أقرأ أيضاً
التاريخ: 31/10/2022
1216
التاريخ: 7-3-2017
8006
التاريخ: 7-3-2017
2275
التاريخ: 2024-01-04
950
|
تؤدي المنظمة الدولية للشرطة الجنائية دورًا بحثيًا ومحوريًا هاما في عملية استرداد المجرمين بين الدول الاعضاء للمنظمة ، ما يعد من أهم مظاهر التعاون الدولي في مكافحة الجرائم ، اذ ليس بوسع اي دولة في وقتنا الحالي ان تقوم بمفردها بقمع وردع الجريمة وملاحقة مرتكبيها ، خصوصا بعد تيسر سبل هروبهم والافلات من ملاحقتهم جنائيا ، بالتنقل من دولة إلى أخرى مستغلين التقدم العلمي والتكنلوجي في مجال الاتصالات ووسائل المواصلات البرية والبحرية والجوية ، هذا من جانب ومن جانب آخر، لا يمكن لأي جهاز شرطة في دولة معينة من ممارسة دوره في التحري عن الجريمة بشكل عام والجريمة عبر الوطنية بشكل خاص ، كجرائم الارهاب والجريمة السيبرانية والجريمة المنظمة والناشئة ، والبحث عن الادلة وملاحقة مرتكبيها خارج اقليم دولته ليمتد إلى دولة ثانية ؛ لتعارض ذلك مع مبدأ الاختصاص الاقليمي للقانون الجنائي ، والذي يعد محور سيادة الدولة، مما القى على عاتق منظمة الانتربول العمل كوسيط للتعاون والتنسيق الشرطوي ضمن المجال الدولي ، ولتبادل المعلومات الامنية لمكافحة كافة صور الجرائم الدولية وللبحث وملاحقة المجرمين الهاربين وبغية تسهيل عملية استردادهم وتسليمهم للدول طالبة التسليم (1)، وبذلك يُعتبر استرداد المجرمين من ابرز صور التعاون بين الدول في مجال مكافحة الجرائم وملاحقة المجرمين وتنظيم شروطه ضمن احكام الاتفاقيات الدولية. (2) ، ولبيان دور منظمة الانتربول في تعقب واسترداد الارهابيين ، سنقسم هذا الفرع إلى فقرتين ، وكما يأتي .
اولا : تعقب الإرهابيين السيبرانيين (3)
إن احدى ابرز الاهداف الرئيسية التي انشأت من اجلها منظمة الانتربول هي المساهمة الفاعلة في الوقاية من جرائم القانون العام ومكافحتها ، حسب ما ورد في المادة 2 من دستور المنظمة ، وتعد من ابرز طرق المكافحة هو القبض على المجرمين وتسليمهم للدولة صاحبة طلب الاسترداد ، زيادة على ذلك ، ان عملية تعقب الارهابيين السيبرانيين تجد اساسها القانوني في المادة ( 26 هـ) من دستور المنظمة ، اذ اشارت تلك المادة إلى تأمين الامانة العامة للمنظمة الاتصال بين السلطات الوطنية والدولية لمعالجة مسائل التحري الجنائي ، مشترطة ان تكون تلك التحريات عن طريق المكاتب المركزية الوطنية للدول الاعضاء بالمنظمة (4) ، اضافة إلى اصدار المنشورات المتعلقة بتعقب الارهابيين السيبرانيين (5) ، اضافة لذلك فقد اشار نظام الانتربول لمعاملة البيانات إلى تنسيق تدفق البيانات ، وكذلك تنسيق عمليات البحث والتعقب الجنائي ضمن المواد ( 19 ، 20 ) من النظام اعلاه (6) ، فقد اشارت تلك المواد إلى تنسيق عمليات البحث الجنائي في المكاتب المركزية الوطنية ، اذ تتولى تلك المكاتب على الصعيد الوطني تنسيق طلبات التعاون الدولي وطلبات اصدار التنبيهات الدولية الموجهة اليها ، بواسطة نشرات الانتربول والتعاميم والرسائل (7).
ان تعقب مرتكبي الإرهاب السيبراني وتعقب الادلة الرقمية وضبطها ، والقيام بعمليات تفتيش عابرة للحدود لمكونات الحاسب الآلي أو الادارة الرقمية ، والانظمة المعلوماتية وشبكات الاتصال ، بحثًا عما تحويه من ادلة وبراهين على ارتكاب جريمة الارهاب السيبراني ؛ كلها امور تستدعي القيام بعمليات شرطوية وامنية مشتركة بين الدول ، وان اشتراك الدول بتلك العمليات يؤدي إلى صقل مهارات وخبرات القائمين على تلك الجرائم الواقعة ضمن الفضاء السيبراني ، وبالتالي وضع حد لها ، وتعد تلك العمليات من ابرز صور التعاون الأمني لمكافحة الارهاب السيبراني (8).
ونتيجة التغيرات المستمرة والسريعة في القدرات التكنلوجيا لأجهزة الاستخبارات ووكالات انفاذ القانون فيما يخص المراقبة ورصد المعلومات الاستخبارية أو الادلة المتعلقة بالأنشطة الإرهابية وجمع هذه المعلومات أو الادلة ؛ تبرز الاهمية الحاسمة لدور اعضاء النيابة العامة في اسداء المشورة للمحققين بشأن الآثار القانونية لهذه الانشطة على الملاحقات القضائية .
واضافة لذلك ونظرا لتزايد الاحتمال، لاسيما في القضايا التي تنطوي على القيام بأنشطة ارهابية ذات صلة بالأنترنت عبر الحدود الوطنية ، بان يصبح من الضروري قيام السلطات بتنسيق جهودها مع نظيراتها الاجنبية والتعاون معها فيما يتعلق بالمسائل القانونية ذات الصلة ( مثل حفظ البيانات المتعلقة بالأنترنت الموجودة لدى مقدمي خدمة الانترنت ) (9).
ويحظى التعاون الدولي في مجال التعقب والتحقيق بالأنشطة المتعلقة بالإرهاب السيببراني ، بأهمية قصوى في الوقت الحاضر ، فقد أوضح الخبير الممثل لفرقة العمليات الخاصة التابعة لقوات الدرك الايطالية ( Carabineer ) ؛ الدور الرئيس للتعاون الدولي واساليب التحقيق والتعقب المتخصصة في التحقيق في استخدام الانترنت لأغراض ارهابية من قبل المنظمة المتطرفة ، التي تتخذ من تركيا مقرا لها وتسمي نفسها ( الجبهة الثورية لتحرير الشعب ) ، إذ مكن التعاون الوثيق بين مسؤولي انفاذ القانون في تركيا وايطاليا المحققين الايطاليين من تحديد تقنيات التشفير وغيرها من تدابير أمن البيانات التي يستخدمها اعضاء الجبهة الثورية ، لتبادل المعلومات لتعزيز الاغراض الارهابية التي يستهدفونها بأساليب وآليات ، منها خدمات البريد عبر الانترنت على وجه الخصوص، اذ استعمل اعضاء الجبهة الثورية برنامج الاختزال ) Camouflage ) لإخفاء البيانات داخل ملفات الصور في ملفات من نوع GIF, JPEG وبرنامج WinZip ، لتشفير الملفات والتي تم تضمينها كمرفقات في اتصالات البريد الالكتروني ، وقد اعترض المحققون الايطاليون كلمات مرور خاصة بعملية التشفير أو حصلوا عليها بطريقة اخرى ، وحددوا البرامج ذات الصلة للمساعدة في فك تشفير الرسائل وتم الحصول على معلومات اضافية ، من طريق تحليل الكومبيوتر الجنائي باستخدام برنامج ( Encase ) وتقنيات التحقيق التقليدية ، لتمكين المحققين من الحصول على ادلة رقمية من اجهزة الكومبيوتر للمشتبه به قيد التحقيق ، وقد ادت نتائج هذا التحقيق جنبا إلى جنب مع التعاون المكثف عبر الحدود إلى اعتقال 82 مشتبها بهم في تركيا و 59 آخرين في بلجيكا والمانيا واليونان وايطاليا وهولندا ، في نيسان (2004 ) (10) ، وجدير بالذكر بان تلك العملية جرت بالتنسيق بين تلك الدول - الذين هم اعضاء اصلا بالمنظمة . والامانة العامة لمنظمة الانتربول.
اما اهم الآليات تعتمد عليها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية في مجال كشف وتعقب الاشخاص المشتبه بهم أو الذين لهم صلة بالإرهاب السيبراني ، تكمن تلك الآليات في توفير البيانات البيو مترية التي تحدد هويتهم (11) ، اضافة إلى النشرات الدولية الصادرة عن المنظمة ، كذلك تبادل المعلومات بين المنظمة واعضاؤها بواسطة منظومة 124/7 للاتصال المأمون ، بما يدعم التحقيقات الشرطوية وعملية الملاحقة القضائية لتعقب الارهابيين (12).
ثانيا : استرداد وتسليم الارهابيين السيبرانيين (13)
يعرف الاسترداد بانه " هو أن تقوم دولة بتسليم شخص موجود على إقليمها إلى دولة أخرى بناء على طلبها لتحاكمه عن جريمة يعاقب عليها قانونها ، أو لتنفيذ حكم صادر عليه من محاكمها"(14) .
ويمكننا بيان معنى تسليم واسترداد المجرمين بانه " نظام قانوني واتفاقي يتم بين دولتين تطلب أحداها من الدولة الأخرى تسليمها شخصاً مقيماً على أرضها ، لتحاكمه عن جريمة ارتكبها خاضعة لقانونها العقابي كما تخضع لاختصاص محاكمها أو لتنفيذ حكم قضائي صادر عن محاكمها بحق ذلك الشخص ، هذه العملية بالنسبة للدولة طالبة التسليم تسمى باسترداد المجرم ، وبالنسبة للدولة المطلوب منها تسليم المجرم تسمى بتسليم المجرم أي التخلي عنه ، لذا فان التسليم والاسترداد للمجرم وجهان لعملة واحدة ؛ لان كل تسليم يقابله استرداد والعكس هو الصحيح ، ويكمن الهدف من الأخذ بنظام تسليم المجرمين ، في إن مكافحة الجريمة ليس مقصوراً على دولة دون أخرى وإنما هي من مهام المجتمع الدولي لذا يتعين على كافة أفراد المجتمع الدولي التعاون في هذا المضمار في سبيل مكافحة الجريمة ووضع حد لانتشارها لاسيما في الوقت الحاضر والذي أصبح بإمكان الشخص الهروب من وجه العدالة لسهولة التنقل من دولة إلى أخرى بسبب التقدم الهائل في مجال التنقل لذا يستفاد من هذا النظام تقليل فرص تكوين عصابات ومجاميع من مجرمين ذات جنسيات مختلفة لاسيما في نطاق بعض الجرائم مثل جرائم المخدرات والارهاب وتزوير العملات وجريمة الهجرة غير الشرعية التي أخذت بالانتشار ، ولذا فهو يعد نوع من أنواع التعاون بين الدول بهدف مكافحة الإجرام والجريمة العابرة للحدود ، وذلك من طريق إلقاء القبض على المجرمين الفارين من وجه العدالة بغية محاكمتهم وتنفيذ العقوبة اللازمة بحقهم" (15) .
اما الاساس القانوني للاسترداد ، فيمكن ايجازه بانه يقوم على عدة أسس فلسفية وقانونية وهي :
1- الدول لا تلتزم بالاسترداد والتسليم ، الا بناءًا على معاهدات ثنائية أو مشتركة ، أو على اساس التعامل بالمثل ، اذ انه لازال يقوم على المبادئ التقليدية للسيادة والتبادل ، فالدول تباشر التسليم وفق مصالحها العليا المشتركة وحاجاتها الضرورية للتعاون ، وليس نتيجة التزام تفرضه عليها منظمات دولية ذات نفوذ .
2- لا يوجد في القانون الدولي ، ما يجبر الدول على تسليم رعاياها ؛ ولكن يجوز ذلك في حالة تم التسليم بناءًا على رضا وقبول الدولة .
3- يحظر التسليم في الجرائم السياسية، ويعتبر من اهم المبادئ التي تحكم نظام تسليم المجرمين.
4- حق الدولة متلقية طلب التسليم في تسليم الهارب اليها للدولة الطالبة بالاسترداد ، تأسيسا على حقها في منع وابعاد المشتبه بهم من أراضيها (16).
اما فيما يتعلق بشروط تسليم المجرمين واستردادهم ، فيمكن ايجازها بما يأتي :
1- شروط متعلقة بالجريمة وتشمل : جسامة الجريمة المرتكبة ونوعها ، استثناء الجرائم التي لا يجوز التسليم فيها (مثل الجرائم السياسية والعسكرية ) ، ازدواجية التجريم وعدم سقوط العقوبة.
2- شروط متعلقة بشخصية الهارب وتشمل : ان يكون المطلوب استرداده من رعايا الدولة طالبة التسليم .
3- الشروط المتعلقة بالاختصاص القضائي (17).
ان استرداد المجرمين يجد اساسه القانوني في اهداف المنظمة المشار اليها ضمن المادة 2 من دستورها، اضافة إلى المادة 31 والمتعلقة بالتعاون بين المكاتب المركزية الوطنية ، وكذلك المادة 41 والمتضمنة التعاون بين منظمة الانتربول والمنظمات الاخرى الحكومية وغير الحكومية بغية تحقيق اهداف المنظمة (18).
اما الدور الفني لمنظمة الانتربول في مجال استرداد وتسليم المجرمين ؛ فيتم بإرسال مذكرة من الدولة طالبة التسليم إلى الامانة العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ( الانتربول ) ، وذلك عن طريق المكتب الوطني الموجود ضمن اقليمها ، اذ تحوي تلك المذكرة على كافة المعلومات المتعلقة بالشخص المطلوب ضبطه وتسليمه اليها ، وعند ذلك تشرع الامانة العامة بدراسة هذه المعلومات للتأكد من ان الجريمة المنسوبة للشخص المطلوب تسليمه ، لا تدخل في نطاق الجرائم السياسية أو العسكرية أو الدينية أو العنصرية .
وعند تأكدها من دقة المعلومات وصحتها ، تصدر الأمانة العامة نشرة بحث دولية ، تعرف بـ " النشرة الحمراء " ، اذ تقوم الأمانة العامة بتوجيه تلك النشرة وتعميمها على المكاتب الوطنية للدول الاعضاء ، وفي حالة قيام احدى المكاتب المركزية الوطنية بالقبض على الشخص المطلوب تسليمه ، يقوم هذا المكتب بإخطار المكتب المماثل للدولة طالبة التسليم ، وعلى الدولة طالبة التسليم ان تؤكد طلب التسليم اليها بالطرق الدبلوماسية أو الطريقة التي تحددها اتفاقيات تسليم المجرمين بينها وبين الدولة التي ضبط فيها الشخص المراد تسليمه (3) ، ونظرًا للدور الكبير التي تؤديه المنظمة الدولية للشرطة الجنائية في مجال تسليم المجرمين ، نجد بعض الاتفاقيات عهدت بمهمة ضبط وتسليم المجرمين لهذه المنظمة ، ومنها على سبيل المثال ، الاتفاقية الأوربية لتسليم المجرمين لعام 1957 ، بين دول اعضاء مجلس اوربا (19 ).
اما بخصوص التسليم في جرائم الارهاب السيبراني ، فإنها غير مشمولة بأحكام المادة الثالثة من دستور المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (20) ، كونه تم الاتفاق على استثناء جرائم الارهاب الدولي وبكافه صوره ومظاهره ، من نطاق الاجرام السياسي ، لأنها تتسم بالوحشية واهدار حقوق الانسان وكرامته (21).
ان الجرائم الارهابية ليست من قبيل الجرائم التي لا يجوز التسليم فيها ، بل يتعين التسليم فيها ، وهذا الأمر ينسحب على الارهاب السيبراني كونه احدى صور الارهاب ومن الجرائم العابرة للوطنية والواقعة ضمن اختصاص الانتربول ؛ عندئذٍ تقوم الامانة العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية باستصدار نشرة دولية إلى كافة المكاتب الوطنية للدول الاعضاء بالمنظمة ففي حالة ضبط الارهابي في اي من تلك البلدان ، يتوجب على الدولة ان تسلك الطرق الدبلوماسية المتبعة لاستلام المشتبه به ، اضافة لذلك فان المنظمة تحتفظ لديها بملفات خاصة تحوي على كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بجرائم الارهاب الدولي وكذا الارهابيين الدوليين ، واوصافهم ، فمن خلال تلك النشرات يتم الكشف عن جرائم الارهاب الدولي ، وضبط وملاحقة مرتكبيها .
وبذلك يعد استرداد المجرمين شكلا هاما من اشكال التعاون الدولي المشترك في مجال قمع الجرائم بصفة عامة ، والارهاب الدولي بصفة خاصة، وفي ذات المقــام يــــرى ( Jean Bodin) و (Hugo Grotius ) ، انه على كل دولة تعمل تحت مظلة القانون الدولي، ان تسلم المجرم الهارب اليها أو ان تحاكمه تطبيقا لمبدأ " التسليم أو المحاكمة " (22).
اما بالنسبة إلى تنفيذ اوامر القبض الدولية ، وقدر تعلق الامر بمنظمة الانتربول ، فان دورها في تنفيذ اوامر القبض الدولي ، يتمثل بتحقيق توقيف المتهم ووضعه في الحجز ، على أمل وصول الطلب الرسمي للحجز الاحتياطي الذي يصدر عن الجهات المختصة في الدولة الطالبة (23) ؛ لذلك فيمكن تحديد دور المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ( الانتربول ) ، بما يلي :
1- القبض على الشخص المطلوب وأخذه إلى الحجز ، وهذا يسمى بالقبض المؤقت أو الوقائي.
2- الحصول على طلب بالتوقيف الاحتياطي (24) من الدولة طالبة الاجراء على ذمة طلب الاسترداد
3- تعميم نشرة الغاء صادرة عن منظمة الانتربول بصدد الاسترداد ، بعد القاء القبض على الجاني. (25) وفي سياق ذي صلة بالتسليم في قضايا ضمن الإرهاب السيبراني ، اذ تبين قضية من المانيا انتهى النظر فيها عام 2009، وتتعلق بملاحقة قضائية ناجحة لأربعة اعضاء في اتحاد ( الجهاد الاسلامي ) ، حجم وتعقيد العديد من التحقيقات والملاحقات القضائية في قضايا الارهاب ، وقد شارك في القضية التي استغرق التحقيق فيها قرابة 9 اشهر ، اكثر من 500 شرطي ، وانفقت فيها ساعات عديدة على اعتراض ومراقبة الاتصالات الالكترونية وجمع العديد من الادلة ، فضلا تعاون دولي مكثف فيما بين السلطات الألمانية ونظيراتها في تركيا والولايات المتحدة الاميركية ، ويسلط . القضية وتعقيدها الضوء على الموارد ذات الشأن ، التي يمكن ان يتطلبها الاضطلاع بالتحقيقات والملاحقات القضائية ، وضرورة اللجوء إلى نهج يقوم على العمل الجماعي ومزايا ذلك النهج (26).
وتأسيسا على ما سبق ، يتبين لنا بان المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ( الانتربول ) هي ليست جهة اصدار اوامر قبض وتحرٍ عن الارهابيين السيبرانيين ، وانما هي تقوم بتعميم ونشر أوامر القبض التي تردها من الدول الاعضاء وللمتهمين بقضايا الارهاب ومنها الارهاب السيبراني. وكذلك ليست للمنظمة أي مفارز شرطوية ولا مجندين ولا قوات تدخل سريع ؛ بل انها مجرد جهة تنسيقية بين الدول الاعضاء في مجال تعميم اوامر القبض ، اذ تبقى مسؤولية القبض والتسليم شأنا وطنيًا خالصًا تخص الدولة التي يقيم بها الشخص المطلوب ، كما ان الدول جميعها غير ملزمة بتسليم اي شخص اجنبي موجود ضمن اراضيها ، وانما يكون البت بالقرار من القضاء الوطني للدولة ، اذ ان دور منظمة الانتربول يتمثل في مد يد العون لوكالات انفاذ القانون ( الشرطة ) في الدول الاعضاء ، وذلك من طريق العمل بصورة مباشرة عبر اختصاصات وصلاحيات طالب التسليم ، الذي يتضمن التهم والادلة ليقرر قضاؤها التسليم من عدمه، وللبلد المطلوب منه التسليم أواسترداد المطلوبين ان يتمنع عنه ، إذا لم تكن هناك اتفاقية تسليم بين البلدين أو سابقة المعاملة بالمثل؛ وفي هذا المجال نرى انه من الافضل اعتماد العضوية في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية كأساس قانوني لوجوب التسليم بدلا من الاتفاقيات الثنائية و التعامل بالمثل ، على ان لا تكون الجريمة من ضمن الجرائم التي لا يجوز التسليم فيها كالجرائم السياسية والعسكرية وغيرها ، لذا يتوجب تعديل دستور منظمة الانتربول ليتلاءم من مقترحنا اعلاه .
_________________
1- القاضي حيدر فالح ، ، دور المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ( الانتربول ) في تسليم المجرمين ، بحث منشور على الموقع الرسمي لمجلس القضاء الاعلى العراقي ، متاح على الرابط التالي :
/https://www.sjc.iq/view.70118
2- حليمة خراز ، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ودورها في مكافحة الارهاب ، بحث منشور في مجلة الدراسات القانونية المقارنة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة عبد العزيز ابن باديس - مستغانم ، الجزائر : 2016 ، ص 161.
3- ان اصل كلمة ( تعقب ) هي من : " تعقب ، يتعقب ، تعقبا ، فهو مُتعقِّب ، والمفعول مُتعقب ؛ اما تعقب هاربًا فهي : تتبعه واقتفى أثره، طارده ولاحقه، أخذه بذنب كان منه ، تعقبت الشرطة المجرمين" ؛ للمزيد، ينظر د. احمد مختار عمر معجم اللغة العربية المعاصرة ، ط 1 ، المجلد الأول ، عالم الكتب، القاهرة باب العين ، 2008 ، ص 1524
4- تنص المادة ( 26/هـ ) من دستور المنظمة على " تؤمن الاتصال بالسطات الوطنية والدولية على ان تعالج مسائل التحري الجنائي عن طريق المكاتب المركزية الوطنية "
5- فقد اشارت المادة (26/ و ) من دستور المنظمة إلى " تعد وتصدر المنشورات التي تعتبر مفيدة " .
6- تنص المادة 19 من نظام الانتربول لمعاملة البيانات على " تتولى المكاتب المركزية الوطنية على الوطني تنسيق معاملة البيانات التي تحيلها بلدانها في منظومة الانتربول للمعلومات ، 2 وتتولى المكاتب المركزية الوطنية تزويد اجهزة بلدانها مع ضمان احترام احكام هذا النظام بالبيانات التي تعامل في منظومة الانتربول للمعلومات والضرورية لإنجاز مهام هذه الاجهزة " ؛ كذلك نصت المادة 20 على " -1 تنسق عمليات البحث الجنائي في المكاتب المركزية الوطنية وتتولى المكاتب المركزية الوطنية على الصعيد الوطني تنسيق معاملة طلبات التعاون الدولي وطلبات اصدار التنبيهات الدولية الموجهة اليها بواسطة نشرات الانتربول والتعاميم والرسائل ، 2- وفي هذا الصدد لهذه المكاتب الحرية في تحديد القنوات الأكثر ملائمة لها على الصعيد الوطني لضمان قيام تعاون دولي ناجح 3 وتتولى المكاتب المركزية الوطنية متابعة طلبات التعاون الدولي وطلبات اصدار التنبيهات التي احالتها المكاتب بطلب من اجهزتها الوطنية وتقدمت بها من نشرات الإنتربول والتعاميم والرسائل "
7- النشرة : أي طلب تعاون دولي أو أي تنبيه دولي تصدره المنظمة بناء على طلب مكتب مركزي وطني أو كيان دولي ما بمبادرة من الامانة العامة ويوجه إلى مجموعة البلدان الاعضاء في المنظمة ؛ اما التعميم فهو : أي طلب تعاون دولي أو أي تنبيه دولي يصدر عن مكتب مركزي وطني أو كيان دولي ما ويحال مباشرة إلى مكتب مركزي واحد أو أكثر أو إلى كيان دولي أو اكثر ويسجل في الوقت نفسه في قاعدة بيانات شرطية من قواعد بيانات المنظمة؛ اما الرسالة فهي : أي طلب تعاون دولي أو تنبيه دولي أو أي بيانات يقرر مكتب مركزي وطني أو كيان دولي لديه سلطة اجراء التحقيقات والقيام بملاحقات في القضايا الجنائية احالتها مباشرة عبر منظومة الانتربول للمعلومات إلى مكتب أو عدة مكاتب مركزية وطنية أو إلى كيان دولي أو عدة كيانات دولية ولكن من دون ان يختار تسجيلها في الوقت نفسه في احدى قواعد بيانات المنظمة الا إذا أشير إلى خلاف ذلك ؛ ينظر ، نظام الانتربول لمعاملة البيانات ، مصدر سابق
8- سليمان احمد فضل ، المواجهة التشريعية والامنية للجرائم الناشئة عن استخدام شبكة المعلومات الدولية (الانترنت ) ، دار النهضة العربية ، 2013 ، ص 415
9- استخدام الانترنت في اغراض ارهابية، منشور صادر عن مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ،2013، ص 104.
10- استخدام الانترنت في اغراض ارهابية، منشور صادر عن مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ،2013، ، ص 56
11- البيانات البيومترية ، ويقصد بها التعرف الآلي على الافراد استنادًا إلى سماتهم البيولوجية والسلوكية ، وهذا يعني ان تلك البيانات بمثابة توقيعات بشرية فريدة تشتمل على بصمات الأصابع ومسح قزحية العين أو طريقة الفرد في فعل شئ ما ، مثل الطريقة التي يسير أو يكتب بها ، وهي احدى اكثر الوسائل الموثوقة لاثبات هوية الارهابيين ، فمن الصعب للغاية تزييفها ، ويمكن ان تؤدي البيانات البيومترية كالصور التي تبين سمات الوجه وبصمات الاصابع مثلاً إلى تحديد دقيق لهوية الافراد الذين يستخدمون هويات مزيفة بما يعزز الجهود الرامية إلى تبيان مكان تواجد الارهابيين وفتح التحقيقات بشأنهم وملاحقتهم قضائيا بشكل ناجح ، للمزيد ينظر ، اللجنة الدولية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الاحمر والهلال الاحمر ، الازمات الانسانية والمعضلات الرقمية ، " البيانات البيومترية "
متاح على الرابط التالي : https://rcrcconference.org/ar/trail/digital-expo/biometrics/
12- احمد میاح محمد ، دور المنظمة الدولية للشرطة الجنائية في مكافحة الارهاب ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق ، جامعة تكريت ، 2022 ، ص 67-68
13- لم يتفق الفقهاء على تعريف محدد لاسترداد وتسليم المجرمين، ويرجع السبب إلى الطبيعة القانونية لهذا النظام ومدى الاخذ به بين الدول ، والقوة الالزامية التي يستند اليها ، فيعرف الاسترداد لغة : هو من الفعل استرد المزيد بالسين والتاء، والذي يعني الطلب والمعالجة فأصل مادتها ردد ، ويقال الرد اي صرف الشيء وارجاعه واسترد اي طلب الرد ؛ للمزيد ينر ، محمد راوس قلعجي وحامد صادق ، معجم لغة الفقهاء ، ط2، دار النفائس للطباعة والنشر ، بيروت، 1998، ص 112 كذلك ينظر ، ابن منظور، معجم لسان العرب، ج 6، مصدر سابق، ص 1621
14- عبد العزيز الحسن ، استرداد المجرمين، بحث منشور على موقع المكتبة القانونية العربية ، متاح على الرابط التالي : https://www.bibliotdroit.com/2017/11/blog-post_87.html
15- كتأب دائرة العلاقات العامة والشؤون القانونية / قسم الشؤون القانونية بالعدد (14434ع . ق متابعة/2022) والمؤرخ في 2021/3/16 ومرافقه صورة من كتاب البنك المركزي العراقي / الدائرة القانونية بالعدد 826/16 في 2022/3/2 المتضمن إعلامهم عما إذا كانت هناك اتفاقيات أو مذكرات تفاهم بتبادل المساعدة القضائية ، الموقع الرسمي لمجلس القضاء الأعلى ، متاح على الرابط التالي : 69966.https://www.sjc.iq/view/
16- د. عبد الله نوار شعت ، تسليم المجرمين بين المعاهدات الدولية وموانع الجنسية والتجنس ، ط1 ، مكتبة الوفاء القانونية ، الاسكندرية ، 2016، ص 68 - 70 .
16- قاسم عبد الحميد الأورفلي ، استرداد المجرمين وتسليمهم في العراق ، الثقافة القانونية ، بغداد ، بلا سنة طبع ، ص 17 - 54.
17- ينظر المواد ( 2 ، 31 ، 41) من دستور المنظمة الدولية للشرطة الجنائية .
18- محمد سعد الله ، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ودورها في مناهضة الارهاب الدولي، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر ، كلية الحقوق بن عكنون الجزائر 2011 ، ص 92.
19- حليمة خراز ، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ودورها في مكافحة الارهاب ، بحث منشور في مجلة الدراسات القانونية المقارنة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة عبد العزيز ابن باديس - مستغانم ، الجزائر : 2016 ص 161.
20- تنص المادة 3 من دستور منظمة الانتربول على " يحظر على المنظمة حظرًا باتا ان تنشط أو تتدخل في مسائل أو شؤون ذات طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عنصري
21- في ذات السياق يعد المشرع العراقي قد ساير كافة التشريعات الدولية في النص على حظر التسليم في الجرائم السياسية ضمن دستوره النافذ لعام 2005 ، كذلك ما ورد في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 ، ضمن المادة 21 منه على الجرائم السياسية وما يخرج عنها باستثناء كالجرائم الارهابية ، وكذا نص المشرع العراقي على اخراج الجرائم الدولية والارهابية من حضيرة الاجرام السياسي ، حتى وان كان الهدف والباعث سياسيا ، اذ يشترط ان يحوي طلب التسليم على كافة المعلومات المتعلقة بالمجرم الهارب ، وذلك ما ورد ضمن المواد من 357 إلى 368 في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل ينظر المادة 21 من دستور جمهورية العراق لعام 2005 ، كذلك المادة 21 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل ، والمواد ( 357 - 368) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل .
22- د. ناصر محمد محمود دسوقي ، منظمة الانتربول الدولي ودورها في مكافحة الارهاب ، ط1، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، الجيزة ، 2022، ، ص 417 .
23- M.Cherif Bassiouni, International Extradition United States Law and Practice, Oxford University Press, 2014,p432.
24- التوقيف : هو إجراء احتياطي وقتي يوضع بموجبه المتهم في مكان معين، بأمر من جهة قضائية مختصة وللمدة المقررة قانونا ، تحاول تلك الجهة المختصة خلالها التأكد من ثبوت التهمة من عدمها ويخضع المتهم الموقوف لنظام خاص ، للمزيد ، ينظر ، اللواء الدكتور عبد الرحمن محمد سلطان ، الموسوعة القانونية الشرطية ، ج 4 ، وجيز الاطار القانوني في العمل الشرطي لحقوق الانسان ، ج 1 ، دار السنهوري ، بيروت ، 2022 ، ص 107
25- باقر موسى سعيد الخفاجي ، دور المنظمة الدولية للشرطة الجنائية في مكافحة الجرائم العابرة للحدود ، أطروحة دكتوراه كلية القانون جامعة بابل 2017 ، ص 34.
26- ملخص العملية " في ايلول 2007 وبعد تحقيقات مستفيضة القت السلطات الألمانية القبض بناءًا على معلومات استخبارية تلقتها من نظيراتها في الولايات المتحدة على اربعة اعضاء في اتحاد الجهاد الاسلامي ، يطلق عليهم في كثير الاحيان " خلية زاورلاند " كانوا في المراحل الاخيرة من التحضير لسلسة من التفجيرات في اماكن عامة في المانيا ، وقد تضمنت الاهداف المقصودة حانات ونواد ليلية في عدة اماكن في ميونخ وكولونيا وفرانكفورت ودوسلدورف ودورتموند ، فضلا عن قاعدة القوات الجوية الأمريكية في رامشتاين ، وقد بلغ مجموع المواد المتفجرة التي ضن المدعي عليهم انهم حصلوا عليها ، ( اذ ان السلطات قد قامت سرًا باستبدالها بمادة اضعف مفعولا وغير ضارة ) ، حجمًا هائلا بما قد يكفي لتجاوز قوة التفجيرات الارهابية في مدريد 2004 ولندن 2005 ؛وقد كان ثلاثة من المدعى عليهم - كيلوفيتش وشنايدر وسيليك - مواطنين المان ، فيما كان الرابع ( يلفظ ) مواطنا تركيا ، وعلى مدار عدة اشهر حصل المدعى عليهم على 780 كغم من ( بيروكسيد الهيدروجين ) من مصادر مشروعة وفي 4 ايلول 2007 القت السلطات القبض على المدعى عليهم اثناء التقائهم في منزل لقضاء العطلات يقع في منطقة زاورلاند الألمانية، وشروعهم في طبخ بيروكسيد الهيدروجين بإضافة مكونات اخرى اليه لزيادة قوته الانفجارية ( ولم يكن المدعى عليهم يعلمون ان السلطات كانت قد استبدلت محلول بيروكسيد الهيدروجين بمحلول اضعف مفعولا غير ضار ) ، وفي اب 2008 وجهت النيابة العامة الاتحادية تهما إلى غيلوفيتش وشنايدر ويلمظ ، وسلمت تركيا سيليك في تشرين الثاني ، استجابة لطب تسليم مقدم بموجب الاتفاقية الأوربية بشأن تسليم المطلوبين ووجهت اليه في كانون الأول 2008 تهما من التأمر على ارتكاب القتل العمد ، والتحضير للقيام بتفجير ، والانتماء إلى تنظيم ارهابي ؛ وبدأت محاكمة المدعى عليهم الاربعة في نيسان 2009، واستمرت لثلاث اشهر قبل ان يقرر المدعى عليهم الاقرار بالذئب بالتهم الموجهة اليهم ، وكان حجم الأدلة التي كانت النيابة العامة تنوي تقديمها هائلا ، بما يشمل 521 من حافظات الملفات ) ما يكفي رف بطول 42 مترًا ) وما يقدر 219 شاهدًا ، وكان جزء كبير من دفوع النيابة يتعلق بما اضطلعت به السلطات الألمانية من رصد ومراقبة الكترونيين مكثفين اثناء التحقيق ، وقد شملت تقنيات التحقيق الالكتروني، استخدام اجهزة تنصت على المكالمات بين المدعى عليهم واجهزة تنصت مزروعة في المركبات والمنزل الذي التقى فيه المتهمون لتحضير بيروكسيد الهيدروجين ، المراد استخدامه في جهاز التفجير ، فضلا عن اعتراض حركة بريدهم الالكتروني ، وقد اقترحت النيابة العامة تقديم ادلة رقمية مستفيضة ، الا انه كانت هنالك مؤشرات واضحة اثناء التخطيط للعمل الارهابي، على ان المدعى عليهم كانوا يتوخون الحيطة ازاء المراقبة أو الرصد ، وعلى مدار التحقيق الذي استغرق 9 اشهر ، واجهت السلطات عددًا من التحديات التقنية ، فعلى سبيل المثال كان المدعى عليهم يتواصلون عبر مسودات البريد الالكتروني ( أي عبر فتح وقراءة مسودات رسائل في حسابات للبريد الالكتروني ) ، للحيلولة دون تنصت اجهزة انفاذ القانون عليهم ، كما كانوا يستخدمون وصلات شبكات لاسلكية غير محمية على الانترنت لمواطنين ابرياء وكذلك اتصالات مشفرة ، عبر مقدمي خدمات بروتوكول الاتصال الصوتي عبر الانترنت ( مثل سكايب ) ؛ وكان غيولوفيتش قائد الجماعة ، قد استعان بالدخول العشوائي إلى الانترنت عبر شبكات سكنية محلية خاصة وغير محمية ، واستخدم مالا يقل عن 14 حسابا للبريد الالكتروني وغير لوحات معدنية لمركبات ، واستخدم جهازا ماسحًا خاصا بالشرطة لرصد اتصالات الشرطة عبر الراديو ، وقام بتشفير البيانات الموجودة على حاسوبه الخاص ، لحمايتها وهي بيانات حاول خبراء التحليل الجنائي فك شفرتها والاطلاع عليها دون جدوى، وفي نهاية المطاف سلم غيلوفيتش مفتاح التشفير ، الا ان المحققين لم يعثروا الا على اثار لبيانات تم التخلص منها ؛ واثناء المحاكمة ، طعن الدفاع في صحة الملاحقة القضائية مشككا في السند الذي قام عليه التحقيق ، واكد ان هذا السند معيب في جوهره لكونه مستندا إلى معلومات استخبارية من الولايات المتحدة قال انها شملت الرصد الالكتروني لاتصالات المدعى عليهم ، وهو امر يخالف القانون وتم القيام به بما يخل بالحقوق المكفولة لهم في الدستور الألماني ؛ وفي 4 إذار 2010 ادانت المحكمة المتهمين الاربعة في التهم كافة واصدرت في حقهم احكامًا بالسجن ؛ ينظر : استخدام الانترنت في اغراض ارهابية، منشور صادر عن مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ،2013، ص 109 110
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|