المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17808 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

Accessible Surface
28-11-2015
SORTING INTO PYRAMIDS
2024-09-03
PHOTOVOLTAIC (PV) CELLS
21-10-2020
الأنبياء أفضل من الملائكة
3-08-2015
العكس
26-03-2015
من عرف نفسه عرف ربه
17-4-2016


المقدمة الثالثة للشيخ فتح الله الاصفهاني في علم القراءات  
  
331   01:38 صباحاً   التاريخ: 2024-08-29
المؤلف : الشيخ محمد عزت الكرباسي
الكتاب أو المصدر : الموسوعة العلمية التفسير وعلوم القران
الجزء والصفحة : ص 86-90
القسم : القرآن الكريم وعلومه / علوم القرآن / القراء والقراءات / رأي المفسرين في القراءات /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-10-2014 1178
التاريخ: 10-10-2014 1570
التاريخ: 18-11-2014 1356
التاريخ: 10-10-2014 1978

المقدمة الثالثة للشيخ فتح الله الاصفهاني في علم القراءات


الظاهر تحقّق إجماع جميع علماء الاسلام على تشتّت طرقهم ومذاهبهم وتباين آرائهم ومشاربهم من جميع فرقهم الموجودة الآن من الإماميّة والزيدية والأسماعلية وأهل السنة والمعتزلة والوهأبية والخوارج على جواز القراءة بكل ما أراد وأَحبَّ الانسان من القراءات السبعة سيمّا غير الشاذّة منها إِنَّ فرض وجوده فيها في الصلاة وغيرها وهي الموجبة البراءة اليقينية عند الكل عما ثبت للمكلّف من اشتغال الذمّة فترى أعيان فقهائنا يجعلون الإتيان بكل واحدة منها احتياطاً للمكلّفين في أمر الدين ويقولون : إِنّ الأحوط الاقتصار على القراءات السبعة ، وهل يظنّ بفقهية أو متفقهة إِنّ يقول إِنّ الأحوط الاقتصار على قراءة حفص أو على ما هو المكتوب بالسواد المتداول في هذه الأعصار وعدم القراءة بغيرها وإِنْ كان متعارفاً في أعصار الحضور ولو فرض أَنّ واحداً تفوّه بمثل هذا فقد فضحَ نفسه بين الفقهاء وأبدى عوار جهله بين العلماء ، وجعل نفسه أضحوكة بين الأذكياء ، وتحصيل اليقين بإِجماع الأمامية على جواز القراءة بالكل سهل جدّاً حيث أَنهم بين صنفين صنف يرى السبعة متواترة الصدور وهم الأكثر كما في كلام غير واحد أو معظم المجتهدين من أصحآبنا كما في شرح الوافية للسيد صدر الدين ، أو الكل كما في جامع المقاصد وروض الجنان والأثنيين حيث أدّعيا الإجماع والاتفاق على تواتر الجميع ، وفي المقاصد العلّية شرح الألفية : أَنَّ الكل مما نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين ( صلى الله عليه وآله الطاهرين ) ، وصنف يراها ثابتة عند القُرّاء أو متواترة عنهم غير ثابتة على وجه اليقين عن النبي الأمين  ( صلى الله عليه واله وسلم )  وحال الأولين بالنسبة إلى جواز القراءة بالكل معلومة وكلمات الأخرين بالتصريح بالجواز مشحونة ، ولذا جعل شيخنا الإِمام المرتضى ( رحمه الله ) في بحث حُجيّة ظاهر الكتاب الإجماع على جواز القراءة بالكل مفروغاً عنْهُ فقال : إِنْ ثبت جواز الاستدلال بكل قراءة كما يثبت بالإجماع جواز القراءة بكل قراءة كان الحكم كما تقدّم ، وقد سبقه كثيرون في دعوى الاجتماع لو ذهبنا نستقضي عباراتهم وكلماتهم لطال بنا المقام ، بل المعروف المصرّح به في كلام كثير من محققي أهل السنة كفر من أنكر إِحدى القراءات السبعة نقل السيوطي عن بعض محققي القرّاء « 1 » : أَنّ ما روته الثقات ووافق العربية وخطّ المصحف يجوز أَنْ يُقرأَ به ويكفر جاحده ، قال « 2 » : وحكم أبو عمرو الزاهد في اليواقيت عن تغلب أَنهُ قال : إذا أختلف الإِعرابان في القران لم أُفضل إِعراباً على إِعراب فإذا خرجت إلى كلام الناس فضلت الأقوى ، وقال أبو جعفر النحاس : السلامة عند أهل الدين إذا صحّت القراءتان أَنْ لا يقال أحدهما أجود لأنهما جميعا عن النبي  ( صلى الله عليه واله وسلم )  فيأثم من قال ذلك ، وكان رؤوساء الصحابة ينكرون مثل هذا ، وعن النووي : أَنهّم كانوا يكرهون أَنْ يقولوا قراءة عبد الله وقراءة سالم وقراءة أوبي وقراءة زيد ، بل يقال فلان يقرأ بوجه كذا.

بل رُوى عن آبن أبي داود عن سويد بن غفلة قال : قال علي  ( عليه السلام )  : لا تقولوا في عثمانَ إلّا خيراً فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ مِنّا ، قال : ما تقولون في هذه القراءة فقد بلغني أن بعضهم يقول إِنّ قراءتي خير من قراءتك ، وهذا يكاد يكون كفرا قلنا فما ترى ؟ قال : أرى ان نجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا آختلاف قلنا : نعمَ ما رأيت « 3 ».

وذكر صاحب الأنتصاف في حاشية الكشّاف « 4 » : عند إنكار الزمحشري لقراءةِ آبن عامر في قوله تعالى : قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكاؤُهُمْ بنصب الأولاد وجرّ الشركاء وحكمه بأَنّ هذا الشيء لو كان في مكان الضروريات وهو الشعر لكان سمجا مردودا فكيف به في

القران المعجز بحسن نظمه وجزالته ، وإِنّ الذي حمله على ذلك أَنْ رأى في بعض المصاحف شركائهم مكتوباً بالياء ولو قرأ بجرّ الأولاد والشركاء لأنَّ الأولاد شركاؤهم في أموالهم لوجد في ذلك مندوحة عن هذا الإِرتكاب ما لفظه أنّهُ ركب المصنّف في هذا الفصل متنَ عمياءَ وتاه في تيهاء ، وانا أبرء إلى الله وأَبرَّء حملة كتابه وحفظة كلامه مما رماهم به إلى أن قال ولولا عذرُأَنّهُ ليس من أهل الشأنين أَعني علم القراءة وعلم الأُصول ولا يعد من ذووي الفنين المذكورين لخيف عليه الخروج من ربقة الدين ، وأنهُ على هذا العذر لفي عهدةٍ خطرة وزلّة منكرة تزيد على زلّة من ظَنَّ أَنّ تفاصيل الوجوه السبعة فيها ما ليس متواتراً فإِنّ القائل لم يثبتها بغيرالنقل وغايته أنه ادّعى أَنّ نقلَها لا يشترط فيه التواتر .

وأَمّا الزمخشري فظنّ أَنها تثبت بالرأي غير موقوفة على النقل وهذا ما لم يقل به أحد المسلمين وبعد هذا كله أقول التعويل على هذا الإجماع في تجويز القراءة بالسبعة ، وإنْ انفرد بها واحدمن القُرّاء مشكل لما يظهر من غير واحد أن تجويزهم للقراءة بها نشأ من اعتقادهم تواترها ، ولذا علّله غير واحد منهم بتواترها وقرع المحقق الثاني جواز القراءة بالثلاثة الباقية على ثبوت تواترها بدعوى الشهيد ( قدس سره ) فقال : إِنّ حكمه بذلك لا يقصَّر عن ثبوت الإجماع بخبر الواحد فيجوز القراءة بها « 5 ».

ومن المحقَّق في محلّه أنّ تواتر السبعة عن النبي  ( صلى الله عليه واله وسلم )  معلوم العدم ، وعن القرّاء غير معلوم وسيأتي في توضيحه في الجملة فكيف يقول على الاجماع الذي كان يقول معظم أهله وأكثرهم مبنيّاً على مقدّمة ثبت خلافها عندنا ولو تنزّلنا قلنا من المحتملٍ كون هذا الإجماع تقييديّاً مركّباً من قول نادر يجوز القراءة بالسبعة مطلقاً ، وقول كثيرين يجوزونها على تقدير التواتر ولم يعلم من حالهم ولا من قولهم ولا من قرينة خارجية تجويز الأكثرين للقراءة بكلها على عدم التواتر أيضا فلا يفيد لأمثالنا ممن لا يعلم التواتر ، أو يعلم عدمه ولعلمهم كانوا يقتصرون على خصوص القراءة المشهورة الشائعة بين القرّاء لو ثبت عندهم خلاف ما اعتقدوه من التواتر ، أو على الخصوص القراءة الحجازية ، أو على خصوص قراءة نافع وعاصم حيث ذكر جماعة من أئمة القرّاء أنهما أصحُّ سنداً من القراءة الباقية .

وبالجملة فلم يتحقق إِجماع ينفعنا على التقدير الثابت عندنا من عدم التواتر الأقوى لو أجمعوا على العمل بخبر يعتقد أكثرهم صحته ، ولم يعلم من حالهم به لوتبيّن عندهم ضعف سنده ، أو علم خلافه ، وقد تبيّن عندنا الضعف ، فهل يجوز لنا العمل به إِتكالا على هذا الإجماع كلّا فإنَّ موضوع عملنا ، بل لو آتفق مثله في عمل المعصوم  ( عليه السلام )  أنه شرب شئيا أو أكله وعلم أو احتمل أنه لولايته العامّة أو لإباحة أملاكه له لم يجز للفاقد الأمرين شربه أو النظر إلى محاسن آمرأته ، وآحتملنا كونها من محارمه لم يجزْ لنا التأسي به .

_____________

( 1 ) الاتقان في علوم القرآن للسيوطي : ج 1 ، ص 206 .

( 2 ) الاتقان في علوم القرآن للسيوطي : ج 1 ، ص 220 .

( 3 ) فتح الباري لأبن حجر : ج 9 ، ص 16 .

( 4 ) نقلنا إنكار الزمخشري لقراءة ابن عامر من مصدرها الأصلي وهو كتاب : الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل للزمخشري - ج 2 ، ص 54 ، قال : ( . . . قراءة ابن عامر قتل أولادهم شركائهم برفع القتل ونصب الأولاد وجر الشركاء على إضافة القتل إلى الشركاء والفصل بينهما بغير الظرف فشئ لو كان في مكان الضرورات وهو الشعر : لكان سمجا مردودا كما سمج ورد * زج القلوص أبى مزاده * ، فكيف به في الكلام المنثور ، فكيف به في القرآن المعجز بحسن نظمه وجزالته ، والذي حمله على ذلك أن رأى في بعض المصاحف شركائهم مكتوبا بالياء ، ولو قرئ بجر الأولاد والشركاء لكان الأولاد شركاؤهم في أموالهم لوجد في ذلك مندوحة عن هذا الارتكاب ( ليردوهم ) ليهلكوهم بالإغواء ( وليلبسوا عليهم دينهم ) وليخلطوه عليهم ويشبهوه ودينهم ما كانوا عليه من دين إسماعيل  ( عليه السلام )  حتى زلوا عنه إلى الشرك ، وقيل دينهم الذي وجب أن يكونوا عليه .

( 5 ) روض الجنان للشهيد الثاني : ص 264 .

 

 




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .