أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-12-2016
1078
التاريخ: 1-2-2020
1125
التاريخ: 6-12-2016
997
التاريخ: 2024-10-16
510
|
الصوم ينقسم خمسة أقسام: مفروض، ومسنون، وقبيح، وصوم إذن، وصوم تأديب.
فالمفروض على ضربين: مطلق من غير سبب، وواجب عند سبب. فالمطلق من غير سبب صوم شهر رمضان، وشرائط وجوبه ستة، خمسة مشتركة بين الرجال والنساء وواحد يختص النساء. فالمشترك: البلوغ وكمال العقل والصحة والإقامة، ومن حكمه حكم المسافرين، وما يختص النساء فكونها طاهرا. فهذه شروط في وجوب الأداء وأما صحة الأداء فهذه شروطها أيضا مع الإسلام، وأما القضاء فلوجوبه ثلاثة شروط الإسلام والبلوغ وكمال العقل في النساء والرجال.
والواجب عند سبب على ضربين: أحدهما: ما كان سببه تفريطا أو معصية، والآخر: ما لم يكن كذلك. فالأول ستة أقسام: صوم كفارة الظهار، وصوم كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا، وصوم قضاء من أفطر يوم يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال، وصوم كفارة القتل، وصوم جزاء الصيد، وصوم كفارة اليمين.
والضرب الآخر خمسة أقسام: قضاء ما فات من شهر رمضان لعذر من مرض أو سفر، وصوم النذر، وصوم كفارة أذى حلق الرأس، والصوم دم المتعة، وصوم الاعتكاف.
وينقسم هذه الواجبات ثلاثة أقسام: مضيق ومخير ومرتب. فالمضيق أربعة أقسام: صوم شهر رمضان، وقضاء ما يفوت من رمضان، وصوم النذر، وصوم الاعتكاف.
والمخير أربعة: صوم كفارة أذى حلق الرأس، وصوم كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا على خلاف فيه بين الطائفة، وصوم كفارة من أفطر يوما من قضاء رمضان بعد الزوال متعمدا لغير عذر، وهو ثلاثة أيام، وصوم جزاء الصيد.
والمرتب أربعة: صوم كفارة اليمين، وصوم كفارة قتل الخطاء، وصوم كفارة الظهار، وصوم دم الهدى، وسنبين كيفية التخيير في ذلك فيما بعد في أبوابه إن شاء الله.
وينقسم الصوم الواجب قسمين آخرين: أحدهما: يتعلق بإفطاره متعمدا من غير ضرورة قضاء وكفارة، والآخر لا يتعلق به ذلك. فالأول أربعة أجناس: صوم شهر رمضان، وصوم النذر المعين بيوم أو أيام، وصوم قضاء شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال والاعتكاف، وما لا يتعلق بإفطاره كفارة فهو ما عدا هذه الأربعة أجناس من الصوم الواجب وهي ثمانية على ما قدمنا، وتنقسم هذه الواجبات قسمين آخرين: أحدهما: يراعى فيه التتابع، والآخر، لا يراعى فيه ذلك.
فالأول على ضربين: أحدهما: متى أفطر في حال دون حال بنى، والآخر
يستأنف على كل حال.
فالأول: ستة مواضع: من وجب عليه صوم شهرين متتابعين إما في قتل الخطاء أو الظهار أو إفطار من شهر رمضان أو نذر معين بيوم أو وجب عليه صوم شهرين متتابعين بنذر غير معين. فمتى صادف الإفطار في الشهر الأول أو قبل أن يصوم من الثاني شيئا من غير عذر من مرض أو حيض استأنف، وإن كان إفطاره بعد أن صام من الثاني ولو يوما واحدا أو كان إفطاره من الشهر الأول لمرض أو حيض بنى على كل حال، وكذلك من أفطر يوما من شهر نذر صومه متتابعا أو وجب عليه ذلك في كفارة قتل الخطاء أو الظهار لكونه مملوكا قبل أن يصوم خمسة عشر يوما من غير عذر من مرض أو حيض استأنف، وإن كان بعد أن صام خمسة عشر يوما أو كان إفطاره قبل ذلك لمرض أو حيض بنى على كل حال.
وصوم دم المتعة إن صام يومين. ثم أفطر بنا، وإن صام يوما ثم أفطر أعاد.
وما يوجب الاستيناف على كل حال ثلاثة مواضع: صوم كفارة اليمين، وصوم الاعتكاف، وصوم كفارة من أفطر يوما يقضيه في شهر رمضان بعد الزوال.
وما لا يراعى فيه التتابع أربعة مواضع: السبعة الأيام في دم المتعة، وصوم النذر إذا لم يشرط التتابع لفظا أو معنا [وصوم جزاء الصيد خ ل] وصوم قضاء شهر رمضان لمن أفطر لعذر، وإن كان التتابع فيه أفضل. فإن أراد الفضل فليصم ستة أيام أو ثمانية أيام متتابعات. ثم يفرق الباقي.
ومن وجب عليه شيء من هذه الأنواع فلا يصمه في سفر ولا في يوم العيدين، ولا أيام التشريق إن كان بمنى. فإن كان في غيره من الأمصار جاز أن يصوم أيام التشريق ولا تصوم المرأة أيام حيضها. فإن وافق الصوم أحد هذه الأوقات أفطر وقضى يوما مكانه إلا القاتل في أشهر الحرم فإنه يجب عليه صوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم، وإن كان دخل فيهما صوم يوم العيد وأيام التشريق، ومن وجب عليه الصوم بنذر عينه وقيده بأن يصومه في سفر كان أو حضر فإنه يلزمه صومه في السفر.
وأما يوم العيدين فإن صادف نذره المعين أفطر، وعليه القضاء، وإن علق النذر بصوم العيدين أفطر، ولا قضاء عليه لأنه نذر في معصية، وإن نذر أن يصوم يوم يقدم فلان فقدم فلان ليلا أو في بعض النهار لا يلزمه صوم ذلك اليوم لأن بعض النهار لا يكون صوما، وإن كان قدومه ليلا فما وجد شرط النذر. فإن وافق قدومه في بعض النهار قبل الزوال ولم يكن تناول شيئا مفطرا جدد النية وصام ذلك اليوم، وإن كان بعد الزوال أفطر ولا قضاء عليه فيما بعد، وإن كان نذر أن يصوم بعد قدوم زيد فإنه يلزمه أن يصوم. ثم ينظر فإن لم يعين ما يصوم صام أقل ما يكون به صائما وهو يوم واحد وإن كان عين فعلى حسب ما عين، وكذلك القول في سائر الأسباب التي علق النذر بها. ولا يجب الصوم بالدخول فيه فمتى صام بنية التطوع جاز له أن يفطر أى وقت شاء ولا قضاء عليه إلا أن يكون بعد الزوال فإن إفطاره مكروه.
وما يفطره المرأة في أيام الحيض يقضيه إذا طهرت.
ومن وجب عليه صوم شهرين متتابعين في أول شعبان تركه إلى انقضاء شهر رمضان.
ثم يصومها فإن صام شعبان ورمضان لم يجزه، إلا أن يكون قد صام مع شعبان شيئا مما تقدم من الأيام فيكون قد زاد على الشهر فيجوز له البناء عليه ويتمم شهرين.
ومن نذر أن يصوم شهرا فلا يخلوا من أحد أمرين: إما أن يعينه أو يطلقه.
فإن عينه بأن يقول: شعبان أو رجب أو غيره فإنه يلزمه الوفاء، ويصوم إذا رأي الهلال من ذلك الشهر إلى أن يرى الهلال من الشهر الآخر سواء كان تاما أو ناقصا، وإن عينه بأن قال: من وقت قدوم زيد أو صلاح عمر أو ما جرا مجراه فوافق ذلك في بعض الشهر لزمه أن يصوم ثلاثين يوما لأن الهلال لا يمكن اعتباره، والأخذ بالاحتياط أولى في الشرع.
وإن أطلق النذر ولم يعينه كان مخيرا بين أن يصوم شهرا بين هلالين أو يصوم ثلاثين يوما.
ومتى نذر صوم يوم بعينه فقدم صومه لم يجزه.
فإن نذر أن يصوم زمانا صام خمسة أشهر.
ومن نذر أن يصوم حينا صام ستة أشهر.
ومن نذر أن يصوم بمكة أو المدينة أو أحد المواضع المعينة شهرا وجب عليه أن يحضره. فإن حضره وصام بعضه ولم يمكنه المقام جاز له الخروج ويقضى إذا عاد إلى أهله ما فاته.
إذا نذر أن يصوم مثلا الخميس فوافق ذلك شهر رمضان فصامه عن رمضان لم يجب عليه القضاء للنذر لأنه لا دليل عليه، وإن صامه بنية النذر وقع عن رمضان ولا قضاء عليه أيضا.
وإن نذر أن يصوم غدا وكان غدا الأضحى، ولم يعلم لم يلزمه قضاؤه، والأحوط قضاؤه.
وإن نذر أن يصوم لا على وجه القربة على جهة اليمين ومنع النفس لم ينعقد نذره بحال.
وأما المسنون: فجميع أيام السنة إلا الأيام التي يحرم فيها الصوم غير أن فيها ما هو أشد تأكيدا وأكثر ثوابا مثل ثلاثة أيام من كل شهر أول خميس في العشر الأول، وأول أربعا في العشر الثاني، وآخر خميس في العشر الأخير، وصوم يوم الغدير ويوم المبعث، وهو السابع والعشرون من رجب، ويوم مولد النبي (صلى الله عليه وآله)، وهو اليوم السابع عشر من شهر ربيع الأول، وصوم يوم دحو الأرض من تحت الكعبة وهو يوم الخامس والعشرين من ذي القعدة، وصوم يوم عاشوراء على وجه المصيبة والحزن وصوم يوم عرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء، وأول يوم من ذي الحجة، وأول يوم من رجب، ورجب كله، وشعبان كله، وصوم أيام البيض من كل شهر وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر.
وأما الصوم القبيح فعشرة أيام: يوم الفطر ويوم الأضحى، ويوم الشك على أنه من شهر رمضان. وثلاثة أيام التشريق لمن كان بمنى، وصوم نذر المعصية، وصوم الصمت، وصوم الوصال، وهو أن يجعل عشائه سحوره، وصوم الدهر لأنه يدخل فيه العيدان والتشريق.
وأما صوم الإذن فثلاثة أقسام: أحدها صوم المرأة تطوعا بإذن زوجها فإن صامت بغير إذنه لم ينعقد صومها وكان له أن يفطرها، وأما ما هو واجب عليها من أنواع الواجبات فلا يعتبر فيه إذن الزوج، وكذلك المملوك لا يتطوع إلا بإذن سيده ولا يعتبر إذنه في الواجبات، والضيف كذلك لا يصوم تطوعا إلا بإذن مضيفه، ولا إذن عليه في الواجبات.
وأما صوم التأديب فخمسة أقسام: المسافر إذا قدم أهل، وقد أفطر أمسك بقية النهار تأديبا فإن لم يمسك أو جامع فيما بعد لم يكن عليه شيء، وكذلك الحائض إذا طهرت والمريض إذا بريء، والكافر إذا أسلم، والصبي إذا بلغ.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|