المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
علي مع الحق والحق مع علي
2024-04-23
صفات المتقين / لا يشمت بالمصائب
2024-04-23
الخلاص من الأخلاق السيئة
2024-04-23
معنى التمحيص
2024-04-23
معنى المداولة
2024-04-23
الطلاق / الطلاق الضروري
2024-04-23

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


البحر الاقليمي  
  
4102   01:38 مساءً   التاريخ: 15-6-2018
المؤلف : علي خليل اسماعيل الحديثي
الكتاب أو المصدر : القانون الدولي العام
الجزء والصفحة : ج1،ص118-130
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

ان سلطان الدولة وسيادتها تمتد خارج أقليمها البري ايضًا وتحديدًا الى الحزام البحري الملاصق لشواطئها والذي يعرف بالبحر الأقليمي. والمادة 3 من أتفاقية قانون البحار لعام 1982 قد حددت عرض البحر الأقليمي ب 12 ميلا بحريًا عندما نصت (لكل دولة الحق في ان تحدد عرض بحرها الأقليمي بمسافة لا تتجاوز 12 ميلا بحريًا مقيسة من خطوط الأساس  المقررة وفقًا لهذه الأتفاقية)(1)  كما ان عرض البحر الأقليمي يتحدد من الداخل بخط وهمي يدعى خط الأساس، وهو الخط الذي يقاس إبتداءًا منه عرض البحر الأفليم ي. وهناك قاعدة سائدة لتحديد خط الأساس كان ت أتفاقية قانون البحار قد أعتمدتها وهي  قاعدة الحد الأدنى لأنحسار المياه عن الساحل(2)

النظام القانوني للبحر الاقليمي :

يتضح مما تقدم ان البحر الأقليمي يخضع لسيادة الدولة الساحلية وهو ما أكدته المادة 2 من أتفاقية قانون البحار. إلا ان هذه السيادة ليست مطلقة، وانما يرد عليها قيدان هامان لمصلحة الملاحة الدولية وهما: حق المرور البرئ وقيد الولاية على السفن الأجنبية.

أ- حق المرور البريء (3) :

ان سفن جميع الدول ساحلية كانت ام غير ساحلية تتمتع بحق المرور البريء خلال البحر الأقليم ي. والمقصود بالمرور هنا هو الملاحة خلال البحر الأقليمي وذلك لغرض معين، وهو اما ان يكون:

1) لإجتياز هذا البحر فقط. أو

2) للدخول الى المياه الداخلية أو التوقف في مرسى أو ميناء أو مغادرته.(4) ويكون المرور بريئًا اذا ما قامت السفينة بأحترام أمن الدولة الساحلية وأنظمتها القانونية.

ب- قيد الولاية على السفن الاجنبية :

لقد ميزت أتفاقية قانون البحار لعام 1982 مابين الولاية الجنائية والولاية المدنية على السفن الأجنبية سواء كانت سفنًا تجارية أو حكومية مستعملة لأغراض تجارية وكالآتي:

1- الولاية الجنائية :

للدولة الساحلية ولاية جنائية على السفن الأجنبية المارة في البحر الأقليمي، وذلك في الحالات التالية:

أ) اذا امتدت الجريمة الى الدولة الساحلية.

ب) اذا كانت الجريمة تخل بأمن الدولة الساحلية ونظامها القانوني.

ج) اذا طلب ربان السفينة أو الممثل الدبلوماسي أو الموظف القنصلي لدولة علم السفينة تدخل الدولة الساحلية.

د) اذا كان تدخل الدولة الساحلية ضروري لمكافحة الأتجار غير المشروع بالمخدرات أو المواد التي تؤثر على العقل(5)

2- الولاية المدنية :

والولاية المدنية إزاء السفن الأجنبية المارة في البحر الأقليمي للدولة الساحلية لاتجوز ممارستها إلا في حالتين هما:

أ) لغرض توقيعا جراءات التنفيذ لأي دعوى مدنية ضد اية سفينة أجنبية مارة في البحر الأقليمي أو راسية فيه.

ب) لغرض توقيع اجراءات التنفيذ لأي دعوى مدنية تتعلق بالألتزامات التي تتحملها السفينة أثناء رحلتها خلال المياه الداخلية للدولة  الساحلية(6)

اما عن السفن الأخرى المستعملة لأغراض غير تجارية كالسفن الحربية أو السفن الحكومية، فهي وفقًا للمادة 32 من أتفاقية قانون البحار تتمتع بحصانة كاملة تمنع التدخل في شؤونها من قبل أية دولة كانت وحتى الدولة الساحلية بأستثناء حقها بالطلب الى تلك السفينة بمغادرة بحرها الأقليمي فورًا.

_______________

1- Vgl. Matthias Herdegen, a.a.O., S. 173.

2- إذ نصت المادة 5 من أتفاقية قانون البحار على (...، خط الأساس العادي لقياس عرض البحر الأقليمي هو حد أدنى الجزر على امتداد الساحل...)، للزيادة أنظر، د. أحمد سرحال: قانون العلاقات الدولية، بيروت، ط 2 ،1993 ص536

3- أنظر، د. عدنان طه الدوري والدكتور عبد الأمير العكيلي: القانون  الدولي العام، ج 2، منشورات الجامعة المفتوحة، طرابلس، 1994 ، ص 300.

4-  أنظر، الفقرة الأولى من المادة 18 من أتفاقية قانون البحار

5- أنظر المادة 27 من الأتفاقية.

6- أنظر المادة 28 من الأتفاقية




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






العتبة العباسية تختتم فعاليات حفل سنّ التكليف الشرعي المركزي لطالبات المدارس في كربلاء
العتبة العباسية تكرم المساهمين بنجاح حفل التكليف الشرعي للطالبات
ضمن فعاليات حفل التكليف الشرعي.. السيد الصافي يلتقط صورة جماعية مع الفتيات المكلفات
حفل الورود الفاطمية يشهد عرضًا مسرحيًّا حول أهمية التكليف