أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-12-2016
1302
التاريخ: 27-8-2017
1492
التاريخ: 2023-12-17
1153
التاريخ: 6-12-2016
1650
|
قد فصلنا في كتاب الطهارة النجاسة التي يجب إزالة قليلها وكثيرها، وما لا يجب إزالة قليلها ولا كثيرها، وما يجب إزالة قليلها ولا كثيرها، وما يجب إزالة كثيرها دون قليلها. فلا وجه لا عادته. فمتى صلى في ثوب نجس متعمدا أعاد الصلاة على كل حال، وإن صلى ساهيا والوقت باق أعاد، وإن خرج الوقت وكان علم حصول النجاسة في ثوبه فلم يزله أعاد، وإن لم يعلم أصلا إلا بعد أن صلى وقد خرج الوقت فلا إعادة عليه، وحكم الظن في هذا الباب حكم العلم سواء. فإذا علم في حال الصلاة أن ثوبه نجس طرحه وصلى في غيره بقية الصلاة، وإن لم يكن عليه غيره وبالقرب منه ثوب وأمكنه أخذه من غير أن يستدبر القبلة أخذه وتمم صلوته، وإن لم يمكنه إلا بقطع الصلاة فالأحوط قطعها وأخذ الثوب أو غسل النجاسة واستأنف الصلاة، وإن لم يقدر على غيره أصلا صلى عريانا إيماء، ومن كان معه ثوبان: أحدهما نجس واشتبها عليه صلى في كل واحد منهما منفردا تلك الصلاة، وفي أصحابنا من قال ينزعهما ويصلى عريانا (1) فإن كانت ثيابا كثيرة واحد منها نجس صلى في ثوبين منها في كل واحد منهما تلك الصلاة لأن فيها طاهرا بيقين، وإن كانت ثيابا كثيرة واحد منهما طاهر والباقي نجس وأمكنه الصلاة في كل واحد منها فعل ذلك، وإن خاف الفوات أو شق عليه ذلك تركها وصلى عريانا، وإذا كان معه ثوب واحد وأصابته نجاسة نزعه وصلى عريانا فإن لم يمكنه خوفا من البرد أو غيره صلى فيه. ثم يعيدها في ثوب طاهر إذا أصاب ثوبه نجاسة لا يعرف موضعها وجب عليه غسله كله. فإن علم النجاسة في إحدى الكمين وجب عليه غسلهما فإن لم يكن معه ماء يغسله به صلى عريانا إن أمكنه وإلا صلى فيه. ثم أعاد الصلاة. فإن نجس أحد كميه. ثم قطع أحدهما لم يجز له التجزي، وكذلك إن أصاب موضعا من الثوب. ثم قطعه بنصفين لا يجوز التجزي ويصلى عريانا أو يقطعه ويصلى في كل واحد على الانفراد، وإذا أصاب الأرض نجاسة ولم يعرف موضعها فإن كان الموضع محصورا تجنبه وصلى في غيره مثل بيت ودار وما أشبه ذلك، وإن كان فضاء من الأرض صلى كيف شاء لأن هذا يشق، والأصل الطهارة. هذا إذا لم يكن معه ما يسجد عليه فأما إن كان معه ما يسجد عليه سجد عليه.
دم الحيض يجب غسله ويستحب حته وقرضه، وليسا بواجبين فإن اقتصر على الغسل أجزأه فإن بقي له أثر استحب صبغه بالمشق أو بما يغير لونه.
يجوز الصلاة في ثوب الحائض ما لم يعلم فيه نجاسة، وكذلك في ثوب الجنب فإن عرق فيه وكانت الجنابة عن حرام روى أصحابنا أنه لا تجوز الصلاة فيه، وإن كان من حلال لم يكن به بأس، ويقوى في نفسي أن ذلك تغليظ في الكراهية دون فساد الصلاة لو صلى فيه والمنى لا يجوز الصلاة في قليله وكثيره ولا يزيله غير الغسل بالماء. المذي والوذي طاهران.
ولا يجوز الصلاة في ثياب الكفار التي باشروها بأجسامهم الرطبة أو كانت الثياب رطبة سواء كانوا متدينين بذلك أو لم يكونوا كذلك، ولا بأس بثياب الصبيان ما لم يعلم فيها نجاسة.
والنجاسة إذا كانت يابسة لا ينجس بها الثوب. العلقة نجسة وكذلك المنى من سائر الحيوان. إذا جبر عظم بعظم ميت لا يجب قلعه لأن العظم لا ينجس بالموت فإن كان من حيوان نجس العين كالكلب والخنزير ففيه ثلاث مسائل:
أحدها: أنه يمكنه قلعه من غير مشقة فإنه يجب قلعه بلا خلاف.
الثانية: يمكنه قلعه بمشقة بأن يكون قد نبت عليه اللحم، ولا يخاف على النفس من قلعه فإنه لا يجب قلعه لقوله تعالى ((وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)) (2).
الثالثة: أن يخاف على النفس من قلعه فلا يجب أيضا قلعه للآية، والذي يجب عليه قلعه من غير مشقة متى لم يقلعه وصلى بطلت صلوته لأنه حامل للنجاسة وعلى السلطان إجباره على ذلك فإن مات ولم يقلع فلا يجوز قلعه. إذا اضطربت سن الإنسان وتحركت ولم تر قيل: كان له أن يربطها بشيء طاهر كالفضة والذهب والحديد ونحو ذلك لأن جميعه طاهر.
ويكره أن يصل شعره بشعر غيره رجلا كان أو امرأة فإن فعلت المرأة لزوجها ذلك لم يكن عليها شيء والأفضل تركه، والماشطة لا ينبغي أن تفعل ذلك فإن فعلت ووصلت شعرها بشعر غير الآدمي مما هو طاهر كان جائزا.
إذا بال الإنسان على الأرض فتطهيره أن يطرح عليه ذنوب من ماء، ويحكم بطهارة الأرض وطهارة الموضع الذي ينتقل إليه ذلك الماء، فإن بال اثنان وجب أن يطرح مثل ذلك، وعلى هذا أبدا لأن النبي (صلى الله عليه وآله) أمر بذنوب من ماء على بول الأعرابي.
الماء الذي يزال به النجاسة نجس لأنه ماء قليل خالطه بنجاسة، وفي الناس من قال: ليس بنجس إذا لم يغلب على أحد أو أوصافه بدلالة أن ما بقي في الثوب جزء منه وهو طاهر بالإجماع فما انفصل عنه فهو مثله، وهذا أقوى، والأول أحوط، والوجه فيه أن يقال: إن ذلك عفى عنه للمشقة.
إذا بال في موضع فإنه يزول نجاسته بستة أشياء:
أحدها: أن يكاثر عليها الماء حتى يستهلكه فلا يرى له لون ظاهر ولا رائحة.
الثاني: أن يمر عليه سيل أو ماء جاري فإنه يطهر.
الثالث: أن يحفر الموضع في حال رطوبة البول فينقل جميع الأجزاء الرطبة ويحكم بطهارة ما عداه.
الرابع: أن يحفر الموضع وينقل ترابه حتى يغلب على الظن أنه نقل جميع الأجزاء التي أصابها النجاسة.
الخامس: أن يجيء عليها مطر أو يجيء عليها سيل فيقف فيه بمقدار ما يكاثره من الماء.
السادس: أن يجف الموضع بالشمس فإنه يحكم بطهارته فإن جف بغير الشمس لم يطهر، وحكم الخمر حكم البول إذا أصاب الأرض إلا إذا جففتها الشمس فإنه لا يحكم بطهارته، وحمله على البول قياس لا يجوز استعماله، وإذا أصاب الخمر الأرض فطريق تطهيرها ما قدمناه، ولا يحكم مع بقاء أحد أو أوصافها لونها أو رائحتها لأن بقاء أحد الأمرين يدل على بقاء العين إلا أن يظن أن رائحته بالمجاورة فحينئذ يحكم بطهارته، وبول المرطوب والمحرور حكمه حكم واحد، وإذا أصاب الأرض بول وجففتها الشمس جاز التيمم فيها.
وقد قدمنا كراهية الصلاة إلى شيء من القبور وفصلناه. فأما إذا نبش قبر وأخذ ترابه وقد صار الميت رميما واختلط بالتراب فلا يجوز السجود على ذلك التراب لأنه نجس فإن لم يعلم أن هناك ميتا اختلط بالتراب جاز والأولى تجنبه احتياطا، وإلا فالأصل الطهارة فإن كان القبر طريا وعلم أنه لم ينبش فلا تبطل الصلاة عليها والسجود وإن كان مكروها. فأما إذا كانت مقبرة مجهولة فلا يدرى هي منبوشة أم لا فالصلاة تجزى و إن كان الأولى تجنبها.
والنجاسة على ضربين: مائع وجامد. فالمائع قد بينا كيفية تطهيرها من الأرض، والجامد لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون عينا قائمة متميزة عن التراب أو مستهلكة فيه فإن كانت عينا كالعذرة والدم وغيرهما، وجلد الميتة و لحمه نظرت فإن كانت نجاسة يابسة فإذا إزالتها عن المكان كان مكانها طاهرا، وإن كانت رطبة فإذا إزالتها و بقيت رطوبتها في المكان فتلك الرطوبة بمنزلة البول، وقد مضى حكمه، وإن كانت العين مستهلكة فيها كجلود الموتى ولحومهم والعذرة ونحو ذلك فهذا المكان لا يطهر بصب الماء عليه، وإنما يجوز السجود عليه بأحد أمرين: قلع التراب حتى يتحقق أنه لم يبق من النجاسة شيء بحال، والثاني: أن يتطين المكان بطين طاهر فيكون حائلا، دون النجاسة فيجوز السجود على الحائل فإن ضرب لبنا لا يجوز السجود عليه فإن حمله المصلى معه لم تجز صلوته لأنه حامل النجاسة. فإن طبخ آجرا طهرته النار وكذلك الجص، ويكره أن يبنى المسجد بذلك اللبن، ومواضع التراب فإن فعل تجنب السجود عليه وجاز أن يبنى به الحيطان. إذا أصابت الأرض نجاسة وتعين الموضع لم يسجد عليه، وإن لم يتعين الموضع وتعينت الناحية التي فيها النجاسة تجنبها وإن لم يتعين له أصلا صلى كيف شاء لأن معرفة ذلك لا طريق إليه ويشق لأنه ربما لا يتعين له جميع ذلك أصلا فيؤدي إلى أن لا يصلى على الأرض أصلا.
إذا كانت العمامة على أحد طرفيها نجاسة والطرف الآخر طاهر فترك الطاهر على رأسه والطرف الآخر على الأرض أو على سرير هو واقف عليه فتحرك بحركته أو لم يتحرك صحت صلوته لأنه ليس بحامل للنجاسة ولا بلابس لثوب نجس.
ومتى شد حبلا في كلب أو في سفينة فيها نجاسة إما في موضع النجاسة أو في موضع طاهر، والطرف الآخر معه سواء كان واقفا عليه أو في يده أو مشدودا به فإنه لا تبطل صلوته لأنه لا دليل عليه.
من حمل حيوانا طاهرا مثل الطيور وغيرها أو مثل حمل صغير أو صبيا صغيرا لم تبطل صلوته فإن حمل ما هو نجس مثل الكلب والخنزير والأرنب والثعلب بطلت صلوته، وإن حمل قارورة فيها نجاسة مشدودة الرأس بالرصاص فجعلها في كمه أو في جيبه بطلت صلوته لأنه حامل للنجاسة، وفي الناس من قال: لا تبطل قياسا على حمل حيوان في جوفه نجاسة، والأول أصح.
التختم بالذهب حرام على الرجال، وكذا لبس الحرير، ومباح ذلك للنساء، ولبس الثياب المقدمة بلون من الألوان، والتختم بالحديد مكروه في الصلاة.
ولا يجوز للمشركين دخول شيء من المساجد لا بإذن ولا بغير إذن، ولا يحل المسلم أن يأذن له في ذلك لأن المشرك نجس والمساجد تنزه من النجاسات.
___________________
(1) هذا مذهب ابن إدريس وابن سعيد على ما نقل عنها في مفتاح الكرامة.
(2) الحج 78 .
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
المجمع العلميّ يُواصل عقد جلسات تعليميّة في فنون الإقراء لطلبة العلوم الدينيّة في النجف الأشرف
|
|
|