المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



الحقوق المدنية في دستور 29 نيسان 1964 لمؤقت  
  
2423   11:06 صباحاً   التاريخ: 22-10-2015
المؤلف : مروج هادي الجزائري
الكتاب أو المصدر : الحقوق المدنية والسياسية وموقف الدساتير العراقية منها
الجزء والصفحة : ص130-132
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 اولا/ الحق في الحياة : -

لم ينص الدستور على هذا الحق شأنه شأن الدساتير العراقية السابقة ، الا ان المادة (23) منه نصت على حظر ايذاء المتهم جسمانيا او نفسانياً ، كما نصت المادة (52) على ان لا ينفذ حكم الاعدام الا بتصديق من رئيس الجمهورية وله حق تخفيف العقوبة او رفعها بعفو خاص.  وبناء على ذلك ، فأن الدستور المؤقت ضمن هذا الحق بصورة غير مباشرة .

ثانيا/ الحق في الحرية والامن الشخصي : -

يلاحظ ان دستور 1964 المؤقت لم يتضمن نصاً خاصاً بهذا الحق كما هو الحال بالنسبة للقانون الاساسي العراقي ودستور 1958 المؤقت ، وانما نـص علـى هذا الحق فــي مواد متعددة ، فالمادة (20) تنص علـى انه ( لاجريمه ولا عقوبة الا بناء على قانون ولا عقاب الا على الافعال اللاحقه لصدور القانون الذي ينص عليه) ، وقررت المادة (21) بأن (العقوبة شخصية) واشارت المادة (22) الى انه ( لايجوز القبض على احد او توقيفه او حبسـه او تفتيشه الا وفق احكام القانون) كذلـك اكـدت المادة (23) ان ( المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات القانونية الضرورية لممارسة حق الدفاع اصالة او بالوكالة ويحظر ايذاء المتهم جسمانيا او نفسانياً) والمادة (24) على ان (كل متهم في جناية يجب ان يكون له من يدافع عنه بموافقته ) .

ثالثا/ الحق في المساواة :-

اكدت هذا الحق المادة (19) بالقول ( العراقيون متساوون في الحقوق والواجبات العامة بلا تمييز بسبب الجنس او الاصل او اللغه او الدين او أي سبب اخر ...) . فالمساواة وفق المادة (19) لها مظهران : -

1-المساواة في الحقوق : - تعني ان جميع المواطنين العراقيين يتمتعون بالمزايا والحقوق نفسها التي يقررها الدستور سواء امام القانون او القضاء او الوظائف العامة من دون تمييز بسبب الجنس او الاصل او الدين او اللغه او العقيدة ...

2-المساواة في الواجبات العامة : - وتشمل /

* المساواة امام الضرائب : - نصت على هذه المساواة المادة (19) واكدتها المادة (38) من الدستور (اداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وشرف ولا تفرض ضريبة او رسم ولا يجوز اعفاء احد منهما الا بقانون ) .

* المساواة امام اداء الخدمة العسكرية : - بالرغم من ان المادة (19) نصت على المساواة في الواجبات العامة ، الا ان المساواة الفعلية في اداء الخدمة العسكرية لم تتحقق ذلك ان الاعفاء من الخدمة العسكرية لغاء دفع بدل نقدي ظل مستمراً فضلا عن  رفع البدل الى (200) مائتي دينار استناداً الى الفقرة (د) من المادة الاولى من القانون رقم( 120) لسنة 1963 قانون تعديل قانون الدفاع الوطني رقم( 40) لسنة 1938 .

رابعا/ الحق في حرية التنقل : -

نصت المادة (25) من الدستور على انه ( لا يجوز ان يحظر على عراقي الاقامة في جهة ما ولا ان يلزم الاقامة في مكان معين الا في الاحوال المبينه في القانون) . ويلاحظ ان دستور 29 نيسان 1964 المؤقت اول دستور ينص على الحق في حرية التنقل صراحة خلافاً لدستوري 1925 و 1958 المؤقت ، اذ ورد هذا الحق ضمناً .

خامسا/ الحق في حرمة السكن : -

اكد الدستور المؤقت حرمة المسكن في المادة (27) بالقول( للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها الا في الاحوال والكيفية المبينتين في القانون ).وفيما يتعلق بالحق في سرية المراسلات البريدية والبرقية والهاتفية ، فقد اغفل الدستور النص عليه كما هو الحال بالنسبة لدستور 1958 المؤقت.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .