المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

العامل الإجتماعي وتأثيره على الطفل
15-11-2017
مرض اعفان الجذور وموت البادرات على الذرة ومكافحتها
26-6-2017
تعريف تقسيمات التنمية
2023-03-08
U and U2 Perturbation
23-8-2016
رھن المحل التجاري في القانون المصري
2-5-2017
التخدير العام General anaesthesia
11-1-2022


شروط العضوية في الحزب السياسي في العراق  
  
9522   09:45 صباحاً   التاريخ: 26-10-2015
المؤلف : ميثم حنظل شريف
الكتاب أو المصدر : التنظيم الدستوري والقانوني للأحزاب السياسية في العراق
الجزء والصفحة : ص71- 76
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 لم يتطرق قانون الجمعيات الصادر عام 1922 إلى شروط العضوية في الجمعيات السياسية بشكل مستقل ومنفصل ، حيث وردت الاشارة اليها بين ثنايا بعض نصوصه فقد اشارت م(5) إلى حصر العضوية في الجمعيات السياسية بالعراقيين دون غيرهم حيث نصت على (( لا يجوز للأجانب ان يؤلفوا جمعية سياسية داخل العراق ولا ان ينضموا إلى جمعية سياسية عراقية )) .ولا نجد ما يسوغ هذا الحكم بعد النص عليه بشكل صريح في م(12) من القانون الاساسي العراقي الصادر عام 1925 . واضافت م(6) من قانون الجمعيات شرطين تمثلا في الزام الجمعية بان (( . . . اعضائها يجب ان لا يكونوا دون العشرين من عمرهم ولا ساقطين من الحقوق المدنية)) وحدد القانون عدد الاعضاء المؤسسين للجمعية بما لا يقل عن (7) اعضاء (1) . ولم يتطرق هذا القانون إلى حالات فقدان العضوية ولا الجزاء المترتب على مخالفة الاحكام المنظمة لها . اما مرسوم الجمعيات رقم 19 لسنة 1954 فقد سار على نهج قانون 1922 من حيث منح العراقيين دون غيرهم حق تاسيس الجمعيات السياسية (م2) ، وكذلك اشتراطه بان لا يقل عدد الاعضاء المؤسسين للجمعية السياسية عن (7) اعضاء (م4). واختلف هذا المرسوم عن القانون السابق في ايراده احكاماً وشروطاً تفصيلية تخص اعضاء الجمعيات السياسية ، وهذا ما نجده في م(5) ف( أ ) التي نصت على ان (( لا يكون عضواً في الجمعية السياسية من كان :

1. غير عراقي .

2. دون الثانية عشرة من عمره .

3. محكوماً عليه بالافلاس ولم يعد اعتباره قانوناً .

4. محجوراً ولم يفك حجره .

5. محكوماً عليه بالسجن مدة لاتزيد عن سنة لجريمة غير سياسية أو محكوماً عليه عن جريمة مخلة بالشرف .

6. موظفاً أو مستخدماً في الدولة .

7. مجنوناً أو معتوهاً .

8. طالباً في المدارس أو الكليات )) .

واذا كانت الشروط التي وضعها المشرع العراقي لتنظيم حرية الافراد في الانضمام إلى الجمعيات السياسية تهدف إلى ضبط هذه الحرية فان هذا التنظيم لا يمكن ان ينتقص منها أو يحرم من ممارستها فئات معينة كالموظفين والمستخدمين والطلاب ، لان مجرد كون الشخص موظفاً أو مستخدماً أو طالباً لا يعني فقدان اهليته للعمل الحزبي . ومن الجدير بالملاحظة ان شروط العضوية  وردت مطلقة وهذا يعني وجوب توافرها في الاعضاء المؤسسين للجمعية السياسية والاعضاء الذين ينتمون اليها بعد التأسيس واشارت م(16) ف ( أ ) إلى حرية العضو في الابقاء على عضوية الجمعية أو الانسحاب منها أو اقرت ببطلان كل شرط في نظام الجمعية يخالف هذا المبدأ ، فيما بينت ف(ب) حالات فقد العضوية في حالة وفاة العضو أو استقالته أو انقضاء شروط العضوية فيه أو فصله حسب نظام الجمعية . وقضت م(24) ف(ج) بفرض غرامة مالية على كل عضو من اعضاء الهيئة الادارية للجمعية في حالة قبول عضو لم تتوفر فيه شروط العضوية التي نص عليها مرسوم الجمعيات اما قانون الجمعيات رقم (63) لسنة 1955 فقد جاء بأحكام مماثلة بشكل كامل لما ورد في مرسوم الجمعيات رقم (19) لسنة 1954 من حيث شروط العضوية في الجمعيات السياسية وحالات فقدان العضوية والجزاء المترتب على مخالفة شروطها (2) . اما قانون الجمعيات رقم (1) لسنة 1960 فقد حصر العضوية في الأحزاب السياسية بالعراقيين (3). بعد ان جاء نص م(10) من دستور 1958 عاماً دونما أي تحديد .واشترطت م(33) من القانون ان لا يقل عدد الاعضاء المؤسسين للحزب السياسي عن (50) عضواً (4).اما شروط العضوية في الجمعية فقد نظمتها م(3) من القانون حيث نصت على ان (( يشترط في عضو الجمعية ان يكون :

1- تام الاهلية .

2- ان لا يكون محروماً من الحقوق المدنية .

3-غير محكوم عليه عن جريمة مخلة بالشرف .

4- قد قبل نظام الجمعية كتابة )) (5).

وفضلاً عما تقدم من شروط ، اضاف المشرع العراقي شروطاً خاصة بالانتماء إلى الأحزاب السياسية حددتها م(31) من القانون والتي نصت على ان (( 2. لا يجوز لا فراد القوات المسلحة ومن يعمل بإمرتها ولا للقضاة (الحكام) ولا لموظفي الخدمة الخارجية ولا لكل تلميذ بالدراسة الابتدائية والثانوية وما يعادلها ولا لرؤساء الوحدات الادارية (في اللواء والقضاء والناحية) ان ينتموا إلى أي حزب من الأحزاب ولا يجوز للحزب ان يقبل بين اعضائه عضواً منهم )) . يتضح لنا ان المشرع العراقي استهدف ظاهرياً من هذا المنع تحقيق غايات معينة ، فمنع افراد القوات المسلحة وموظفي الخدمة الخارجية ورؤساء الوحدات الادارية من الانتماء إلى الأحزاب السياسية يهدف إلى ضمان ولاء هذه الفئات إلى الدولة مع قيام افرادها بواجباتهم على نحو محايد دون الانسياق وراء الاعتبارات الحزبية ، وهذا ما اكدته م(32) ف(1) من القانون حيث نصت على ان (( لا يجوز للموظف أو لكل مكلف بخدمة عامة ان يقوم بفعاليات حزبية أو توجيهات من شأنها ان تتعارض والحياد المطلوب منه في قيامه بواجباته الرسمية ، ويحرم عليه بتاتاً القيام باي عمل حزبي في اثناء دوامه الرسمي أو في دائرته الحكومية )) . ويلاحظ ان المشرع العراقي لم يحظر ممارسة النشاط الحزبي على الطلبة في المراحل التي تلي الدراسة الابتدائية والثانوية الا انه منع ممارسة أي فعالية حزبية في حرم المدرسة أو الكلية (6). ومنع التلاميذ في الدراسة الابتدائية والثانوية يجد تبريره في عدم ملاءمة اعمارهم مع متطلبات العمل الحزبي ، فضلاً عن ان الانشغال بفعاليات وانشطة هذا العمل قد يفوت الفرصة عليهم في الحصول على مؤهل علمي . اما حالات فقدان العضوية ، فان الاحكام التي تضمنها قانون 1960 هي ذات الاحكام الواردة في مرسوم 1954 وقانون 1955 (7). وقضت م(43) من قانون الجمعيات 1960 بفرض غرامة مالية أو بالحبس مدة لاتزيد على (6) اشهر كجزاء المخالفة شروط العضوية في الأحزاب السياسية . اما قانون الأحزاب السياسية رقم (30) لسنة 1991 فقد نظم شروط العضوية في اكثر من موضع ، حيث نصت م(2) على ان (( لكل عراقي وعراقية حق تأسيس حزب سياسي أو الانتماء اليه أو الانسحاب منه وفق احكام القانون )) . وبهذا فقد حصر المشرع العراقي حرية تاسيس الأحزاب السياسية والانضمام اليها بالعراقيين بعد العمومية التي جاءت بها م(26) من دستور 1970 . وحدد المشرع العراقي الشروط الواجب توافرها في الاعضاء المؤسسين للحزب بموجب م(7) التي نصت على (( اولاً : . . . . الاعضاء المؤسسين الذين لا يقل عددهم عن (150) عضواً . ثانياً : يشترط في العضو المؤسس ان يكون عراقي الجنسية ومن ابوين عراقيين بالولادة ، وان لا يقل عمره عن (25) سنة وان لا يكون محكوماً عليه بجريمة القتل العمد أو بجريمة مخلة بالشرف )) (8). وهذه الشروط ، شروط معقولة وحتى بالنسبة إلى العدد المطلوب لتأسيس الحزب فهو غير مبالغ فيه ويتيسر تحققه فضلاً عن انه يضمن جدية طلب التأسيس . وفيما يتعلق بشروط الانتماء إلى الحزب السياسي فقد حددها المشرع ضمن الاحكام التي جاء بها الفصل الثالث من قانون الأحزاب السياسية الذي حمل عنوان (( تكوين الحزب السياسي )) حيث نصت م(11) على (( اولا : يشترط فيمن يرغب الانتماء إلى الحزب السياسي ان يكون :

1- عراقي الجنسية .

2- اكمل الثامنة عشرة من العمر .

3- غير محكوم عليه بجريمة القتل العمد أو بجريمة مخلة بالشرف .

4- قد قبل النظام الداخلي ))

يتبين لنا من النص السابق ان المشرع العراقي قد خفف بعض الشيء من الشروط المطلوبة للانتماء إلى الحزب السياسي عن تلك التي تطلب توافرها في الاعضاء المؤسسين . وحددت م (19) الفئات الممنوعة من الانتماء إلى الأحزاب السياسية حيث نصت على ان (( اولاً : يحظر القيام بأي تثقيف أو نشاط سياسي أو تنظيم حزبي داخل القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي والاجهزة الامنية الاخرى أو مع منتسبيها من قبل أي حزب سياسي باستثناء حزب البعث العربي الاشتراكي لدوره التاريخي في تفجير وقيادة ثورة 17-30 تموز العظيمة ومسيرتها الظافرة ومنجزاتها الكبيرة .ثانيا : يعاقب كل من خالف احكام البند ( اولاً ) من هذه المادة وفق القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة النافذة )). واذا كان هذا القانون قد قلص الفئات الممنوعة من التنظيم الحزبي بالمقارنة مع القانون السابق ، فانه منح لحزب البعث العربي الاشتراكي امتيازاً عن غيره من الأحزاب لا ينسجم – في تقديرنا – مع توجهات المشرع العراقي في ترسيخ المبادئ الديمقراطية (9). فضلاً عن ان قانون الأحزاب السياسية لم ينص على استيفاء أي حزب من الأحزاب السياسية القائمة للشروط التي تضمنها حيث سمح القانون للأحزاب القائمة بتعديل وتكييف اوضاعها القانونية بما يتفق واحكامه خلال مدة (120) يوماً من تاريخ نفاذه (10) . ولم يحدد المشرع العراقي جزاءً خاصاً بمخالفة شروط العضوية الخاصة بالأعضاء المؤسسين ، حيث ان توافر هذا الشرط ابتداءاً وقبل تاسيس الحزب لا يعني استمرار تحققها طيلة مدة حياة الحزب اما مخالفة الشروط الخاصة بباقي الاعضاء فقد اشار البند (ثانيا) من م (11) إلى عقوبة الفصل من الحزب ، وهو  جزاء مناسب الا ان النص لم يحدد الجهة المختصة بفصل العضو المخالف والارجح ان الهيئة الادارية للحزب هي المختصة بذلك ، وكان الاجدر بالمشرع العراقي ان ينص على الزام الهيئة الادارية للحزب بفصل العضو المخالف ، وان يحدد جزاءً مناسباً يفرض على كل عضو من أعضائها في حالة الاخلال بهذا الالتزام .ومن الجدير بالملاحظة ان المشرع العراقي قد أقر في م (12) من القانون مبدأ اساسياً في التنظيم الحزبي حيث نصت هذه المادة على (( اولا : لا يجوز الانتماء إلى اكثر من حزب سياسي في آن واحد .ثانيا : يعاقب المخالف لاحكام البند ( اولاً ) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار وبالفصل من الحزبين )) (11).ان الحكم الوارد في النص المتقدم يمثل تعديلاً ضمنياً للأحكام الواردة في قانون العقوبات رقم ( 111 ) لسنة 1969 المعدل ، والخاصة بفرض عقوبة الإعدام على كل من انتمى أو ينتمي الى حزب البعث العربي الاشتراكي ، ويثبت ارتباطه الحزبي بأية جهة حزبية أو سياسية أخرى(12).

__________________________________

1- م(6) ف(1) من القانون .

2- وهذا ما نجده في نصوص كل من م(3) و م(5) وم(6) ف(أ)  و م(25) ف(ج) من قانون الجمعيات رقم (63) لسنة 1955 .

3- م (31) ف (1) من القانون .

4- اشترط القانون في م(2) ان لا يقل الاعضاء المؤسسين للجمعية عن (10) ولا نرى ضرورة للتمييز بين الجمعية والحزب من حيث عدد الاعضاء المؤسسين .

5- وردت هذه الشروط بشكل عام لتشمل الجمعيات والأحزاب السياسية .

6- م (32) ف(2) من القانون .

7- م (12) من قانون الجمعيات رقم (1) لسنة 1960 .

8- لم تشترط م(7) قبل تعديلها ان يكون العضو المؤسس للحزب عراقي الجنسية ومن ابوين عراقيين بالولادة حيث اضيف هذا الشرط بموجب قانون التعديل الاول لقانون الأحزاب السياسية المرقم (15) والصادر في 26/9/1994 والملاحظ ان هذا الشرط قد درج المشرع العراقي على النص عليه في اكثر من قانون ، وخاصة القوانين التي تتولى تنظيم ممارسة الحقوق والحريات العامة ، أو تولي المناصب والوظائف العامة . ينظر : قانون التعديل الاول لقانون الأحزاب السياسية رقم (15) منشور في الوقائع العراقية ، ع3529 في 26/9/1994 .

9-جاء في الاسباب الموجبة للقانون رقم (30) لسنة 1991 ما يأتي : (( تأكيدا للنهج الذي اختطته ثورة 17-30 تموز العظيمة في تعميق وترسيخ قواعد الممارسة الديمقراطية وفق مراحل التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد...)) .

10- م (31) من القانون .

11- يصدق على هذا النص الرأي الذي ذكرناه بشان م (11) البند ( ثانيا ) .

12- ينظر : نص م ( 200 ) ف ( ب ، ج ، د ) من قانون العقوبات . 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .