المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



مبدأ سيادة القانون في دستور 29 نيسان 1964 المؤقت  
  
3701   11:55 صباحاً   التاريخ: 26-10-2015
المؤلف : مروج هادي الجزائري
الكتاب أو المصدر : الحقوق المدنية والسياسية وموقف الدساتير العراقية منها
الجزء والصفحة : ص134-136
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 أغفل دستور 1964 المؤقت النص على مبدأ سيادة القانون ، اما مدى الالتزام بهذا المبدأ يمكن ملاحظته من خلال مايأتي :-

1-نص الدستور في المادة (19) على ان (العراقيون متساوون في الحقوق والواجبات العامة بلا تمييز بسبب الجنس اوالاصل او اللغة او الدين او أي سبب اخر . ويقر هذا الدستور الحقوق القومية للأكراد ضمن الشعب العراقي فـي وحدة وطنية متأخية) .

من خلال النص المتقدم ، يتضح ما يأتي : -

*حدد النص الدستوري الاسس التي يمكن الاستناد اليها لمنع التمييز بين المواطنين على سبيل المثال ( اللغة او الدين او أي سبب اخر ) وبذلك ضمن الدستور معاملة متساوية لجميع المواطنين في الحقوق والواجبات العامة .

* اقرار الحقوق القومية للأكراد فقط واغفال الحقوق القومية للأقليات الاخرى وبذلك نهج منهج دستور 1958 المؤقت .

2-تعديل الدستور : - اغفل الدستور مسألة تعديله بالرغم من كثرة مواده ( التي زادت على المائة ) ، اذ لم يتضمن مادة تنظم الاسلوب والاجراءات التي ينبغي مراعاتها عند تعديل الدستور في الوقت الذي نجد فيه دستور الجمهورية العربية المتحدة رقم (25 )لسنة 1964 والذي استمد الدستور المؤقت معظم مواده منه قد عالج مسألة تعديله بموجب المادة (165) ، الا انه من تحليل الواقع السياسي في تلك الفترة فأن امر تعديل الدستور المؤقت يعود الى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وذلك للغياب الفعلي للمجلس الوطني لقيادة الثورة ومن ثم الالغاء الرسمي بعد ذلك في 8ايلول1965 (1).

3- تركيز السلطة التشريعية في يد السلطة التنفيذية ، فقد اناط الدستور المؤقت السلطة التشريعية بمجلس الوزراء ، وبذلك مارس مجلس الوزراء  سلطة التشريع والتنفيذ في ان واحد اضافة الى ذلك خول الدستور رئيس الجمهورية في حالة خطر عام او احتمال حدوثه بشكل يهدد سلامة البلاد وامنها ان يصدر قرارات لها قوة القانون بقصد حماية كيان الجمهورية وسلامتها وامنها بعد موافقة مجلس الوزراء (المادة/51) (2). ان عبارة (بقصد حماية كيان الجمهورية وسلامتها وامنها ) عبارة واسعة وغامضة في الوقت نفسه تسوغ لرئيس الجمهورية ان يتدخل في جميع الميادين معطلا جميع حقوق الافراد والضمانات التي يتمتعون بها ، هذا من جانب ومن جانب اخر ، فأن اشتراط موافقة مجلس الوزراء لايشكل قيداً على سلطة رئيس الجمهورية ، فليس من المعقول ان يعترض مجلس الوزراء على اصدار تشريعات يرغب في اصدارها رئيس الجمهورية وهو الذي يتولى تعيين رئيسه واعضائه ويعفيهم من مناصبهم (3).

4-فيما يخص السلطة القضائية التي ينبغي ان تلتزم بسيادة القانون ، نجد ان قانون السلطة القضائية رقم ( 26 ) لسنة 1963 ينص في المادة الرابعة منه على ان ( ليس للمحاكم ان تنظر في كل ما يعتبر من اعمال سيادة الدولة ) . وفي هذا تعطيل لحكم القانون ساعد عليه الدستور والقانون معاً .

_________________________

1- رعد ناجي  الجدة – التشريعات الدستورية في العراق – مصدر سابق – ص84.

2- تنص المادة (51) قبل تعديلها في 8ايلول1965 ( لرئيس الجمهورية في حالة خطر عام او احتمال حدوثه بشكل يهدد سلامة البلاد وامنها ان يصدر قرارات لها قوة القانون بقصد حماية كيان الجمهورية وسلامتها وامنها بعد موافقة المجلس الوطني لقيادة الثورة ) .

3- رعد ناجي الجدة واخرون – النظرية العامة في القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق – مصدر سابق – ص 381 و منذر الشاوي – القانون الدستوري والمؤسسات ا لدستورية في العراق – مصدر سابق – ص 200 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .