أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-11-2016
829
التاريخ: 22-8-2017
1268
التاريخ: 10-10-2018
1340
التاريخ: 22-8-2017
1244
|
القبلة ضربان : قبلة مختار ، وقبلة مضطر .
فقبلة المختار : الكعبة لمن هو في المسجد الحرام مشاهدا لها ، أو في حكم المشاهد ، ولمن لا تلتبس عليه جهتها ، وإن كان خارجا من المسجد . والمسجد الحرام لمن هو من أهل الحرم ومشاهده ، أو كان في حكم المشاهد . والحرم لمن نأى عن الحرم .
والناس يتوجهون إلى القبلة من أربع جهات ، فالركن العراقي لأهل العراق ، والشامي لأهل الشام ، والغربي لأهل الغرب ، واليماني لأهل اليمين ، وعلى أهل العراق خاصة التياسر قليلا
والمصلي ضربان : حاضر الحرم ، وغائبه .
فالحاضر يعرف القبلة بالمشاهدة .
والغائب بأحد أربعة أشياء : بالخبر الموجب للعلم ، وبأن ينصب النبي صلى الله عليه وآله ، أو أحد من الأئمة عليهم السلام قبلة ، وبأن يصلي إليها ، أو بالعلامات المعروفة لها .
فعلامات أهل العراق أربع : الشمس ، والشفق ، والجدي ، والفجر . فإذا كان الشمس عند الزوال على الحاجب الأيمن والشفق بحذاء المنكب الأيمن ، ( والجدي خلف المنكب الأيمن ) ،
والفجر بحذاء المنكب الأيسر ، حصل التوجه إلى القبلة .
وعلامات أهل الشام ست : بنات نعش ، والجدي ، وموضع مغيب سهيل ، وطلوعه ، والصبا ، والشمال . فإذا كانت بنات نعش حال غيبوبتها خلف الأذن اليمنى ، والجدي خلف الكتف اليسرى إذا طلع ، وموضع مغيب سهيل على العين اليمنى ، وطلوعه بين العينين ، والصبا على الخد الأيسر والشمال على الكتف اليمنى ، كان مستقبلا إلى القبلة .
وعلامة أهل الغرب ثلاث : الثريا ، والعيوق ، والجدي . فإذا كان الثريا على يمينه ، والعيوق على شماله ، والجدي على صفحة خده الأيسر ، فقد استقبل القبلة .
وعلامات أهل اليمين ثلاث : الجدي ، وسهيل ، والجنوب . فإذا كان الجدي وقت طلوعه بين عينيه ، وسهيل حين يغيب بين كتفيه ، والجنوب على مرجع كتفه اليمنى فقد توجه إلى القبلة .
والمضطر ضربان : إما اشتبه عليه القبلة لفقد علاماتها ، أو لم يمكنه التوجه إليها لحصوله في سفينة تدور به ، أو على راحلة في السفر ولم يمكنه النزول عنه ، أو في مطاردة ولا يمكنه الثبوت فيها .
فالأول : يصلي إلى أربع جهات مع الاختيار ، وإلى جهة غلبت على ظنه
في حال الضرورة .
والثاني : إن أمكنه أن يدور مع السفينة دار ، فإن لم يمكنه استقبل القبلة بتكبيرة
الإحرام ، وصلى إلى صدر السفينة .
والثالث : لا يجوز للمفترض مختارا ، ويجوز حالة الضرورة . فإن أمكنه الاستقبال في جميع الأحوال لزم ، وإن لم يمكنه استقبل بتكبيرة الإحرام ، ثم صلى كيف أمكن . ويجوز للمتنقل مختارا ، والتوجه إلى القبلة في جميع الأحوال أفضل إذا أمكن . وإن استقبل بتكبيرة الإحرام مختارا ، وصلى الباقي حيث توجهت به الراحلة جاز .
والرابع : يصلي كيف شاء ، وإن استقبل بتكبيرة الإحرام كان أفضل .
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|