أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-08-16
971
التاريخ: 9-3-2022
2063
التاريخ: 11-1-2023
1177
التاريخ: 7-12-2017
3651
|
أغفل دستور 1964 المؤقت النص على مبدأ سيادة القانون ، اما مدى الالتزام بهذا المبدأ يمكن ملاحظته من خلال مايأتي :-
1-نص الدستور في المادة (19) على ان (العراقيون متساوون في الحقوق والواجبات العامة بلا تمييز بسبب الجنس اوالاصل او اللغة او الدين او أي سبب اخر . ويقر هذا الدستور الحقوق القومية للأكراد ضمن الشعب العراقي فـي وحدة وطنية متأخية) .
من خلال النص المتقدم ، يتضح ما يأتي : -
*حدد النص الدستوري الاسس التي يمكن الاستناد اليها لمنع التمييز بين المواطنين على سبيل المثال ( اللغة او الدين او أي سبب اخر ) وبذلك ضمن الدستور معاملة متساوية لجميع المواطنين في الحقوق والواجبات العامة .
* اقرار الحقوق القومية للأكراد فقط واغفال الحقوق القومية للأقليات الاخرى وبذلك نهج منهج دستور 1958 المؤقت .
2-تعديل الدستور : - اغفل الدستور مسألة تعديله بالرغم من كثرة مواده ( التي زادت على المائة ) ، اذ لم يتضمن مادة تنظم الاسلوب والاجراءات التي ينبغي مراعاتها عند تعديل الدستور في الوقت الذي نجد فيه دستور الجمهورية العربية المتحدة رقم (25 )لسنة 1964 والذي استمد الدستور المؤقت معظم مواده منه قد عالج مسألة تعديله بموجب المادة (165) ، الا انه من تحليل الواقع السياسي في تلك الفترة فأن امر تعديل الدستور المؤقت يعود الى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وذلك للغياب الفعلي للمجلس الوطني لقيادة الثورة ومن ثم الالغاء الرسمي بعد ذلك في 8ايلول1965 (1).
3- تركيز السلطة التشريعية في يد السلطة التنفيذية ، فقد اناط الدستور المؤقت السلطة التشريعية بمجلس الوزراء ، وبذلك مارس مجلس الوزراء سلطة التشريع والتنفيذ في ان واحد اضافة الى ذلك خول الدستور رئيس الجمهورية في حالة خطر عام او احتمال حدوثه بشكل يهدد سلامة البلاد وامنها ان يصدر قرارات لها قوة القانون بقصد حماية كيان الجمهورية وسلامتها وامنها بعد موافقة مجلس الوزراء (المادة/51) (2). ان عبارة (بقصد حماية كيان الجمهورية وسلامتها وامنها ) عبارة واسعة وغامضة في الوقت نفسه تسوغ لرئيس الجمهورية ان يتدخل في جميع الميادين معطلا جميع حقوق الافراد والضمانات التي يتمتعون بها ، هذا من جانب ومن جانب اخر ، فأن اشتراط موافقة مجلس الوزراء لايشكل قيداً على سلطة رئيس الجمهورية ، فليس من المعقول ان يعترض مجلس الوزراء على اصدار تشريعات يرغب في اصدارها رئيس الجمهورية وهو الذي يتولى تعيين رئيسه واعضائه ويعفيهم من مناصبهم (3).
4-فيما يخص السلطة القضائية التي ينبغي ان تلتزم بسيادة القانون ، نجد ان قانون السلطة القضائية رقم ( 26 ) لسنة 1963 ينص في المادة الرابعة منه على ان ( ليس للمحاكم ان تنظر في كل ما يعتبر من اعمال سيادة الدولة ) . وفي هذا تعطيل لحكم القانون ساعد عليه الدستور والقانون معاً .
_________________________
1- رعد ناجي الجدة – التشريعات الدستورية في العراق – مصدر سابق – ص84.
2- تنص المادة (51) قبل تعديلها في 8ايلول1965 ( لرئيس الجمهورية في حالة خطر عام او احتمال حدوثه بشكل يهدد سلامة البلاد وامنها ان يصدر قرارات لها قوة القانون بقصد حماية كيان الجمهورية وسلامتها وامنها بعد موافقة المجلس الوطني لقيادة الثورة ) .
3- رعد ناجي الجدة واخرون – النظرية العامة في القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق – مصدر سابق – ص 381 و منذر الشاوي – القانون الدستوري والمؤسسات ا لدستورية في العراق – مصدر سابق – ص 200 .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|