المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
العمرة واقسامها
2024-06-30
العمرة واحكامها
2024-06-30
الطواف واحكامه
2024-06-30
السهو في السعي
2024-06-30
السعي واحكامه
2024-06-30
الحلق واحكامه
2024-06-30

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الوكالة عن الإمام (عليه السلام).  
  
625   10:44 صباحاً   التاريخ: 2024-02-12
المؤلف : محمد علي صالح المعلّم.
الكتاب أو المصدر : أصول علم الرجال بين النظريّة والتطبيق.
الجزء والصفحة : ص 482 ـ 487
القسم : الرجال و الحديث والتراجم / علم الرجال / التوثيقات العامة /

ادّعى بعضهم انّ الوكالة عن الامام عليه ‌السلام دليل على الوثاقة مطلقا، أي سواء كانت في القضايا الشخصيّة كالخادم والبواب والقيّم، أو كانت في القضايا العامّة كالأمور الدينيّة والماليّة ونحوهما، وإليه ذهب العلّامة المامقاني قدس‌ سره (1)، بل عن الوحيد قدس‌ سره أنّها من أقوى امارات المدح، بل الوثاقة والعدالة (2).

وادّعى آخرون عدم الدلالة مطلقا، وإليه ذهب السيّد الاستاذ قدس ‌سره (3).

وثالث الأقوال التفصيل، وهو الأرجح ـ كما سيأتي ـ.

وقد استدل للقول الأوّل بأمرين:

الأوّل: بالرواية الواردة في الأمر بالإرجاع إلى الحاجز بن يزيد، روى الكليني رحمه‌ الله عن علي عن محمد، عن الحسن بن عبد الحميد، قال: شككت في أمر حاجز فجمعت شيئا، ثم صرت إلى العسكر فخرج إليّ: ليس فينا شكّ، ولا فيمن يقوم مقامنا بأمرنا، ردّ ما معك إلى حاجز بن يزيد (4).

فبقوله عليه‌ السلام: «ليس فينا شكّ، ولا فيمن يقوم مقامنا بأمرنا» يستدلّ على أنّ الوكيل عن الامام عليه ‌السلام يعامل معاملة الوثوق والاطمئنان.

الثاني: الدليل العقلي، وحاصله: أنّ العادة والسيرة العرفية جرت على أنّ الإنسان لا يوكل في اموره إلّا من كان موثوقا به ومطمئنا إليه، وإذا كان هذا حال سائر الناس فكيف بالإمام عليه‌ السلام؟ وقد ناقش السيّد الاستاذ قدس ‌سره في كلا الدليلين:

أمّا الرواية فهي مورد للإشكال سندا ودلالة، ففي السند: الحسن بن عبد الحميد، وهو ممّن لم يوثّق، ولم يذكر بمدح ولا ذمّ، وليس له في الكتب الأربعة غير هذه الرواية.

وفي الدلالة من جهة أنّ قوله عليه ‌السلام: «من يقوم مقامنا» ناظر إلى من كان في مقام النيابة عنهم عليهم ‌السلام، كالنّواب والسفراء من قبلهم عليهم ‌السلام.

وأمّا الدليل العقلي ففيه:

 أوّلا: لا ملازمة بين الوكالة والوثاقة، فمن الجائز أن يوكّل الانسان فاسقا، وقد قام الاجماع على ذلك، والظاهر نفي الملازمة عقلا وشرعا بقرينة الاجماع.

وثانيا: انّه ورد الذمّ في بعض الوكلاء، بل صنّف الوكلاء إلى ممدوحين ومذمومين، وهذا كاشف عن عدم الملازمة بين الوكالة والوثاقة، فهذا الدليل ساقط عن الاعتبار (5).

ونحن وإن كنّا نوافق السيّد الاستاذ قدس ‌سره فيما ذكره بالنسبة إلى سند الرواية لعدم توثيق الحسن بن عبد الحميد، إلّا أنّ ما أفاده من جهة الدلالة محلّ نظر؛ وذلك لأنّ قوله عليه ‌السلام: «من يقوم مقامنا، مطلق ولا اختصاص له بأمر دون آخر، فلا وجه لتخصيص الرواية بما إذا كانت الوكالة على سبيل النيابة، بل تشمل جميع الأمور يسيرة كانت أو خطيرة.

وأمّا الدليل العقلي فالظاهر انّه يمكن القول بالتفصيل وانّ الوكالة في دلالتها على التوثيق، وعدمه تختلف بحسب الموارد، فإن كانت في الأمور الشخصية كالبوّاب والخادم والقيّم فلا دلالة فيها على الوثاقة، وإن كانت في الأمور الدينيّة والقضايا المالية، أو كانت على نحو العموم كالوكلاء الأربعة، فلا نوافق على عدم الحكم بالوثاقة، بل قد تكون فوق الوثاقة، فلا يمكن أن يولّي الامام عليه ‌السلام أحدا على ناحية من النواحي، أو في أمر ديني أو نحو ذلك، وهو غير ثقة، وذلك للدليل العقلي، لكن لا من حيث الملازمة العقلية، بل من حيث الملازمة العادية، أي بمقتضى السيرة العرفية، وعادة العقلاء، وسيرة أهل الشرع أنّ الوكيل في مثل هذه القضايا ثقة، فكيف بالإمام وهو سيّدهم؟

ولو جوّزنا للمعصوم عليه‌ السلام أن يتّخذ شخصا غير عادل وكيلا عنه، لكان فيه مهانة وهتك للدين، ويجلّ مقام الامام عليه ‌السلام من ذلك.

وممّا يؤيد، أنّ من سوّلت له نفسه وادّعى الوكالة زورا عن الأئمّة عليهم‌ السلام، لم يسكتوا على ذلك بل بادروا للتكذيب، وإصدار التوقيعات المكذّبة للدعوى الباطلة؛ حذرًا من وقوع الفساد في الدين، فكيف يمكن الالتزام بأنّ الامام يسكت عن وكيل يضع الأحاديث، ويضلّل الناس من دون أن يظهر أمره؟

وممّا يؤيّد أيضا، ما ورد في بعض الروايات الدالّة على منزلة الوكيل عند الامام عليه ‌السلام، ومنها: ما أورده الشيخ بسند صحيح في كتاب الغيبة عن ابن أبي جيد، عن أبي الوليد، عن الصفّار، عن محمد بن عيسى، قال: كتب أبو الحسن العسكري عليه ‌السلام إلى الموالي ببغداد والمدائن والسواد وما يليها: قد أقمت أبا علي بن راشد مقام علي بن الحسين بن عبد ربّه، ومن قبله من وكلائي، وقد أوجبت في طاعته طاعتي، وفي عصيانه الخروج إلى عصياني (6).

وفي رواية أخرى طويلة: وصار في منزلته عندي، وولّيته ما كان يتولّاه غيره من وكلائي قبلكم، ليقبض حقّي، وارتضيته لكم، وقدّمته على غيره في ذلك، وهو أهله وموضعه.. (7).

وبناء على هذا فإذا كان الوكلاء عن الأئمّة عليهم ‌السلام في الأمور الدينية أو كانت الوكالة عامّة حكم بوثاقتهم، وقبلت رواياتهم، وقد نصّ الرجاليّون على من ثبتت وكالته عن الامام عليه‌ السلام، وأمّا إذا كانت الوكالة عن الأئمّة عليهم ‌السلام في الأمور الشخصيّة كالبوّاب والخادم والقيّم فلا يمكن الحكم بالوثاقة؛ لأنّ هذه الأمور لا توجب التوثيق، ومجرّد الانتساب للإمام بأحد هذه الأسباب لا يقتضي الوثاقة.

ثم إنّ المنصرف من إطلاق الوكيل إلى القسم الأوّل وهم الوكلاء في الأمور الدينيّة، والقضايا العامّة، لا إلى الوكلاء في الأمور الشخصيّة.

كما أنّ الرجاليّين يميّزون بين الوكيل وغيره في تعبيراتهم.

وأمّا ما ذكره السيّد الاستاذ قدس ‌سره: من أنّ بعض الوكلاء ورد في حقه الذمّ فهذا لا نقض فيه؛ لأنّه حين التوكيل كان عادلا، ثمّ تبدّل حاله، فالإشكال غير وارد، فالذي يقوى في النفس هو القول بالتفصيل بحسب الموارد، فكلّ من أطلق عليه الوكيل فهو ثقة. وقد ذكر الشيخ في كتاب الغيبة، بعض وكلاء الأئمّة عليهم ‌السلام الممدوحين، فهم وغيرهم ممّن ثبتت وكالتهم عن الأئمّة عليهم‌ السلام محكومون بالوثاقة.

وتتميمًا للفائدة نورد أسماء بعض من ثبت أنّه وكيل عن الأئمّة عليهم السلام، وهم:

1 ـ أيّوب بن نوح بن درّاج.

2 ـ أبو علي بن راشد [الحسن بن راشد].

3 ـ أبو القاسم الحسين بن روح النوبختي.

4 ـ حمران بن أعين.

5 ـ زكريّا بن آدم.

6 ـ سعد بن سعد.

7 ـ صفوان بن يحيى.

8 ـ عبد العزيز بن المهتدي القمي الأشعري.

9 ـ عبد الله بن جندب البجلي.

10 ـ أبو عمرو عثمان بن سعيد العمري.

11 ـ علي بن جعفر الهماني.

12 ـ علي بن الحسين بن عبد ربّه.

13 ـ أبو الحسن علي بن محمد السمري.

14 ـ علي بن مهزيار الأهوازي.

15 ـ أبو جعفر محمد بن عثمان بن سعيد العمري.

16 ـ محمد بن سنان.

17 ـ المعلّى بن خنيس.

18 ـ المفضّل بن عمر.

19 ـ نصر بن قابوس اللخمي.

 

__________________

(1) مقباس الهداية في علم الدراية ج 2 ص 259 الطبعة الاولى المحققة.

(2) ن. ص 258.

(3) معجم رجال الحديث ج 1 ص 71 الطبعة الخامسة.

(4) أصول الكافي ج 1 ص 521 الحديث 14 مطبعة الحيدري ـ طهران.

(5) معجم رجال الحديث ج 1 ص الطبعة الخامسة.

(6) كتاب الغيبة ص 212 الطبعة الثانية.

(7) رجال الكشي ج 2 ص 800 مؤسسة آل البيت (عليهم السلام).

 




علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)