المسؤولية الجنائية عن المخالفات التي ترتكبها حكومة تصريف الأمور اليومية |
289
02:18 صباحاً
التاريخ: 2024-10-15
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-4-2016
3236
التاريخ: 2024-05-22
584
التاريخ: 2024-05-16
2031
التاريخ: 2024-05-10
1157
|
لم نجد هنالك تعريفاً جامعاً يحدد المقصود بالمسؤولية الجنائية ولكن يمكن القول الالتزام بتحمل الاثار القانونية المترتبة على توافر أركان الجريمة الجنائية وبالتالي فإن ما يترتب عليه فرض العقوبة أو تدبير احترازي ، أو قد يقصد بالمسؤولية الجنائية تحمل الأنسان نتيجة أفعاله ومحاسبته عليها لأنها تصدر منه عن إدراك وإرادة بامتناع عن القيام بعمل عمداً أو عدم تنفيذه مما يؤدي إلى التوقف تنفيذ العمل أو تأخره وبالتالي يؤدي إلى الاضرار بمؤسسات الدولة مما يؤدي إلى الأضرار بالمصلحة العامة (1).
وبالتالي يشترط لتحقق المسؤولية الجنائية أن تتوافر عدة أركان منها الركن المادي والذي يمثل المظهر الخارجي ملموس والذي يشكل مخالفة تجيز المساءلة التأديبية والركن المعنوي ويقصد بها الإرادة الائمة للموظف الذي يرتكب الفعل أو ترك الذي يشكل إخلالاً بواجبات الوظيفة و مقتضياتها والركن الشرعي والذي يكون بخضوع الفعل للتجريم وتعلق صفة عدم المشروعية به و ركن الصفة والذي لا يمكن قيام المخالفة التأديبية بدونه وهو شرط لأزم في الجرائم التأديبية دون سواها من الجرائم (2) .
وفي نطاق الصلاحيات المالية لحكومة تصريف الأمور اليومية قد يرتكب الوزير حين قيامه بالمهام فعل يعاقب عليه القانون فقد يرتكب جرائم تخص وظيفته أو قد يرتكب جرائم عادية لا تدخل ضمن أطار الوظيفة يعرضه إلى عقوبة مقيدة للحرية أو قد تكون مقيدة لذمته لمالية فقد يعهد أليه معاقبته بالحجز على المال أو قد يعاقبه في شخصه أو قد يعاقبه في حريته ، ومن أجل ذلك يجب توافر اركان الجريمة الجنائية الركن المادي و الركن المعنوي والركن الشرعي
وانطلاقاً في فرنسا فإن دستور الجمهورية الفرنسية الثالثة جعل محكمة العدل العليا تكون مختصة بمحاكمة الوزراء وذلك في حال الاعتداء على أمن الدولة أثناء ممارسته لوظيفته ، وبالرجوع إلى دستور الجمهورية الفرنسية الرابعة لعام 1946 فنجد أنه قد أخرجت من دائرة المسؤولية الجزائية أعضاء الحكومة الاخرين من غير الاعضاء الاصلين وبذلك فقد أدخلت ضمن مسؤولية الوزير (3) ، إما بالنسبة إلى دستور 1958 وبحسب نص المادة (1/68) والذي نص إلى أنّ ) اعضاء الحكومة مسؤولين جنائياً عن الأعمال التي ترتكب أثناء ممارستهم لمهام وظائفهم والتي تشكل في الوقت الذي ارتكبت فيه جناية أو جنحة ، وتتولى محاكمتهم محكمة الجمهورية وتنفذ محكمة الجمهورية في وصف الجنايات والجنح في تحديد العقوبة بما يقرره القانون)(4) ، و يتضح أنه قد أشار في دستور (1958) بمنح لجنة المراجعات وهي لجنة قضائية تابعة للمحكمة المختصة بالمحاكمة الوزراء في الاتهام الجنائي للوزراء (5) في حال ارتكاب جناية أو جنحة فإنه يؤدي إلى إن يضعه تحت طائلة المساءلة الجنائية سواء أكانت حكومة كاملة الصلاحيات أو كانت حكومة تصريف الأمور اليومية، إما بالنسبة إلى التشريعات الداخلية ففي فرنسا فنجد ان قانون العقوبات الفرنسي لعام (1992) فإنه لم يتضمن نصاً يعالج حالة تجاوز الوزير والمسؤولية الجنائية المترتبة عليه (6) إما في لبنان فنجد إن المادة (70) والتي نصت ( لمجلس النواب أن يتهم رئيس مجلس الوزراء و الوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى او بأخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم ولا يجوز ان يصدر قرار الاتهام الا بأغلبية الثلثين من مجموع اعضاء المجلس ويحدد قانون خاص شروط مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء )(7) وبالنسبة إلى المادة (71) من نفس الدستور والتي تنص (يحاكم رئيس مجلس الوزراء والوزير المتهم امام المجلس الاعلى المنصوص عنه في المادة 80) ، ومن خلال استقراء النصوص الدستورية في لبنان يتضح إن الدستور اللبناني شمل على الجرائم الوظيفية و ارتكاب الخيانة العظمى ونجد أن محاكمة رئيس مجلس الوزراء والوزراء أمام المجلس الأعلى لا يعد أمراً الزامياً وإنما يمكن ان يتم ذلك من خلال طلب ، وبذلك يتضح أن الرقابة الجنائية تحدث بسبب الجرائم سواء أكانت الخيانة العظمى أو الاستخدام غير المشروع الأموال الدولة أو بسبب الأضرار بحريات الأفراد وأنها ينظر بها القضاء وقد جعلت المحاكمة تتم أمام المجلس الأعلى .
إما في العراق فإن الدستور العراقي النافذ لعام (2005) النافذ قد جاء خالياً من الإشارة إلى المسؤولية الجنائية للوزراء و رئيس مجلس الوزراء وتحديد عقوبة لهم وأن كان الفصل في الاتهامات قد جاءت على سبيل الحصر خاصة برئيس الجمهورية ولكن رئيس مجلس الوزراء هو القائد العام للقوات المسلحة فنجد إن قانون العقوبات العسكري رقم (19) لسنة ) (2007) وبحسب أحكام المادة (24) إذ اعتبر شريكاً بالجريمة في حال إذا تجاوز حدود الأمر الصادر اليه (8).
ومن خلال استقراء النصوص الدستورية يبدو إن الدستور العراقي لم يشر إلى المسؤولية الجنائية إلا في حالة واحدة وهي مساءلة رئيس الجمهورية و اعفاؤه من منصبه وفق احكام المادة (61/ سادساً/ ب) وهو ما جاءت في ثلاث حالات على سبيل الحصر وكان من الأفضل لو إن المشرع العراقي قد سد النقص الذي يعتري الدستور بتعديل المادة المتقدم ذكرها بإضافة رئيس مجلس الوزراء باعتباره المسؤول التنفيذي المباشر على السياسة العامة في البلاد وفق احكام المادة (78) من دستور جمهورية العراق ولما له من صلاحيات واسعة وفق احكام المادة (80) من نفس الدستور تفوق صلاحيات رئيس الجمهورية أو قيام أحد الوزراء بجرائم تسبب المسؤولية الجنائية ويكون ذلك عن طريق اضافة فقرة إلى المادة (61 / سادساً) ، (ج/ أعفاء رئيس مجلس الوزراء أو نوابه من مناصبهم بعد أدانتهم من قبل المحكمة الاتحادية العليا بسبب ارتكابهم الحنث في اليمين الدستوري أو انتهاك الدستور أو جريمة الخيانة العظمى أو ارتكابهم جناية أو جنحة أو ارتكابهم جريمة الفساد في المال العام ).
______________
1 - د. ميسون جريس الأعرج ، آثار حكم إلغاء القرار الإداري ، دار وائل ، الطبعة الأولى ، 2013، ص 305.
2- د. مازن ليلو راضي ، أصول القضاء الإداري ، مطبعة جامعة دهوك 2010 ، ص193.
3- سامية العايب ، الإطار الدستوري لمسؤولية الوزير الأول في الجزائر و فرنسا - دراسة مقارنة - ، المجلد 24، العدد 2، 2018 ، ص 281
4- ينظر في المادة (1/68) من دستور الجمهورية الفرنسية الخامس لسنة 1958 (المعدل) .
5- د. مصدق عادل طالب ، الوزير في الدساتير العراقية دراسة تحليلية مقارنة ، مكتبة السنهوري ، بغداد ، 2016، ص 230.
6- قانون العقوبات الفرنسي لسنة 1992
7- من دستور لبنان لعام 1926 (المعدل)
8- المادة (24/ اولاً و ثانياً) ، قانون العقوبات العسكري ، رقم (19) لسنة 2007 ، العدد 4040، الوقائع العراقية ، تاريخ 2007/5/9 .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|