أقرأ أيضاً
التاريخ: 31-10-2016
1081
التاريخ: 31-10-2016
654
التاريخ: 2024-12-09
156
التاريخ: 2024-10-16
560
|
[أحكام الصوم] على ضربين: واجب وندب. فالواجب معرفة ما يعرف به دخول شهر رمضان، وما يعرف به تصرمه وهي: رؤية الاهلة، أو شهد بها في أوله واحد عدل، وفي آخره إثنان عدلان. وإن تعذرت رؤية الاهلة، فالعدد.
والنية، نية القربة. ونية واحدة كافية في صيام الشهر كله، والكف عن كل ما يفسد الصيام، ومعرفة دخول النهار والليل الذي رسم أن يمسك وينظر فيهما، وهو: من طلوع الفجر الثاني في أفق الاقليم إلى سقوط قرص الشمس فيه، واجتناب المحظور فيه.
فأما الندب: فغض الطرف عن المحارم، واشتغال اللسان بالذكر والقرآن والصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) وآله، وترك سماع اللهو، وهجر القول، وقيام ألف ركعة، والدعاء الذي بينها، والاكثار من البر، والغسل في سبع ليال منه وهي: أول ليلة منه، وليلة النصف وليلة سبعة عشر. وهي ليلة الفرقان، وليلة تسعة عشرة منه، وليلة إحدى وعشرين منه وليلة ثلاث وعشرين منه، وليلة الفطر، وان يقرأ في كل ليلة ثلاث وعشرين منه " إنا أنزلناه في ليلة القدر " الف مرة، وسورة العنكبوت والروم. وأما صوم النذر وما بعده فنذكره في أبوابه إن شاء الله تعالى.
أحكام الافطار في صوم الواجب وهو على ضربين: نسيان وعمد. فالنسيان عفى عنه. وأما العمد فعلى ضربين: باضطرار وغير اضطرار. فالمضطر على ثلاثة أضرب: أحدها يجب عليه عن كل يوم مد من الطعام وهو: الشيخ الهرم الذي يطيق الصوم بمشقة عظيمة، والحامل والمرضع اللتان تخافان على ولدهما، والشاب ذو العطاش والآخر يفطر من غير كفارة وهو الهرم الذي لا يطيق الصوم وذو العطاش الذي لا يرجى برؤه. والثالث من يجب عليه القضاء: وهو كل من أفطر لعذر غير ما ذكرناه: كمن أفطر لمرض أو سفر في طاعة ولا مباح، وأن لا يكون حضره أقل من سفره.
ولا يصوم المسافر تطوعا ولا فرضا، إلا صيام ثلاثة أيام لدم المتعة، وصوم النذر إذا علقه بوقت حضر في السفر، وصوم ثلاثة أيام للحاجة: أربعاء وخميسا وجمعة.
وقد روي (1) جواز صوم التطوع في السفر. ومن أغمي عليه قبل استهلال الشهر، ومضت له أيام ثم أفاق: فعليه القضاء. ومن سأل غيره وأخبره بأن الفجر لم يطلع ثم ظهر له أنه كان قد طلع: لزمه القضاء. ومن أجنب في شهر رمضان فنام ناويا للغسل ثم انتبه ثم نام ناويا الغسل في ليله ثم انتبه - وقد طلع الفجر: فعليه القضاء.
ومن كان في ليل شهر رمضان يأكل أو يشرب أو يجامع فأخبر بطلوع الفجر فلم يكف لظنه أنه كذب - وكان قد طلع: فعليه القضاء ومن ظن أن الشمس قد غابت فافطر، ثم ظهر له أنها لم تكن قد غابت، فعليه القضاء.
ومن تمضمض أو استنشق لغير الوضوء فوصل الماء إلى جوفه: فعليه القضاء وإذا قعدت النساء في الماء إلى أوساطهن فوصل الماء إلى أجوافهن: فعليهن القضاء. ومن نظر إلى من يحرم عليه فأمنى: فعليه القضاء.
فأما العمد بغير اضطرار وعذر، فهو: من أكل أو شرب أو جامع أو أنزل أو تسعط أو تعمد البقاء على الجنابة من الليل أو انتبه مرتين ولم يغتسل ثم أصبح جنبا - كل ذلك العمد، فعليه - مع القضاء - الكفارة. وهي تذكر في كتاب الكفارات.
_____________________
(1) انظر رواية الحسن بن بسام الجمال، وقد سأل الصادق (ع) عن سبب صومه في شعبان - وهما ما بين مكة والمدينة - وأجابته (ع):. ان ذلك تطوع.. ب 12 / ج 5 / من يصح منه الصوم.
|
|
كل ما تود معرفته عن أهم فيتامين لسلامة الدماغ والأعصاب
|
|
|
|
|
ماذا سيحصل للأرض إذا تغير شكل نواتها؟
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تناقش تحضيراتها لإطلاق مؤتمرها العلمي الدولي السادس
|
|
|