أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-11-2016
927
التاريخ: 7-11-2016
1113
التاريخ: 26-8-2017
959
التاريخ: 2024-09-21
249
|
الاستحاضة هي استمرار ظهور الدم بالمرأة بعد أكثر أيام الحيض والمرأة في ذلك على ضربين: أحدهما أن تكون مبتدئة، والآخر أن تكون غير مبتدئة.
فأما المبتدئة فينبغي لها أن تعمل على التمييز بصفات الدم، فإذا رأت الدم الأسود الخارج بحرارة كان عليها أن تعمل ما تعمله الحائض وقد تقدم ذكر جميع ذلك.
وإذا رأت الدم الأصفر البارد الرقيق فعلت ما تفعله المستحاضة.
فإن لم يكن لها تمييز عملت على عادة نسائها إن كان لها نساء، فإن لم يكن لها نساء عملت على عادة أمثالها في السن.
وعليها أن لا تصوم ولا تصلي في الشهر الأول أقل أيام الحيض، وفي الشهر الثاني أكثر أيامه إذا لم يكن لها تمييز ولا نساء ولا أمثال في السن ثم تصلي وتصوم بعد ذلك.
وأما التي ليست مبتدئة فعليها إذا فقدت التمييز واختلفت عليها عادتها أن تترك الصوم والصلاة في كل شهر سبعة أيام ثم تصلي وتصوم بعد ذلك ولا يزال هذا فعلها حتى، تستقر عادتها وتعلم استقرار عادتها بأن يتوالى عليها شهران يظهر بها الدم في أيام متساوية فيهما لا زيادة فيها ولا نقصان.
وعليها مبتدئة كانت أو غير مبتدئة أن تحتشي (1) بقطنة :
وإن ظهر عليها دم ولم يرشح كان عليها الوضوء عند كل صلاة.
وإن رشح عليها ولم يسل كان عليها غسل واحد عند الفجر وتتوضأ بعد ذلك لكل صلاة من يومها وليلتها وتجدد تغيير الحشو مع ذلك.
وإن رشح وسال اغتسلت ثلاثة أغسال: أولها لصلاة الظهر والعصر تؤخر الظهر قليلا عن أول وقتها وتجمع بينه وبين العصر، والثاني تجمع بينه (2) وبين صلاة المغرب والعشاء الآخرة كذلك، وثالثها لصلاة الليل والفجر تؤخر صلاة الليل قليلا إن كانت ممن تصليها ثم تجمع بينهما به، وإن كانت ممن لا تصلي صلاة الليل صلت به صلاة الفجر وحدها.
وتصوم وتصلي في سائر أيامها إلا الأيام التي تكون حائضا فيها.
وإذا وجبت عليها حد لم يقم عليها حتى ينقطع الدم عنها.
والأفضل لها قبل الوطي أن تغسل فرجها.
وجميع ما يحرم على الحائض فهو حلال لها إلا في الأيام التي تكون فيها حائضا.
واعلم أن المبتدئة إذا رأت دم الحيض - وهو الأسود الخارج بحرارة - ثلاثة أيام، ودم الاستحاضة (3) - وهو الأصفر الرقيق البارد - ثلاثة أيام، ثم رأت صفرة أربعة أيام ثم انقطع الجميع كان ذلك كله حيضا.
وإن رأت دم الاستحاضة ثلاثة أيام ودم الحيض ثلاثة أيام ثم رأت دم الاستحاضة وجاز عليها العشرة أيام فحكمها في ما رأته من دم الحيض حكم الحائض، وفي ما رأته من دم الاستحاضة حكم المستحاضة.
فإذا كان الدم متصلا وتوضأت ثم انقطع عنها قبل دخولها في الصلاة كان عليها استئناف الوضوء وإن صلت بالوضوء الأول لم تصح صلاتها سواء عاد إليها الدم قبل فراغها من الصلاة أو بعد فراغها منها.
وإذا توضأت بعد دخول وقت الصلاة وصلت عقيب الوضوء كانت صلاتها صحيحة، فإن توضأت قبل دخول الوقت لم يكن وضوءها صحيحا فإن صلت به لم تصح الصلاة أيضا.
وإذا توضأت لصلاة مخصوصة مفروضة جاز لها أن تصل به من النوافل ما أرادت.
___________
(1) احتشت المرأة، استدخلت في فرجها القطنة.
(2) كذا في النسخ ولعل المراد بالجمع بينه وبين الصلاة عدم الفصل بينه وبينها.
(3) ليس المراد الدم المحكوم بأنه استحاضة بل الدم الذي كان بصفة الاستحاضة .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|