أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-1-2016
482
التاريخ: 18-12-2015
461
التاريخ: 21-1-2016
409
التاريخ: 21-12-2015
472
|
إنما تجب الصلاة على المسلم بالإجماع ، فلا يجوز على الكافر وإن كان ذميا أو مرتدا ، قال الله تعالى {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} [التوبة: 84] ولا يجب على المسلمين غسله.
وأما التكفين والدفن فلا يجبان أيضا وإن كان ذميا ـ وهو أحد وجهي الشافعي ـ لأن الذمة قد انتهت بالموت ، وأظهرهما : الوجوب كما يجب أن يطعم ويكسى في حياته (1).
وأظهر الوجهين عنده في الحربي : عدم وجوب تكفينه ودفنه ، لأن النبي صلى الله عليه وآله أمر بإلقاء قتلى بدر في القليب على هيئتهم (2) ، وفي وجوب مواراته عنده وجهان (3).
فروع :
أ ـ لو اختلط قتلى المسلمين بقتلى المشركين ، قال علماؤنا : يصلّى عليهم جميعا بنيّة الصلاة على المسلمين خاصة ، ويجوز أن يصلى على كل واحد واحد بنيّة الصلاة عليه إن كان مسلما ـ وبه قال مالك ، والشافعي ، وأحمد (4) ـ لإمكان الصلاة على المسلم من غير ضرورة فوجب.
وقال أبو حنيفة : إن كان المسلمون أكثر صلي عليهم وإلا فلا ، لأن الاعتبار بالأكثر ، بدليل أن دار المسلمين الظاهر منها الإسلام لكثرة المسلمين ، وعكسها دار الحرب (5) ، ويبطل بما إذا اختلطت أخته بالأجنبيات فإن الحكم يثبت للأقل (6).
أما المواراة فقال الشيخ : يوارى من كان صغير الذكر (7) لقول الصادق عليه السلام : « قال رسول الله صلى الله عليه وآلهيوم بدر : لا تواروا إلا كميشا ، وقال : لا يكون إلا في كرام الناس » (8) ، وقيل بالقرعة (9) ، والوجه عندي دفن الجميع تغليبا لحرمة المسلم ، وبه قال الشافعي (10).
ب ـ لو وجد ميت لا يعلم كفره وإسلامه ، فإن كان في دار الإسلام ألحق بالمسلمين وإلاّ فبالكفار.
ج ـ يصلى على كل مظهر للشهادتين من سائر فرق الإسلام.
وقال أحمد : لا أشهد الجهمية ولا الرافضة ، ولا على الواقفي ـ وبه قال مالك (11) ـ لأن ابن عمر روى أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : ( إن لكل امة مجوسا وإن مجوس أمتي الذين يقولون : لا قدر ) (12).
وقال ابن عبد البر : سائر العلماء يصلّون على أهل البدع ، والخوارج ، وغيرهم (13) ، لعموم قوله صلى الله عليه وآله : ( صلّوا على من قال لا إله إلاّ الله ) (14) واستضعفوا الرواية ، وعنوا تشبيه القدرية بالمجوس.
د ـ لا يصلى على أطفال المشركين لإلحاقهم بآبائهم إلا أن يسلم أحد أبويه أو يسبى منفردا عن أبويه عند الشيخ (15) ، ولو سبي مع أحد أبويه لم يلحق السابي في الإسلام ، وبه قال أبو ثور (16) ، وقال أحمد : يصلى عليه كما لو سبي منفردا (17).
هـ ـ لا تجب الصلاة على كل من اعتقد ما يعلم بطلانه من الدين ضرورة ، كالخوارج والغلاة ، لقدحهم في علي عليه السلام ، وكذا من قدح في أحد الأئمة : كالسبأية (18) ، والخطابية (19) ، ويجب على من عداهم لقوله عليه السلام : ( صلوا على كلّ بر وفاجر ) (20).
__________________
(1) المجموع 5 : 142 ، فتح العزيز 5 : 149.
(2) سنن أبي داود 3 : 58 ـ 2681 ، وانظر تلخيص الحبير 5 : 150.
(3) المجموع 5 : 143 ، فتح العزيز 5 : 150.
(4) الام 1 : 269 ، المجموع 5 : 258 ـ 259 ، فتح العزيز 5 : 150 ، المغني 2 : 404 ، الشرح الكبير 2 : 358.
(5) المبسوط للسرخسي 2 : 54 ، المجموع 5 : 259 ، فتح العزيز 5 : 150 ، المغني 2 : 404.
(6) قال العلاّمة في منتهى المطلب 1 : 449 ردا على أبي حنيفة : وما ذكروه ينتقض بالأخت لو اشتبهت مع عشرة ، فإنهن يحرمن كلهن ، والغالب هنا لم يعتد به.
(7) المبسوط للطوسي 1 : 182.
(8) لتهذيب 6 : 172 ـ 336.
(9) حكاه عن بعض المتأخرين المحقق في المعتبر : 85.
(10) المجموع 5 : 258.
(11) المغني 2 : 419 ، الشرح الكبير 2 : 356 ، المدونة الكبرى 1 : 182.
(12) مسند احمد 2 : 86 ، سنن أبي داود 4 : 222 ـ 4692 ، الجامع الصغير 2 : 413 ـ 7304.
(13) المغني 2 : 419 ، الشرح الكبير 2 : 356 ، وقال ابن عبد البر في كتابه ( الكافي في فقه أهل المدينة ): 86 : ولا يصلّي أهل العلم والفضل على أهل البدع ، ولا على من ارتكب الكبائر واشتهر بها ، ويصلّي عليهم غيرهم.
(14) سنن الدار قطني 2 : 56 ـ 3 و 4 ، مجمع الزوائد 2 : 67 ، سنن البيهقي 4 : 19 ، الجامع الصغير 2 : 98 ـ 5030.
(15) المبسوط للطوسي 2 : 23.
(16) المغني 2 : 419 ، الشرح الكبير 2 : 356 ، عمدة القارئ 8 : 168.
(17) المغني 2 : 419 ، الشرح الكبير 2 : 356.
(18) السبئية : قيل : إنها فرقة تنسب الى عبد الله بن سبإ ، ولهم اعتقادات باطلة وآراء فاسدة ، خرجت بها عن أصول الإسلام الحقة. انظر في شأن هذه الفرقة كتاب ( عبد الله بن سبإ ) للسيد العسكري ، فرق الشيعة : 22 ، الملل والنحل للشهرستاني القسم الأول : 155 ، الفرق بين الفرق : 255 ، التبصير في الدين : 123.
(19) الخطابية : هم أتباع أبي الخطاب الأسدي الكوفي ، وكان رجلا ضالا مضلا ، وقد وردت روايات كثيرة صريحة في ذمه ولعنه ، قتله عيسى بن موسى عامل المنصور بسبخة الكوفة ، رجال الكشي : 290 ـ 509 وما بعدها ، معجم رجال الحديث 14 : 243 ـ 9987 ، فرق الشيعة : 42 ، التبصير في الدين : 126 ، الملل والنحل للشهرستاني القسم الأول : 159.
(20) سنن البيهقي 4 : 19 ، سنن الدار قطني 2 : 57 ـ 10 ، الجامع الصغير 2 : 97 ـ 5022.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|