المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

بقعة وهجية flare spot
5-5-2019
Richard von Mises
31-5-2017
الإصرار – درس لا ينسى
13-1-2021
اعمل بقوة ونزاهة
15-2-2022
تحضير 1-(2-مثيل فنيل)-3- (3,2 – ثنائي ميثوكسي فنيل)-2- بروبين -1- اون (24)
2024-05-30
في هجرة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)
2023-09-16


موقف محكمة العدل الدولية في التحفظات الواردة على مبادئ القانون الدولي الإنساني  
  
8140   12:13 مساءاً   التاريخ: 7-4-2016
المؤلف : صلاح جبير البصيصي
الكتاب أو المصدر : دور محكمة العدل الدولية في تطوير مبادئ القانون الدولي الانساني
الجزء والصفحة : ص145-150
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

تحيل بعض الاتفاقيات الإنسانية الدولية المنازعات التي تتعلق بأحكامها إلى محكمة العدل الدولية للبت في الخلافات التي تقع بين الدول بشان تفسيرها أو تطبيقها مثل اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام1948 والاتفاقية الخاصة بحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لعام1990 وغير ذلك من الاتفاقيات الإنسانية الأخرى، بينما تلجا اتفاقيات إنسانية أخرى إلى إنشاء عدد من الأجهزة –القضائية أو التوفيقية- التي تمارس الرقابة على مدى احترام الدول الأطراف لأحكامها ومثالها الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان إذ تتولى كل من المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان والمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان اختصاصاتها في هذا المجال. ومن المفترض أن يدخل في اختصاص هذه الأجهزة القضائية تقويم مدى صحة التحفظات ومدى اتفاقها مع موضوع المعاهدة وغرضها ذلك أن من شان هذه التحفظات أن يحول دون التطبيق الفاعل والمتكامل لأحكام هذه المعاهدة كما قد يؤدي إلى أضعاف احترام الدول لالتزاماتها . وانطلاقا مما تقدم نجد أن محكمة العدل الدولية كان لها دور جيد في ممارسة هذا الاختصاص والذي تجسد بشكل مباشر في الرأي الاستشاري الذي أبدته في 28/5/1951 بشان قضية التحفظات على اتفاقية مكافحة جريمة إبادة الجنس البشري والذي أعادت التأكيد عليه وان كان بشكل غير مباشر في قضية الجرف القاري لبحر الشمال في قرارها الصادر في 20/2/1969.

وهذا ما سنتناوله في الفرعين التاليين.

الفرع الأول

قضية التحفظات على اتفاقية مكافحة جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها(1)

ناقشت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية مكافحة جريمة إبادة الجنس البشري والعقاب عليها وأصدرت في9 /12/1948 -أثناء دورة انعقادها العادي الثالث- قراراً بشان الموافقة واقتراح التوقيع والتصديق على الاتفاقية وعلى هذا وقعت عليها بعض الدول دون إبداء أية تحفظات في حين قرت كل من الاتحاد السوفيتي وأوكرانيا وروسيا البيضاء وتشيكوسلوفاكيا السابقة توقيعها بتحفظات تتناول كلا من المادتين التاسعة المتعلقة بالاختصاص الإلزامي لمحكمة العدل الدولية بالفصل في المنازعات الناجمة عن تفسير وتطبيق الاتفاقية والمادة الثانية عشر المتعلقة بعدم سريان الاتفاقية على الأقاليم التي لا تتمتع بالحكم الذاتي، واختلفت الآراء في جواز وعدم جواز إبداء مثل هذه التحفظات وذلك لان الاتفاقية لم تكن تتضمن حكما في هذا الشأن يجيز التحفظ ويحظره وكانت وجهة نظر الدول المتحفظة أن التحفظ حق من حقوق السيادة يجوز إبداؤه بالنسبة لجميع المعاهدات وانه يمكن قبوله من بعض أطراف المعاهدة دون البعض الآخر احداً بالعرف الذي تجري عليه منظمة الدول الأمريكية بينما ذهبت الدول المعترضة على هذا التحفظ للقول انه يلزم قبول هذا التحفظ من قبل جميع الأطراف في المعاهدة تطبيقا للعرف الذي كان سائدا في عهد العصبة في شان المعاهدات الجماعية. ولهذا كله قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 17/11/1950 أنْ تطلب مشورة محكمة العدل الدولية.

وقد قررت المحكمة في فتواها أنَّ المشكلة تمس مبدأين:

الأول/ إن الدولة لا يمكن إن تتقيد في علاقاتها التعاقدية دون إرادتها.

الثاني/ إن كافة الدول الأعضاء لابد –لكي تحافظ على وحدة المعاهدة– أنْ تقبل التحفظ(2) فالمحكمة وضعت من حيث المبدأ مفهوم التعاقد على انه قيمة لا نقاش بشأنها ولكن من جانب آخر اتجهت المحكمة إلى التخفيف من حدة المبدأين السابقين نتيجة وجود مجموعة من الظروف الخاصة باتفاقية مكافحة الإبادة الجماعية تؤخذ بنظر الاعتبار وتدعو إلى تفسير أكثر مرونة لمبدأ وحدة الاتفاقية(3) ومن بين الظروف التي لفتت المحكمة النظر إليها الطبيعية العالمية للأمم المتحدة التي عقدت الاتفاقية تحت رعايتها والمبادئ الأساسية الملزمة التي تضمنتها الاتفاقية والأغراض الإنسانية التي توختها وعدم وجود مصلحة خاصة للدول الأطراف فيها وكل ذلك دفع المحكمة للقول بإمكانية قبول التحفظ الصادر عن طرف بالمعاهدة أو أكثر وان اعترضت عليه بعض الأطراف إذ تعتبر هذه الدولة المتحفظة طرفا في المعاهدة وبشرط كون تحفظها غير متعارض مع موضوع المعاهدة وغرضها، وان هذا التحفظ لا يسري إلا في مواجهة الدول التي قبلته، الأمر الذي يترتب عليه اعتبار الدول المتحفظة طرفا في علاقتها مع الدول التي قبلت التحفظ أما في علاقتها مع الدول التي لم تقبل التحفظ فلا تعتبر طرفا(4). على أنَّ هذا الرأي تضمن أسبابا يجدر الوقوف عندها لما لها من أهمية خاصة في دراسة القواعد الإنسانية الآمرة فبعد أنَّ عرضت المحكمة للأهداف التي تتوخاها الاتفاقية والتي تعكس تصميم الأمم المتحدة على إدانة ومعاقبة الأفعال التي ترمي إلى إبادة الأجناس البشرية بحسبانها جريمة يؤثمها القانون الدولي(5) لما تنطوي عليه من إنكار حق البقاء لجماعات بشرية بأكملها مما يلحق بالبشرية خسائر جسيمة(6) تعتبر مخالفة لقواعد الآداب ولروح وأهداف الأمم المتحدة، رتبت المحكمة على ذلك نتيجتين هامتين:

الأولى/ إن المبادئ التي تشتمل عليها الاتفاقية هي مبادئ معترف بها من الأمم المتمدنة وتلتزم الدول بها حتى ولو لم تكن الدولة المنتهكة قد قبلت الاتفاقية أو انضمت إليها .

الثانية/ إن إدانة جريمة إبادة الأجناس البشرية والتعاون من اجل (تحرير البشرية من هذا الداء الوخيم) تكتسبان طابعا عالميا ومن ثم فان الجمعية العامة والدول الأطراف في الاتفاقية قصدت منها إن تكون عالمية في نطاقها. ومضت المحكمة إلى القول بان الاتفاقية ترمي إلى تحقيق غابات بشرية وحضارية وتستهدف حماية الوجود ذاته لجماعات البشر وتؤكد أهم المبادئ الأولية للآداب والأخلاق ومتى كان الأمر كذلك فليس للدول الأطراف في مثل هذه الاتفاقية أية مصالح ذاتية وإنما لها –في مجموعها أو كل منها على حدة– مصلحة مشتركة (interet commun) تتمثل في تحقيق تلك الغابات العليا التي هي سبب وجود الاتفاقية ولهذا فلا يمكن لأحد أن يتحدث في اتفاقية هذا شانها عن مزايا أو إضرار فردية للدول أو عن توازن عقدي بين الحقوق والالتزامات واعتبرت المحكمة أنَّ موضوع وغرض الاتفاقية يقيدان حرية الدول في إبداء التحفظات أو الاعتراض عليها ولا يجب إن يحول دون ذلك الإسراف في التمسك بفكرة السيادة فمثل هذا الإسراف يمكن إن يؤدي إلى إهدار موضوع وغرض الاتفاقية(7). هذا و أنَّ الرأي الاستثاري للمحكمة حاول أن يوازن بين رأي الأقلية والمتمثلة في ذلك الوقت في الاتحاد السوفيتي السابق وحلفائه من الحرص على مبدأ عالمية القواعد القانونية الدولية الإنسانية وضرورة مراعاتها واحترامها من جميع الدول التي تريد الدخول في مثل هذه الاتفاقيات الإنسانية مع حظر التحفظ على القواعد الإنسانية التي تتضمنها والتي تعكس بصورة وأخرى موضوع وغرض المعاهدة والتي ما انعقدت المعاهدة إلا من اجله، ولقد اتبعت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات التي تمثل القانون الوضعي وجهة نظر المحكمة المحبذة توسيع أطراف المعاهدات الدولية(8).

الفرع الثاني

قضية الجرف القاري لبحر الشمال

في قضية الجرف القاري لبحر الشمال قام نزاع بين ألمانيا الاتحادية وكل من جارتيها الدنمارك وهولندا على تحديد الامتداد القاري لكل منها في بحر الشمال ولما لم تتوصل إلى اتفاق في هذا الشأن أصدرت كل من الدنمارك وهولندا قرارات تحدد الامتداد القاري وفقا لمبدأ البعد المتساوي(The equitable distance principle) المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة السادسة من اتفاقية جنيف لسنة 1958 الخاصة بالجرف القاري، ولما لم تكن ألمانيا الاتحادية طرفا في تلك الاتفاقية، فهي لا تلتزم بأحكامها عملا بقاعدة (نسبية آثار المعاهدات) ولما أحيل الأمر إلى محكمة العدل الدولية بحثت المحكمة فيما إذا كان مبدأ (البعد المتساوي) من المبادئ العرفية السابقة على اتفاقية جنيف أو انه مبدأ جديد استعملته الاتفاقية(9). وفي العشرين من شباط 1969 أصدرت محكمة العدل الدولية حكما تضمن أنَّ مبدأ (البعد المتساوي) هو من المبادئ الجديدة ولم يكن من المبادئ العرفية وطلبت المحكمة إلى الأطراف المتنازعة أن تتفاوض فيما بينها بشأن الأسس التي يجب تحديد الامتداد القاري على هديها. وحددت لهم بعض النقاط التي تعينهم على هذا التحديد وذكرت المحكمة في هذا الصدد انه لا يجوز التحفظ على أحكام المعاهدة التي تتضمن مجرد تقنين لقواعد عرفية مستقرة أو هي عبارة عن قواعد آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي(10) وبما أنَّ مبدأ (البعد المتساوي) لا يعد مبدأ عرفيا فانه يجوز التحفظ عليه(11).وعلى الرغم من أنَّ المحكمة صرحت –في أسباب حكمها– بأنها لم تتناول فكرة (النظام العام الدولي) وإنها لذلك لا تقطع فيها برأي فقد قررت انه تجوز مخالفة قواعد القانون الدولي بطريق الاتفاق وذلك (في حالات خاصة أو بين أطراف معينة) وأضافت في موضع لاحق من حكمها أنها (تعتبر القانون الدولي، لا يشتمل في مسالة تحديد الجرف القاري على قاعدة آمرة...)(12). ويستفاد من هذا الحكم أنَّ المحكمة وان ذهبت إلى إمكانية الاتفاق على مخالفة قواعد القانون الدولي اعتبارا بان هذا هو الأصل المقرر فيه، فإنها لم تستبعد مع ذلك وجود طائفة من القواعد الآمرة التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها. ويقر هذا الحكم وفق مبدأ المخالفة عدم جواز إبداء التحفظات في كل ما يعد من القواعد العرفية أو القواعد الآمرة ولما كانت اغلب مبادئ القانون الدولي الإنساني ذات طبيعة عرفية أو آمرة فأنه استنادا لذلك لا يجوز إبداء التحفظ عليها لان في ذلك خروج عن موضوع المعاهدة والغرض منها.               

________________________

1-    انظر موجز الفتاوى والأحكام، مرجع سابق، ص23.

2-    د.محمد طلعت الغنيمي، أحكام المعاهدات في الشريعة الإسلامية، دراسة مقارنة منشاة المعارف بالإسكندرية، بلا سنة طبع، ص101 وما بعدها.

3-  L.Pacht,op.cit ,pp186-187 .                                                                                                            

-S.Rosenne, the International Court of Justice 1957,p.p446-447.

4-   انظر-Sir Gerald Fitzmaurice, The Law and Proceure of the I.C of Justice Vol1. 1986 P.406-424.     

-P.M Eisemaun.V.Coussirat. Coustere,p.Reuter Manuel de la Jurisprudeuce de la. C.I.J. paris. 1984. P233-239.     

5-  أكدت محكمة العدل الدولية في القضية الخاصة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقب عليها في يوغسلافيا السابقة أن الالتزامات التي كرستها الاتفاقية هي(التزامات على الكافة) انظر الفقرة(31) من قرار محكمة العدل الدولية الصادر سنة 1996.

6- أشارت محكمة العدل الدولية في فتواها حول التهديد باستخدام الأسلحة النووية أو استخدامها في عام 1996 الى ان اللجوء الى الأسلحة النووية أو أي نوع آخر من الأسلحة التقليدية لا يمثل انتهاكا لاتفاقية 9/12/1948 المتعلقة بمنع جريمة الإبادة الجماعية إلا إذا كانت تصحبه(النية المبيتة على إهلاك مجموعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية، كليا أو جزئيا) انظر الفقرة (26) من فتوى المحكمة.

7- د.سليمان عبد المجيد، القواعد الآمرة...، مرجع سابق، ص252-253.

8- انظر المواد(12- 23) من اتفاقية فيينا.

- هذا وان اتفاقية فينا (لا تتضمن أي نص يجيز أبداء تحفظات من قبل الدول التي  ترتضي الالتزام النهائي بها ولكن بعض الدول أبدت تحفظات على الاتفاقية. انظر: د.محمد يوسف علوان، مرجع سابق، ص111.

9-  انظر : موجز الأحكام والفتاوى، مرجع سابق، ص95-99.

10-    I.C.J.Rec. 1969,P38-39

11-  انظر الفقرات(60-82) من حكم المحكمة.

12-  I.C.J.Rec1969 P.49

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .