أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-8-2020
2797
التاريخ: 21-6-2016
12767
التاريخ: 2-3-2017
5013
التاريخ: 15-11-2021
3364
|
بينة المرأة على إن مهرها ألفان راجحة على بينة الزوج بأن المهر ألف ، بينة المرأة على زيادة مهرها مرجحة على بينة الزوجين على النقصان ، إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر المسمى فادعى الزوج بأنه تزوجها بمائة ألف دينار و ادعت الزوجة انه بمائتين ألف دينار أقاما كل منهما البينة على ما ادعياه قضي ببينة الزوجة بكونها أثبتت الزيادة و إن لم يكن لها بينة فعند أبي حنيفة و محمد يحلف كل منهما على دعوى صاحبه من غير فسخ النكاح فإذا حلفا لم يثبت واحد من التسميتين فيجب مهر المثل، وعند أبي يوسف القول قول الزوج مع يمينه إلى أن يأتي بشي مستنكر شرعاً وهو إن يدعي تزوجها على خمر مثلا(1) . اذا اختلف الزوجان نفسهما أو أحدهما مع ورثه الآخر في اصل المهر بان ادعى أحدهما التسمية و أنكر الأخر أو ورثته حلف منكر التسمية بعد عجز المدعي عن إقامة البينة فأن نكل المدعي به (المهر ) و إن حلف يجب مهر المثل (2).
___________
1- قرار محكمة الاستئناف الشرعية الاردنية رقم 18732 في 20/12/1975 ص197.
2- السيد محمد الهاشمي, القضاء بين يديك, رئيس مجلس التمييز الشرعي العراقي, 1376هـ ، قرار 89 /111/339 ،ص38
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|