المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

Kepler’s first law
9-8-2020
تتبّع إعتراضات مخالفينا في وجوب الإمامة والعصمة
27-11-2018
التكبّر والتواضع
11-10-2016
العلاقات العامة في العصر الرقمي
29-7-2022
Ideal Billiards Table
7-10-2016
نغمة خفيضة (بيمول) flat
5-5-2019


القبلة واحكامها  
  
392   02:33 صباحاً   التاريخ: 2024-07-16
المؤلف : ابن حمزة الطوسي
الكتاب أو المصدر : الوسيلة الى نيل الفضيلة
الجزء والصفحة : ص 85
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / مقدمات الصلاة(مسائل فقهية) / القبلة (مسائل فقهية) /

القبلة ضربان : قبلة مختار ، وقبلة مضطر .

فقبلة المختار : الكعبة لمن هو في المسجد الحرام مشاهدا لها ، أو في حكم المشاهد ، ولمن لا تلتبس عليه جهتها ، وإن كان خارجا من المسجد . والمسجد الحرام لمن هو من أهل الحرم ومشاهده ، أو كان في حكم المشاهد . والحرم لمن نأى عن الحرم .

والناس يتوجهون إلى القبلة من أربع جهات ، فالركن العراقي لأهل العراق ، والشامي لأهل الشام ، والغربي لأهل الغرب ، واليماني لأهل اليمين ، وعلى أهل العراق خاصة التياسر قليلا

والمصلي ضربان : حاضر الحرم ، وغائبه .

فالحاضر يعرف القبلة بالمشاهدة .

والغائب بأحد أربعة أشياء : بالخبر الموجب للعلم ، وبأن ينصب النبي صلى الله عليه وآله ، أو أحد من الأئمة عليهم السلام قبلة ، وبأن يصلي إليها ، أو بالعلامات المعروفة لها .

فعلامات أهل العراق أربع : الشمس ، والشفق ، والجدي ، والفجر . فإذا كان الشمس عند الزوال على الحاجب الأيمن والشفق بحذاء المنكب الأيمن ، ( والجدي خلف المنكب الأيمن ) ،

  والفجر بحذاء المنكب الأيسر ، حصل التوجه إلى القبلة .

وعلامات أهل الشام ست : بنات نعش ، والجدي ، وموضع مغيب سهيل ، وطلوعه ، والصبا ، والشمال . فإذا كانت بنات نعش حال غيبوبتها خلف الأذن اليمنى ، والجدي خلف الكتف اليسرى إذا طلع ، وموضع مغيب سهيل على العين اليمنى ، وطلوعه بين العينين ، والصبا على الخد الأيسر والشمال على الكتف اليمنى ، كان مستقبلا إلى القبلة .

وعلامة أهل الغرب ثلاث : الثريا ، والعيوق ، والجدي . فإذا كان الثريا على يمينه ، والعيوق على شماله ، والجدي على صفحة خده الأيسر ، فقد استقبل القبلة .

وعلامات أهل اليمين ثلاث : الجدي ، وسهيل ، والجنوب . فإذا كان الجدي وقت طلوعه بين عينيه ، وسهيل حين يغيب بين كتفيه ، والجنوب على مرجع كتفه اليمنى فقد توجه إلى القبلة .

والمضطر ضربان : إما اشتبه عليه القبلة لفقد علاماتها ، أو لم يمكنه التوجه إليها لحصوله في سفينة تدور به ، أو على راحلة في السفر ولم يمكنه النزول عنه ، أو في مطاردة ولا يمكنه الثبوت فيها .

فالأول : يصلي إلى أربع جهات مع الاختيار ، وإلى جهة غلبت على ظنه

في حال الضرورة .

والثاني : إن أمكنه أن يدور مع السفينة دار ، فإن لم يمكنه استقبل القبلة بتكبيرة

الإحرام ، وصلى إلى صدر السفينة .

والثالث : لا يجوز للمفترض مختارا ، ويجوز حالة الضرورة . فإن أمكنه الاستقبال في جميع الأحوال لزم ، وإن لم يمكنه استقبل بتكبيرة الإحرام ، ثم صلى كيف أمكن . ويجوز للمتنقل مختارا ، والتوجه إلى القبلة في جميع الأحوال أفضل إذا أمكن . وإن استقبل بتكبيرة الإحرام مختارا ، وصلى الباقي حيث توجهت به الراحلة جاز .

والرابع : يصلي كيف شاء ، وإن استقبل بتكبيرة الإحرام كان أفضل .

 

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.