أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-4-2016
10064
التاريخ: 4-4-2016
2866
التاريخ: 10/11/2022
2699
التاريخ: 3-12-2021
2565
|
... أنّ حق الدم الأبوي يمتاز بأنه حقا مقدسا في كافة التشريعات المنظمة لقوانين الجنسية العراقية ، فماذا نعني اذن بتقييد حق الدم المنحدر من الأب؟
يتقيد حق الدم المنحدر من الأب وفقا لقانون الجنسية العراقية رقم 42 لسنة 1924 الملغى ، وقانون الجنسية العراقي رقم 43 لسنة 1963 الملغى وكذلك قانون الجنسية العراقية والمعلومات المدنية رقم 46 لسنة 1990 غير النافذ، وبمقتضى هذه القوانين يحصل المولود سواء أكان ذكرا أم انثى على جنسية أبيه العراقي منذ لحظة ولادته وبغض النظر عن مكان الميلاد سواء ولد داخل العراق أم خارجه ما دام ثابت النسب لأبيه شرعا (1) إلا أنّ حق الأب بنقل جنسيته يعلق على شرط عدم ولادة الطفل من الأب العراقي على أرض دولة يأخذ قانونها بحق الإقليم أي عدم حصول المولود على جنسية أجنبية أما إذا لم يحصل على جنسية دولة ما فتثبت للمولود الجنسية العراقية الأصلية بناء على حق الدم المنحدر من الأب وبقوة القانون ، وهذا ما يفهم من نص المادة ( 3 ) من قانون الجنسية العراقية رقم 42 لسنة 1924 الملغى والتي بمقتضاها علق المشرع العراقي ثبوت الجنسية العراقية على زوال الجنسية العثمانية وتقابلها نص المادة (3) من قانون الجنسية العراقي رقم 43 لسنة 1963 الملغى (2) وكذلك نص المادة (3) من قانون الجنسية العراقية والمعلومات المدنية رقم 46 لسنة 1990 غير النافذ ، أي إن المشرع العراقي في قوانين الجنسية السابقة لم يعتمد مبدأ ازدواج الجنسية ومن باب القياس يتعطل حق دم الأب إذا ما ولد إبنه على إقليم دولة يأخذ قانونها بحق الإقليم وقد حصل المولود فعلا على جنسية دولة ميلاده.
ونفس الحكم يوجه للمولود خارج العراق من أم عراقية وأب مجهول أو عديم الجنسية فقد نصت المادة الخامسة من قانون الجنسية العراقي رقم 43 لسنة 1963 الملغي والمعدلة بالقانون رقم (206) لسنة 1964 على أنّه ( للوزير أن يعتبر من ولد خارج العراق من أم عراقية وأب مجهول أو لا جنسية له عراقي الجنسية إذا إختارها خلال سنه من تاريخ بلوغه سن الرشد شرط أن يكون مقيم في العراق وغير مكتسب جنسية اجنبية ) فالمتعمق بنص المادة المذكورة يجد أن المشرع العراقي قد علق انتقال جنسية الأم في منح الجنسية على عدم حصول المولود من أم وطنية وأب مجهول أو عديم الجنسية على جنسية دولة ميلاده إذا ما ولد على إقليم دولة يأخذ قانونـهـا بحـق الإقليم ، ويمكن الأخذ بذلك لاتحاد العلة بالنسبة للمولود خارج العراق من أب عراقي ، وهذه نتيجة تترتب على عدم اعتماد المشرع العراقي مبدأ تعدد الجنسيات في القوانين اعلاه
وقد ذهب المشرع العراقي الى أكثر من ذلك في قانون جنسية التأسيس وهو أول قانون للجنسية صدر في العراقي بعد أن كان العراق يحكمه قانون الجنسية العثماني 1869 فنجد أن المشرع العراقي في المادة (8/أ) قد حدد حالات على سبيل الحصر لحق نقل جنسية الأب بناء على حق الدم المنحدر منه ، إلا أن هذا التحديد لم يكن انعكاسا لما جاء في معاهدة لوزان لعام 1923 (3) وإنّما يرجع لفلسفة المشرع العراقي في ذاك الوقت بسبب تبدل السيادة من عثمانية إلى عراقية (4) وهذا ما جعل المشرع العراقي مبتعدا عن الحقيقة التاريخية لحق الدم المنحدر من الأب ، فنصت المادة (1/8 ) منه على أنّـه( يعتبر عراقياً أ- كل من كان له حين ولادته بصرف النظر عن محلها والد عراقي بعلة تولد في العراق أو اكتسابه الجنسية العراقي بطريق التجنس أو بالطرق المبينة في المادتين الثالثة ولسابعة ) .
فحالات نقل جنسية الأب وفقاً للقانون رقم (42) لسنة (1924) الملغي هي :
1- ولادة الطفل لأب مولودا في العراق .
2- ولادة الطفل لأب مكتسبا للجنسية العراقية بطرق التجنس .
3- ولادة الطفل لأب عثماني مولودا في العراق ومكتسبا للجنسية العراقية .
4- ولادة الطفل لأب من أصل عثماني إلا أنّ الجنسية العثمانية قد زالت عنه وفرضت عليه الجنسية العراقية لإقامته في العراقي في تاريخ 6 آب 1924 .
5- ولادة طفل في العراق من أب مولودا فيه أيضا .
وأن هذا الحصر لطرق تمتع الأب بالجنسية العراقية المراد نقلها للمولود يعتبر تقييدا لتطبيق النص القانوني ويجعله يقتصر على الحالات المذكورة انفا ولا يشمل ما عداها كالفقرة (ج) من نفس المادة والتي بموجبها يحصل العثماني على الجنسية العراقية بسبب اشتغاله كموظف أو مستخدم لدى الحكومة العراقية في 6 آب 1924 أو قبل ذلك (5).
وأن القول بتقييد حق الدم المنحدر من الأب لا يعني عدم تقييد هذا الحق من جهة الأم لأن ليس للأم العراقية في قوانين الجنسية العراقية الملغاة سوى حــق دم ثانوي في نقل جنسيتها لأبنائها (6) يتفعل فيما اذا تعطل حق دم الأب لجهالته أو انعدام جنسيته فإذا كـــان الأصل بمقتضى قوانين الجنسية الملغاة هو حق الدم من جهة الأب والإستثناء هو حق الدم من جهة الأم وأنّ القاعدة بالإستثناء هو عدم التوسع فيه ، لذلك فما يطبق في نطاق حق الدم الاصيل للأب من تقييد يطبق في نطاق حق دم الثانوي للأم ، وفي كلا الحالتين يضمن المشرع عدم تمتع المولود من الأب العراقي أو الأم العراقية بجنسية اجنبية ، فالعملية اذن تحصيل حاصل، وعليه اذا وقعت ولادة الطفل من الأم العراقية وأب مجهول أو عديم الجنسية في إطار قانون جنسية التأسيس على إقليم دولة يأخذ قانونها بحق الاقليم وتثبت للمولود جنسية تلك الدولة فهنا يتعطل حق الدم من جهة الأم لتمتع مولودها بجنسية اجنبية ، أما اذا لم تفرض على المولود في هذه الحالة جنسية دولة ميلاده فتثبت له الجنسية العراقية الأصلية بناء على حق الدم من جهة الأم .
ونرى أن المشرع العراقي في هذا التعداد الحصري لطرق تمتع الأب بالجنسية العراقية في قانون الجنسية رقم (42) لسنة 1924 الملغى قد راعى الظروف والاوضاع التي كان يمر بها البلاد أنذاك ولاسيما وأن العراق كان يحكمه القانون العثماني ، ومع كل ذلك كان من الأجدر بالمشرع العراقي تحاشي هذا التعداد لطرق تمتع الأب بالجنسية العراقية والاكتفاء بتمتع الأب بالجنسية العراقية بأي سبب كان لأجل تحقيق مبدأ الأمن الفردي والعدالة ومبدأ حسن النية في تقرير حق الجنسية في نطاق الأساس العائلي .
أما في إطار قانون الجنسية العراقي رقم 43 لسنة 1963 الملغي فيتعطل حق الدم من جهة الأم في ثبوت الجنسية العراقية الأصلية سواء حصل المولود خارج العراق علــى جنسية أجنبية أو لم يحصل عليها الصراحة النص في المادة الرابعة فقرة (ب) والتي لم تكتفي بتقييد حق نقل جنسية الأم بتعطل حق نقل جنسية الأب و إنما جعلت ذلك مشروطاً بوقوع ولادة الطفل داخل الإقليم الوطني، ويحق للمولود طلب الجنسية العراقية بشرط عدم اكتسابه جنسية اجنبية لصراحة نص المادة (5) من القانون المذكور سابقة الذكر ويقابلها أيضا نص المادة (5) من قانون الجنسية العراقية والمعلومات المدنية رقم 46 لسنة 1990 غير النافذ .
وهذا يعني أن تقييد الأساس العائلي في قوانين الجنسية العراقية رقم 42 لسنة 1924 الملغي وقانون رقم 43 لسنة 1963 الملغي وكذلك قانون الجنسية العراقية والمعلومات المدنية رقم 46 لسنة 1990 غير النافذ بقيد عدم حصول المولود من أصول وطنية على جنسية اجنبية لا يكون في إطار الجنسية الأصلية فحسب بل يشمل التقييد حق الدم في منح الجنسية العراقية ايضا .
ويبدو أن موقف المشرع العراقي في قوانين الجنسية السابقة يتلائم مع الواقع من خلال اتجاهه نحو تقييد الأساس العائلي بعدم تمتع المولود الأصول وطنية بجنسية دولة اجنبية لما لهذا التقييد من اثار ايجابية تتمثل في مراعاة المشرع لمبدأ الواقعية في تقرير حق الجنسية وتوافق ذلك مع ما تقتضي به الإعتبارات الإجتماعية والإقتصادية للبلاد .
إضافة إلى ذلك فقد اختلف الفقهاء بشان تفسير العبارة الواردة في نص المادة (8/أ) الا وهي ( بعلة تولده بالعراق على الرغم من صراحة النص القانوني فقد انقسم الفقهاء بشأنه إلى قسمين ذهب الأول إلى أنّ المشرع العراقي اشترط ولادة الأب في العراق لثبوت الجنسية العراقية لأبنائه ذكورا واناث بناء على حق الدم المنحدر منه (7) ، فصياغة نص المادة ( 1/8 ) توحي بأن من كان متمتعا بالجنسية العثمانية وفقا لقانون 1869 ثم أصبح عراقيا بمقتضى قانون جنسية التأسيس فهذا الشخص لا يمكنه نقل جنسيته العراقية إلى أبنائه متى كان موظفا أو مستخدما لدى الحكومة العراقية عند صدور قانون الجنسية العراقي رقم 42 لعام 1924 او قبله (8) وكان توجههم يستند إلى أنّ نصوص قانون الجنسية تنظم مسائل متصلة اتصالا وثيقاً بكيان الدولة ومصالحها السياسية والاجتماعية والاقتصادية ومن ثم فإنّها لا تقبل التفسير عن طريق القياس أو غيره (9) .
بينما ذهب الثاني إلى أن عبارة ( بعلة تولده في (العراق) تشمل كـل حـالــة حـصــل فيـهـا الأب على الجنسية العراقية بالولادة من والد عراقي سواء أكان مولودا داخل العراق أم خارجه (10) أو يذهب الباحث مع الإتجاه الثاني على أن يحدد حق نقل جنسية الأب بجيل معين وعدم تركه يتسلسل مع تسلسل الاجيال، لأن الأخذ بالاتجاه الأول يقتضي حرمان المولود من الجنسية العراقية إذا كان والده عراقيا مولودا في الخارج وهذا ما يتعارض مع قدسية حق الدم المنحدر من الأب، والذي يعد حقا مقدسا في كافة التشريعات العراقية المنظمة لقوانين الجنسية فلم تشترط تعزيز حق الدم الأبوي بأي أساس آخر، وبنيت الصياغات التشريعية لهذا الحق بصورة مطلقة تتوافق مع الأصول والمبادئ المقررة لقدسيته التي تكون بمنأى عن اقترانه بأي شرط أو أي عنصر آخر كحق الإقليم، وهذا هو توجه كافة التشريعات العربية إلا ما ندر منها (11).
وأن هذا التعداد الحصري لطرق تمتع الأب بالجنسية العراقية يقتضي البحث عن مدى حق الأم العراقية في قانون الجنسية العراقي رقم (42) لسنة 1924 الملغى في نقل جنسيتها لأبنائها وذلك لعدم صراحة نص المادة (8/أ) من القانون المذكور بهذا الشأن ، وقد أثارت هذه المسألة الجدل والخلاف بين الفقهاء حول مضمون نص المادة اعلاه ولا سيما بشأن تفسير العبارة (كل) من كان له حين ولادته والد عراقي فذهب جانب من الفقه أن المقصود بلفظ (والد) في المادة (8/ أ ) هو الأب دون الأم وأن المشرع العراقي في القانون المذكور أتبع وحده الجنسية في العائلة (12)، واستندوا في ذلك على أن الترجمة الانجليزية استعملت مقابل كلمة ( والد ) كلمة ( father) وتعني الأب فحسب و لا يمكن أن تنصرف المادة (8/أ) إلى حق الأم ، وكذلك أن (( المشرع العراقي لم يستعمل في الفقرة (أ) من المادة (8) والفقرة (ب) منهما لفظ (والد) في حين انه استعمل في المادة التاسعة كلمة ( أب ) وأنّ هذا الإستعمال المختلف مقصود عمدا من المشرع ، ولكن إذا رجعنا إلى الترجمة الانجليزية لهذه النصوص نجد أنها استعملت كلمة ( father فيها جميعا مما يدل على اتحاد معناها من قبل المشرع)(13) .
أما الإتجاه الآخر من الفقهاء فقد ذهب إلى تعميم كلمة والد و شمولها للأم ايضا"، حيث إن كلمة والد الواردة في النص العربي و الذي هو النص الرسمي و الواجب العمل بموجبه تشمل الأب والأم و استندوا في قولهم هذا لمضمون نص المادة الثانية من نفس القانون والتي نص على أنّه ) كل تذكير في هذا القانون تفيد التأنيث مالم تقم قرينة على خلاف ذلك، وبناء على ذلك يرى انصار هذا الإتجاه أن ولادة طفل من أم عراقية وأب مجهول يؤدي إلى ثبوت الجنسية العراقية للمولود بناء على حق الدم من جهة الأم (14).
ولا نرى ثمة تعارض بين الإتجاهين فالمتمعن بالإتجاه الثاني يجد أنه قد عَزَّز الإتجاه الأول من حيث إنّ الأولوية في حق الدم هو المنحدر من الأب وفي حال تعطيل حق دم الأب فيتفعل حق دم الأم الوارد في المادة الثانية من القانون ، وعليه فيرى الباحث أنّ الأصل في حق الدم هو المنحدر من الأب وأنّ نص المادة الثانية من القانون بشأن المساواة بين الذكر والانثى فيتم تفعيلها في نطاق حق الدم في الحالة التي يتعطل فيها حق الدم المنحدر من الاب لجهالته أو إنعدام جنسيته، وأنّ حق الأم في نقل جنسيتها في هذه الحالة لا تستمده من القانون فحسب و أنّما من المبادئ العامة في الجنسية و التي تهدف إلى تقليل حالات انعدام الجنسية (15)اضافة إلى ذلك فإن مبادئ العدالة تقتضي عدم ترك المولود بلا جنسية واقرب جنسية له هي جنسية أمه المؤسسة على حق الدم الثانوي المنحدر منها .
ويمكن لنا القول وفقا لما تقدم من آراء الفقهاء بشأن تفسير نص المادة ( 1/8 ) أن المشرع العراقي في قانون الجنسية رقم (42) لسنة 1924 قد اعتمد مبدأ المساواة النسبية في حق الدم بين الأب والأم ، وهذا ما سارت عليه مديرية السفر والجنسية بصدد حصول المولود على جنسية أمه العراقية وفق للمادة ( 8 / أ ) من القانون المذكور ، فذهبت في القضية المرقمة (12975) في 1937/5/15 إلى اعتبار الأبناء الصغار للأم العراقية عراقي الجنسية في حال عدم إمكان إثبات وجود الأب و ذلك عملا بقاعدة كل تذكير في هذا القانون يشمل التأنيث ، خاصة ان هذه القاعدة اجازت فقدان أولاد الأم العراقية جنسيتهم تبعاً لفقدان الأم العراقية جنسيتها وفقا لنص الفقرة (ب) من المادة (8) و التي أشارت إلى فقدان أولاد العراقي الصغار جنسيتهم العراقية تبعا له(16) ، وهذا ما جعل بعض الفقه يذهب الى أنّ حق الدم من جهة الأم في قانون جنسية التأسيس لا يتفعل إلا إذا كان الأب مجهولا ، إلا أن وزارة الداخلية قد سمحت للأم العراقية نقل جنسيتها لأبنائها متى ما تعطل حق الدم من جهة الأب ، وقررت فرض الجنسية العراقية لهم بالكتاب المرقم (1327) في 21938/1/ 16 (17).
ويتبين أن ما ذهبت إليه الجهات الإدارية من شمول حالة المولودين من أم عراقية و أب مجهول بأحكام المادة (8) فقرة (أ) يمكن تطبيقها على المولدين من أم عراقية وأب عديم الجنسية أو مجهولها وذلك لاتحاد العلة ، وبذلك نخالف ما ذهب إليه بعض الفقه من أنّ تأسيس حق الدم من جهة الأم في قانون الجنسية رقم (42) لسنة 1924 الملغي كان تأسيساً ضيقا من حيث النطاق و لا يمكن أن يطبق سوى تطبيقا أحاديا فقط ينحصر بنقل جنسية الأم للمولود بناء على حق الدم المنحدر منها إذا كان الأب مجهولا فحسب ، أما إذا كان الأب عديم الجنسية أو مجهول الجنسية فلا يمكن للأم العراقية في هذه الحالة نقل جنسيتها لأبنائها ، ونتفق معهم من حيث إنّ تقرير حق الدم المنحدر من الأم قد جاء بصياغة ركيكه مما أثارت الجدل والخلاف الفقهي والعملي بشأن تفسير المقاصد التي كان المشرع العراقي يرمي إلى تحقيقها من صياغة النص .
فمثلا إذا فرضنا ولادة أحد الأشخاص في الفترة الواقعة من 6 آب سنة 1924 إلى 19 حزيران سنة 1963 من أم عراقية وأب مجهول أو عديم الجنسية فوفقا للإتجاه الأول فإن المولود سيبقى عديم الجنسية لأنّهم قصروا والد بالأب العراقي دون الأم العراقية بينما وفقا للإتجاه الآخر يحق للأم العراقية نقل جنسيتها لمولودها لتعطيل حق دم الأب استنادا لنص المادة الثانية اعلاه (18)، وكان من الأجدر بالمشرع العراقي لو نظم صراحة حق دم الأبوين ودفع الخلاف المحتمل الوقوع في هذا الشأن .
أما حق الدم الأصيل في قانون الجنسية رقم (43) لسنة 1963 فقد نظمتــه المــادة (4) من القانون و التي نصت على ( يعتبر عراقياً -1 من ولد في العراق او خارجه لأب متمتع بالجنسية العراقية -2- من ولد في العراق من ام عراقية واب مجهول او لا جنسية له ) ولصراحة النص المذكور أن حق الدم الاصيل في هذا القانون مقصوراً بالأب العراقي وحده دون الام العراقية ، ويحق للام العراقية نقل جنسيتها لأبنائها في حلات استثنائية تتمثل في جهالة الأب أو جهالة جنسيته أو انعدام جنسيته، أي إن حق الأم في نقل جنسيتها لا يمكن تكييفه سوى أنّه حق نسبي (وقائي) .... .
ويؤخذ على المشرع العراقي في فلسفته التشريعية لحق الدم المنحدر من الأب في قانون الجنسية العراقي رقم 43 لسنة 1963 الملغي وقانون الجنسية العراقية والمعلومات المدنية رقم 46 لسنة 1990 غير النافذ وكذلك في قانون الجنسية العراقي النافذ أن أهم ما اشترطه لحق نقل جنسية الأب أن يكون الأب عراقي الجنسية (19) وكان الأجدر بالمشرع تكملة النص بذكر عبارة وقت ولادة الطفل، لأهمية ذكر الوقت المعتبر في تحديد جنسية الأب اسوة بما فعله المشرع العراقي في قانون الجنسية رقم (42) لسنة 1924 الملغي فنصت المادة (8/أ) (يعتبر عراقي كل من كان له حين ولادته بصرف النظر عن محلها والد عراقي ... ورغم صراحة النص من حيث تحديد الوقت المعتبر في حق نقل جنسية الأب إلّا أنّ ذلك لم يكن محل اتفاق الكتاب والمختصين، فاختلفوا في تفسير العبارة اعلاه في هذا الشأن فذهب جانب إلى أن المشرع العراقي اشترط أن يكون الوالد على قيد الحياة في لحظة ولادة الطفل حتى يحصل المولود على الجنسية العراقية بناء على حق الدم من جهة الأب وإذا لم يكن الأب في هذه اللحظة على قيد الحياة فسوف يتقرر للمولود الجنسية العراقية بناء على حق الدم من جهة الأم استنادا لنص المادة الثانية من نفس القانون (20).
بينما ذهب الإتجاه الآخر والذي يرجحه الباحث إلى أنّ المشرع العراقي قد قصد بعبارة (حين ولادته ) تحديد الوقت المعتبر في تحديد جنسية الأب ، فمن كان والده عراقي الجنسية في لحظة ولادته فسوف يتمتع بالجنسية العراقية بناء على حق الدم المنحدر من والده حتى و إن لم يكن الأب في هذه اللحظة على قيد الحياة لأن صلة المولود بوالده لا تنقطع بوفاته (21) والقول بخلاف ذلك سوف يترك الطفل بلا جنسية دون مبرر معقول، وبالتالي خلق حالة من حالات انعدام الجنسية وهذا ما لا تأباه مبادئ العدالة و الأمن الفردي وحسن النية في تقرير حق الجنسية، فذكر الوقت المعتبر في تحديد جنسية الاب له أهمية كبيرة تتحقق فيما إذا ولد الطفل وكان والده في لحظة ولادته متخلياً عن جنسيته العراقية و مكتسباً جنسية دولة اجنبية ولاسيما في قانون الجنسية العراقي رقم 43 لسنة 1963 ففي هذا الفرض يلزم عدم تمتع المولود بالجنسية العراقية و لا تثبت له سوى جنسية دولة أبيه اذا كان قانونها يسمح بذلك ، وذلك لزوال جنسية والده العراقي وقت ولادته ، ويمكن أن يتحقق هذا الفرض في قانون الجنسية العراقي النافذ فيما إذا كان الأب العراقي المتزوج من اجنبية متخلياً عن جنسيته العراقية وقت ولادة طفله و لا يتعارض ذلك مع اعتماد المشرع العراقي مبدأ ازدواج الجنسية لأن الأب العراقي في لحظة ولادة الطفل لم يتمتع سوى بجنسية الدولة الاجنبية المكتسبة ، بينما يوحى عـدم ذكر الوقت المعتبر في تحديد جنسية الأب ، امكان الأب نقل جنسيته العراقية إذا ما حصل عليها في تاريخ لاحق على ولادة إبنه أي رغم تحقق الفرض أعلاه .
وعلى الرغم من أن المتفق عليه أنّ العبرة في توافر الصفة الوطنية للأب هي في لحظة ميلاد الطفل ولا عبرة بتغير جنسيته قبل الميلاد أو بعده لطالما كان عراقيا في لحظة الميلاد (22) إلا أن عدم تحديد الوقت يثير التساؤل فيما إذا تغيرت جنسية الأب في الفترة بين الحمل و لحظة ولادة الطفل (23) فهل يشترط أن يكون الأب عراقياً في فترة الحمل ولحين لحظة ولادة الطفل أم لا عبره بفترة الحمل ويكفي أن يكون الأب عراقيا في لحظة الميلاد حتى وإن كان اجنبيا مدة الحمل وما أثر تحقق عكس هذه الحالة أي إذا كان الأب عراقياً في فترة الحمل وفي لحظة ولادة الطفل زالت عنه الجنسية العراقية أثر اكتسابه جنسية دولة أخرى سواء تخلى عنها بإرادته وفقا لقانون الجنسية النافذ أو زالت تلقائيا كما في قوانين الجنسية العراقية الملغاة رقم 42 لسنة 1924 الملغي وقانون الجنسية العراقية رقم 43 لسنة 1963 الملغي ؟
إن نسب المولود لأبيه يثبت من تاريخ ولادته حيا حتى وإن تأخر ثبوت النسب بتاريخ لاحق للميلاد فيتمتع المولود بالجنسية الأصلية بناء على حق الدم من جهة الأب متى كان لثبوت النسب اثرا رجعيا ليوم الميلاد (24) ، فيتحقق التطابق الزمني بين الميلاد وفرض الجنسية لأننا بصدد الجنسية الأصلية التي تثبت للمولود بقوة القانون (25) حتى وإن كان والده غير عراقي في فترة حمل زوجته بالمولود إلا أنه اكتسب الجنسية العراقية قبل ولادة ابنه ولو بلحظة (26) ، أما إذا كان الأب عراقي الجنسية طيلة فترة حمل زوجته بالطفل إلا أنه تخلى عن جنسيته العراقية أثر اكتسابه جنسية اجنبية قبل ولادة إبنه ولو بلحظة فهنا لا تثبت للمولود الجنسية العراقية ويلتحق بجنسية أبيه الأجنبية، ولا يمكن القول بأن الجنسية العراقية قد زالت عن المولود بالتبعية لطالما أن تنازل الأب كان أسبق من ولادة ابنه ولأن الجنسية العراقية لم تفرض بعد على المولود لأنه لايزال جنينا، أما إذا ولد الطفل ثم تخلى الأب العراقي عن جنسيته العراقية ولو بعد ولادة ابنه بلحظه فهنا يسرى على المولود نظام التبعية في اكتساب وزوال الجنسية العراقية تبعا للأب ، ويتحرر الفرد من نظام التبعية إذا ما بلغ سن الرشد ويمكنه في هذه الحالة فقط الاحتفاظ بجنسيته العراقية إذا ما تخلى الأب عن جنسيته العراقية (27)، ووفقا لما سبق وعلى الرغم ما ذهب إليه الشراح بهذا الخصوص إلا أن الباحث يفضل من وجهة نظره المتواضعة أن يتم ذكر الوقت الذي يحق فيه للاب العراقي نقل جنسيته لأبنائه قطعا للشك والتساؤلات التي قد تثير حول إغفاله.
ومن الجدير بالملاحظة أن حكم الحالة اعلاه في قانون الجنسية العراقي رقم 42 لسنة 1924 الملغي لم يثير اشكالا لأنّ المشرع العراقي في هذا القانون قد نص بصورة صريحة عن الوقت المعتبر في تحديد جنسية الأب في المادة (1/8 ) حيث ذكر عبارة (من كان له حين ولادته والد عراقي)، أما في قانون الجنسية العراقي رقم 43 لسنة 1963 الملغي فإنّ المشرع العراقي على الرغم من اعتماده مبدأ وحـــدة الجنسية في العائلة ونسب الطفل يكون لأبيه حصرا ولا يمكن للأم نقل جنسيتها لأبنائها إلَّا إذا وقعت ولادتهم في العراق وكان الأب مجهول أو عديم الجنسية لصراحة نص المادة (2/4) ، إلا أن المشكلة قد تحصل فيما اذا كانت دولة جنسية الأب الأجنبية لم تعتد بنظام التبعية في تقرير حق الجنسية والتي تؤدي إلى وقوع المولود في حالة انعدام الجنسية إذا ما اكتسب الإب جنسية دولة أجنبية لم يأخذ قانونها بحق الدم وتخلى عن جنسيته العراقية قبل ولادة ابنه بلحظة، وهذا ما أغفل المشرع العراقي عن معالجته وكان من الأجدر به لو تناول الحالة أعلاه بالتنظيم ضمن الحالات التي يتفعل بها حق الدم المنحدر من جهة الأم.
أما في قانون الجنسية العراقي النافذ رقم 26 لسنة 2006 فيرى الباحث أن زوال جنسية المولود تبعاً لزوال جنسية ابيه قد يتعارض مع اعتماد المشرع مبدأ تعدد الجنسيات، فمن جهة نلاحظ أن المشرع العراقي في هذا القانون قد سمح للمولود من أم عراقية و أب أجنبي يأخذ قانونه بحق الدم من جهة الأب أن يتمتع بجنسية أمه العراقية وكذلك جنسية دولة أبيه الأجنبية ، ومن جهة أخرى نص في المادة (14) من القانون على زوال الجنسية العراقية من أبناء العراقي غير البالغين سن الرشد متـى مـا تخـلـى والدهم عن جنسيته العراقية (28) ، وهنا يثار التساؤل ماهي الحكمة حول زوال جنسية الأولاد غير البالغين تبعا لزوال جنسية والدهم بالوقت الذي سمح المشرع العراقي بتعدد الجنسية المعاصر لميلاد الطفل؟، وهل يفهم من عبارة ( ويجوز لهم أن يستردوا الجنسية العراقية بناء على طلبهم إذا عادوا إلى العراق و أقاموا فيه سنة واحدة) إلا أن زوال الجنسية بالتبعية في القانون النافذ يحصل فقط في حالة ولادة أبناء العراقي المتخلي عن الجنسية العراقية في خارج الإقليم الوطني مع استمرار اقامتهم خارج العراق ؟ أم تشمل جميع الحالات؟
ونرى أن فقدان الجنسية العراقية بالتبعية في قانون الجنسية النافذ يتوقف على إقامة الأبناء غير البالغين سن الرشد في الإقليم الوطني من عدم اقامتهم، فولادتهم داخل العراق مع استمرار اقامتهم فيه يحول دون زوال الجنسية العراقية عنهم بالتبعية نتيجة تخلي والدهم عنها نظراً لعدم اعتماد المشرع العراقي في هذا القانون مبدأ وحـــدة الجنسية في العائلة اضافة إلى ذلك فنص المادة أعلاه يقرر منحهم الجنسية العراقية إذا عادوا إلى العراق وأقاموا فيه سنة واحدة فمن باب أولى استمرار اقامتهم في العراق منذ ولادتهم وحتى بعد زوال جنسية والدهم يحول دون زوال جنسيتهم العراقية الأصلية التي فرضت عليهم بناء على حق الدم المنحدر من والدهم، وهذا ما يؤكد على أن المشرع العراقي قد أعطى نوعا ما اعتبارا لحق الإقليم في تقرير حق الجنسية بناء على حق الدم الأبوي .
خلاصة القول: إنّ المشرع العراقي في قانون الجنسية العراقي رقم 42 لسنة 1924 الملغي وقانون الجنسية العراقية رقم 43 لسنة 1963 الملغى وكذلك في قانون الجنسية العراقية والمعلومات المدنية رقم 46 لسنة 1990 غير النافذ قيد حق نقل جنسية الاب بشرط عدم حصول المولود لأب عراقي على جنسية اجنبية كما لو ولد الطفل من اصول وطنية على اقليم دولة يأخذ قانونها بحق الإقليم وفرضت عليه دولة ولادته جنسيتها ، ولم يكتف المشرع العراقي في ذلك ، ففي قانون الجنسية العراقي رقم 42 لسنة 1924 الملغى فإنّه قيد حق الدم من جهة الأب بتحديد طرق معينة لتمتع الاب بالجنسية العراقية وبالتالي لا يمكن للأب الذي حصل على الجنسية العراقية بغيـر مــا ورد في المادة (8/أ) من نقل جنسيته لأبنائه ، وحسنا فعل المشرع العراقي بسلوكه هذا الاتجاه حيث أنه تفادى مقدما الآثار السلبية التي يمكن أن تحصل على طرفي الجنسية الفرد والدولة فيما لو أخذ بحق الدم بشكل مطلق والذي يترتب عليه اباحة تعدد الجنسية للمولود، إضافة إلى أن اتجاه المشرع العراقي هذا يتوافق مع ظروف العراق الإجتماعية و الإقتصادية آنذاك .
__________________
1- د. جابر جاد عبدالرحمن ، القانون الدولي الخاص ، ط1، شركة النشر والطباعة العراقية المحدودة ، بغداد ، 1949، ، ص 112.
2- نص المادة 3 من قانون الجنسية العراقية رقم 42 لسنة 1924 الملغي على انه (كل من كان في اليوم السادس من اب سنة 1924 من الجنسية العثمانية وساكنا في العراق عادة تزول عنه الجنسية العثمانية ويعد حائز الجنسية العراقي ابتداء من التاريخ المذكور )، وكذلك نص المادة 3 من قانون الجنسية العراقي رقم 43 لسنة 1963 الملغي على انه ( كل من كان عثماني الجنسية وبالغا سن الرشد وساكنا في العراق عادة تزول عنه جنسيته العثمانية ويعتبر عراقي الجنسية ابتداء من اليوم السادس من اب سنة 1924 ويعتبر الصغير عراقي الجنسية ايضا تبعا له ).
3- عادل رفيق ، النص الكامل لمعاهدة لوزان 1923، ترجمة المعهد المصري ، 2020، منشور على الموقع الالكتروني https://eipss-eg.org تاريخ الزيارة 2023/9/26 ، وقت الزيارة 07:57PM.
4- محمد عبد الامير عنوز ، الجنسية العراقية مشكلة مزمنة معالجتها ممكنة ، ط1 ، دار الأندلس ، العراق - النجف الاشرف ،2003، ص 16.
5- نصت المادة (8/ج) من قانون الجنسية العراقي رقم 42 لسنة 1924 الملغي على انه " يعتبر عراقيا كل من كان في اليوم السادس من شهر آب سنة 1924 من الجنسية العثمانية وساكنا في العراق ، اذا كان مستخدما في الحكومة العراقية كموظف عراقي في ذلك التاريخ او قبله ، وان لم تكن سكناه قد بلغت المدة الواردة في الفقرة من المادة الثانية".
6 - د. بدر الدين عبد المنعم شوقي، احكام الجنسية والموطن دراسة" مقارنة ، ط 1 ، بلا دار نشر ، 2010، ص111.
7- وقد ذهب هذا الإتجاه إلى أن المشرع العراقي قد جارى في ذلك التشريع الانكليزي مخالفا بعض التشريعات العربية كالتشريع المصري، انظر : د. جابر جاد عبد الرحمن ، القانون الدولي الخاص ، مصدر سابق ، ص 118
8- د. هشام خالد ، اكتساب الجنسية العراقية الأصلية بالميلاد لأب وطني ، ط1، دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية ، 2012 ، ص 150
9- د. حفيظة السيد الحداد ، الموجز في الجنسية ومركز الاجانب ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2003 ، ص31.
10- د. حسن الهداوي ، الجنسية ومركز الاجانب وأحكامها في القانون العراقي ، ط2 مطبعة الارشاد بغداد 1986 ، ص 93.
11- لقد جاء قانون الجنسية البحريني الصادر في 1963/9/16 بموقف فريد ونادر من حيث انه فرق بين المولود من اب وطني على الاقليم الوطني وبين المولود من اب وطني في الخارج فنصت المادة (4/أ) منه على انه " يعتبر الشخص بحرينيا أ- اذا ولد في البحرين بعد تاريخ العمل بهذا القانون وكان ابوه بحرينيا عند تلك الولادة ب اذا ولد خارج البحرين بعد تاريخ العمل بهذا القانون وكان ابوه بحرينيا عند تلك الولادة ، على ان يكون هذا الاب او جد الشخص لأبيه قد ولد في البحرين" ، وقد انتقد الفقه القانوني هذه التفرقة من حيث انها تتعارض وقدسية حق الدم الأبوي وليس لها مثيلا في كافة التشريعات العربية وخاصة الخليجية، انظر : د. سعيد يوسف البستاني ، الجنسية والقومية في التشريعات الدول العربية دراسة مقارنة منشورات الحلبي الحقوقية بيروت 2003 ، ص 189 وما بعدها.
12- د. حسن الهداوي ، الجنسية ومركز الاجانب واحكامها في القانون العراقي، مصدر سابق ، ص 70
13- لقد ذهب الاستاذ وشاحي وهو من انصار هذا الجانب الى القول (( ان المقصود بالوالد هو الاب دون الام وذلك لان الترجمة الانجليزية استعملت مقابل كلمة (والد) كلمة (father) وهي تعني الاب وحده ، ولا يمكن ان تنصرف المادة الى حق الام ، ثم اضاق قائلا : وقد يقال ان النص هو النص الرسمي ، ولكن يجب ان يلاحظ ان تحضير قانون الجنسية في العراق حصل اول الامر باللغة الانجليزية، وانه صدر قبل صدور القانون الاساسي وهذا يجعل لترجمته الانجليزية اهمية كبرى ، أو على الاقل يبرر الاعتماد عليها في تفسير نصوصه، ويبدو ان كلمة ( والد ) لم تكن مقصودة بمعناها اللغوي الذي قد ينصرف الى الاب والام ، بل بمعناها العادي المتعارف عليه بين الناس عامة والذي لا يعني غير الاب ))، ويقطع الأستاذ وشاحي في الدلالة على ان المشرع العراقي لم يقصد الأم ايضا بلفظ والد حيث انه لم يذكر طريقة الزواج ضمن الطرق التي يكتسب بها جنسية الوالد العراقية مع انه اهتم بذكر التجنس والطريقتين منصوص عليهما في المادتين الثالثة والسابعة انظر : د. جابر ابراهيم الراوي، القانون الدولي الخاص في الجنسية، مطبعة دار السلام ،بغداد ،1977 ، ص 84، وينظر كذلك د. جابر جاد عبد الرحمن ، القانون الدولي الخاص ، مصدر سابق ، ص 116.
14- د. جابر جاد عبدالرحمن ، القانون الدولي الخاص ، ط1، شركة النشر والطباعة العراقية المحدودة ، بغداد ، 1949،ص 94 ، وينظر كذلك د. حسن الهداوي ، الجنسية ومركز الاجانب واحكامها في القانون العراقي ، مصدر سابق ، ص 71.
15- لقد ذهب الاستاذ يوسف الكبير الى القول (( ان اعطاء الطفل جنسية امه العراقية في قانون الجنسية رقم 42 لسنة 1924 لا يكون بناء على نصوص القانون بل بناء على المبادئ العامة في الجنسية )) انظر د. جابر جاد عبد الرحمن ، القانون الدولي الخاص ، مصدر سابق ،ص 117.
16- کریم محمد کاظم موسى علي ، المركز القانوني للمرأة في قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006، المركز القانوني للمرأة في قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 ، رسالة مقدمة إلى مجلس كلية القانون جامعة الكوفة ، 2018، ص 21.
17- كاظم فخري علي عبد ، حق نقل جنسية الام " دراسة مقارنة" ، اطروحة مقدمة إلى مجلس كلية القانون جامعة بابل ، 2019 ، ص 90.
18- د. حسن الهداوي ، الجنسية ومركز الاجانب واحكامهما في القانون العراقي ، مصدر سابق، ص 94 .
19- استاذنا الدكتور أحمد حسين جلاب الفتلاوي ، النظام القانوني لإثبات الجنسية ، ط1، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 2017، ص40 ، وينظر كذلك د. عبد الرسول عبد الرضا الاسدي ، القانون الدولي الخاص، مكتبة السنهوري، بيروت ،2018، ص 53
20- كاظم فخري علي عبد ، مصدر سابق ، ص 79.
21- جابر ابراهيم الراوي، القانون الدولي الخاص في الجنسية، مطبعة دار السلام ،بغداد ،1977 ص84
22- د. حفيظة السيد الحداد ، الموجز في الجنسية ومركز الاجانب ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2003 ، ص 99.
23- د. هشام علي صادق ، القانون الدولي الخاص ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ، 2004 ، ص 15، وكذلك ينظر د. بدر الدين عبد المنعم شوقي، احكام الجنسية والموطن دراسة" مقارنة ، ط 1 ، بلا دار نشر ، 2010، ، ص 115.
24 - د. علي عبد العالي الاسدي ، الوجيز في احكام الجنسية العراقية في قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006 ، ط 1 ، مركز المحور للدراسات والتخطيط الاستراتيجي، العراق البصرة، 2017، ص 86.
25- د. حسن الهداوي ، الجنسية ومركز الاجانب واحكامهما في القانون العراقي ، مصدر سابق ، ص 52. 2
26- ياسين طاهر الياسري ، القانون الدولي الخاص ، الجنسية العراقية المقارنة ، ط 1، دار الفراهيدي للنشر والتوزيع ، بغداد، 2015 ، ص 76.
27- مقداد صلاح حمادي، الاحكام القانونية لاسترداد الجنسية (دراسة مقارنة )، رسالة مقدمة الى مجلس كلية الحقوق جامعة تكريت ، 2020 ، ص 129
28- نصت المادة (14) من قانون الجنسية العراقي النافذ رقم 26 لسنة 2006 على انه ((ثانيا : اذا فقد عراقي الجنسية العراقية ، يفقدها تبعاً لذلك أولاده غير البالغين سن الرشد و يجوز لهم ان يستردوا الجنسية العراقية بناء على طلبهم اذا عادوا الى العراق و اقاموا فيه سنة واحدة ، ويعتبرون عراقيين من تاريخ عودتهم )).
|
|
للتخلص من الإمساك.. فاكهة واحدة لها مفعول سحري
|
|
|
|
|
العلماء ينجحون لأول مرة في إنشاء حبل شوكي بشري وظيفي في المختبر
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف يصدر عددَينِ جديدَينِ من مجلّة تراث البصرة
|
|
|