أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-6-2016
![]()
التاريخ: 2025-02-25
![]()
التاريخ: 30-9-2018
![]()
التاريخ: 9-3-2020
![]() |
يجتمع مجلس إدارة الشركة العامة وفقاً لأحكام القانون العراقي مرة واحدة في الشهر بدعوة من رئيسه في الاجتماعات الاعتيادية (1) , ويجوز عقد اجتماع استثنائي للمجلس بدعوة من رئيسه أو بناءً على طلب تحريري مسبب يقدم من عضوين من أعضائه أو أكثر (2) .
وهذا الاجتماع لا ينعقد بدورته الاعتيادية أو الاستثنائية الا باكتمال النصاب القانوني للحاضرين من أعضاء المجلس , اذ يعد مكتملاً بحضور أكثرية عـدد الأعضاء , أي إذا حضر خمسة أعضاء بضمنهم رئيس المجلس أو نائبه (3) .
_____________
1- انظر الفقرة (أولاً) من المادة (23) من قانون الشركات العامة العراقي رقم (22) لسنة 1997.
2- انظر الفقرة (ثانياً) من المادة (23) من قانون الشركات العامة العراقي رقم (22) لسنة 1997.
3- انظر صدر الفقرة (ثالثاً) من المادة (23) من قانون الشركات العامة العراقي رقم (22) لسنة 1997.
|
|
دخلت غرفة فنسيت ماذا تريد من داخلها.. خبير يفسر الحالة
|
|
|
|
|
ثورة طبية.. ابتكار أصغر جهاز لتنظيم ضربات القلب في العالم
|
|
|
|
|
سماحة السيد الصافي يؤكد ضرورة تعريف المجتمعات بأهمية مبادئ أهل البيت (عليهم السلام) في إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية
|
|
|