أقرأ أيضاً
التاريخ: 2025-04-06
![]()
التاريخ: 2024-11-11
![]()
التاريخ: 2025-04-06
![]()
التاريخ: 2025-04-06
![]() |
إذا جامع المرأة في الفرج قبلا كان أو دبرا قبل الوقوف بالمشعر عامدا سواء كان قبل الوقوف بعرفة أو بعده قبل الوقوف بالمشعر فإنه يفسد حجه، ويجب عليه المضي في فاسده، وعليه الحج من قابل قضاء هذه الحجة سواء كانت حجته فرضا أو تطوعا ويلزمه مع ذلك كفارة وهي بدنة.
والمرأة إن كانت محلة لا يتعلق بها شيء، وإن كانت محرمة فلا يخلو أن يكون مطاوعة له أو مكرهة عليه. فإن طاوعته على ذلك كان عليها مثل ما عليه من الكفارة والحج من قابل، وينبغي أن يفترقا إذا انتهيا إلى المكان الذي فعلا فيه ما فعلا إلى أن يقضى المناسك.
وحد الافتراق ألا يخلو بأنفسهما إلا ومعهما ثالث، وإن أكرهها على ذلك لم يكن عليها شيء ولا يتعلق به فساد حجها، ويلزم الرجل كفارة أخرى يتحملها عنها وهي بدنة أخرى. فأما حجة أخرى فلا يلزمه لأن حجتها ما فسدت، وإن كان جماعه فيما دون الفرج كان عليه بدنة ولم يكن عليه الحج من قابل، وإن كان الجماع في الفرج بعد الوقوف بالمشعر كان عليه بدنة وليس عليه الحج من قابل سواء كان ذلك قبل التحليل أو بعده وعلى كل حال.
وإذا قضى الحج في القابل فأفسد حجه أيضا كان عليه مثل ما لزمه في العام الأول من الكفارة والحج من قابل لعموم الأخبار.
وإذا جامع أمته وهي محرمة وهو محل فإن كان إحرامها بإذنه كان عليه كفارة يتحمله عنها، وإن كان إحرامها من غير إذنه لم يكن عليه شيء لأن إحرامها لم ينعقد فإن لم يقدر على بدنة كان عليه دم شاة أو صيام ثلاثة أيام، وإن كان هو أيضا محرما تعلق به فساد حجه، والكفارة مثل ما قلناه في الحر سواء، وإذا وطئ بعد وطئ لزمته كفارة بكل وطئ سواء كفر عن الأول أو لم يكفر لعموم الأخبار، ومن أفسد الحج وأراد القضاء أحرم من الميقات، وكذلك من أفسد العمرة أحرم فيما بعد من الميقات والمفرد إذا حج. ثم اعتمر بعده فأفسد عمرته قضاها وأحرم من أدنى الحل.
والمتمتع إذا أحرم بالحج من مكة ثم أفسد حجه قضاه وأحرم من الموضع الذي أحرم منه.
ومتى جامع قبل طواف الزيارة كان عليه جزور. فإن لم يتمكن كان عليه بقرة فإن لم يتمكن كان عليه شاة.
ومتى طاف من طواف الزيارة شيئا. ثم واقع أهله قبل إتمامه كان عليه بدنة وإعادة الطواف، وإن كان يبقى من سعيه شيئا. ثم جامع كان عليه الكفارة، ويبنى على ما سعى، وإن كان قد انصرف من السعي ظنا منه أنه تممه. ثم جامع لم تلزمه الكفارة وكان عليه تمام السعي لأن هذا في حكم الساهي، وإذا جامع بعد قضاء المناسك قبل طواف النساء كان عليه بدنة فإن كان قد طاف من طواف النساء شيئا فإن أكثر من النصف بني عليه بعد الغسل ولم تلزمه الكفارة، وإن طاف أقل من النصف لزمته الكفارة وأعادت الطواف.
ومتى جامع وهو محرم بعمرة مبتولة قبل أن يفرغ من مناسكها بطلت عمرته وعليه بدنة والمقام بمكة إلى الشهر الداخل. ثم يقضى عمرته، ومن عبث بذكره حتى أمنى كان حكمه حكم من جامع على السواء في اعتبار ذلك قبل الوقوف بالمشعر في أنه يلزمه الحج من قابل، وإن كان بعده لم يلزمه غير الكفارة.
ومن نظر إلى غير أهله فأمنى فعليه بدنة، وإن لم يجد فبقرة فإن لم يجد فشاة.
وإذا نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى لم يكن عليه شيء إلا أن يكون نظر بشهوة فأمنى فإنه يلزمه الكفارة هي بدنة فإن مسها بشهوة كان عليه دم يهريقه وإن لم ينزل، وإن مسها بغير شهوة لم يكن عليه شيء وإن أمنى
ومن قبل امرأته من غير شهوة كان عليه دم شاة، وإن كان عن شهوة كان عليه جزور.
ومتى لاعب امرأته فأمنى من غير جماع كان عليه الكفارة ومن يسمع لكلام امرأة أو استمع على من يجامع من غير رؤية لهما فأمنى لم يكن عليه شيء، ويجوز له أن يقبل المحرمات عليه من الام والبنت.
وإذا أحرم بحجة التطوع فوطئ قبل الوقوف بالمشعر في الفرج أفسدها، وعليه الحج من قابل وبدنة على ما بيناه، وعليه المضي في فاسدها فإن حصر قبل الوقوف وتحلل منها بهدي وعليه القضاء، ويجزيه قضاء واحد عن إفساد الحج وعن الحصر.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|