المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

X-Ray Mirror
11-8-2016
محمد رضا بن عبد المطلب التبريزي.
14-7-2016
عبد المحسن بن محمد بن مبارك اللويمي
17-7-2016
أبنية مصادر الأفعال الزائدة على ثلاثة
17-02-2015
Off-glides
2024-02-19
كيفية تحديد الدخل الصافي
12-4-2016


الشك في عدد الركعات  
  
935   09:01 صباحاً   التاريخ: 30-11-2016
المؤلف : الشيخ محمد جواد مغنية
الكتاب أو المصدر : فقه الامام جعفر الصادق (عليه السلام)
الجزء والصفحة : ج1 (ص : 212)
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / الخلل في الصلاة (مسائل فقهية) /

يقع الشك في عدد الركعات على وجوه: منها المبطل، و منها غير المبطل.

والمبطل أقسام:

1- الشك في المغرب و الصبح و صلاة السفر، يوجب البطلان و فساد الصلاة إطلاقا، للإجماع و النص، و منه قول الإمام الصادق (عليه السّلام) : «إذا شككت في المغرب فأعد، و إذا شككت في الفجر فأعد. و إذا لم تدر واحدة صليت أو اثنتين فأعد الصلاة من أولها، و الجمعة أيضا إذا سها فيها الامام فعليه أن يعيد الصلاة، لأنها ركعتان».

وكل نص خالف هذا النص فهو شاذ متروك، و قوله (عليه السّلام): «لأنها ركعتان»‌ نص على علة الحكم، فيكون بمنزلة قوله: كل شك في الصلاة الثنائية موجب لفساد الصلاة و بطلانها.

2- الشك بين الركعة، و الأكثر، فإنه مبطل للصلاة إجماعا و نصا، قال صاحب الجواهر: و النص على ذلك مستفيض ان لم يكن متواترا، ودالا على البطلان بأنواع الدلالات.

ومنه قول الإمام الصادق (عليه السّلام) : إذا شككت فلم تدر: أفي ثلاث أنت أم في اثنتين، أم في واحدة، أم في أربع، فأعد، ولا تمض على الشك.

3- الشك بين الركعتين وما زاد، قبل إكمال السجدتين، لأن الشك في هذه الحال يرجع إلى الشك في الركعتين بالذات، و عليه فلا يكون المصلي على يقين من إتمامها، فيتحتم البطلان. قال الإمام الصادق (عليه السّلام) : من شك في الأوليين أعاد، حتى يحفظ، و يكون على يقين، أي متأكدا من إتمام الركعتين.

4- إذا شك المصلي، وهو في الرباعية، بين الاثنتين و الخمس، تبطل صلاته، حتى ولو كان الشك بعد إتمام السجدتين و احرازهما، لأن الصلاة باطلة على كل حال، فان تكن في الواقع ركعتين، بطلت للنقصان، و ان تكن خمسا، بطلت لمكان الزيادة. هذا، إلى أن الشك الموجب لصحة الصلاة هو الذي يبنى معه على الأكثر من أحد طرفي الشك، على شريطة أن لا يتنافى البناء على الأكثر مع صحة الصلاة. و ليس من شك ان البناء على الخمس يستدعي البطلان لمكان الزيادة.

5- الشك في عدد ركعات صلاة الجمعة و العيدين و الكسوف و الخسوف و الزلازل، مبطل، لأنها ثنائية.

6- من لم يدر كم صلى، بطلت صلاته، لقول الإمام (عليه السّلام) :ان كنت لا تدري كم صليت، و لم يقع و همك على شي‌ء، فأعد الصلاة.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.