أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-4-2016
2396
التاريخ: 7-4-2016
8149
التاريخ: 6-8-2017
2285
التاريخ: 23-3-2017
12996
|
إنشاء أجهزة قضائية متخصصة في النظر بالمنازعات التي تحدث ما بين المنظمات الدولية وموظفيها هو لضمان الحماية القانونية وترسيخ الطمأنينة للموظف الدولي تجاه أي خرق أو أعتداء على حقوق الموظف الدولي من قبل الإدارة في المنظمة الدولية أو الدول الأعضاء (1). اذ ان نشأة الوظيفة الدولية هي لحاجة مجتمعية دولية سعت الدول من خلالها للتنسيق الدولي في عقد الاجتماعات ذات المصلحة الدولية المشتركة لتحقيق الأهداف التي من اجلها وجدت المنظمة الدولية؛ لذلك فإن الطبيعة الخاصة للوظيفة الدولية والأهداف والمبادئ التي يسعى لها الموظف الدولي في المنظمات الدولية ضرورة ان يتمتع الموظف الدولي بضمانات قضائية والتي هي أهم ضمانة يسعى اليها الموظف الدولي وفي المقابل وجود واجبات ومهام تقع على كاهل الموظف، لذلك فإن الضرورة تحتم توفير نظام حمائي له ضد تعسف الإدارة الدولية أو ما يواجه من اخطار أو ضرر في الدول التي يعمل بها (2).
حتى يتسنى للموظف الدولي القيام بأعباء وظيفته لصالح المجتمع الدولي لذلك من الضروري ان يمتلك نظام قانوني يتكون من مجموعة من القواعد القانونية عند توليهم منصبهم(3) وينعكس هذا الضمان على استقرار الوظيفة الدولية مما تجعل الموظف الدولي يقوم بواجبه على افضل وجه وهذا كله مبني على توفر الحماية القضائية اللازمة للموظف الدولي سواء كان من ممارسات الإدارة غير المشروعة أم في حال اساعت استعمال السلطة التقديرية التي تملكها (4). حول دور المحاكم الادارية الدولية في تحقيق الضمان للموظف الدولي فقد صدر من محكمة العدل الدولية تأكيد بهذا المعنى في رأيها الاستشاري الصادر بتاريخ 1954/6/13 بأن "ترك الموظف من قبل المنظمات الدولية التابع لها بدون حماية قضائية لا يتفق مع الغايات والأهداف الصريحة لميثاق أكثر المنظمات الدولية التي تدعو إلى الحرية والعدالة لجميع الأفراد والتي تسعى دائماً المنظمات الدولية إلى تحسين هذه الأهداف والغايات (5) ، ويجب أيضاً على سلطة التأديب ان تخطر الموظف الدولي بأسباب تحريك الدعوى وهي من الضمانات المقررة له لكي يكون لديه العلم بالتقصير الذي حصل منه حتى يستطيع اعداد دفاعه ويعد مبدأ المواجهة اصلا من أصول الدفاع ومن المبادئ الأساسية في توقيع العقاب وتحقيق المساءلة التأديبية في مواجهة الموظف الدولي (6) ، لذلك فإن وجود المحاكم الإدارية الدولية يعد أهم ضمان للموظف الدولي لما يملكه من أسس تبنى عليها تطبيق القواعد للوصول إلى هذا الضمان وأهم هذه الأسس :-
1. حيادية ونزاهة القضاء ومعرفة تخصصه في مسائل المنازعات الإدارية.
2. القدرة على مقاضاة الإدارة وفحص ما يدعيه الموظف من وجود عدم مشروعية. 3. إلغاء القرار المخالف للمشروعية ومنح تعويض إلى الموظف في حال حصول ضرر (7). فتطبيق المحاكم الإدارية الدولية القاعدة الإدارية الدولية هو لتأمين وحماية الوظيفة الدولية وهي ليست فقط حق لصالح الموظف الدولي وانما نظام قانوني يستفيد منه الموظف الدولي ، اذ أن ترسيخ القواعد التي تحكم العلاقة ما بين الموظف الدولي والمنظمات الدولية يتم عن طريق المحاكم الإدارية الدولية التي توفر حماية قضائية للموظف الدولي عند حدوث خلاف بينهما من خلال قواعد القانون الإداري الدولي (8) ، ففي حكم للمحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية في قضية (Desker ) المرقم (11) في (1953/2/12 أشارت إلى أن من غير الممكن التفكير بأن منظمة العمل الدولية التي جرى إنشائها من أجل ضمان امن كل من يعمل مقابل اجر لا تضمن هي نفسها حق موظفيها (9)، ويعد ضمان وصول موظفيها إلى العدالة جزءاً من النتيجة الطبيعية المرتبطة بامتيازات المنظمة وحصانتها التي تمارس المحاكم الإدارية الدولية دورها في مدى التزام المنظمة بسيادة مبادئ وقواعد القانون الإداري الدولي ليتم حفظ حقوق الموظفين ورفاهيتهم(10). نستطيع القول بأن المحاكم الإدارية الدولية أخذت دوراً مهماً في تحقيق الضمان القانوني للموظف الدولي لما له من حقوق مالية واقتصادية واجتماعية وفق قواعد القانون الإداري الدولي التي نصت عليها القوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها في المنظمة وفي الوقت نفسه العمل على مراقبة الإجراءات المتبعة من قبل الإدارة في المنظمة تجاه لموظف الدولي، اي بمعنى ان المحاكم الإدارية الدولية تراقب تطبيق القاعدة القانونية المنظمة للعلاقة بينها وبين موظفيها من الناحية الموضوعية والإجرائية؛ لأن وجود هذه الحقوق دون وجود اجراءات تحمي هذه الحقوق يجعل منها بلا فعالية مما يشعر الموظف بعدم الاطمئنان لمستقبله الوظيفي؛ لذك فإن المحاكم الإدارية الدولية هي من أكثر الضمانات في مواجهة الإدارة في المنظمات الدولية التي يلجأ إليها الموظف الدولي لتطبيق قواعد القانون الإداري الدولي قياساً على الضمانات الأخرى فهي رسخت مبادئ وقواعد قانونية تحافظ على حقوق الموظف الدولي من حق المواجهة وعدم الرجعية وحماية الحقوق المكتسبة ومبدأ المساواة واهمها الطعن بالقرار الإداري الماس بحقوق الموظف ومركزه.
_____________
1- سحر جبار يعقوب اختصاص القضاء الإداري الدولي في الغاء القرارات الإدارية الدولية، بحث منشور في مجلة القادسية للقانون جامعة القادسية، مج 7 ، ع2 ، العراق، 2019 ، ص 49
2- غسان أمان الله عزيز : الحماية القانونية للموظف الدولي، دار الكتب القانونية للنشر، مصر، 2011 ، ص11.
3- د محمد هيثم علي العرجي: التنظيم القانوني للموظف الدولي ومكانته في قانون المنظمات الدولية، بحث منشور في مجلة اروى العلمية جامعة عدن، ع10، اليمن، 2013، ص7.
4- د. فتح الله محمد حسين المركز القانوني للموظف الدولي، ط1، دار الفكر الجامعي للنشر الاسكندرية مصر، 2013، ص 171.
5- حسام محمد عبد العزيز : المحاكم الادارية الدولية، ط1، دار الفكر الجامعي للنشر والتوزيع، مصر، 2014 ، ص 51
6- محمد رفيق بكاي وعثمان بقنيش: تأديب الموظف الدولي وفقا لأحكام القانون الدولي الإداري، بحث منشور في مجلة الاجتهاد القضائي جامعة محمد خيضر ، مج 13، ع 1 ، الجزائر، 2021 ، ص 675 .
7- مشعل محمد العجمي: الضمانات التأديبية للموظف العام، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق جامعة الشرق الاوسط ،الاردن، 2011، ص 120.
8- أحمد نجم الدين أحمد التميز بين الموظف الغام والموظف الدولي، ط 1 ، دار الراية للنشر والتوزيع الاردن، 2015، ص133.
9- حسن عبيد عبد السادة الحصموتي: القضاء الإداري الدولي في منظمة العمل الدولية، ط1، المركز العربي للنشر والتوزيع، مصر، 2018 ، ص123.
10- Steven Hil and nick Minogue: Administrative Tribunal the north Atlantic treaty organization,search he link https://about.jstor.org/terms,P222.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|