المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



تطبيقات محكمة الاستئناف للأمم المتحدة لمبدأ التناسب بين العقوبة والمخالفة  
  
179   01:53 صباحاً   التاريخ: 2024-09-09
المؤلف : احمد حمد عباس دلي
الكتاب أو المصدر : دور المحاكم الإدارية الدولية في إرساء قواعد القانون الإداري الدولي
الجزء والصفحة : ص 118-119
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

التناسب بين الجزاء والمخالفة من المبادئ المهمة التي أرستها المحاكم الإدارية الدولية باستنباطها من قواعد القانون الإداري الدولي فمن تطبيقات محكمة الاستئناف للأمم المتحدة قضية السيد (أبو حمدة) في عام 2010 وتتلخص وقائع القضية بأنه انضم إلى الأونروا في عام 1979 كمساعد صيدلي ميداني في سوريا وترقى إلى مساعد صيدلي عام 2001 في عام 2002 اكتشف هو واثنين من الموظفين وجود نقص في المخزن وتم مخاطبة الرئيس الأعلى حول وجود النقص ولكن بدون أي جدوى وبعد عامين تم فتح تحقيق من قبل المدير المفوض وتبين بانها حادثة سرقة وان إدارة الاونروا في سوريا هي المسؤولة (FP) عن فقدان المادة العلاجية وعلى اثر ذلك تم معاقبة أبو حمدة بتنحيته من منصبه وخفض درجته إلى امين مكتبة بشرط اكمال فترة اختبار لمدة عام وعلى أثر ذلك طعن بالقرار أمام محكمة الاستئناف بقرار الإدارة العامة للأونروا بعد ان طعن به أمام مجلس الطعون المشتركة للموظفين المحلية عام 2005 قبل تعديل النظام الجديد وقد بينت المحكمة بأن أبو حمدة هو والصيدلاني الميداني يتحملوا المسؤولية عن فقدان العلاج لانهم كانوا مسؤولي المخزن ولم يتخذوا الإجراءات المناسبة لمنع ذلك لكن اجراءاته التي أبلغ فيها مشرفه الأعلى عن النقص لمدة عامين ولم يثبت تقديمة تقرير سنوي مزور وهو لم يكن يعلم باي حالات سرقة من قبل الموظفين وإنما . هو شك ولهذا فإنه يوجد سوء سلوك لكن القرار التأديبي في خفض الرتبة مع فقدان الراتب والتحويل غير متناسب مع المخالفة ولهذا قررنا إلغاء الاجراء التأديبي المتمثل في خفض الرتبة مع فقدان الراتب والتحويل واستبداله اللوم الكتابي (1).
تبنت المحكمة مبدأ التناسب الذي يركز على ان تكوم هنالك مساواة بين العقوبة والجزاء على أساس أن المدعي كان مسؤولاً عن المخزن ولم يصدر ضده أي اتهام عن السرقة ولا يمكن ان يعاقب لكونه فقط أنه مسؤول المخزن لهذا فإن حكم المحكمة صحيح ومطابق للنصوص القانونية وبذلك أرست قاعدة بانه لا يحق للادارة معاقبة موظف ما لم تثبت المخالفة بحقه.
_______________

1- منظمة الأمم المتحدة حكم محكمة الاستئناف رقم (7) في 2010/3/30 متاح على الرابط الرسمي :
https://www.un.org/ar/internaljustice/unat/judgments- orders.shtml




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .