المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
احكام قضاء الصلوات
2024-09-15
احكام السهو في الصلاة
2024-09-15
كيفية الصلاة
2024-09-15
وقت صلاة المغرب
2024-09-15
وقت صلاة الفجر
2024-09-15
وقت صلاة العصر
2024-09-15

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تشكيل واجراءات محكمة الأمم المتحدة للمنازعات والطعن أمامها  
  
133   04:47 مساءً   التاريخ: 2024-09-05
المؤلف : احمد حمد عباس دلي
الكتاب أو المصدر : دور المحاكم الإدارية الدولية في إرساء قواعد القانون الإداري الدولي
الجزء والصفحة : ص31-37
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

دراسة الجانب الإداري والتنظيمي في المنظمات الدولية التي تشكل حركة المنظمات الدولية ككل لا تقل أهمية عن دراسة الجانب السياسي والقانوني للمنظمات الدولية (1)، اخذت أغلب المحاكم الإدارية الدولية عن طريق المحكمة الإدارية لعصبة الأمم من حيث طريقة التقاضي والتشكيل والإجراءات المتبعة أمام المحاكم، لكن في عام 2009 أتجهت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى التغير في نظام المحكمة الإدارية للأمم المتحدة لمعالجة المشاكل التي تبين عليها من خلال التطبيق وهذا مرتبط بتنظيم المحاكم الإدارية الدولية وقد باشرت محكمة المنازعات في الأمم المتحدة عملها بتأريخ 2009/10/31 مع احالة جميع القضايا السابقة (2). أولاً تشكيل محكمة الأمم المتحدة للمنازعات تتألف محكمة المنازعات في الأمم المتحدة من (3) قضاة متفرقين و (6) قضاة يعملون بنصف الوقت اي عدم التفرغ التام ويتم تعين قضاة المحكمة عن طريق الجمعية العامة للأمم المتحدة بناء على توصية من مجلس العدل الداخلي (3) ويجب مراعاة التوزيع الجغرافي والتوازن بين الجنسين وهنالك شروط يجب الأخذ بها عند اختيارهم من حسن الخلق وغير متحيز ولديه من الخبرة عشر سنوات في مجال القضاء الإداري وأن يتقن الانكليزية أو الفرنسية محادثة وكتابة ويتم تعين القضاة لفترة واحدة وهي مدة ( سبع سنوات) غير قابلة للتجديد وأن لا يشغل أي وظيفة خلال هذه المدة هذا ما أشارت إليه المادة (4) الفقرات (3٫2٫1) من النظام الأساسي لمحكمة الأمم المتحدة للمنازعات (4)، وطريقة تعين وعزل القضاة في المحكمة بعيده عن الاستقلالية أذ يتم تعينهم وعزلهم من قبل الجمعية العامة في للأمم المتحدة وهو أحد أجهزتها المختص بالتشريع اذ يتم ترشيحهم من قبل مجلس العدل الداخلي وكذلك طريقة عزل القضاة منافية للاستقلال الذي يجب ان يمتلكوه من خلال عزلهم من قبل الجمعية العامة لأسباب ذات مفهوم واسع وهي سوء السلوك وعدم الاهلية هذا ما أشارت إليه المادة (4) فقرة (10) من النظام الأساسي لمحكمة الأمم المتحدة للمنازعات وهذا عكس ما معمول به في ظل المحكمة الإدارية للأمم المتحدة السابقة، لذلك فأن منح الاستقلالية للقضاة سواء في طريقة تعينهم أم عزلهم يعطي للمحكمة استقراريه اكثر لتأخذ دورها في ارساء قواعد القانون الاداري الدولي (6).
وللمحكمة مقر دائم في جنيف ونيويورك ونيروبي أعمالا لمبدأ عدم المركزية لنظام العدل الجديد وهي المحكمة الإدارية الدولية الوحيدة في هذه الميزة ويتم اختيار رئيس للمحكمة من القضاة المتفرغين لمدة سنة قابلة للتجديد في جلسة عامة تعقد كل سنة، ويوجد كذلك قلم المحكمة الذي نص عليه النظام الأساسي للمحكمة في المادة (6) الفقرة (2) على أن ينشأ قلم محكمة في مركز مقراتها في نيويورك وجنيف ونيروبي والذي يتألف من امين السجل وموظفين اداريين ولقلم المحكمة دور بارز ومهم في الجانب الإداري إذ يزود المحكمة بما تحتاجه من خدمات ضرورية ذات صله بعملها فهو يعمل على تقديم الدعم الموضوعي والتقني والإداري للمحكمة من حفظ سجلات المحكمة وحفظ قاعدة بيانات المحكمة وإدارة الموارد البشرية(7).
الجانب الاداري لمحكمة المنازعات في الامم المتحدة المتمثل بقلم المحكمة دوراً مهماً في تهيئة الدعوى للنظر امام المحكمة إذ هو دور ساند الى القضاة في عملهم لكي يأخذون دورهم الحقيقي.
ثانياً - الإجراءات أمام محكمة الأمم المتحدة للمنازعات
هنالك شروط عامة يجب أن يلتزم بها رافع الدعوى أمام جميع المحاكم الإدارية الدولية وهي لا تختلف كثيراً بين الموظفين الدوليين في جميع المنظمات من أجل أن يكون الحكم الصادر فاض للنزاع مبني على قاعدة إدارية دولية وقبل السير بإجراءات الدعوى يجب أن يكون القرار المراد الطعن فيه بأنه :-
1- قرار إداري صادر من الادارة وأن يكون نهائي.
2- متعلق بالمركز القانوني للموظف الدولي وحقوقه.
3- استنفاذ جميع طرق الطعن الإداري.
4- يكون ضمن المدة القانونية.
5- اتباع الإجراءات القانونية (8).
والقواعد الإجرائية تستهدف وضع أسس وضوابط الاختصاص بنظر المنازعات ورسم الإجراءات ومراحل التقاضي وتحديد شروط وأوضاع الخصومة وهي من القواعد الموضوعية التي لا تتأثر بالظروف الشخصية (9) ، وبموجب نظام العدل الجديد أصبحت الدعاوئ تقام ضد المنظمة بعد ان كانت ترفع ضد الأمين العام اذ أصبح هذا النظام قادرا على ضمان تقيد المديرين والموظفين بروح الميثاق، ويتولى النظام الأساس واللائحة الداخلية لمحكمة المنازعات بيان كيفية الإجراءات المتعلقة بإقامة الدعوى والنظر فيها من قبل المحكمة إذ حدد النظام الأساس ان لرفع الدعوى مدة محددة وليس مفتوحة فقد تم تحديد المدة (90) يوما أمام المحكمة من تاريخ انتهاء وسائل فض النزاع بالطرق غير القضائية أمام امين المظالم أو شعبة الوساطة أو وحدة التقييم الإداري حتى يتمكن رافع الدعوى خلال هذه المدة من اعداد كافة الأوراق والمستندات اللازمة لأثبات صحة ادعائه هذا ما أشارت عليه المادة (8) من القانون الأساسي لمحكمة المنازعات والمادة (7) من لائحة محكمة المنازعات ويجوز استثناء على هذه المدة للعاجز والمتوفئ اذ حضر الوكيل عنهم تكون المدة سنة، كل هذا الهدف منه تمكين المحكمة للوصول إلى تطبيق واضح لقواعد القانون الإداري الدولي (10) ، والمدد الزمنية ملزمة وبجب التقيد بها من قبل الموظف الدولي والإدارة سواء فعلى الإدارة كذلك الرد على التظلم خلال (30) يوماً للموظفين في مقر الأمم المتحدة و (45) يوماً للموظفين خارج مقر الأمم المتحدة (11).
الإجراءات أمام المحاكم الإدارية الدولية هي قواعد شكلية تعمل على أرسائها عبر تطبيقها بصورة تتسم بالشفافية واليقين القانوني لذلك يتم اقامة الدعوى بموجب عريضة على نموذج محدد من قبل امين السجل ويرفق بها المستندات التي يعتمد عليها الطاعن ويجوز تقديمها الكترونياً، ومن ثم ينظر الدعوى قاضي واحد ويجوز في القضايا المهمة أن تنظر من ثلاث قضاة هذا ما أشارت إليه المادة (5) من لائحة الداخلية لمحكمة المنازعات، وقد أشارت المادة (10) من النظام الأساسي لمحكمة المنازعات بأن تنظر المحكمة الدعوى بصورة علنية ما لم يقرر القاضي من نفسه أو بناء على طلب من أحد أطراف الدعوى لظروف معينة وأن تكون مغلقة وكذلك يحق لجميع الأطراف من استدعاء الشهود والخبراء وتوجيه الاسئلة لهم ويحق لأي شخص متضرر من التدخل في المحاكمة بعد تقديم طلب إليها ويجوز للمحكمة أن تعلق سير الإجراءات في أي قضية بناء على طلب من الطرفين إلا في حالات التعين أو الترقية أو الخدمة ويمكنها كذلك من اتخاذ تدبير تحفظي غير قابل للطعن الا في حالات الضرورة الملحة أو احالة القضية إلى الوساطة بعد موافقة الطرفين وقد تحكم بغرامة على الطرفين جراء اساء استغلال الإجراءات ولا يحق لها ان تحكم بدفع تعويضات اتعاظيه أو زجرية (12).
ان الوضوح واليقين القانوني في الاجراءات تجعل من المحاكم الإدارية الدولية بان تأخذ دوراً أكبر في إرساء قواعد القانون الإداري الدولي وقد حاولت المحاكم الإدارية الدولية معالجة بعض الخلل في النصوص التشريعية من خلال البحث عن الهدف من وجود المحكمة وروح القوانين بوسائلها القضائية من رقابة وتفسير موسع واجتهاد وإزالة غموض النصوص، مثل يعد أعلام قلم المحكمة طعناً ضمن المدة وكذلك يحق الطعن عند تجاوز المدة في حال وجود قوة قاهرة هذا على الرغم من وجود معوقات إدارية مثل وجود مدة طويلة قبل رفع الدعوى أمام محكمة المنازعات وأيضاً عدم تحديد مدة للطرف الثالث المتضرر في دخول الدعوى إذ يحق له من الدخول في أي مرحلة أما العلنية فهي تعطي دور أكبر في عملية إرساء القواعد بينما الاعتماد على اجراءات مكتوبة يودي إلى اضعاف دور المحاكم الإدارية الدولية في تطبيق واستخلاص المبادئ القانونية.
ثالثاً - الطعن أمام محكمة المنازعات وفي حكمها 
يجب على الموظف الدولي الراغب بالطعن في القرار الإداري الدولي أن يكون قد سلك جميع طرق الطعن الداخلية الخاصة بالمنظمة الدولية وان اللجوء إلى المحاكم الإدارية الدولية هو السبيل الأخير أمامه وهو ما يطلق عليه شرط استنفاذ طرق الطعن الداخلي وهو شرط معروف على المستوى الدولي والوطني في القضاء الاداري (13) ، ولذلك فإنّه يحق الموظف الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة من الطعن أمام محكمة المنازعات في الأمم المتحدة في القرار الإداري الذي يعتقد الموظف الدولي أنه مخالف لشروط التعين أو شروط الخدمة التي تتخذها الامانة العامة أو والكالة المتخصصة في الأمم المتحدة أو اي مؤسسة أخرى تقبل الولاية القضائية لمحكمة الأمم المتحدة للمنازعات وتتناول القرارات التي تؤثر في الخدمة مثل عدم الترقية أو عدم الاختبار أو استحقاقات الوظيفة أو الفصل وغيره من التدابير التأديبية (14).
هنالك من القرارات التي لا يحق للموظف الدولي أن يطعن بها كما في القرارات التي تم تسوية النزاع فيها بطريق الوساطة فإنّها لا تنظر من قبل محكمة المنازعات لأنه تم فض النزاع بهذه الطريقة الادارية وهي من الطرق غير الرسمية، اما في حالة عدم تنفيذ القرار من قبل الادارة الدولية يحق للموظف الدولي الطعن بعدم تنفيذ القرار وقد أشارت الى ذلك المادة (8) الفقرة (2) من النظام الأساسي لمحكمة المنازعات في الأمم المتحدة وكذلك أشارت إليه المادة (11) من النظام الإداري لموظفي الأمم المتحدة لعام 2009(15)، أما الطعن بالقرار غير مشروع أمام الجهات غير قضائية سواء كان أمام امين المظالم أو وحدة التقييم الإداري فهو شرط ليحق للموظف الدولي قبل التوجه إلى محكمة المنازعات في الامم المتحدة (16). وتكون مدة لطعن بقرار إداري صادر من الأمين العام للجهاز الإداري في الأمم المتحدة بحق الموظف التابع لها أمام وحدة التقييم الإداري (60) يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار و (90) يوما أمام محكمة المنازعات من تاريخ تبليغه بقرار وحدة التقييم وهو الزامي من أجل رفع الدعوى أمام محكمة المنازعات ويكون الطعن بقرار إداري دولي لا يمتثل لشروط التعيين أو عقد العمل أو بقرار يفرض تدبيرا تأديبيا غير صحيح وكذلك عدم الالتزام بقرار تم حله بطريقة الوساطة التي هي من الطرق غير القضائية التي أوجدها نظام العدل الداخلي في الأمم المتحدة أي يحق له الطعن بسبب عدم تنفيذ الالتزام من قبل الإدارة لقرار تم حله بالطرق غير القضائية وأن أحكامها يجوز الطعن بها أمام محكمة الاستئناف إذ لا تعد أحكامها قطعية ويجوز الطعن بها بعد أن اصبحت المحكمة الإدارية في الأمم المتحدة على درجتين بموجب التعديل الجديد والذي عمل به عام 2009 لمحاولة أن تأخذ دوراً مشابهاً للقضاء الاداري الوطني الذي بنا أغلب مبادئ وقواعده القانون الاداري الوطني عن طريق القضاء (17).
لذلك يحق لأطراف الدعوى من تقديم طلبات مراجعة الأحكام الصادرة عنها بطريقة اعادة الالتماس وذلك وفق المادة (12) من النظام الأساس لمحكمة الأمم المتحدة للمنازعات في حالة ظهور واقعة حاسمة ومؤثرة بالحكم بشروط منها أن الواقعة غير معروفة قبل صدور الحكم وتقديم الطلب خلال (30) يوماً من تاريخ العلم بالواقعة وفي جميع الأحوال لا يجوز رفعها بعد سنة من صدور الحكم وكذلك يحق تصحيح الأخطاء الكتابية والحسابية أو تفسير الأحكام الصادرة بشرط أن لا يكون الحكم قيد النظر لدى محكمة الاستئناف ويكون ذلك بناء على طلب من أطراف الدعوى (18).
رسخت محكمة الأمم المتحدة للمنازعات الإجراءات التي وضعت وفق نظام العدل الجديد في نهاية عام (2009) لتطوير المحكمة الإدارية التابعة لها في مجال حماية الوظيفة الدولية فقد عملت على معالجة طول الإجراءات لما له من تأثير على سير الإدارة الدولية وكذلك قلة الانعقاد لفترات محددة بأن أعطي صلاحية لرئيس المحكمة من تمديد فترات الانعقاد وهذا ينعكس على دور القاضي الإداري في المحاكم الإدارية الدولية في وضع مبادئ وأسس ونظريات أرست قواعد القانون الإداري الدولي، ومن هذه المبادئ رسخت المحاكم الإدارية الدولية مبدأ المساواة بأن يملك الموظف الدولي الوسائل الممكنة التي تساعده على الحصول على حقوقه.
______________
1- إسماعيل بوقنور : تحسين أداء الموظف الدولي، بحث منشور في مجلة أبحاث جامعة 8 ماي، مج 6 ، ع 1 ، الجزائر، 2021، ص350.
2- بن عمران سهيلة: القضاء الإداري الدولي في إطار منظمة الامم المتحدة، بحث منشور في مجلة الحقوق والعلوم السياسية جامعة خنشلة ، مج 9 ، ع2 ، الجزائر، 2022، ص 1273.
3- أنشأ بموجب التعديل للمحكمة الإدارية للأمم المتحدة لعام 2009 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة يختص بترشيح قضاة المحكمة الإدارية وهو المسؤول عن ابلاغ الجمعية العامة بشأن تنفيذ نظام العدل الداخلي. الباحث بتصرف.
5- د. ماهر جميل أبو خوات القضاء الاداري في الامم المتحدة (في اطار النظام الجديد للعدل الداخلي)، بحث منشور في مجلة الشريعة والقانون ع31، مصر، 2016 ، ص 57
6- حسن عبيد عبد السادة الحصموتي: القضاء الإداري الدولي في منظمة العمل الدولية، ط1، المركز العربي للنشر والتوزيع، مصر، 2018 ، ص 350.
7- إيمان عبيد كريم واخرون، طبيعة علاقة الموظف الدولي بالمنظمة الدولية، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، جامعة بابل، ع4 ، العراق، 2019، ص117.
8- د. محمد الصغير بعلي الوجيز في المنازعات الإدارية، ط1، دار العلوم للنشر والتوزيع الجزائر 2005، ص 127.
9- د. برهان زريق مبادئ وقواعد اجراءات القضاء الإداري، ط 1 ، المكتبة القانونية للنشر، سوريا، 2011، ص8.
10- إيمان عبيد كريم واخرون، طبيعة علاقة الموظف الدولي بالمنظمة الدولية، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، جامعة بابل، ع4 ، العراق، 2019 ، ص118.
11- د. عبدالله علي عبو: نظام اقامة العدل الداخلي في الامم المتحدة، بحث منشور في مجلة ال البيت، ع 15، 2015، ص 96.
12- د. ماهر جميل أبو خوات القضاء الاداري في الامم المتحدة (في اطار النظام الجديد للعدل الداخلي)، بحث منشور في مجلة الشريعة والقانون ع31، مصر، 2016 ، ص 63.
13- حجوج حسان عبدالله وجوهري كمال الضمانات القانونية المكرسة لحماية الموظف الدولي في علاقته مع المنظمة الدولية رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق جامعة اكلي الجزائر، 2021، ص 63.
14- هبة جمال ناصر عبدالله : المركز القانوني للموظف الدولي، رسالة ماجستير في القانون الدولي مقدمة الى كلية الحقوق جامعة الشرق الأوسط، الاردن، 2011، ص 143.
15- إسماعيل البو ديري واخرون: محكمة الامم المتحدة للمنازعات بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية جامعة بابل ع4 ، العراق، 2018، ص 139.
16- وحدة التقييم الإداري وهي من الوسائل غير قضائية في نظام العدل الجديد في الأمم المتحدة تعطي الفرصة الى الإدارة الأجراء تقييمات نزيهة وموضوعية للقرارات الإدارية من حلال الكشف عن عيوب القرارات ولها الحق بان توصي باتخاذ اجراءات تصحيحية تكفل احترام حقوق الموظفين وهو وجوبي ما عدا القرارات الي تتأخذ بناء على مشورة او بفرض تدابير تأديبية المأخوذة في المقر الرئيسي في نيويورك.
17- د. ماهر جميل أبو خوات القضاء الاداري في الامم المتحدة (في اطار النظام الجديد للعدل الداخلي)، بحث منشور في مجلة الشريعة والقانون ع31، مصر، 2016 ص 64.
18- غسان أمان الله عزيز : الحماية القانونية للموظف الدولي، دار الكتب القانونية للنشر، مصر، 2011 ، ص382




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .