانون ، و لا يجوز الإثبات بهذه القرائن إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود ..
يتبين لدينا من مجمل هذه التعاريف السابقة أن مصدر القرائن القضائية هو عملية الاستنباط التي يقوم بها القاضي عملاً بسلطته المطلقة في استنباط المجهول من الثابت في وقائع الدعوى و الظروف المحيطة بها ، الأمر الذي يضعها ضمن دائرة الاحتمال و الترجيح ، و يجعلها عرضة للخطأ في الاستنباط خلافاً للقرينة القانونية التي تعود لمصدر واحد ألا و هو القانون الذي ذكر هذه القرائن على سبيل الحصر بحيث لم يجز القياس عليها .
______________
1- محكمة التمييز، الغرفة المدنية التاسعة ، قرار رقم 39 ، تاريخ 2005/05/26 ، الاسطه / مراد ، باز ، 2005 ص 1423 .
2- Article 1353 Code civil : Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement ou la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaque pour cause de fraude ou de dol.
3- السنهوري ( أحمد عبد الرزاق ) ، الوسيط في شرح القانون المدني نظرية الالتزام بوجه عام مصادر الالتزام ، الجزء الثاني ، ط2 ، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت لبنان 2005 ، ص 329 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .