أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-1-2020
1263
التاريخ: 9-10-2018
1381
التاريخ: 19-8-2017
840
التاريخ: 9-10-2018
1007
|
يقع الشك في عدد الركعات على وجوه: منها المبطل، و منها غير المبطل.
والمبطل أقسام:
1- الشك في المغرب و الصبح و صلاة السفر، يوجب البطلان و فساد الصلاة إطلاقا، للإجماع و النص، و منه قول الإمام الصادق (عليه السّلام) : «إذا شككت في المغرب فأعد، و إذا شككت في الفجر فأعد. و إذا لم تدر واحدة صليت أو اثنتين فأعد الصلاة من أولها، و الجمعة أيضا إذا سها فيها الامام فعليه أن يعيد الصلاة، لأنها ركعتان».
وكل نص خالف هذا النص فهو شاذ متروك، و قوله (عليه السّلام): «لأنها ركعتان» نص على علة الحكم، فيكون بمنزلة قوله: كل شك في الصلاة الثنائية موجب لفساد الصلاة و بطلانها.
2- الشك بين الركعة، و الأكثر، فإنه مبطل للصلاة إجماعا و نصا، قال صاحب الجواهر: و النص على ذلك مستفيض ان لم يكن متواترا، ودالا على البطلان بأنواع الدلالات.
ومنه قول الإمام الصادق (عليه السّلام) : إذا شككت فلم تدر: أفي ثلاث أنت أم في اثنتين، أم في واحدة، أم في أربع، فأعد، ولا تمض على الشك.
3- الشك بين الركعتين وما زاد، قبل إكمال السجدتين، لأن الشك في هذه الحال يرجع إلى الشك في الركعتين بالذات، و عليه فلا يكون المصلي على يقين من إتمامها، فيتحتم البطلان. قال الإمام الصادق (عليه السّلام) : من شك في الأوليين أعاد، حتى يحفظ، و يكون على يقين، أي متأكدا من إتمام الركعتين.
4- إذا شك المصلي، وهو في الرباعية، بين الاثنتين و الخمس، تبطل صلاته، حتى ولو كان الشك بعد إتمام السجدتين و احرازهما، لأن الصلاة باطلة على كل حال، فان تكن في الواقع ركعتين، بطلت للنقصان، و ان تكن خمسا، بطلت لمكان الزيادة. هذا، إلى أن الشك الموجب لصحة الصلاة هو الذي يبنى معه على الأكثر من أحد طرفي الشك، على شريطة أن لا يتنافى البناء على الأكثر مع صحة الصلاة. و ليس من شك ان البناء على الخمس يستدعي البطلان لمكان الزيادة.
5- الشك في عدد ركعات صلاة الجمعة و العيدين و الكسوف و الخسوف و الزلازل، مبطل، لأنها ثنائية.
6- من لم يدر كم صلى، بطلت صلاته، لقول الإمام (عليه السّلام) :ان كنت لا تدري كم صليت، و لم يقع و همك على شيء، فأعد الصلاة.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|