المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



الدعاية الانتخابية المباشرة  
  
429   02:51 صباحاً   التاريخ: 2024-08-17
المؤلف : حسين علي جبر ناصر الزيداوي
الكتاب أو المصدر : اختصاص الإدارة في تنظيم الدعاية الانتخابية في العراق
الجزء والصفحة : ص34-37
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

أجازت المادة (22) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لعام 2020، الدعاية الانتخابية للمرشح وعلى ان تبدأ من تاريخ المصادقة على قوائم المرشحين من قبل المفوضية العليا المستقلة، وعلى أن تنتهي قبل (24) ساعة من بدء الاقتراع، وهي دعاية معفية من الرسوم بموجب القانون، وبعد ان عرف النظام الانتخابي نظام الحملات الانتخابية رقم (5) عام 2020 الصادر استناداً لأحكام المادة (10) البند (ثامناً) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019 الحملة الانتخابية بأنها مجموعة من الوسائل والأنشطة المشروعة المستخدمة من قبل الأحزاب والتحالفات السياسية والمرشحين للتأثير على الناخبين وكسب ثقتهم لغرض التصويت لهم .
وأجاز النظام في المادة (2) اطلاق والمباشرة بالحملات الانتخابية من خلال النص (يحق للأحزاب والتحالفات السياسية والمرشحين المصادق عليهم من قبل المفوضية ان يباشروا حملاتهم الانتخابية من تاريخ المصادقة على المرشحين على ان تتوقف قبل (24) ساعة من بدء الاقتراع، وتعد التجمعات الجماهيرية كالزيارات الشخصية والعزائم والمؤتمرات والندوات الفكرية والحوارية والاجتماعات على مختلف أنواعها من أهم وسائل الاتصال المباشر بين المرشح والجمهور الانتخابي وعلى الرغم من حظر استعمال شعار الدولة في الاجتماعات التي تستخدم للدعاية الانتخابية في المادة (26) من قانون رقم (9) لعام 2020 فأن القانون لا يوجد فيه ما ينظم عقد الاجتماعات وانما ورد في النظام رقم (5) لسنة 2020 جواز استخدام دور العبادة لغرض حث الناخبين على المشاركة في الانتخابات والترويج للعملية الانتخابية، وليس الدعاية الانتخابية للمرشحين، فأنها من المحظورات القانونية بموجب أحكام المادة (18) من النظام رقم (5) لعام 2020، علماً قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020 منع استغلال أبنية الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة وأماكن العبادة لأي دعاية أو انشطة انتخابية للكيانات السياسية والمرشحين كما ورد في المادة (25)، وان الدستور العراقي النافذ نص في المادة (38) على ان تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب:
أولاً: حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل: يقصد بحرية الرأي أن يكون بإمكان الفرد التعبير عن فكره في أي موضوع أو أمر من الأمور الحياة المختلفة، سواء كان سياسياً أم دينياً أم اجتماعياً أم اقتصادياً، وقد يكون ذلك بالقول أو تحريرياً أي كتابة من خلال وسائل الاعلام المختلفة كالصحف أو المسرح أو المجلات أو الاذاعة والتلفزيون ووفقاً للقانون(1).
ثانياً: حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر : يقصد بحرية الصحافة هو حق الافراد في انشاء واصدار ما يشاؤون من مجلات أو صحف أو نشرات ومطبوعات أخرى أو مواقع الكترونية، وبما يفسح المجال امام المواطنين لنشر افكارهم وآرائهم ضمن النظم الديمقراطية ووفقاً للقانون (2).
ثالثاً: حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون : ويقصد بحرية الاجتماع ان تكون الغاية منه مباحة، وضمن القانون أي لا يخل الاجتماع بالأمن العام للمجتمع أو الآداب العامة المتفق عليها أو يهدد المصالح العامة للخطر (3)، وبذلك يكون الحق في تكوين الجماعات التي تعبر عن رأي المجتمع وحق التظاهر، من اجل المطالبة بالحقوق السياسية، وهو من الحقوق الاساسية التي من خلالها يستطيع الشعب استرداد السيادة، وعلى ان يكون هذا الحق خاضعاً لقانون ينظم مثل الحقوق من اجل ضمان عدم سيطرة الفوضى على الوضع الاجتماعي، فهي لا تصلح ان تكون بديلاً عن القانون وحق الشعب في استرداد السيادة، من خلال الانتخابات، بوصفها الحل الامثل والوحيد للإصلاح الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، الذي يطمح إليه الشعب السياسي الذي يؤمن بالمشاركة الايجابية في الشأن العام.
واستنادا لأحكام قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لعام 2008 المعدل المادة (31) عاشراً (1) فأن المحافظ يمارس صلاحية حفظ الأمن والنظام العام، ومن ذلك التجمعات الجماهيرية التي تنص القوانين والانظمة الانتخابية أن تكون بما لا يخل بالنظام العام والآداب، بما انه لم يصدر قانون ينظم حرية الاجتماع او التظاهر السلمي(4).
ومما يؤكد على حق المرشح في الدعاية الانتخابية أيضاً ما ورد في المادة (21) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لعام 2013 المعدل فقد ورد فيها (((الدعاية الانتخابية الحرة حق مكفول للمرشح بموجب أحكام هذا القانون تبدأ من تاريخ المصادقة على قوائم المرشحين من قبل المفوضية وتنتهي قبل (24) ساعة من بدء الاقتراع))(5).
وقد منع هذا القانون بموجب المادة (24) المرشح او مؤيدوه من القيام بالدعاية الانتخابية وتنظيم الاجتماعات الانتخابية خلال المدة المحددة في هذا القانون في الأبنية، التي تشغلها الوزارات، ودوائر الدولة المختلفة.
وأجاز في المادة (30) للمرشح توزيع برامج العمل أو المنشورات أو البطاقات أو سواها من الوثائق، أو بوساطة غيره من العاملين معه في الحملة الانتخابية في غير اليوم المحدد للتصويت ومنع كل هذه الاعمال الدعائية في يوم الاقتراع، أو الصمت الانتخابي وعدها جرائم انتخابية تقع تحت طائلة المحاسبة بموجب أحكام الفصل السابع منه. وكان هذا التأسيس القانوني للدعاية الانتخابية يجد له وجوداً تشريعياً في القانون رقم (16) لسنة 2005 الصادر عن الجمعية الوطنية العراقية طبقاً للمادة (33) أ/ ب) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، والذي نص في (26) على منع نشر أو الصاق أو وضع أي إعلان للمرشح أو منشور أو لافتة، بما في ذلك الرسوم والصور والكتابة على الجدران وتحدد الاماكن المخصصة لذلك من قبل البلديات والمجالس المحلية (6)، وكان النظام رقم (5) لعام 2020 قد عالج مثل هذا الموضوع ايضاً في المادة (4) ، وذهب أكثر من ذلك من خلال النص على منع نشر أي اعلان أو برامج أو صور للمرشحين في مراكز ومحطات الاقتراع، وممارسة الدعاية الانتخابية ولصق الاعلانات الانتخابية للأحزاب والتحالفات السياسية والمرشحين لمسافة تقل (100) متر عن اماكن مراكز ومحطات الاقتراع، أو الابنية التابعة للمفوضية المادة (5) من النظام، وكما مر علينا في اثناء البحث، وذلك لضمان سلامة ودقة الاجراءات التي تقوم بها المفوضية والابتعاد عن الشبهات التي تضرر بسمعة التجربة الديمقراطية في العراق خاصة، وهي تعد تجربة رائدة في المنطقة. وتتمثل أهمية الاتصال الشخصي بين المرشح والناخب، سواء كان ذلك في الأسواق أو النوادي والمراكز الثقافية والاجتماعات في الطبيعة الفورية التفاعلية لهذه الوسيلة، إذ يمكن للمرشح ان يؤكد على النقاط الهامة، ويعدل ويكيف حسب ردود افعال المستمع وهي وسيلة تعطي الفرصة للمستمع لطرح الاسئلة، وهو اتصال نافع على وجه الخصوص في البلاد التي مستوى التعليم فيها منخفض، التي تصل وسائل الاعلام العامة إلى عدد محدود، الا ان عيبه أنه أقل من حيث الكفاءة من المطبوعات، أو وسائل الاعلام الايجابية (7).
____________
1- د. حميد موحان واياد خلف الديمقراطية والحريات العامة، ط1، الناشر مكتبة السنهوري، بغداد، 2013، ص 163.
2- حميد موحان واياد خلف الديمقراطية والحريات العامة، ط1، الناشر مكتبة السنهوري، بغداد، 2013 ، ص 169.
3- صالح ناصر علوان حرية التظاهر السلمي في العراق، ط 1 ، الناشر صباح الانباري موسوعة القوانين العراقية، بغداد، 2014، ص 67.
4- للمزيد ينظر : قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) الصادر عام 2008 المعدل.
5- للمزيد ينظر قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013.
6- المادة (26) من قانون الانتخابات رقم (16) عام 2005 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد: 4010 بتاريخ 11/23/ 2005.
7- كيف تقوم المنظمات المحلية بمراقبة الانتخابات دليل المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية، ط 1، م، ترجمة ش 1997 ريف يوسف، واشنطن، ص 48 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .