أقرأ أيضاً
التاريخ: 2025-02-19
![]()
التاريخ: 1-10-2018
![]()
التاريخ: 2023-04-08
![]()
التاريخ: 30-9-2018
![]() |
تعد الرضائية السمة الأساسية التي تتصف بها كل العقود جميعًا ؛ إذ لا يمكن أن يتم إبرام عقد من العقود إلا بالتراضي فيما بين أطرافه ، لكن هنالك عقود لا تنعقد بمجرد التراضي فقط ، بل ينبغي لإتمام انعقادها أن تتخذ الشكل الذي أوجبه المشرع وفقًا للقانون ، وإلا فإن العقد يكون باطلا ، ووفقا لهذا الوصف القانوني فإن الشكل يُعد الزاما من قبل المشرع ، يجب على أصحاب العلاقة القانونية استيفاؤه ، وإفراغ تصرفهم الإرادي وفقًا لما نص عليه القانون ، وإلا كان التصرف باطلا ، وهذا يعني إن الشكلية هي أسلوب وضعه المشرع ؛ لإتمام التعبير عن الإرادة ، فهو ليس بديلا عن الإرادة ؛ إذ لا غنى عن الإرادة في إنشاء وإبرام التصرفات ، بل هو مكمل ومتمم لها (1) .
رُغْمَ أن الأصل في إن الأفراد أحرار في إبرام ما يشاؤون من العقود، وتضمينها ما يشاؤون من الشروط ، طالما كانت موافقة للقانون ، والنظام العام ، والآداب ، وإذا كانت حرية الأفراد في التعاقد هي قوام جميع العقود من دون استثناء، وفقًا لمبدأ سلطان الإرادة، والذي يُعد من أهم المبادئ القانونية التي مُنحَتْ للمتعاقدين، وإن حرية التعاقد هذه هي التي تقرر قواعد العقد وأصوله وأحكامه، إلا إن هذا الأمر لا يمكن القبول به على إطلاقه ، بل إن هنالك اعتبارات عديدة ، وقيود كثيرة ، قد تقيد من هذه الحرية (2).
إن عقد الشركة الإلكترونية ، هو الذي يُثبت توافق إرادة الشركاء؛ لذلك بات من الضروري أن تتم صياغته بشكل دقيق ، وذلك لا يمكن أن يتحقق إلا بالكتابة ؛ لأن الغاية من الكتابة هي حماية المتعاقدين ، فالعقد المكتوب يُعد وثيقة رسميةً ، يُحدد من خلالها حقوق والتزامات الشركاء، فضلا عن ذلك إن هذا العقد تجري عليه الكثير من التعديلات ، وطالما إن هنالك حقوق للغير تتعلق بهذا العقد، وطالما إن هنالك تغييرات تجري أثناء وجود الشركة ونشاطها ؛ لذلك كان لزاما أن يتم نشر هذه التغييرات على الملأ وعلى نحو علني ؛ حتى يطلع الجميع عليها ، ويتخذون اللازم بشأن حقوقهم ؛ لذلك سنتناول هذا الركن ضمن الفقرتين الآتيتين
أولا : الكتابة
اختلف الفقهاء بشأن كتابة عقد الشركة ، وهل هي ركنّ للانعقاد ، أم شرط لإثبات العقد ، وقد صاروا في هذا الموضوع إلى اتجاهين فقهيين لكل منهم حججه وبراهينه ، نذكرها كما يأتي (3) :
1 - الاتجاه الأول ذهب إلى إن الكتابة شرط لإثبات عقد الشركة ، وليست ركنا لانعقاده ، ولهم في ذلك الحجج الآتية :
أ- إن المشرع العراقي لم ينص صراحة ، في قانون الشركات النافذ ، على إن الكتابة تُعد ركنا من أركان عقد الشركة، وإن عقد الشركة لا يتم إبرامه ، إلا إذا استوفى هذه الشكلية المطلوبة، وفي ذلك قد خالف المشرع العراقي ما نص عليه بعض المشرعين في بعض التشريعات المقارنة (4) .
ب- إن المشرع العراقي لم يذكر الجزاء الخاص والمترتب على تخلف الكتابة ، كركن لانعقاد عقد الشركة.
ت - جواز إثبات عقد الشركة ، بأي وسيلة من وسائل الإثبات من كتابة وغيرها.
استنادا لما تقدم ذكره ، أصبح من المتعذر القول وفقًا لحجج وأنصار الاتجاه الأول بأن الكتابة تُعد ركنا من أركان انعقاد عقد الشركة سواء أكانت تقليدية أم الكترونية ، بل هي شرط لإثبات عقد الشركة.
2- الاتجاه الثاني ذهب إلى إن الكتابة تُعد ركنا لانعقاد عقد الشركة ، وليست شرط لإثباته ، ولهم في ذلك الحجج الآتية (5):
أ- يُعد عقد الشركة، من العقود التي تنشئ التزامات متقابلة على عاتق أطرافه ، وينبغي تثبيت هذه الالتزامات ؛ لتكون حجة على كل طرف من أطراف العقد.
ب- يتضمن عقد الشركة ، شروطا متعددة ومعقدة كثيرة ؛ لذلك ينبغي تدوين هذه الشروط ؛ لأجل أن يتم العمل بها من قبل الأطراف المتعاقدين .
ت - إن عقد الشركة من العقود المستمرة التنفيذ، والذي يحتاج تنفيذه لمدة زمنية طويلة عموما، وإن كتابة عقد الشركة ، يُعد نوعا من أنواع الرقابة ؛ لأجل تنفيذ هذا العقد
ث - إن المشرع العراقي أوجب في الشركات التقليدية ، أن يتم إشهار عقد الشركة وتوثيقه ، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا بكتابته (6)
ج - قد تطرأ تغييرات قانونية في أثناء قيام الشركة، وهذه التغييرات تستلزم أن يتم تعديل عقد الشركة، ولا يمكن أن يتم ذلك ، إلا إذا كان عقد الشركة مكتوبا (7) .
ح إن المشرع العراقي سبق وأن نص على وجوب أن يكون عقد الشركة مكتوبا وإلا كان العقد باطلا ، والبطلان هنا يستشف منه إن الكتابة ركن للانعقاد وليست للإثبات (8).
تأسيسا لما تقدم ذكره، وفقًا لحجج وأنصار الاتجاه الثاني فإن الكتابة تعد ركنا من أركان انعقاد عقد الشركة التقليدية ، وإذا تخلف هذا الركن فإن مصير عقد الشركة هو البطلان ، وهذا هو الرأي الراجح ؛ لقوة حجج أنصاره ، ورغم أن هذا البطلان يحتج به الشركاء فيما بينهم ، ولا يجوز لهم أن يحتجوا به تجاه الغير؛ لأن الغير له أن يثبت الوجود الفعلي للشركة ، وإثباته بأي وسيلة من وسائل الإثبات ؛ حماية له من إنكار الشركاء ؛ لكون عقد الشركة موجودا ؛ بهدف إلحاق الضرر به(9).
بيد أنه لا يشترط أن تتم الكتابة بخط يد المكلف بها ؛ إذ يكفي في استيفاءها أن تصدر باسم الموثق ، أو توقيعه (10)، كما لم يشترط المشرع لهذه الكتابة أن تتم بواسطة موظف عام، بل يكفي لصحتها أن يتم التصرف بمحرر مكتوب ، يتم التوقيع عليه من قبل كافة الأطراف، كما لا يشترط أن تتم وفق إجراءات معينة ، ولا بلغة بعينها، كما لا يجب كذلك وجود الشهود ، وليس هناك أي بيانات يفرضها المشرع لهذه الكتابة سوى الكتابة والتوقيع ، ويجب أن تكون ثابتة الأثر، بمعنى إنه يمكن التعرف عليها، كما أنه لا يشترط أن تكون الكتابة على الورق، فيكفي أن تكون مقبولة بوصفها أسلوبًا للتعبير عن الإرادة، كما ويُعد التوقيع شرطا اساسيا ، فهو بمثابة الموافقة من صاحب التوقيع على ما قام بالتوقيع عليه، فيقع عليه الالتزام بموجب توافق إرادته الظاهرة في المحرر (11).
من الجدير بالذكر إنه يصعب الوقوف على معنى موحدٍ لكلمة الكتابة في اللغة العربية؛ لأن هذه الكلمة فيها تسامح في اللغة العربية ، وحتى في اللغات الأجنبية ؛ إذ اتفق أعضاء لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي على عدم إيراد تعريف لكلمة (الكتابة ) في مشروع اتفاقية بشأن السفاتج والسندات الإذنية الدولية؛ إذ لوحظ ضرورة أن يتم ترك معنى هذه الكلمة دون تحديد ؛ ليتسنى تفسيرها وفقا للممارسات المتطورة والابتكارات التكنولوجية (12) ، ولما كانت الشركة الإلكترونية تعد من قبيل المعاملات التجارية الإلكترونية، وإن عقدها قد يتم إبرامه من قبل الأعضاء عن بعد ، وإن إبرام هذا العقد قد يكون تعاقدًا وطنيًا أو دوليا، وقد يكون إبرام هذا العقد تقليديًا أو إلكترونيًا حسب الأحوال ؛ لذلك فقد تكون الكتابة إلكترونية أثناء إبرام عقد الشركة إلكترونيا (13)، بيد إن الكتابة الإلكترونية يجب أن تتصف ببعض الشروط حتى تكون مصداقا للغرض الذي أوجبه المشرع للانعقاد في عقد الشركة ، وتكون حجة قانونية يمكن أن تعول عليها في الإثبات كمثيلتها التقليدية ، وفي حقل التجارة الإلكترونية ، وعلى وجه التحديد انطلاقا من الأخذ بالمفهوم الحديث للمحررات الكتابية الإلكترونية ، يمكن أن نذكر الشروط الآتية التي يجب أن تتوفر في الكتابة ليتسنى لنا اعتمادها في إبرام عقد الشركة الإلكترونية (14) :
1- يجب أن تكون الكتابة الإلكترونية قابلة للقراءة والفهم وتتسم حروفها بالوضوح .
2- يجب أن تتسم الكتابة الإلكترونية بالثبات والبقاء والاستمرار ، بحيث تُذون على وسيلة معول عليها.
3- يجب أن تتمتع الكتابة الإلكترونية بقابلية الحفظ ، وتكون مخزونة بشكل آمن وسري.
4 يجب أن تتسم الكتابة الإلكترونية بالجدية .
5- يجب أن لا تكون الكتابة الإلكترونية ، عرضة للتعديل ، أو التحريف ، أو التزوير مستقبلا .
6- ضمان الاسترجاع الآمن للمستندات الإلكترونية التي تتضمن الكتابة الإلكترونية ، متى ما رغب بذلك ؛ لكي يتم الرجوع إليها لاحقا ، من قبل أطراف عقد الشركة الإلكترونية ، كوسيلة للإثبات عند حدوث خلافات بينهم (15).
أما بالنسبة لقانون الشركات الياباني رقم 86 لسنة 2005 فقد نصت المادة 26 / 2 منه على " يمكن إعداد عقد التأسيس المنصوص عليه في الفقرة السابقة على شكل سجل إلكتروني أو ممغنط ، بمعنى إن السجل الذي ينص عليه أمر وزارة العدل على إنه يستخدم في معالجة المعلومات المحوسبة ويتم إنشاؤه في شكل الكتروني ، أو شكل مغناطيسي ، أو أي شكل آخر لا يدركه الإنسان ، والأمر كذلك فيما بعد ، وفي مثل هذه الحالات ، يجب إتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في أمر وزارة العدل بدلا من التوقيع أو لصق الأسماء والأختام ، فيما يتعلق بالبيانات المسجلة في مثل هذا السجل الإلكتروني أو الممغنط " (16).
يتضح لنا مما سبق ذكره ، إن الكتابة لها أهمية كبيرة وخطيرة ، من حيث أهميتها القانونية في إفراغ مضمون الإرادة ، أو من حيث حجيتها في الإثبات كدليل معول عليه لحل النزاعات ؛ إذ تُمثل أفضل الأدلة للكشف عن الحقيقة . وحسم الخلافات ، وقد عذها المشرع العراقي ركنا لانعقاد عقد الشركة عموما ، سواءً أكانت تقليدية أم إلكترونية ، ولم ينص على ذلك صراحةً ، لكنه أشار ضمنا إلى ذلك في بعض نصوص مواد قانون الشركات النافذ والمعدل (17)
ثانيا - مستلزمات الكتابة
لا تكفي الكتابة وحدها كركن شكلي من أركان انعقاد عقد الشركة الإلكترونية ، بل يجب إشهارها ، من خلال التسجيل في السجل التجاري، والإعلان عنها في الصحف المحلية.
الإشهار والإعلان يقصد بهما الإعلام والإخبار، وإن الغرض منهما هو إعلام الغير بقيام الشركة وظهورها واستمرارها ؛ الأمر الذي بسببه يتكون لدى الغير ، العلم بجميع تفاصيل الشركة والتعديلات التي تطرأ عليها ، خلال فترة ممارستها لنشاطها ؛ إذ لا يقتصر الإشهار على الإعلام بوجود الشركة ، ونشوئها كشخص معنوي جديد ظهر للوجود ، بل يسري على جميع العقود والتصرفات والوثائق التي تصدر عنها، ويواكب حياة الشركة منذ تأسيسها ، مرورًا بالفترة التي تظل فيها الشركة قائمة، وتمارس نشاطها ويتم خلالها إشهار الحسابات وجميع التعديلات التي تطرأ ، إلى حين حل الشركة التجارية وشطبها من السجل التجاري ، لذلك يُعد الإشهار المصدر الأساسي والقانوني، الذي من خلاله يستطيع الغير الحصول على معلومات الشركة التجارية بأسلوب قانوني مباح(18).
مما تجدر الإشارة إليه أن الإشهار يتم في النشرة الخاصة بالشركات التجارية، وإن المشرع العراقي أوجب أن يتم إشهار الشركة بعد إتمام موافقة مسجل الشركات التجارية على تأسيسها ، ولم يجعل هذا الأمر جوازيا للمسجل (19) ، أما فيما يتعلق بالإعلان عن قيام الشركة في الصحف الرسمية ، فهو يُعد من قبيل الأركان الشكلية ، أيضا ، والهدف منه إعلام الغير بنشوء الشخص المعنوي الجديد ، وقد أوجب المشرع العراقي على المؤسسين أن يقوموا بالإعلان والنشر ، وبناءً على موافقة مسجل الشركات التجارية ، وتختلف مسألة النشر بحسب اختلاف الشركات كما وتختلف ، أيضا ، عدد الصحف المطلوب النشر فيها ، من شركة لأخرى وحسب الأحوال التي نص عليها القانون(20).
لعل سؤالا يتبادر إلى الذهن مفاده ، هل يجوز أن يتم الإشهار أو الإعلان بشكل إلكتروني ، على نحو يحقق تسجيل الشركة بالسجل التجاري ، بطريقة إلكترونية ، والإعلان عنها في الصحف بطريقة إلكترونية، أيضا ؟ للإجابة عن ذلك نقول :
لم ينظم المشرع العراقي الإشهار الإلكتروني عن عقد الشركة ، وكذلك الإعلان الإلكتروني عن قيامها بقانون ، بخلاف الإشهار التقليدي والإعلان التقليدي، ويُعْدُ ذلك نقصا تشريعيًا يجب على المشرع العراقي تلافيه(21)، أما عن موقف المشرع الفرنسي فقد بينت المادة 20 من قانون الثقة بالاقتصاد الرقمي الفرنسي رقم 575 لسنة 2004 تعريف الإشهار الإلكتروني بأنه " أي إعلان في أي شكل من الأشكال ، يمكن الوصول إليه ، عن طريق خدمة الاتصال إلى الرأي العام عبر الإنترنت ، ويجب أن يتم التعرف عليه بوضوح من قبل الشخص الطبيعي ، أو المعنوي، أو من ينوب عنه "(22).
أما بالنسبة لموقف المشرع الياباني فقد أشارت الفقرة 34 من قانون الشركات الياباني رقم 86 لسنة 2005 على الإشهار الإلكتروني عن بعد بأنه يعني " طريقة الإشعار العام المنصوص عليها بموجب أمر وزارة العدل الذي يمكّن عامة الناس من الوصول إلى ذلك الإشعار عام بالوسائل الإلكترونية أو المغناطيسية (بمعنى أنه يتيح عامة الناس للوصول إلى هذا الإشعار العام من خلال استخدام إلكتروني لنظام معالجة البيانات أو من خلال أي تطبيق آخر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي يحددها أمر وزارة العدل؛ وينطبق الشيء نفسه فيما بعد) (23) .
أما بالنسبة إلى موقف المشرع الأوربي، فقد حرص على بيان مفهوم الإعلان الإلكتروني بشكل واسع ؛ إذ لم يقتصر على الإنترنت فقط ، ونرى ذلك جليًا من مضمون المادة 2/F من التوجيه الأوربي رقم 31 لسنة 2000 والخاص بالتجارة الإلكترونية ؛ إذ عرفت الإشهار أو الإعلان التجاري بأنه " أي شكل من أشكال الاتصال يصدر من شركة ، أو منظمةٍ ، أو شخص متابع لنشاط تجاري ، أو صناعي ، أو حرفي نشاط ، أو ممارس مهنة مقننة ، ويهدف بشكل مباشرٍ ، أو غير مباشر على ترويج السلع ، أو الخدمات للعملاء "(24)، ولم تعد هذه المادة المعلومات التي تتعلق بالبيانات الشخصية ، من قبيل الإعلانات التجارية الإلكترونية وفقا لما أشارت إليه وبينته في هذا التوجيه(25).
بيد أنه يمكن من الناحية العملية أن يتم ذلك ؛ إذ ليس هنالك من مانع عملي ، أو واقعي ، يمنع أن يتم الإشهار الإلكتروني عن عقد الشركة الإلكترونية ، من قبل مسجل الشركات التجارية ، وكذلك الإعلان الإلكتروني عن قيام الشركة الإلكترونية في الصحف المحلية، ولكن بعد الاطلاع قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم 78 لسنة 2012 النافذ (26) ، نجد أن هنالك مانغا قانونيًا يمنع أن يتم إجراء الإشهار القانوني لعقد الشركة بطريقة إلكترونية ، والإعلان الإلكتروني عن قيامها؛ لكون أحكام هذا القانون لا تسري على المعاملات التي يتطلب القانون لانعقادها شكلية معينة ومحددة، والإشهار والإعلان هنا يُعدان من الأركان الشكلية ، والحال هنا يقضي ووفقا لهذه المعطيات ، أنه لا يمكن أن يتم إشهار عقد الشركة الإلكترونية ، والإعلان عنها بطريقة إلكترونية ، وهذا يعني إنه يجب أن يتم الإشهار والإعلان بالطريقة التقليدية ، رغم إن الإشهار والإعلان الإلكتروني لعقد الشركة الإلكترونية ، من الممكن أن يتم على نحو واقعي ، وبالإمكان القيام به متى ما توافرت المعطيات التي تؤدي إلى تحقيق ذلك ؛ إذ من الممكن من الناحية الواقعية والعملية أن تتم عملية الإشهار بأسلوب إلكتروني ، ولكن شريطة أن يوافق المشرع العراقي على ذلك ويُنظم أحكامه قانونا (27) ، من خلال قيام المشرع العراقي بإلغاء البند (د) من الفقرة ثانيا من المادة (3) من قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقي النافذ رقم 78 لسنة 2012 .
من الملاحظ أن الإعلان الإلكتروني يتم باستخدام التكنولوجيا الرقمية الحديثة، أو الإنترنت، ويستخدم الإنترنت في الإعلانات الإلكترونية كوسيط إعلاني، بواسطته تظهر الرسائل الترويجية الإلكترونية على شاشات الكومبيوتر الخاصة بالمستهلكين ، من خلال استخدام التقنيات البرمجية المصاحبة لبيئة التسويق الإلكتروني ، ولعمليات الدعاية في هذه البيئة الرقمية ، يمكن ببساطة تقييم وقياس مدى النجاح في أي حملة إعلانية ، وتحديد نقاط الضعف ، والقوة ، وسهولة إجراء التعديلات المطلوبة (28)؛ إذ ظهرت في الآونة الأخيرة ، ونتيجةً للتطور التكنولوجي الكثير من الصحف المحلية الإلكترونية ، والتي يمكن من خلالها تحقيق الإعلان الإلكتروني عن قيام الشركة الإلكترونية(29).
تأسيسا لما تقدم ذكره ينبغي أن تتوافر جميع الأركان العامة ، والأركان الخاصة ؛ لانعقاد عقد الشركة الإلكترونية وتأسيسها ، ولكن ما مستلزمات تأسيس عقد الشركة الإلكترونية ؟ وما إجراءات التأسيس ؟
__________________
1- خالد أبو طه ، أحمد حسنية ، الشكلية في العقود التجارية ، بحث منشور في مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية ، تصدر عن جامعة زيان عشور ، الجلفة ، الجزائر ، م13 ، ع 1 ، 2020 ، ص 106
2- د. عبد الرؤوف دباش ، حملاوي دغيش ، مبدأ سلطان الإرادة في العقود بين الشريعة والقانون ، بحث منشور في مجلة العلوم الإنسانية ، جامعة محمد خيضر بيسكرة ، الجزائر ، م 16 ، 2 ، 2016 ، ص257 .
3- د. مصطفى كمال طه ، الشركات التجارية - الأحكام العامة في الشركات ، شركات الأشخاص شركات الأموال ، 2 أنواع خاصة من الشركات ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، مصر ، 2005 ، ص 45-44
4- نصت المادة 1/656 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي رقم 5 لسنة 1985 على يجب أن يكون عقد الشركة مكتوباً" ، كما نصت المادة 1/507 من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 على يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا وإلا كان باطلا ، كذلك يكون باطلا كل ما يدخل محل العقد من تعديلات دون أن يستوفي الشكل الذي أفرغ فيه ذلك العقد "، كذلك نصت المادة 14 من قانون الشركات التجارية الاتحادي الإماراتي رقم 32 لسنة 2021 على" يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة وكل تعديل يطرأ عليه محررًا باللغة العربية وموثقاً من قبل السلطة المختصة ، وإلا كان العقد أو التعديل باطلا ...".
5- د. باسم محمد صالح ، د. عدنان أحمد ولي العزاوي ، الشركات التجارية ، العاتك لصناعة الكتاب بالقاهرة ، توزيع المكتبة القانونية ، بغداد ، العراق ، 1989 ، ص40.
6- ينظر نصوص المواد ( 13 ، 17 ، 20 ، 182 ) من قانون الشركات العراقي رقم 21 لسنة 1997 النافذ والمعدل.
7- د. فوزي محمد سامي ، الشركات التجارية في قانون دولة الإمارات العربية المتحدة ، ، دار إثراء للنشر والتوزيع عمان، الأردن ، ط2 ، 2010 ، ص51.
8- نصت الفقرة الأولى من المادة 628 الملغية من القانون المدني العراقي على يجب ان يكون عقد الشركة مكتوبا والا كان باطلا ، وكذلك يكون باطلا كل ما يدخل على العقد من تعديلات دون ان تستوفي الشكل الذي افرغ فيه ذلك العقد "
9- د. باسم محمد صالح ، د. عدنان أحمد ولي العزاوي ، الشركات التجارية ، العاتك لصناعة الكتاب بالقاهرة ، توزيع المكتبة القانونية ، بغداد ، العراق ، 1989 ، ص41 .
10- د. عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان ، بيروت ، 3، ج 4 ، 2000 ، ص51 .
11 - خالد أبو طه ، أحمد حسنية ، الشكلية في العقود التجارية ، بحث منشور في مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية ، تصدر عن جامعة زيان عشور ، الجلفة ، الجزائر ، م13 ، ع 1 ، 2020 ، ص 113 .
12- د. فائق محمود الشماع ، الشكلية في الأوراق التجارية ، بحث منشور في مجلة القانون المقارن وتصدر عن جمعية القانون المقارن ، بغداد ، العراق ، م13 ، ع 20 ، 1987 ، ص 135
13- نصت المادة 1 خامسًا من قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم 78 لسنة 2012 النافذ على " الكتابة الالكترونية : كل حرف أو رقم أو رمز أو أية علامة أخرى تثبت على وسيلة الكترونية أو رقمية أو ضوئية أو أية وسيلة أخرى مشابهة وتعطي دلالة قابلة للإدراك والفهم".
14- ينظر بخصوص ذلك : أستاذنا
د. علاء عزيز حميد الجبوري ، أحكام المعالجة الإلكترونية لحساب الأوراق المالية " دراسة قانونية " . المكتب الجامعي الحديث للنشر والتوزيع، الإسكندرية، مصر، 2019 ،ص64-66
د. صادق محمد علي ، عمار يوسف جسام العجيلي ، حجية الكتابة الإلكترونية في إثبات العقد الإداري الإلكتروني ، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية ، تصدر عن كلية القانون في جامعة بابل ، بابل ، العراق ، ع3 ، 2022، ص66 وما بعدها .
15- Alain Bensoussan, Le commerce electronique, et telecoms Contracts Reglementations, Fiscalite, Reseaux, editions Francis lefebure, 1997,p53.
16 -النص باللغة الإنكليزية هو :
)Preparation of Articles of Incorporation)
Article 26 (2) Articles of incorporation set forth in the preceding paragraph may be prepared in the form of an electronic or magnetic record (meaning a record that Ministry of Justice Order prescribes as being used in computerized information processing and created in electronic form, magnetic form, or any other form that cannot be perceived by the human senses; the same applies hereinafter). In such cases, actions prescribed by Ministry of Justice Order must be taken in lieu of the signing or the affixing of the names and seals, with respect to the data recorded in such an electronic or magnetic recor.
17- نصت المادة 13 من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 النافذ والمعدل على " يُعد المؤسسون عقداً للشركة موقع من قبلهم أو من قبل ممثليهم القانونيين، يجب أن يتضمن العقد كحد أدنى :-
أولاً: اسم الشركة ونوعها. يضاف إلى اسم الشركة كلمة "مختلط إذا كانت شركة من القطاع المختلط، ويضاف لاسمها كذلك أي عناصر أخرى مقبولة.
ثانياً: المقر الرئيسي للشركة على أن يكون في العراق.
ثالثا: الغرض الذي أسست الشركة من أجله والطبيعة العامة للعمل الذي ستؤديه .
رابعاً : تعلق.
سادساً: كيفية توزيع الأرباح والخسائر في الشركات التضامنية.
سابعاً . عدد الأعضاء المنتخبين في مجلس إدارة الشركة المساهمة الخاصة.
ثامناً: أسماء المؤسسين وجنسياتهم ومهنهم ومحلات إقامتهم الدائمة وعدد أسهم كل منهم أو مقدار حصته " ، كذلك نصت المادة 17 من القانون ذاته على " يقدم طلب التأسيس إلى المسجل ويرفق به :أولاً: عقد الشركة " .
18- د. سالمي وردة حماية الغير بالإشهار القانوني للشركة التجارية ، بحث منشور في مجلة دائرة البحوث والدراسات القانونية والسياسية ، مخبر المؤسسات الدستورية والنظم السياسية ، المركز الجامعي ، تيبازة ، الجزائر ، م1 ، ع1، 2017 ص44
19- نصت المادة 21 / أولا من قانون الشركات العراقي رقم 21 لسنة 1997 النافذ والمعدل على " 1 - ينشر المسجل قرار الموافقة على تأسيس الشركة في النشرة الخاصة التي تنشر بموجب أحكام المادة 206 من هذا القانون، ويشار لها فيما بعد بـ "النشرة" "، كما نصت المادة 206 من القانون ذاته على على المسجل اصدار نشرة خاصة بالشركات ينشر فيها، على نفقة الشركة، كل ما يجب نشره من أمور الشركات بموجب احكام هذا القانون ".
20- ينظر نصوص المواد ( 39 ، 44، 49، 59 ، 62 ، 80 ، 81 ، 88 ، 160 170 ، 172 ، 177) من قانون الشركات العراقي النافذ والمعدل رقم 21 لسنة 1997 .
21- نصت المادة 4/1 من قانون مكاتب الدعاية والنشر والإعلان العراقي رقم 45 لسنة 1971 النافذ والمعدل بقانون رقم 35 لسنة 1988، على تعريف الإعلان بأنه "جميع وسائل الدعاية والنشر في الصحف أو التلفزيون أو السينما أو النيون والبلاستيك والملصقات الجدارية، وكذلك الأدلة باختلاف أنواعها".
22- النص بالفرنسية .
Article 20 " Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de communication au public en ligne, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle. Elle doit 110quiva clairement identifiable la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elle est réalisée".
23- النص باللغة الإنكليزية هو :
xxxiv) "Electronic Public Notice" means a Method of Public Notice prescribed by Ministry of Justice Order which enables the general public to access such public notice by electronic or magnetic means (meaning that it enables the general public to access that public notice through the use of an electronic data processing system or through any other application of information and communications technology which is specified by Ministry of Justice Order; the same applies hereinafter)
24- النص باللغة الإنكليزية هو :
Article 2/f" commercial communication": any form of communication designed to promote, directly or indirectly, the goods, services or image of a company, 111quivalents111 or person pursuing a commercial, industrial or craft activity or exercising a regulated profession".
25-النص باللغة الإنكليزية هو :
The following do not in themselves constitute commercial communications:
- information allowing direct access to the activity of the company, 111quivalents111 or person, in particular a domain name or an electronic-mail address,
communications relating to the goods, services or image of the company, 111quivalents111 or person compiled in an independent manner, particularly when this is without financial consideration.
26- نصت المادة 3 من قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقي النافذ رقم 78 لسنة 2012 على " ثانيا : لا تسري احكام هذا القانون على ما يأتي: د - المعاملات التي رسم لها القانون شكلية معينة "
27- نصت المادة 34 من قانون التجارة العراقي النافذ والمعدل رقم 30 لسنة 1984 على " اولا : على الشركة خلال ثلاثين يوما من تاريخ انشائها ان تقدم طلبا للقيد في السجل التجاري يتضمن المعلومات الاتية
أ- اسم الشركة.
ب تاریخ انشائها.
تنوع
النشاط التجاري الذي تمارسه.
ث اسماء مؤسسيها ورؤساء مجالس ادارتها ومديريها المفوضين.
ج- مركز ادارتها الرئيسي.
ثانيا : وعليها بوجه عام ان تضمن طلب القيد المعلومات المشار اليها في المادة ( 33 ) من هذا القانون.
ثالثا : على فرع الشركة او المؤسسة الاقتصادية الاجنبية طلب القيد وفقا للفقرتين (اولا) و (ثانيا) من هذه المادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اجازته في العراق " ، كذلك نصت المادة 35 من القانون ذاته على " على التاجر أو مدير الفرع او الشركة ان يطلب تأشير اي تعديل يطرأ على البيانات المنصوص عليها في المادتين 33 و ( 34 ) من هذا القانون في السجل التجاري على ان يقدم طلب التأشير خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصرف القانوني أو الحكم أو الواقعة التي تستلزم هذا التأشير". كذلك نصت المادة 21 من قانون الشركات العراقي النافذ والمعدل رقم 21 لسنة 1997 على " اولا - 1 - ينشر المسجل قرار الموافقة على تأسيس الشركة في النشرة الخاصة بالشركات التي يصدرها وفق احكام المادة 206 من هذا القانون، وتعرف في ما بعد ب ( النشرة) وفي صحيفة يومية لمرة واحدة في الاقل ثم يصدر شهادة تأسيسها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخر نشر " .
28- د. أسامة ربيع أمين سليمان ، معوقات تبني إستراتيجية للإعلان الإلكتروني في سوق التأمين المصري ، بحث منشور في مجلة الباحث ، الصادرة من جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، الجزائر ، العدد 9 ،2011 ، ص14.
29- مثال ذلك :
- صحيفة الصباح الجديد العراقية على الرابط الإلكتروني الآتي :http://newsabah.com
- صحيفة الزمان العراقية على الرابط الإلكتروني الآتي :
https://www.azzaman.com/category/iraqiedition
|
|
دراسة: الفطر سلاح فعال ضد الإنفلونزا
|
|
|
|
|
حدث فلكي نادر.. عطارد ينضم للكواكب المرئية بالعين المجردة
|
|
|
|
|
خلال شهر رمضان.. العتبة العباسية المقدسة تستعد لإقامة أنشطة دينية وثقافية في باكستان
|
|
|