أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-1-2020
1071
التاريخ: 2024-10-30
150
التاريخ: 10-10-2016
1058
التاريخ: 2024-06-03
607
|
إذا أجدبت البلاد، وقلت الأمطار استحب صلاة الاستسقاء، وينبغي أن يتقدم الإمام أو من يقوم مقامه أو من نصبه الإمام إلى الناس أن يصوموا ثلاثة أيام. ثم يخرجوا يوم الثالث إلى الصحراء، ويستحب أن يكون ذلك يوم الاثنين، ولا يصلوا في المساجد في سائر البلدان إلا بمكة خاصة، ويقدم المؤذنين كما يفعل في صلاة العيدين، ويخرج على أثرهم بسكينة ووقار. فإذا انتهى إلى الصحراء قام فصلى بهم ركعتين من غير أذان ولا إقامة يقرء فيهما ما شاء من السور، ويكون ترتيب الركعتين كترتيب صلاة العيدين سواء على ما سنبينه إن شاء الله تعالى.
فإذا فرغ منهما استقبل القبلة، وكبر الله مائة تكبيرة يرفع بها صوته، ويكبر معه من حضر، ويلتفت عن يمينه فيسبح الله مائة مرة يرفع بها صوته، ويسبح معه من حضر. ثم يلتفت عن يساره فيهلل الله مائة مرة يرفع بها صوته، ويقول ذلك من حضر معه. ثم يستقبل الناس بوجهه ويحمد الله مائة مرة يرفع بها صوته ويقول ذلك من حضر معه. ثم يدعوا ويخطب بخطبة الاستسقاء المروية عن أمير المؤمنين (عليه السلام) فإن لم يحسنها اقتصر على الدعاء.
ويستحب أن يخرج للاستسقاء الشيوخ الكبار والصبيان الصغار والعجائز، ويخرج الشباب منهن، ويكره إخراج أهل الذمة في الاستسقاء لأنهم مغضوب عليهم ويستحب لأهل الخصب أن يدعوا لأهل الجدب فإن خرج فسقوا قبل أن يصلوا صلوا شكرا لله فإن صلوا ولم يسقوا أخرجوا ثانيا وثالثا لأنه لا مانع من ذلك، وتحويل الرداء مستحب للإمام و المأموم مقورا (1) كان الرداء أو مربعا، ولا يحتاج أن يقلب الرداء، وإذا نذر الإمام أن يصلى صلاة الاستسقاء انعقد نذره لأنه نذر في طاعة، و ليس له أن يخرج غيره ولا أن يلزمهم الخروج، وإن نذر غير الإمام انعقد أيضا نذره لمثل ذلك. فإن نذر الإمام أن يستسقى هو وغيره لزمه في نفسه دون غيره لأن نذره لا ينعقد فيما لا يملك، ويستحب له أن يخرج فيمن يطيعه من ولده وغيرهم، فإذا انعقد نذره صلاها بحيث يصلى صلاة الاستسقاء في الصحراء، فإن نذر أن يصلى في المسجد وجب عليه الوفاء به فإن صلى في غيره لم يجزه عما نذر فإن نذر أن يخطب انعقد نذره ويخطب إنشاء جالسا، وإن شاء قائما أو على منبر أو على غيره، وإن نذر أن يخطب على المنبر وجب عليه أن يخطب كذلك فإن لم يفعل لم يجزه إذا خطب على حائط وما أشبه ذلك. إذا نصب ماء العيون أو مياه الآبار جاز صلاة الاستسقاء، لأنه لا مانع، ولا يجوز أن يقول: مطرنا نبأ كذا لأن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى عن ذلك.
_________________
(1) قورت الشيء، أي قطعت عن وسطه.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|