المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27



أثر الاعتراف التشريعي بالمحرر الإلكتروني كدليل كتابي كامل في الإثبات  
  
2797   09:58 صباحاً   التاريخ: 27-8-2020
المؤلف : القاضي خروبي احمد
الكتاب أو المصدر : الاثبات في المحررات الالكترونية
الجزء والصفحة : ص55-56
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /

ان عدة تشريعات أزالت التفرقة بين المحرر العادي والمحرر الإلكتروني وأعطت لهذا الأخير نفس الحجية والآثار القانونية المترتبة عن المحرر التقليدي.

فأي محرر إلكتروني يحمل توقيعا إلكترونيا حسب الأوضاع و الشروط القانونية يرتب نفس الآثار القانونية التي يرتبها السند العادي المعد للإثبات من حيث إلزامه الأطراف ويرتب أثره كذلك في مواجهة الغير إلا فيما يتعلق بتاريخ ثبوت السند الإلكتروني الذي يكون منذ إتمام إجراءات التوثيق المعتمدة، على عكس السند العادي الذي يكون حجة على الغير منذ أن يكون له تاريخ ثابت أما من يوم تسجيله، أو من يوم ثبوت مضمونه في محرر رسمي أو من يوم وفاة أحد ممن لهم على المحرر أثر معترف به أو من يوم التأشير عليه من موظف عام.

لكن تطرح المشكلة عندما يكون تعارض بين مضمون سند عادي وسند إلكتروني في نفس المسألة (المطروحة على القاضي)، فكيف يتصرف القاضي؟، وما هو دوره في الترجيح بين نوعي الكتابة العادية والإلكترونية؟، وهذه المشكلة تجد حلها في نص المادة 1316/2 قانون مدني فرنسي المعدلة أين منحت للقاضي سلطة تقديرية واسعة للترجيح بين الأدلة الكتابية المتعارضة أيا كانت الدعامة المدونة عليها، وهذا ما لم يكن هناك اتفاق بين الأطراف أو نص قانوني.

في حالة خلو المحرر من التوقيع، فيما أن المشرع يرتب أثر على وجود التوقيع الإلكتروني على المحرر فإنه أيضا يرتب على عدم وجوده أثر إذ لا يقبل المحرر دون توقيع ولا يكون له أي قيمة قانونية في الإثبات أو قد يمنح حجية معينة في الإثبات رغم خلوه من التوقيع والمثال على ذلك المحرر العادي إذا لم يشتمل على توقيع من صدر عنه فإنه لا يكون سندا عاديا ولكن يمكن اعتباره بمثابة مبدأ الثبوت بالكتابة. والأمر سيان مع المحرر الإلكتروني الخالي من التوقيع يمكن اعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة (1).

إن التنظيم الحديث لحجية المحرر الإلكتروني في الإثبات على المستويين الوطني والدولي يعتبر نتيجة حتمية فرضتها الحاجة الملحة للاعتراف التشريعي بالمحرر الإلكتروني كدليل كتابي كامل و من خلال تطرقنا للتجارب أعلاه لاسيما قانون اليونسترال والقوانين الداخلية لكل من فرنسا ومصر وإمارة دبي، لمسنا أن هناك نية وسعي من قبل المشرع لتكييف الأنظمة القانونية مع الواقع التكنولوجي الذي يزيد تطورا يوما بعد يوم، وإيجاد الحلول الكفيلة لمواكبة و الإحاطة بكل مستجداته و احتواء معوقاته في مجال الإثبات لكن تبقى بعض المخاطر تهدد هذه المنظومة الحديثة في الإثبات، مثل احتمالات الخطأ البشري أو الفني في المعالجة الآلية للبيانات وتصميم البرامج، وكذا الأعطال التي تهدد سلامة تخزين هذه البيانات.

ولعل أهم هذه المخاطر هو التدليس والغش أو القرصنة الواقعة على نظم المعلومات حيث يمكن اختراقها أو التلاعب بها وتزييف بطاقة الائتمان و إطلاق الفيروس المعلوماتي على البرامج لإتلافها والنيل منها(2)

لكن بالرغم من هذه المخاطر وما ينجر عنها من عوائق في حقل الإثبات فإنها لن تقف حجر عثرة في استخدام ما تنتجه التكنولوجيا، فالتعامل بالوسائل الحديثة أصبح نتيجة حتمية للتقدم العلمي وجزء لا يتجزأ من المعاملات الإنسانية، وحتى إن سلمنا بهذه المخاطر، فإنه لا يخلو أي نشاط إنساني من المخاطر والسلبيات، فالكتابة التقليدية هي أيضا عرضة للتلف والتزوير، والإنسان في سعي دائم لتأمين الوسائل المستخدمة تفاديا لما قد يحدث من عيوب ومخاطر، والأمر سيان في الإثبات الإلكتروني، وذلك عن طريق اعتماد نظام معلوماتي موثوق به بالاستعانة باليات تقنية تعزز القوة الثبوتية للمحررات الإلكترونية إلا أن درجة الصفر في مستوى الأمان غير متوفرة وهذا نتيجة المبدأ النسبية في كل شيء.

____________ 

1- علاء محمد نصيرات ، حجية التوقيع الالكتروني في الاثبات دراسة مقارنة ، (رسالة ماجستير ) دار الثقافة  للنشر والتوزيع 2005 ،  ص 160

2- د. محمد حسين الصور له الجاليات التقليدي والإلكتروني، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية 2006، ص 271.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .