المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الاسرى النوبيون والسوريون.
2024-05-07
أعمال الوزير رخ مي رع.
2024-05-07
مخابز المعبد.
2024-05-07
واجبات الوزير رخ مي رع.
2024-05-07
رخ مي رع وعلاقته بمصانع آمون وضياعه.
2024-05-07
{الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يـستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا}
2024-05-07

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


التحكيم بواسطة محكمة  
  
1566   09:58 صباحاً   التاريخ: 6-4-2016
المؤلف : سمية رشيد جابر الزبيدي
الكتاب أو المصدر : تسوية المنازعات الدولية المتعلقة بقانون البحار
الجزء والصفحة : ص194-196
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

 يتولى هذا النوع من التحكيم أشخاص مستقلون غير متحيزين يتمتعون بثقافة قانونية ودراية بالعلاقات الدولية تمكنهم من الفصل في النزاع حسب القانون، ويتبعون في الفصل في النزاع الإجراءات التي يحددها القانون الدولي ويصدرون أحكاماً مسببة(1). وقد اتبعت هذه الطريقة في حل النزاع المعروف باسم الالباما الذي قام بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، إذ تألفت هذه المحكمة بمقتضى معاهدة واشنطن المبرمة 1871 من خمسة أعضاء، عينت كل من الدولتين المتنازعتين عضواً واحداُ، وعين كل من ملك إيطاليا وإمبراطور البرازيل ورئيس الاتحاد السويسري عضواً واحداً، وتقرر أن تكون مدينة جنيف مقراً للمحكمة تحقيقاً للمساواة بين الطرفين، وحددت المعاهدة المبادئ القانونية التي يجب على المحكمة أن تتقيد بها فيما يخص واجبات المحايدين في الحرب البحرية. وقد أصدرت المحكمة قرارها في أيلول سنة 1872، وقضت بالتزام بريطانيا بدفع مبلغ وقدره (15.200.000) مليون دولار تعويضاً للولايات المتحدة عن الخسارة التي تسببت بها السفينة لأن بريطانيا سمحت ببناء السفينة الالباما في الموانئ البريطانية لحساب الولايات الجنوبية ضد الولايات الشمالية(2). غير أن هذا الأسلوب كان ناقص لأسباب ثلاثة:

1-كانت محكمة التحكيم مؤقتة غير دائمة، تنشئها الدولة المتنازعة عند نشوب النزاع على أن يلغى فور صدور القرار أو تسوية القضية التي من أجلها أنشئت.

2-كانت قراراتها تحمل طابعاً دبلوماسياً لاضطرارها إلى ترضية الدولة الخاسرة وإيجاد تسوية بين الدول المتنازعة، يتنازل فيها كل من الطرفين عن شيء من مطالبه.

3-كانت قراراتها خالية من التعليل القانوني وغير صالحة بالنتيجة لإنشاء اجتهاد دولي(3).

وهذه الأسباب حدت بمؤتمر لاهاي 1899 إلى إنشاء قضاء تحكيمي مستقر لتسوية المنازعات التي لم تتوصل الأطراف إلى تسويتها بالطرق الدبلوماسية وتتضمن اتفاقية لاهاي الأولى النصوص الخاصة بتنظيم هذه المحكمة وطريقة أدائها لمهمتها. غير أن إلقاء نظرة على هذه النصوص تبين أنه ليس لهذه المحكمة، محكمة التحكيم الدائمة من صفتي المحكمة والدوام غير الاسم. لأنها ليست على سبيل الدوام فهي ليست مكونة من عدد معين من القضاة موجودين على الدوام أو خلال فصل قضائي محدد في مقر المحكمة، وإنما هي قائمة بأسماء الأشخاص من رجال القانون تعينهم كل دولة من الدول الموقعة على الاتفاقية لمدة ست سنوات قابلة للتجديد بمعدل أربعة على الأكثر لكل دولة(4).  وتختار الدولتان المتنازعتان من هذه القائمة هيئة التحكيم، إذا ما رغبت في الالتجاء إلى المحكمة، وتتكون هذه الهيئة من خمسة أعضاء تختار كل من الدولتين المتنازعتين اثنين منهما ويختار هؤلاء الأربعة عضواً خامساً للرئاسة، وفي حالة الانقسام حول اختيار العضو الخامس يكون اختياره بمعرفة دولة ثالثة تعينها الدولتان المتنازعتان(5). وقد أدخلت اتفاقية لاهاي لسنة 1907 تعديلاً على طريقة تأليف محكمة التحكيم الدائمة مفاده أن يعين كل طرف عضوين يجوز أن يكون أحدهما من مواطني ذلك الطرف، أو أن يختار عضوين من بين الأشخاص المعينين من قبل في قائمة أعضاء محكمة التحكيم الدائمة. ثم يختار هؤلاء الأربعة رئيس المحكمة، فإن انقسمت أصواتهم بالنسبة لانتخاب الرئيس يكون اختياره بمعرفة دولة ثالثة تعينها الدولتان المتنازعتان وفي حالة الاختلاف على تعيين تلك الدولة الثالثة تختار كل دولة متنازعة دولة أخرى، وتقوم هاتان الدولتان بتعيين الرئيس، فإذا تعذر عليهما الوصول إلى اتفاق بهذا الشأن خلال شهرين قدم كل منهما مرشحين من بين قائمة أعضاء محكمة التحكيم على أن لا يكونوا من الأعضاء الذين اختارهم طرفا النزاع وأن لا يكونوا من مواطني أي من الطرفين، ثم يجري اختيار الرئيس بالقرعة من بين الأعضاء المرشحين على هذا الوجه(6).وبذلك صار الأطراف يلجأون إلى محكمة التحكيم في لاهاي لتسوية منازعاتهم.  واستناداً إلى اتفاقية قانون البحار يجوز للأطراف اللجوء إلى محكمة التحكيم الدائمة لتسوية منازعاتهم وذلك استناداً إلى المادة (279) التي تنص على ما يأتي (تسوى الدول الأطراف أي نزاع بينها يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها بالوسائل السليمة وفقاً للفقرة (3) من المادة (2) من ميثاق الأمم المتحدة، وتحقيقاً لهذا الغرض تسعى إلى إيجاد حل بالوسائل المبينة في الفقرة (1)  من المادة (33) من الميثاق). وكان التحكيم من بين الوسائل التي أشارت إليها المادة (33) من الميثاق(7). كما أعطت الاتفاقية للأطراف الحق باللجوء إلى محكمة التحكيم المنشأة وفقاً للمرفق السابع من اتفاقية قانون البحار. وتختلف هذه المحكمة عن محكمة التحكيم الدائمة من حيث طريقة اختيار القضاة وتشكيل المحكمة وحتى بالنسبة للاختصاص في نظر النزاع إذ أن الأطراف قد يختارون اللجوء إليها، وفي حالة أخرى يعدون ملزمين بالرجوع إليها وذلك استناداً إلى أحكام الاتفاقية. وبذلك أصبح أمام الدول الأطراف في اتفاقية قانون البحار أكثر من وسيلة لتسوية منازعاتهم. ولا بد من عدم الخلط بين محكمة التحكيم الدائمة ومحكمة التحكيم وفقاً للمرفق السابع من اتفاقية قانون البحار.

________________________

[1]- د.عصام العطية، مرجع سابق، ص604، ود.عبد الحسين القطيفي، ص46.

-2 Hudson, OP,CiT, P.5.

3- د.سموحي فوق العادة، مرجع سابق، ص792.

4- د.علي صادق أبو هيف، ص799.798، وأيضاً

O’connel, OP,CiT, P 1155.                                                                                       

-5 Hudson, OP,CiT, P 12.

6- د.عصام العطية، مرجع سابق، ص607.

7- من الجدير بالذكر أن بعض الدول الأطراف لجأت إلى محكمة التحكيم في قضية جزيرة حنيش والتي كانت بين ارتيريا واليمن، وهما دولتان ذاتا ساحلين متقابلين على البحر الأحمر، في كانون الأول 1995، نشب نزاع بينهم بشأن السيادة الإقليمية على أربع مجموعات من الجزر غير المسكونة في البحر الأحمر وتحديد الحدود البحرية بينهما، وقد أحال الطرفان النزاع إلى التحكيم ووقعا اتفاق التحكيم في 3/تشرين الأول/1996 وطلب إلى هيئة التحكيم أن تسوي النزاع بين الطرفين على مرحلتين، أصدرت المحكمة حكمها في المرحلة الأولى للنزاع بين ارتيريا واليمن في 9/تشرين الأول/1998. وفي المرحلة الثانية طلب إلى هيئة التحكيم بتحديد الحدود البحرية ولقد قامت هيئة التحكيم بتحديد الحدود بين الدولتين. ولزيادة المعلومات حول هذه المسألة راجع تقرير الأمين العام لعام 2000، وثائق الجمعية العامة، A/55/61 في 20/March/2000 وأيضاً القرار على موقع المحكمة على الانترنيت.

 

 

 

 

 

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






العتبة العباسية تختتم فعاليات حفل التكليف الشرعي في قضاء عين التمر بكربلاء
طالبات مدارس عين التمر يرددن نشيد التكليف الشرعي
الطالبات المشاركات في حفل التكليف الشرعي يقدمن الشكر للعتبة العباسية
حفل التكليف الشرعي للطالبات يشهد عرض فيلم تعريفي بمشروع (الورود الفاطمية)