أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-07-05
1323
التاريخ: 2-4-2017
2675
التاريخ: 29-9-2018
8719
التاريخ: 21-10-2015
12195
|
وبموجب هذه الطريقة يُحدد الدستور الفيدرالي على سبيل الحصر الموضوعات التي يعود أمرُ البتّ فيها للحكومة المركزية من جهةٍ وتلك التي تدخل في اختصاصات حكومات الولايات من جهةٍ أخرى، ويُعاب على هذه الطريقة أنه مهما كان التوزيع دقيقًا فإنه لا يمكن أن يكون شاملاً؛ لأنه بمرور الزمن لا بدَّ أن تنشأ مسائل جديدة لم ينظمها الدستور، وعندئذٍ تثور التساؤلات عن الجهة التي يعود لها الاختصاص، وقد يؤدِّي ذلك إلى حدوث منازعات بين الحكومات المركزية وسلطات الأقاليم، ثم إنَّ هناك بعض المسائل تكون ذات طبيعة محليَّةٍ عند وضع الدستور، وبتغير الظروف تفقد صفتها المحلية لتصبح ذات طبيعة قومية (1). ومن الدساتير التي أخذت بهذا الأسلوب الدستور الكندي لعام 1867، حيث خصصت المادتان 91، 92 من الدستور لبيان اختصاصات كل من الحكومات المركزية وحكومات الإقليم.
وكذلك تكفل الدستور في دولة الإمارات العربية المتحدة بتوزيع الاختصاصات المختلفة فيها (التشريعية والتنفيذية والدولية ) بين السلطات الاتحادية وسلطات الإمارات الأعضاء فيها، فالمادتان (120) و (121) من الدستور الاتحادي قد حَدَّدَنَا الاختصاصات التشريعية والتنفيذية التي ينفرد بها الاتحاد على سبيل الحصر(2)، كما نصت المادة (122) منه على أن تختص الإمارات بِكُلِّ الاختصاصات التشريعية والتنفيذية التي لا تنفرد بها السلطات الاتحادية. ونجد من المفيد الإشارة إلى تجربة إمارة دُبي في هذا الشأن، والتي تمتلك بنية تحتية متطورةً في بيئة عمل الطراز العالمي بفعل الإصلاحات المالية والضريبية وما تمتلكه من ميزات خاصة من خلال جذبها لأعداد كبيرة من المستثمرين ورجال الأعمال بفضل سياستها الاقتصادية المتحررة وانخفاض التكاليف، ويتمتع نظامها المصرفي المتطور والمتقدم بمزايا وتسهيلات ائتمانية واسعة وسيولة وفيرة، وعدم فرض ضرائب مباشرة على أرباح الشركات والمدخولات الشخصية، وكل ذلك بفضل سياستها التشريعية التي منحها لها الدستور الاتحادي للدولة (3).
_____________
1- علي يوسف الشكري، رئيس الدولة في الاتحاد الفيدرالي دراسة مقارنة ، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة بغداد سنة 1998 ، هامش رقم (1) ص 55
2- أما الاختصاصات المشتركة بين الاتحاد والإمارات المنضوية تحته فقد عبرت عنها المادة 149 من الدستور، حيث نصت على أنه (استثناء من أحكام المادة رقم 121" من هذا الدستور يجوز للإمارات أن تُصدر التشريعات اللازمة لتنظيم الشؤون المبينة في المادة المذكورة، وذلك دون إخلال بأحكام المادة 1510" من الدستور والتي تجعل الغلبة والسيادة لأحكام الدستور الاتحادي على دساتير الإمارات الأعضاء، كما تجعل أيضا للقوانين ! الاتحادية الغلبة على التشريعات واللوائح والقرارات الصادرة عن سلطات الإمارات، بحيث يبطل من التشريع الأدنى ما يتعارض مع التشريع الأعلى وبالقدر الذي يزيل ذلك التعارض. للمزيد حول هذا الموضوع، راجع صالح صغير العامري، الإصلاح السياسي في دولة الإمارات العربية المتحدة ودوره في التغيير السياسي من 1991–2010، رسالة ماجستير - جامعة الشرق الأوسط، 2011، ص 85.
3- عبد القدوس بو عزة، الاتحاد الفدرالي التجربة الاتحادية الإماراتية نموذجاً، رسالة ماجستير، كلية الحقوق جامعة قاصدي مرباح، 2016، ص 73 وما بعدها.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|