المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

أدلة نفي سهو النبي صلى الله عليه وآله من الكتاب
25-12-2018
المنطق والدلالة (المنطق واللغة)
28-4-2018
اقاليم آسيا المناخية
2024-08-28
سلطة الرئيس الإداري في التعيين
2023-10-28
خس محور وراثياً Transgenic Lettuce
12-8-2020
تنزيه يعقوب عن الحزن المكروه
19-12-2017


اجراءات استجواب الخصوم  
  
177   01:44 صباحاً   التاريخ: 2024-11-04
المؤلف : عبد الرضا احمد عياش
الكتاب أو المصدر : سلطة القاضي التقديرية لوسائل الاثبات غير المطلقة
الجزء والصفحة : ص18-20
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /

يندرج الاستجواب ضمن الاجراءات التي يسعى من خلالها القاضي إلى تكوين قناعته التامة عبر إقرار بالواقعة المدعى بها أو بدء بينة خطية أو قرينة تجعل الأمر المدعى به قريب الاحتمال ، إلا أن هذا الاستجواب لا يعد قانونياً إذا لم يتم وفقاً للقواعد و الاجراءات المحدّدة قانوناً و التي تبدأ بقيام المحكمة بإبلاغ قرار الاستجواب إلى الأشخاص المراد استجوابهم قبل ثلاثة أيام على الأقل من الموعد المحدد لجلسة الاستجواب ، ما لم يتم الاستجواب على الفور في الجلسة نفسها التي صدر فيها قرار المحكمة بالاستجواب إذا كان الخصم المراد استجوابه حاضراً شخصياً في الجلسة و أقر بقبوله الاستجواب ، أو إذا كانت في القضية عجلة قصوى بناءً للمادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني التي تنص على أنه :" يبلغ القرار بالاستجواب إلى من تقرر استجوابه قبل الموعد المعين لحضوره بثلاثة أيام على الأقل إلا إذا كان حاضراً في جلسة المحاكمة وقبل باستجوابه فوراً أو كان في القضية عجلة قصوى ".
و في حال كان للخصم المراد استجوابه عذر منعه شخصياً من حضور جلسة الاستجواب نهائياً ، جاز للمحكمة بناءً للمادة 224 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني انتداب أحد قضاتها لاستجوابه بحضور الخصم الآخر ، الأمر الذي أكدته المادة 196 من قانون أصول المحاكمات المدنية الفرنسي (1) التي جاء فيها بأنّه في حال تعذر تمثيل أحد الفريقين، يمكن للقاضي الذي طلب حضورهم أن يدعو الفريق الخصم إذا استدعى الأمر، إلى الحضور إليهم.
أما في حال إقامة أحد أو بعض الخصوم المراد استجوابهم خارج منطقة المحكمة ، جاز لها بناء للفقرة الأولى من المادة 225 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني استنابة محكمة أخرى لاستجوابهم بحضور الخصوم الآخرين ، كما يتم إنابة محكمة دولية أجنبية لاستجواب الخصم المقيم ضمن نطاقها بناءً للفقرة الثانية من المادة نفسها و التي تقابلها المادة 157 من الأصول المدنية الفرنسية (2) التي جاء فيها بأنه في حال جعل بعد الفريقين أو الأشخاص المفترض بهم تقديم المساعدة في إجراءات التحقيق أو بعد الأماكن الانتقال بالغ الصعوبة أو باهظ التكاليف، يستطيع القاضي تكليف جهاز قضائي آخر من الدرجة نفسها أو أدنى درجة بمتابعة الإجراءات كليا أو جزئياً.
علماً بأن القاعدة تقتضي استجواب الخصم بحضور خصمه ، إلّا أنّ المادة 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني تنص على أنّه :" يجري استجواب الخصم بحضور خصمه ، ما لم تقتض الظروف استجواب كل منهما بغياب الآخر ، و تحصل مقابلة بينهما بعد ذلك بناءً على طلب أحدهما أو إذا رأت المحكمة ضرورة لذلك . و إن تخلف أحد الخصوم عن الحضور لا يمنع استجواب الخصم الآخر .. أي أنه يعود للمحكمة استثناء على هذه القاعدة استجواب أحد الخصوم دون حضور خصمه في حال رأت المحكمة ضرورة لذلك إضافة إلى أن تخلف أحد الخصوم عن الحضور لا يمنع استجواب الخصم الآخر ، كما و أنه تحصل مقابلة بينهما بعد ذلك بناءً لطلب أحدهما أو في حال رأت المحكمة ضرورة لذلك الأمر الذي نصت عليه المادة 189 من قانون أصول المحاكمات المدنية الفرنسي (3) و التي جاء فيها بأنه يتم استجواب الفريقين بحضور كليهما إلا في حال اقتضت الظروف إجراء الاستجواب بشكل منفصل. ويجب مواجهتهما بعضهما بعضاً في حال طلب أحد الفريقين ذلك. و إن غياب أحد الفريقين لا يمنع الاستماع إلى الفريق الآخر.
و التي يقوم خلالها الأطراف بطرح أسئلتهم على بعض من خلال القاضي الذي يتمتع بسلطة مطلقة في توجيه الأسئلة التي يراها مجدية و التي يطلب منه أحد الخصوم توجيهها إلى خصمه بناءً لنص المادة 229 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني التي تقابلها من قانون أصول المحاكمات المدنية الفرنسي(4) المادة 193 لتفيدنا بأنه يحق للقاضي طرح الأسئلة التي قدمها له الفريقان بعد الاستجواب، في حال وجد ذلك ضروريًا.
و تضيف المادة 227 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني جواز استجواب الخصوم بحضور خبير فنّي ، الذي يعدّ مفيداً في بعض الدعاوى ، من خلال توضيحه لأجوبة الخصوم و استنباطه أسئلة جديدة ملائمة يقوم القاضي بطرحها على المستجوب ، أما بالنسبة لمقابلة الخصوم مع الشهود فإنّه الخيار الذي يلجأ إليه القاضي سعياً للوصول إلى الحقيقة من خلال بعض المقارنات و المقاربات للأقوال و الذي نصت عليه المادة 190 من قانون أصول المحاكمات المدنية الفرنسي (5) لتقول بأنه يمكن استجواب الفريقين بوجود تقني ومواجهتهما مع الشهود.
و لم يعد ضرورياً بعد إلغاء المادة 228 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني بموجب القانون 529 بتاريخ 1996/06/20 أن يتم استجواب الخصوم بحضور المحامين وكلاء الخصوم ، و بالتالي أضحى استجواب الخصوم دون محاميهم أمر جائز قانوناً و لا يشكل مخالفة لأي مادة قانونية.
و طوال جلسة الاستجواب يعمد الكاتب إلى تنظيم محضر بالجلسة يذكر فيه كافة تفاصيل الجلسة من أسئلة مطروحة و أجوبة مقدّمة أو امتناع عن الإجابة مع ذكر الأسباب و بعد تحرير الكاتب للمحضر ، يقوم القاضي أو الكاتب بتلاوة الأسئلة والأجوبة على كل من الخصوم كما هي مدوّنة في المحضر بعد أن يسأل الخصوم عما إذا كان قد باح بالحقيقة و لا يزال مصرّاً على أقواله ، ليحصل بعدها على موافقة الخصوم على النصّ المدوّن ليوقعوا نهاية المحضر أو نهاية النص المتعلق باستجواب كل منهم ، ليقوم عندها القاضي بتوقيعه و تأريخه من القاضي و الكاتب .
__________________
1-Article 196 C.P.C.: Si l'une des parties est dans l'impossibilité de se présenter, le juge qui a ordonné la comparution ... peut se transporter auprès d'elle après avoir, le cas échéant, convoque la partie adverse.
2- Article 157 C.P.C. Lorsque l'éloignement des parties ou des personnes qui doivent apporter leur concours à la mesure (d'instruction), ou l'éloignement des lieux, rend de déplacement trop difficile ou trop onéreux, le juge peut charger une autre juridiction de degré égal ou inférieur de procéder à tout ou partie des opérations ordonnées.
3- Article 189 C.P.C.: Les parties sont interrogées en présence l'une de l'autre, à moins que les circonstances n'exigent qu'elles le soient séparément. Elles doivent être confrontées si l'une des parties le demande.
L'absence d'une partie n'empêche pas d'entendre l'autre.
4- Article 193 C.P.C.: Le juge pose, s'il estime nécessaire, les questions que les parties lui soumettent après l'interrogatoire.
5- Article 10 C.P.C.: Les parties peuvent être interrogées en présence d'un technicien et confrontées avec les témoins.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .