أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-12-2016
1120
التاريخ: 16-10-2018
1051
التاريخ: 14-11-2016
1209
التاريخ: 14-11-2016
1075
|
التيمم طهارة المضطر ، ولا يرتفع به الحدث ، وإنما يستباح به الدخول في الصلاة إذا اجتمع فيه ثلاثة شروط ، وهي : فقد الماء أو حكمه وتضييق وقت وطلبه قبل التضيق عن اليمين واليسار مقدار رمية في حزن الأرض ، ورميتين في سهلها .
وما هو في حكم فقد الماء اثنا عشر شيئا : انتفاء آلة التوصل إليه ، وعدم ثمنه ، أو حكمه من الإجحاف ، والخوف على النفس من استعماله ، وخوف الزيادة في علة كانت به ، وخوف التشويه بالخلقة أو تغيير الصورة - إلا إذا تعمد الجنابة وما يحول بينه وبين الماء من عدو أو سبع ، والحاجة إليه لسد الرمق ، وقلته بحيث لا يسع للطهارة ، والحدث بعد تيمم بدل غسل مفروض ويكون معه ماء بمقدار ما يكفي الوضوء دون الغسل ، وخوف من جرح ببعض أعضاء الطهارة بحيث لا يمكن غسلها ، وخوف على المال .
|
|
دواء جديد يعطي الأمل لمرضى الانزلاق الغضروفي
|
|
|
|
|
آلة زمن للمستقبل.."ميتا" تكشف عن نموذج لنظارات الواقع المعزز
|
|
|
|
|
بالفيديو: في مستشفيات العتبة الحسينية.. ممثل المرجعية العليا أول المستقبلين للجرحى اللبنانيين
|
|
|