المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7556 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
العمرة واقسامها
2024-06-30
العمرة واحكامها
2024-06-30
الطواف واحكامه
2024-06-30
السهو في السعي
2024-06-30
السعي واحكامه
2024-06-30
الحلق واحكامه
2024-06-30

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الكر  
  
687   07:31 صباحاً   التاريخ: 2023-12-14
المؤلف : الفاضل الآبي زين الدين الحسن بن ابي طالب اليوسفي
الكتاب أو المصدر : كشف الرموز في شرح المختصر النافع
الجزء والصفحة : ج1 ، ص 47
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / أقسام المياه وأحكامها /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-10-2018 943
التاريخ: 6-12-2016 649
التاريخ: 6-12-2016 816
التاريخ: 2024-06-16 151

في تقدير الكر روايات، أشهرها ألف ومائتا رطل وفسره الشيخان بالعراقي.

________________

" قال دام ظله ": وفي تقدير الكر روايات.

قلت: وبحسب الروايات أقوال، قال ابنا بابويه، ثلاثة أشبار طولا في عرض ثلاثة أشبار في عمق ثلاثة أشبار.

ولعل مستنده (1) رواية إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله عليه السلام، قلت:

وما الكر؟ قال: ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار (2).

وهي ناقصة عن مدعاهما (3)، بعدم ذكر العمق فيها، إلا أن تدل قرينة، حال السائل أو المسؤول عليه، ولم تعلم.

وروى عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكر من الماء، كم يكون قدره؟ قال: إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثله، ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض فذلك الكر من الماء (4) واختارها الشيخ في النهاية، وعلم الهدى في بعض كتبه، لكن عثمان بن عيسى لا يعمل بروايته مع المعارض.

فإذا تقرر هذا، فالأشهر من الروايات، ما رواه محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الكر ألف ومائتا رطل (5).

وهي أظهر في فتوى الأصحاب ذهب إليها الشيخ في الجمل على التخيير بينه وبين الأول والمرتضى في المصباح والمفيد، وسلار، وأبو الصلاح.

وأصح الروايات (6).

لا يقال: هي مرسلة، لأنا نقول: الأصحاب إما عاملون عليها ، وإما غير رادين لها.

وهل الرطل عراقي؟ قال الشيخان: نعم، وهو أشبه، لأنها تقارب رواية الأشبار، ولأن الأصل الطهارة، حتى تعلم قذارة الماء، وهو بعيد، مع الاحتمال.

وقال علم الهدى: مدني، لأنه عليه السلام كان بالمدينة وكذا ابن بابويه لو قال بالوزن، والقولان محتملان، لكن أكثر الأصحاب على الأول، وادعى الشيخ عليه الإجماع، ورطل العراقي ثلثا المدني، لأنه مائة وثلاثون درهما، والمدني مائة وخمسة وتسعون درهما.

------------------------------

(1) ولعله مستند إلى رواية الخ في ثلاث نسخ.

(2) الوسائل باب 10 حديث 4 من أبواب الماء المطلق.

(3) من قوله: (بعدم) إلى قوله: (لم تعلم) ليس موجودا في ثلاث نسخ من النسخ الموجودة عندنا.

(4) الوسائل الباب 10 حديث 6 من أبواب الماء المطلق.

(5) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب الماء المطلق.

(6) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب الماء المطلق.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.