أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-11-16
1124
التاريخ: 23-4-2022
1675
التاريخ: 25-6-2021
3591
التاريخ: 26-10-2015
10018
|
أصبح مبدأ عدم الجمع مبدأ دستورياً عاماً في الدساتير الديمقراطية، فضمان حرية عضو البرلمان في أداء مهمته يقتضي ابتعاده عن كل ما يوجب التأثر بأية سلطة ترتبط مصالحه بها، والوظيفة العامة لا تخرج عن كونها وظيفة إدارية تابعة للسلطة التنفيذية، وفي الجمع بين أي وظيفة عامة وعضوية البرلمان اعتداء ومخالفة لمبدأ الفصل بين السلطات الذي يقضي بألا يكون عضو البرلمان موظفاً عمومياً، وعليه فالأجدر أن يتفرغ عضو البرلمان لعمله البرلماني، حرصاً على كرامة العضوية في البرلمان.
كما يزخر الدستور المصري الحالي بالنصوص التي تبين أن المواطنين مهما اختلفت عقائدهم وانتماءاتهم أمام القانون متساوون، ولا تفرقة بين مواطن مصري وآخر إلا على أساس المواطنة، وأشار الى مبدأ المساواة في تكافؤ الفرص والعدالة دون تمييز بين مواطني الدولة المصرية، ومن ثم فإن التفرقة بين مواطن وآخر في الحقوق السياسية على أساس العقيدة أو الدين أو الجنس تعد تفرقة تخالف المبادئ الدستورية، كما عد المشرع الدستوري التمييز جريمة يعاقب عليها القانون. وعلى الرغم من ذلك نجد ان الصائغ الدستوري ضمنه في ذات الوقت تدابير خاصة من أجل ضمان تمثيل بعض الفئات ومن ثم فلا تعد تمييزية ضدهم، بل تصنف تلك التدابير ضمن فئة "التدخل الايجابي" أو "التمييز الايجابي (1) لأن فلسفة إقرارها لا تستهدف سوى العدالة والمساواة وتمثيل فئات طالما حرمت لعقود من نيل حقها في أن يكون لها من ممثليها الذين يدافعون عنها في البرلمان عليه سنتناول ذلك تباعاً، كالأتي :
الفرع الأول
حظر الجمع بين العضوية البرلمانية والوظيفة العامة
لا يستطيع المجلس النيابي القيام بالدور التشريعي والرقابي المكلف به على النحو المطلوب، دون السعي لضمان تمتع المجلس بالقدر اللازم من استقلاله ومن معطيات هذا الاستقلال إبعاد أعضاءه عن الأنشطة التي يمكن أن تنعكس سلباً على أدائهم لدورهم البرلماني، فمن القواعد الأساسية في النظام النيابي أن يكون عضو البرلمان مستقلاً في ممارسته لوظيفته النيابية، بعيداً عن أي مؤتر أو ضغط خارجي، لذلك تحرص الدساتير في معظم الأنظمة النيابية على النص صراحة على وجوب التفرغ لعضوية البرلمان ومنعه كقاعدة عامة من الجمع بين هذه العضوية والممارسة الفعلية للوظائف العامة (2).
لقد أخذ المشرع الدستوري المصري بمبدأ عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس النواب وبين الوظيفة العامة، إذ نصت المادة (164) من الدستور بانه ".. لا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة، وعضوية مجلس النواب، واذا عُيِّن أحد أعضاء المجلس في الحكومة، يخلو مكانه في المجلس من تاريخ التعيين"، كما نصت المادة (103) على أن يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويُحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون". ويتضح من النصوص المتقدمة جواز ترشيح العاملين في الحكومة "كقاعدة عامة" حتى اذا مانجحوا في الانتخابات، واصبحوا أعضاء في مجلس النواب توجب عليهم "كقاعدة عامة" التفرغ التام للعضوية في المجلس، أي عدم ممارسة اختصاصات عملهم الحكومي عدا الاستثناءات التي يحددها القانون(3)، والنص بوجوب التفرغ عام يعد ملزماً لجميع أعضاء المجلس بالتفرغ التام، سواء أكانوا يعملون في القطاع العام أو الخاص.
ونستطيع أن نميز بين ثلاث فئات من الوظائف والمناصب :
أولا - الوظائف التي استلزم المشرع بشأنهم إعمال القواعد المنظمة لاستقالاتهم في قوانينهم الخاصة: ولذلك يشترط أن تتضمن أوراق ترشيح هذه الفئات شهادة رسمية تفيد قبول الاستقالة، إذ لا يكفي مجرد تقديم الاستقالة، كما شأن أعضاء القوات المسلحة وأعضاء الشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية.
ثانياً - الفئات التي يتطلب تقديم استقالاتهم فقط دون اقترانها بشرط قبولها من الجهة ذات العلاقة كشرط للترشيح وذلك لأن استقالتهم تعد مقبولة بمجرد تقديمها كالوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم أو أعضاء المجالس المحلية ورؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما والأجهزة الرقابية أو عضويتها (4) وأعضاء الهيئات القضائية (5) وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي والتمثيل التجاري (6).
ثالثاً - الفئات التي يتطلب تفرغهم لعضوية مجلس النواب بعد انتخابهم أو تعيينهم ويتم الاحتفاظ بوظيفتهم أو عملهم، وهم العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو في الشركات التي يكون للدولة حق إداراتها أو تمتلك (50%) فأكثر من أسهمها أياً كان النظام القانوني الذى تخضع له، ولا يعد ممارسةً لمهام الوظيفة العامة، إلقاء العضو للدروس والمحاضرات في الجامعات أو مؤسسات البحث العلمي، أو حضور المؤتمرات، أو عضوية اللجان العلمية، أو الإشراف على الرسائل العلمية أو مناقشتها، متى طلب ذلك (7).
يتضح من ذلك أن مبررات عدم جواز الجمع تتمثل في ضمان استقلالية عضو البرلمان في مواجهة الحكومة، تأكيداً لمبدأ الفصل بين السلطات وتفادياً لكافة السلبيات التي قد تسببها قاعدة الجمع، إذ ان من شأن اجازة الجمع بين الوظيفة العامة والعضوية البرلمانية أن تؤدي الى قيام العضو بالجمع بين الصفة التنفيذية والصفة التشريعية، وهو الأمر الذي لا يتصور معه قيامه بتأدية مهامه البرلمانية بفاعلية بسبب افتقاده للشجاعة الأدبية التي تؤهله لإنتقاد أو مراقبة اعمال الحكومة (8). وبناءً على ما تقدم يعد ضمان استقلال النائب أهم الأسباب الداعية إلى تبني قاعدة عدم جواز الجمع بين عضوية البرلمان والوظيفة العامة، فمن المهام الرئيسية لعضو البرلمان الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وتصرفاتها وأنشطتها.
كما أن حظر الجمع يؤكد، في نفس الوقت مبدأ الفصل بين السلطات فجواز الجمع سيمنح الموظف العام صفة تنفيذية وأخرى تشريعية، مما يخالف مبدأ الفصل بين السلطات، فضلاً عن صعوبة التوفيق عملياً بين مهام العضوية البرلمانية وأعباء الوظيفة، ذلك أن قيام الموظف العام بمهام العضوية البرلمانية يؤدي إلى إهمال الواجبات الوظيفية، إضافة الى أن العمل البرلماني يحتاج إلى جهد ووقت، لذا يقتضى أن يكون النائب متفرغاً لاداء هذه المهمة الكبيرة ، ولكي يكون تمثيله في البرلمان حقيقياً، فليس سهلاً على الموظف النائب القيام بأعباء العضوية وواجبات الوظيفة العامة في وقت واحد، وهكذا سيفضي الحرص على تبعات العضوية البرلمانية الى إهمال الواجبات الوظيفية، ومن ثم فإن عدم جواز الجمع يستهدف مصلحة المرفق العام بضمان حسن سیره بانتظام واضطراد (9).
الفرع الثاني
اشتراط أتصاف بعض المرشحين بصفة معينة
ان إيراد حق تمثيل ذوي الصفات بصورة صريحة في صلب دستور 2014 يدلل تماماً على مدى الأهمية التي يوليها الصائغ الدستوري المصري في جميع فئات ومكونات الشعب المصري الذين ينتخبون للعمل تحت قبة البرلمان كما يمنع المشرع العادي عند تنظيمه لتلك الحقوق من تقييدها أو الانتقاص منها أو إهدارها، فضلاً عن ان النص على تلك الحقوق بتلك المساحة من التمثيل الواسع في صلب الدستور توسمه بالريادة والتميز على الدساتير المقارنة وتحسب لصناعه.
وعلى الرغم من ايراد المشرع تفاصيل ترشيح الفئات والمكونات في القوانين اللاحقة، الا اننا وللأسباب المتقدمة نبحث أحكام ترشيح هذه الفئات والمكونات في الشروط الدستورية، ولقد اشترط الدستور المصري لعام (2014) وجوب ترشيح بعض الفئات بنسبة معينة وفق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين لتمثيلهم في مجلس النواب المصري، إذ نصت المادة (244) منه على أن " تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الاعاقة والمصريين المقيميين في الخارج، تمتيلاً ملائماً في أول مجلس النواب ينتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذي يحدده القانون".
فيتضح أنه يتوجب ترشيح من يتصفون بصفة معينة على نظام القوائم في أول انتخابات لمجلس النواب من خلال تحديد صفات المرشحين واعدادهم من حيث الصفة الانتخابية التي يرشح الشخص نفسه عليها، ولكي ينضوي إنسان تحت صفة معينة يجب أن تتحقق فيه شرائط معينة.
ولا يقتصر وجوب إنصاف المرشح بصفة معينة على الترشيح فقط، بل تعد أيضاً شرطاً لاستمرار العضوية في مجلس النواب، ليظل العضو محتفظاً بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، لذا فإن فقدان هذه الصفة أو تغيير انتمائه الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزيباً تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية تلتي أعضاء المجلس، كما تسقط عضوية المرأة إذا غيرت انتمائها الحزبي أو المستقل الذي انتخبت على أساسه. وفي ضوء ما تقدم، ولغرض الاحاطة بالموضوع، نتناول ذوي الصفات تباعاً. وكالاتي :
اولاً: تمثيل العمال والفلاحين
من استقراء المادة (243) من الدستور المصري نجد ان المشرع الدستوري تراجع عما كان منصوصاً عليه في دستور عام 1971 الملغى وتحديداً المادة (87) منه التي اشترط فيها أن لا يقل عدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين عن (350) عضواً، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويأتي تراجعه عن حجز هذه النسبة للعمال والفلاحين للأسباب العديدة التي ساقها الفقه الدستوري(10).
وبعبارة أخرى فإن الدستور النافذ قلص نسبة العمال والفلاحين من نصف البرلمان إلى (16) مقعداً فقط كحد أدنى، ضمن تمييز نسبي ايجابي احتواه الدستور لفئات الشباب والمرأة والعمال والفلاحون والأقباط وذوو العاهات الخاصة والمصريون في الخارج).
والجدير بالذكر ان المرشحين في مصر يتنافسون على (420) مقعداً بالانتخاب الفردي، بينما هناك (120) مقعداً خصصت لأربع دوائر للقوائم على مستوى الجمهورية (11)، وفق قانون تقسيم الدوائر الانتخابية رقم (202) في 2014(12) ، وقد حددت المادة (5) من قانون مجلس النواب، قائمتين مخصص لكل منهما (15) مقعداً، ويشترط القانون أن يكون في كل قائمة منهما اتنين من العمال والفلاحين كحد أدنى، وقائمتين مخصص لكل منهما (45) مقعداً، كما يشترط القانون أن يكون في كل قائمة منهما ستة مرشحين من العمال والفلاحين، ويجب ان تتوافر الاعداد والصفات ذاتها من المرشحين الاحتياطيين في القائمة، ولا تقبل القائمة غير المستوفية للفئات المذكورة، نخلص من ذلك ان القانون يوجب تواجد ما لا يقل عن (16) نائباً من العمال والفلاحين في مجلس النواب المصري، وينطبق الحكم فيمن يفوز من العمال والفلاحين عند ترشيحهم وفق النظام الفردي، فضلاً عن ذلك من يعينهم رئيس الجمهورية من فئة العمال والفلاحين وفق صلاحياته الدستورية المنصوص عليها في المادة (102) من الدستور.
ولكى يندرج الشخص انتخابياً من حيث الصفة كعامل أو فلاح، ينبغي ابتداء تعريف الفلاح والعامل، فيعرف الفلاح بانه من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيس لمدة عشر سنوات على الأقل، سابقة على ترشحه لعضوية مجلس النواب ويكون مقيماً في الريف، ويشرط ألا تتجاوز حيازته الزراعية هو وزوجه وأولاده القصر ملكاً أو إيجاراً أكثر من عشرة أفدنة"(13) فاذا لم تتوافر هذه الشروط التي استلزمها المشرع فلا ينطبق عليه وصف الفلاح، ولا يجوز ان يرشح نفسه، على أساس انه فلاح (14). ويتوجب على الراغب بالترشيح من الفلاحين أن يقدم الى اللجنة العليا للانتخابات مع ا المطلوبة للترشيح إقراراً بكونه فلاحاً مصحوباً بما يؤيد هذه الصفة من مستندات تدل على أن الزراعة عمله المستندات الوحيد ومصدر رزقه الرئيس لمدة (10) سنوات سابقة على ترشحه لعضوية مجلس النواب، وانه مقيماً في الريف، ولا تتجاوز حيازته الزراعية هو وزوجه وأولاده القصر ملكاً أو إيجاراً أكثر من عشرة أفدنة (15) أما فيما يتعلق بالعامل فهو " من يعتمد بصفة رئيسة على دخله بسبب عمله اليدوي، ولا يكون منضماً إلى نقابة مهنية أو مقيداً في السجل التجاري (16) أو من حملة المؤهلات العليا، ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا، وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال، وفي الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملاً أن يكون مقيداً في نقابة عمالية" (17).
فيتضح من النص انه يتوجب على من يرغب بالترشيح بصفته فلاح أن يقدم إقراراً بذلك مصحوباً بما يؤيد هذه الصفة من مستندات تدل على أنه يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوي، وليس منضماً إلى نقابة مهنية أو مقيداً في السجل التجاري أو من حملة المؤهلات العليا، ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا، وكذلك من بدأ حياته عاملاً وحصل على مؤهل عال، وفي الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملاً أن يكون مقيداً في نقابة عمالية (18).
ثانيا: تمثيل النساء
ان تحقيق الديمقراطية كنظام يقتضي المساواة بين المرأة والرجل في إدارة شؤون الحكم وعلى نحو متكامل، إذ انه دون اشتراك المرأة اشتراكاً نشطاً فيه وإدخال رؤاها في كل مستويات الإدارة فيه لا يمكن القول بتحقيق الديمقراطية (19)، لأن جوهر الديمقراطية هي المساواة بين جميع المواطنين من دون تمييز بين الرجل والمرأة لا في الحقوق ولا في الواجبات وان اختلفت في الدرجة أو الشكل أو الموضوع، على أساس ان الديمقراطية مبدأ فردياً قائماً على حق الإنسان باعتباره أنساناً . ا مجرداً بصرف النظر عن جنسه، وممارسة المرأة حقها في الترشيح استناداً الى مبدأ المساواة والتكافؤ من خلال نظام الحصة البرلمانية، وما هو إلا نتيجة طبيعية للديمقراطية (20).
ومن استقراء التشريع المصري نجد انه لم يكن حجز حصة للنساء بعيداً عنه، إذ حصلت المرأة في مصر على حقها في التمثيل السياسي تحت قبة البرلمان عام 1956 ، وقد شهد النظام الانتخابي منذ ذلك الحين انتقالاً من نظام الانتخاب الفردي إلى نظام القائمة، تم عودة للأول (أي الفردي)، تم الثاني والأول معاً (في أول برلمان بعد الثورة والذي تم حله، وخلال هذه الفترات جميعها تراوحت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان ما بين (1% و 2.8%) ، فيما عدا الفترة التي صدر فيها تعديل عام (1979) للقانون رقم (38) لسنة (1972)، حيث تم الأخذ بتخصيص (30) مقعداً للمرأة، وهو ما رفع تمثيلها الى (9%)، ثم انخفضت هذه النسبة إلى (8.25%) في الفترة التالية، وبانتهاء هذه الفترة الاستثنائية - التي أخذت بنظام الكوتا- اتجه تمثيل المرأة للانخفاض مرة أخرى حتى مع استخدام رئيس الجمهورية لحقه في تعيين (10) أعضاء في مجلس الشعب، والذي تضمن بشكل رئيس تعيين نساء وأقباط، ولكن ظلت نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشعب – باستثناء فترات التخصيص - تتراوح بين أقل من (3% و 1,8%) فقط (21).
ولقد اهتم المشرع الدستوري بوضع المرأة ، في الحياة السياسية بصفة عامة ، والانتخابية بصفة خاصة، إذ نصت المادة (11) من الدستور على أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمتيلاً مناسباً في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون..." نرى ان المشرع الدستوري هدف الى منح المرأة حقوقها وتضمينها في النص الدستوري الذي يعني عدم امكانية الانتقاص منها بكافة التشريعات اللاحقة ، لأنها ستكون عرضة للطعن فيها بعدم الدستورية.
كما نص المشرع الدستوري في المادة (53) من الدستور على ان المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر...". وإعمالاً لهذه النصوص الدستورية أوجب المشرع أن تكون حصة النساء في نظام القوائم الاربع، فيجب أن تكون هناك (7) نساء كحد أدنى في القائمة الصغيرة التي تتكون من (15) مرشحاً، وبالنسبة للقائمة الكبيرة التي تتضمن (45) مقعداً ، يشترط ان تكون فيها احدى وعشرين من النساء، ويجب ان يتوافر العدد عينه من المرشحات الاحتياط، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لذلك، ومعنى ذلك ان البرلمان المصري يتضمن (56) نائب من النساء كحد أدنى من مرشحي أربع قوائم (قائمتين صغيرتين وقائمتين كبيرتين) خُصص لها (120) مقعداً (22) ، فضلاً عن الترشيح وفق النظام الفردي المخصص له (448) مقعدا (23)، كما ان لرئيس الجمهورية وفق صلاحياته الدستورية تعيين (28) نائبا في مجلس النواب، قد يكون بينهم عدد من النساء (24).
كما يلاحظ أنه نتيجة للتمييز الدستوري الممنوح للمرأة المصرية في المادة (11) من الدستور، فقد شهدت كل محافظات مصر ترشحاً للمرأة المصرية، فترشح على النظام الفردي (279) امرأة، فازت منهن (19) نائبة، وترشح على نظام القوائم (207) امرأة، فازت منهن (56) نائبة، وأصبح : عدد النائبات الفائزات في المنافسة الانتخابية (75) نائبة من (568) هم عدد الأعضاء المنتخبين أي بنسبة (13.2٪)، وهذه نسبة قياسية مقارنة بالنسب من قبل، وعين رئيس الجمهورية (14) نائبة، فصار عدد النائبات (89) نائبة من (596) عدد أعضاء مجلس النواب جميعا أي بنسبة (14,93) ، وزاد تمثيل المرأة في البرلمان المصري إلى رقم غير مسبوق (25).
ولذلك احتلت مصر المركز (99) من بين (144) دولة من حيث مشاركة المرأة في البرلمان، وفق تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام (2016) ، ويرجع ذلك إلى انه لأول مرة توجد (89) نائبة ويعتبر هذا العدد سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ العمل البرلماني المصري، إذ لم تكن تتخطى نسبة التمثيل النسائي (1.5 أو 2 %) باستثناء الفترات التي طبق فيها الكوتا ( 1979،1984، 2010)(26) .
وعلى الرغم من ازدياد عدد المرشحات الفائزات بالانتخاب الفردي أو عن طريق كونا القوائم، الا ان هناك ما يشير الى تراجع نسب ترشح النساء في السباق البرلماني (2015)، ويعود ذلك إلى أن الأحزاب السياسية لم يتغير أدائها، وأن تمثيل المرأة بها جاء امتثالاً للقانون وليس في سياق دعم وتمكين النساء من المشاركة السياسية وصنع القرار، بالإضافة الى عدم وجود ضمانات كافية في ظل حالة عدم القبول المجتمعي الذي تواجهه النساء المرشحات، فضلاً عن عدم قدرة التيارات السياسية على استيعاب الكوادر النسائية ودعمها إذ لاتزال الأحزاب والتيارات السياسية تعد ترشيح النساء رهاناً خاسراً(27). وللإحاطة بوضع المرأة المصرية في البرلمان المصري نضع جدولاً يبين حال المشاركة السياسية لها منذ سبعينيات القرن الماضي وحتى عام (2010) بعد ان استعرضنا وضعها في انتخابات (2015).
جدول (1) يبين وضع المرأة
في البرلمان المصري منذ سبعينيات القرن الماضي وحتى عام 2010 (28).
ويلاحظ أن أضمن طريقة لتحقيق زيادة في عدد النساء في البرلمانات الوطنية، هي تبني نظام الكوتاء الا إن البعض يطرح مع ذلك رأياً معارضاً لها، باعتبار انها تخلق نوعاً من (الفيتو) النسائي، ويعترض آخرون بان الكوتا تؤدي الى تمثيل بالوكالة، فقد تخوض بعض النساء الانتخابات مستفيدة من نظام الكوتا كواجهات لأزواجهن أو لمصالح الذكور الآخرين، الا انه رغم ذلك فانها اصبحت مطلباً شعبياً ونسوياً، ليس فقط لأن النساء قد نظمن أنفسهن للضغط في هذا الاتجاه، بل لأن رجالاً قد أصبحوا أكثر اقتناعاً بأن الكوتا تحقق أغراضاً سياسية مفيدة في بيئة ديمقراطية، كونها تشجع الاتجاهات الداعية الى تمثيل أكثر عدلاً للفئات الاجتماعية المتعددة، وهو الأمر الذي يمكن أن يقوي أسس الديمقراطيات المنفتحة والايجابية ويجعلها أكثر دواماً (29).
ثالثا: تمثيل المسيحيين
نصت المادة (4) من دستور جمهورية مصر على ان "السيادة للشعب وحده ، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات ، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم على مباديء المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وذلك على الوجه المبين في "الدستور" وكررت المادة (9) من الدستور مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين التي تنص على ان "تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز".
كما نصت المادة (53) من الدستور الى ان المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر...". يتضح مما تقدم ان المبادئ التي تضمنها الدستور المصري تشكل أساساً لمساواة جميع مكونات الشعب المصري بما يعزز الوحدة الوطنية، لذلك فإن الهدف تحويل بنية الدولة إلى دولة دستورية لجميع مواطنيها بلااستثناء ولا تمييز على أي أساس كان، لذا فقد وجه الدستور بأن تعمل الدولة على تمثيل المسيحيين تمثيلاً ملائماً في مجلس النواب(30). كما نصت المادة (244) على أن تعمل الدولة على تمثيل المسيحيين .. تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار هذا الدستور...". ويتضح أن تمثيل المسيحيين قد تبلور في نظام القوائم الأربع، فالقائمة الصغيرة التي عدد مرشحيها (10) مرشحاً، يشترط ان يكون بينهم ثلاثة مرشحين من المسيحيين، مما يعني ترشح ستة مرشحين مسيحيين في القائمتين الصغيرتين، كما يترشح في كل قائمة كبيرة (45) مرشحاً، يلزم أن يكون بينهم تسعة مرشحين من المسيحيين، ومعنى ذلك وجود (18) مرشحاً من المسيحيين في القائمتين الكبيرتين(31)، والنتيجة هي أن يترشح الى مجلس النواب المصري (24) مرشحاً من المسيحيين كحد أدنى من مرشحي أربع دوائر لنظام القوائم الصغيرة والكبيرة جميعاً والمخصص لها (120) مقعداً، فضلاً عن عدم اقتصار ترشيح المسيحيين على نظام القوائم فقط، بل بإمكانهم الترشيح عن طريق النظام الفردي المخصص له (448) مقعداً، وكذلك من يعينهم رئيس الجمهورية كأعضاء في مجلس النواب عن طريق صلاحياته المنصوص عليها وفق الدستور، وذلك من أجل اضفاء التمثيل الواسع لمكونات الشعب المصري على اختلاف انواعها في البرلمان. نخلص مما تقدم الى ان المشرع قد خص الطائفة المسيحية بنسبة (5/1) من المقاعد المخصصة للقوائم، بالإضافة الى حقهم في الترشح الفردي، وشمولهم بالتعيين كأعضاء في مجلس النواب المصري وفق الصلاحيات الدستورية التي منحت لرئيس الجمهورية.
وادناه جدول يبين نسبة تمثيل المواطنون المسيحيون في مصر منذ عام (1924) الى نسبتهم وتمثيلهم في البرلمان المصري الحالي المنتخب عام (2015).
جدول (2) يوضح عدد النواب
المسيحيين في المجالس النيابية المتعاقبة في مصر (32).
وباستعراض نسبة مشاركة المسيحيين بالترشيح الى البرلمان المصري، نجد بان أقل نسبة لتمثيل المسيحيين كانت (3%) في برلمان عام 1950 ، وأعلى نسبة كانت (10.2%) في برلمان عام 1942، وبلغت نسبة المسيحيين المرشحين إلى إجمالي المرشحين (1.5%) في عام 2005 ، لتسجل انخفاضاً عن نسبة عام 2000 ، فقد بلغ . عدد المسيحيين المرشحين في انتخابات 2000) حوالي (81) مرشحاً، وهو عدد مرتفع مقارنة بعدد المرشحين في انتخابات (2000 و 1995)، وكانت انتخابات 1957 فارقة فيما يخص وجود المسيحيين في البرلمان لعدم نجاح مسيحي واحد، وهو الأمر الذي وضع النظام في مأزق، ولذلك قرر الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر استحدات آلية جديدة يأتي بواسطتها بالمسيحيين إلى البرلمان، وهي إضافة المادة (87) (33) الى دستور 1953، تسمح لرئيس الجمهورية بتعيين (10) أعضاء، وقد تضاعفت النسبة في الدستور الحالي لتصبح مالا يزيد عن (5%) من عدد اعضاء مجلس النواب البالغ عددهم (568) مما يعني إن لرئيس الجمهورية الحق بتعيين (28) نائباً في المجلس، وكما يلاحظ أن التعيين دائماً ما يستخدم كالية لرفع نسبة المسيحيين والمرأة واصحاب الشهادات العليا في ذات الوقت (34)، وان الفترة بعد ثورة يوليو 1952 شهدت الساحة السياسية شبه عزوف من المسيحيين عن المشاركة السياسية، وأسباب التراجع نتيجة الإصدار قادة ثورة 1952 بعض القوانين والقرارات الجائرة التي أضرت بالمسيحيين، وفي مقدمتها تأميم مصانع وشركات القطاع الخاص وتأميم أراضي كبار الملاك والباشوات، كما أممت حكومة ما بعد يوليو 1952 أراضي أوقاف الكنيسة لصالح الإصلاح الزراعي، مما أدى لخسائر فادحة للمسيحيين المصريين.
رابعا: تمثيل الشباب
تولى الدول أهمية خاصة بقضية المشاركة السياسية للشباب (35) باعتبارهم قادة المستقبل، إذ يتمتعون بقدرات ومهارات لا تتوفر إلا في جيل الشباب، وتعول الدول كثيراً على الشباب في عمليات التحول 2017/7/23 المجتمعي والقيمي والارتقاء بحياة الإنسان والدول ، كما تعد المشاركة السياسية للشباب من أهم المواضيع في الدول، لما لهذه المشاركة من دور في بناء مؤسسات الدولة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، فهم طاقة كبيرة يجب الاستفادة منها في استكمال أسس التنمية الشاملة في كافة الاتجاهات (37). ولهذا نصت المادة (82) من دستور مصر لعام 2014 على أن " تكفل الدولة رعاية الشباب والنشء... وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة". فيما نصت المادة (244) على أن "تعمل الدولة على تمثيل الشباب .. تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار هذا الدستور...". بالرجوع الى معنى أو تعريف الشاب نجد بانه من بلغت سنة خمس وعشرين سنة ميلادية في يوم فتح باب الترشح ولم يبلغ الخامسة والثلاثين سنة في التاريخ ذاته وإن تجاوز هذا السن طوال مدة عضويته(38). ويوجب المشرع أن تتضمن القائمة الصغيرة المتكونة من (15) مرشحاً على مرشحين اتنين من الشباب، أما بالنسبة للقائمة الكبيرة التي تتكون من (45) مرشحاً، فيجب ان تتضمن ستة مرشحين من الشباب، وبما ان العدد المقاعد المخصصة لمرشحي القوائم (120) مقعداً، وعدد دوائر القوائم بأربعة، اثنتان منها قوائم صغيرة، واثنتان قوائم كبيرة، لذا يجب ان يترشح لعضوية مجلس النواب عن هذه القوائم الأربع (16) مرشحاً من الشباب كحد أدنى (39)، يضاف الى ذلك المرشحين الشباب ممن يحالفهم الحظ في الفوز وفق النظام الفردي المخصص له (448) مقعداً ، ومن يخصهم رئيس الجمهورية بالتعيين في المجلس من فئة الشباب وفقاً لصلاحياته الدستورية.
ويتطلب أن يرفق من يرغب بالترشيح ما يؤيد انه من فئة الشباب فيقدم مع طلب الترشيح صورة بطاقة الرقم القومي أو أصل شهادة ميلاد مميكنة، لإثبات بلوغه سن الـ (25) سنة ميلادية في يوم فتح باب الترشح، وأنه لم يبلغ الخامسة والثلاثون سنة في التاريخ ذاته، وإن تجاوز هذا السن فيما بعد طوال مدة عضويته (40).
وللتدليل على أهمية تمتيل الشباب في مجلس النواب الحالي، فقد قدم مستشار رئيس مجلس الوزراء للانتخابات المصري تحليلاً إحصائياً لنتائج الانتخابات البرلمانية (2015) للرد على ادعاءات البعض بضعف تمثيل الشباب داخل البرلمان المصري الجديد، فبين ان تمثيل الشباب في البرلمان كان بنسبة غير مسبوقة في تاريخ مصر، إذ ان هناك (60) نائباً منتخباً تحت سن الـ(35) سنة، و (125) نائباً تتراوح أعمارهم بين (36) إلى (45) عاماً، ليصبح إجمالي عدد الشباب تحت قبة البرلمان (185) نائباً، بنسبة (32.6%) من إجمالي عدد النواب لتقترب من (التلت) (41).
خامسا: تمثيل الاشخاص ذوي الإعاقة
تنص المادة (81) من دستور مصر لعام 2014 على أن " تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.... وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص". كما نصت المادة (244) على أن "تعمل الدولة على تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة .. تمتيلاً ملائماً في أول مجلس النواب ينتخب بعد إقرار هذا الدستور...". ويُعرف المواطن ذو الإعاقة بأنه " من يعاني من اعاقة لا تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية على نحو ما يحدده تقرير طبي يصدر وفق الشروط والضوابط التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات بعد أخذ رأي المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة (42).
ويتم ترشيح المواطن ذو الاعاقة ضمن حصة وفق نظام القوائم، ففي القائمة الصغيرة التي عدد مرشحيها (15) مرشحاً، يشترط ان يكون بينهم مرشحاً واحداً من الاشخاص ذوي الاعاقة، مما يعني ترشح مرشحين من هذه الفئة في القائمتين الصغيرتين، ويلزم أن يترشح في كل قائمة كبيرة التي عدد مقاعدها (45) مقعداً، أن يكون بينهم ثلاثة مرشحين من الاشخاص ذوي الاعاقة ومعنى ذلك ترشح ستة مترشحين من هذه الفئة في القائمتين الكبيرتين، والنتيجة هو إن القانون قد وضع كونا للأشخاص ذوي الاعاقة، وهي أن يترشح الى مجلس النواب المصري (8) مرشحين منهم كحد أدنى من مرشحي أربع دوائر لنظام القوائم الصغيرة والكبيرة جميعاً والمخصص لها (120) مقعداً، فضلاً عن عدم اقتصار ترشيح الاشخاص ذوي الاعاقة على نظام القوائم فقط، بل بإمكانهم الترشيح عن طريق النظام الفردي المخصص له (448) مقعداً، إضافة الى ما يشملهم من تعيين رئيس الجمهورية كأعضاء في مجلس النواب طبقاً لصلاحياته المنصوص عليها وفق الدستور والتي تبيح له تعيين (28) نائباً.
ويتطلب أن يقدم من يرغب بالترشيح على انه من ذوي الإعاقة مع طلب الترشيح تقريراً طبياً صادراً عن الإدارة العامة للمجالس الطبية بوزارة الصحة يتضمن ما يفيد أن إعاقته لا تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية (43).
ويرى الباحث بان المشرع المصري قد أجاد بمنحه كوتا الى الأشخاص ذوي الإعاقة لتمثيلهم في البرلمان المصري الحالي والذي مثل نقلة نوعية فلأول مرة يشاركون في الحياة السياسية بصورة واضحة وصريحة، ويتم تمثيلهم بأكثر من (8) مقاعد في مجلس النواب المصري (2015)، ويشكل ذلك حدثاً تاريخياً للأشخاص ذوى الإعاقة كونهم شريحة كبيرة قادرة على العطاء وخدمة بلدهم.
سادسا: تمثيل المصري المقيم في الخارج
نصت المادة (88) من دستور مصر لعام 2014 على أن " تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن..".
كما نصت المادة (244) منه على أن تعمل الدولة على تمثيل المصريين المقيمين في الخارج .. تمثيلاً ملائماً في أول مجلس النواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور ..". ويتضح من النصوص أعلاه بان المشرع الدستوري قد ألزم الدولة المصرية بكفالة حقوق المصريين المقيمين في الخارج بالنص على ذلك في صلب وتيقة الدستور خوفاً من عدم الالتفات اليهم وإهدار حقوقهم، ومن هذه الحقوق حق الترشيح لعضوية مجلس النواب، كما وجه بتنظيم مشاركتهم في الانتخابات في جميع صورها انتخاباً واستفتاء وترشحاً.
ويعرّف المواطن المصري المقيم في الخارج بأنه " من جعل إقامته العادية خارج جمهورية مصر العربية بصفة دائمة بأن حصل على إذن بالإقامة الدائمة في دولة أجنبية أو أقام بالخارج مدة لا تقل عن عشر سنوات سابقة على تاريخ فتح باب الترشح، ولا يعتبر مقيماً في الخارج في تطبيق أحكام هذا القانون الدارس أو المعار أو المنتدب في الخارج (44).
ويرشح المواطن المصري المقيم في الخارج ضمن حصة محددة في القوائم الأربع على مستوى الجمهورية، المخصص لها جميعاً (120) مقعداً، قائمتين صغيرتين مخصص لكل منهما (15) مقعداً، ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية صغيرة مرشحاً واحداً من المصريين المقيمين في الخارج، وقائمتين كبيرتين مخصص لكل منهما (45) مقعداً من مقاعد مجلس النواب، ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية كبيرة ثلاثة مرشحين من المصريين المقيمين في الخارج، ومعنى ذلك أن يكون عدد المرشحين من المصريين المقيمين في الخارج وفق كوتا القوائم (8) مرشحين، ولم يورد المشرع تلك الأعداد على سبيل الحصر، ولكنه أشار الى انها تمثل الحد الأدنى الذي يجب تضمينه القائمة باقترانه بعبارة على الأقل، يضاف لذلك العدد المحدد من يفوز بالعضوية النيابية من المصريين المقيمين في الخارج ضمن المرشحين وفق النظام الفردي المخصص له (448) مقعداً، إضافة الى من تتوفر فيهم شروط التعيين ويختارهم رئيس الجمهورية، كنواب في المجلس من المصريين المقيمين في الخارج، وفق الصلاحيات الدستورية الممنوحة له. ويتطلب أن يقدم من يرغب بالترشيح مايتبت انه مواطناً مصرياً مقيماً بالخارج مع طلب الترشيح إقراراً بذلك مصحوباً بما يؤيد هذه الصفة من مستندات تدل على أنه جعل إقامته العادية خارج مصر بصفة دائمة، بأن حصل على إذن بالإقامة الدائمة في دولة أجنبية أو أقام بالخارج مدة لا تقل عن (10) سنوات سابقة على تاريخ فتح باب الترشح، ولا يعتبر مقيماً في الخارج الدارس أو المعار أو المنتدب في الخارج(45).
ومن استقراء ما تقدم يتضح لقبول ترشيح المصري المقيم في الخارج الآتي :
1- ان يكون حاصلاً على الجنسية المصرية.
2- أن يقدم إقراراً يؤيد فيه إنه مصري مقيم في الخارج مصحوباً بما يتبت هذه الصفة من مستندات تدل على أنه جعل إقامته العادية خارج مصر بصفة دائمة.
3- أن يقدم ما يؤيد حصوله على إذن بالإقامة الدائمة في دولة أجنبية أو أقامته بالخارج مدة لا تقل عن (10) سنوات سابقة على تاريخ فتح باب الترشح.
4- أن لايكون مقيماً في الخارج لغرض الدارسة أو يكون معاراً أو منتدباً في الخارج.
كما نصت المادة (367) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري الصادرة بالقانون رقم (1) لسنة (2016) (46) على انه " في الأحوال التي ينظم فيها القانون تمثيلا للمصريين في الخارج، يضع مكتب المجلس القواعد المنظمة لحضورهم وغيابهم ونظر اقتراحاتهم وكيفية التواصل معهم وغيرها، ويخطر المجلس بها فور وضعها، على ألا يقل أيام حضورهم عن يومي جلسات شهرياً، إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من المجلس لأسباب تبرر ذلك".
والسؤال الذي يطرح عن أسباب عدم النص على تخصيص دوائر انتخابية للمصريين المقيمين في
الخارج ؟
للاجابة على هذا التساؤل فانه يتوجب العودة للطعن المقدم الى المحكمة الدستورية العليا المتضمن طعن المدعي في عدم دستورية المادتين (4) (47) و (5)(48) من قانون مجلس النواب النافذ فيما لم يتضمنه من تحديد دوائر انتخابية خارج مصر للمصريين المقيمين في الخارج وفقاً لأحكام الدستور في التمثيل المتكافئ للناخبين منهم، وقد ردته المحكمة الأسباب عديدة أهمها :
1- ان الدستور لم يلزم المشرع العادي بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية الا بمراعاة قيدين هما التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين، وتلك الضوابط الدستورية تنحصر في النطاق الجغرافي الجمهورية من مصر، ولا تمتد الى خارج ذلك النطاق.
2- ان إنشاء دوائر انتخابية للمصريين المقيمين في الخارج، يستتبع عدم احتساب اعدادهم ضمن عدد السكان أو الناخبين داخل الجمهورية، لعدم جواز حسابهم مرتين، وفي ذلك تقطيع للوشائج والأواصر التي تربطهم بالوطن.
3- ان المشرع لم يلتزم بمعيار الاقامة سواء بالنسبة للداخل أو الخارج، فيحق لأي مصري الترشح في أي محافظة بالجمهورية دون اشتراط الإقامة فيها نزولاً على ما قررته المادة (10) من قانون مجلس النواب، وفي هذا تحقيق لمبدأ المساواة بين المصريين جميعاً، سواء المقيم منهم بالداخل أو بالخارج (49).
____________
1- جعفر الشايب وآخرون، الانتخابات والتحولات الديمقراطية في العالم العربي... خطوة للأمام ام خطوة للوراء؟، مركز القدس للدراسات السياسية، عمان، 2009، ص207.
2- د. محمد عباس محسن، الجمع بين الوظيفة العامة وممارسة العضوية البرلمانية مقاربة دستورية في النظام البرلماني العراقي"، بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية، المجلد 5 السنة 5، العدد 7، ص 369.
3- د. جورجي شفيق ساري دراسات وبحوث حول الترشيح للمجالس النيابية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2001، ، ص98.
4- ينظر المادة (353) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
5- يُنظر المادة (73) من قانون السلطة القضائية رقم (46) لسنة 1972 والمادة (2/20) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (48) لسنة (1979 والمادة (95) من قانون مجلس الدولة رقم (47) لسنة 1972 والمادة (20) مكرر) من قانون هيئة قضايا الدولة رقم (75) لسنة 1963 . والمادة (38) مكرر) من قانون تنظيم النيابة الادارية رقم (117) لسنة 1958.
6- ينظر المادة (58) من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم (45) لسنة 1982.
7- المادة (354) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب. قد نصت ايضاً بشأن الحقوق والامتيازات الوظيفية للعضو بان ".. تحسب مدة عضويته في المعاش والمكافأة. ويكون لعضو مجلس النواب في هذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله....
8- د. عفیفي کامل عفيفي، الانتخابات البرلمانية وضماناتها الدستورية والقانونية، دار الجامعيين، القاهرة ، 2002، ص938.
9- فیصل شطناوي، حق الترشيح واحكامه الاساسية لعضوية مجلس النواب في التشريع الاردني مجلة المنارة جامعة ال البيت الاردن المجلد 13 العدد 9 2007 ، ص299-300
10- يُنظر على سبيل المثال :
د. فتحي فكري ، القانون الدستوري، النظام الحزبي - سلطات الحكم في دستور (1971) ، الكتاب الثاني ، دار النهضة العربية، القاهرة ، 2000، ص 254. د. سليمان محمد الطماوي، النظم السياسية والقانون الدستوري، دار الفكر العربي القاهرة ، 1988 ، ص 455. د. محمد رفعت عبد الوهاب القانون الدستوري، المبادئ الدستورية العامة ، دراسة النظام الدستوري المصري ، منشأة المعارف الاسكندرية ، 1990 ص 360.
الاسباب التي ساقها الفقه والتي أدت إلى تراجع المشرع الدستوري عن تحديد نسبة العمال والفلاحين المنصوص عليها في دستور عام 1971 عنه في الدستور النافذ والت أدت إلى انخفاض مستوى الأداء في المجالس النيابية، لانخفاض المستوى الثقافي والعلمي، ومستوى الوعي السياسي للأعضاء المنتمين الى قطاع العمال والفلاحين، كما وأدت الى مطالبة قطاعات أخرى من الشعب بشيء مماثل، كمطالبة المرأة بتخصيص عدد معين من المقاعد لها لتمثيلها بنسبة معقولة، وهو ما تقرر بالفعل عام 1979 ، حيث خصصت كونا من ثلاثين مقعداً للمرأة بالقانون رقم 21 لسنة 1979، اضافة الى ذلك مثلت نسبة تمثيل العمال والفلاحين قيداً على حرية الناخب، وتتعارض مع حريته في اختيار نوابه، بل ومعنى الديمقراطية ذاتها، وهي نسبة لامتيل لها في كل دساتير الدول الأخرى. ينظر د. جورجي شفيق ،ساری، دراسات وبحوث حول حق الترشيح للمجالس النيابية، مصدر سابق، ص148-150.
11- تنظر المادة (4) من قانون مجلس النواب رقم (46) لسنة 2014 .
على الرغم من دستورية الشروط الا انه يلزمنا العودة بين الحين والآخر الى بعض أحكام القوانين المتعلقة بتفاصيل شروط الترشيح التي يتم بحثها، لما لذلك من أهمية بيان جميع الاحكام المرتبطة بها في نصوص القوانين، لأنه لا يمكن تكرار ذات الشرط وبحته في التنظيم القانوني.
12- تم الطعن لدى المحكمة الدستورية العليا في عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية رقم (202) لسنة 2014 والمادتين (4 و 10) من قانون مجلس النواب، وذلك بتخصيص أربع قوائم للترشيح فقط على مستوى الجمهورية وفي أماكن محددة أهدرت فيها مبدأي تكافؤ الفرص وعدم مساواتها بين عدد المرشحين في القوائم، وقد أصدرت القرار رقم ( 16 لسنة 37 قضائية / 2015). القرار منشور في الجريدة الرسمية بالعدد (9) مكرر في أول مارس عام 2015. وكذلك يُنظر قرار المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم (25) لسنة 37 قضائية (2010) المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد (10) مكرر في 7 مارس عام 2015
13 - يُنظر المادة (2) من قانون مجلس النواب. ومن استقراء النص اعلاه يتضح ان المقصود بالفلاح :
1- من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيس لمدة عشر سنوات قبل ترشحه.
2- ان يكون مقيماً في الريف.
3- ألا يحوز هو وزوجته واولاده القصر ملكاً أو إيجاراً أكثر من عشرة أفدنة.
للمزيد من التفصيلات ينظر قرار محكمة القضاء الاداري (1348 لسنة 33 قضائية في (1981/4/7) الذي أبدته المحكمة الادارية العليا في القرار 1535 و 1584 لسنة 27 قضائية في 1982/12/4) وتقول المحكمة الادارية العليا فيه ولما كان من الثابت من المستندات التي تطمئن لها المحكمة وتعول عليها في قضائها، ما يقطع يقيناً في أن الطاعن كان يملك ويحوز المساحة من الأرض الزراعية تزيد على العشرة أفدنة، فمن ثم لا تتوافر في شأنه الشرائط التي استلزمها القانون لاكتساب صفة الفلاح، ولا يغير في ذلك، ان تنقص المساحة التي يملكها أو يحوزها الطاعن وزوجته وأولاده القصر الى ما دون النصاب المقرر في تاريخ لاحق، وان يحصل على شهادات ادارية تفيد هذا المعنى..". وكذلك ينظر القرارات القضائية التي تناولت الموضوع ذاته : قرار محكمة القضاء الاداري (1379 لسنة 33 قضائية في (1981/3/17) في تحديد صفة العامل ، وتم الطعن في الحكم ورفضته المحكمة الادارية العليا في القرار ( 969 لسنة 27 قضائية في 1983/6/25). وقرار محكمة القضاء الاداري بالمنصورة (1155) لسنة 9 قضائية في 1987/3/26) ، وتم الطعن في الحكم ورفضته المحكمة الادارية العليا في القرار (1554) لسنة 32 قضائية في 1987/4/1). وقرار المحكمة الادارية العليا (464) و 469 لسنة 42 قضائية في 1996/11/17). أشار اليها د. فاروق عبد البر ، دور مجلس الدولة المصري في حماية الحقوق والحريات العامة، مصدر سابق ، 1419-1437
14- د. إكرام عبدالحكيم محمد محمد حسن الطعون الانتخابية في الانتخابات التشريعية، المكتب الجامعي الحدي، الاسكندرية، 2007 ، ص221.
15- البند (10/أ) من قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم (67) لسنة 2015. منشور على الموقع الرسمي للجنة العليا للانتخابات: https://www.elections.eg/committee/committee-decrees ت . ز : 2017/7/21
16- ينظر حكم المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى في القرار ( رقم 491 لسنة 47 ، قضائية عليا في 2000/10/16). أشار اليه : د. حمدي علي عمر ، الانتخابات البرلمانية ، مصدر سابق ، ص221-222
17- يُنظر المادة (1) من قانون مجلس النواب من استقراء النص يتضح ان المقصود بالعامل هو :
1 - من يعمل عملاً يدوياً.
2- ان يعتمد بصفة رئيسة على دخله الناتج من هذا العمل.
3- ألا يكون منضماً إلى نقابة مهنية أو مقيداً في السجل التجاري أو من حملة المؤهلات العليا. فإذا ما توافرت هذه الشروط التي استلزمها المشرع فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب، يعد مكتسباً صفة العامل، ومع ذلك أورد المشرع استثنائين من هذه الشروط بالنسبة لفئة العمال الاستثناء الأول لأعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العالية، أما الاستثناء الثاني فهو لمن بدأ حياته عاملاً وحصل على مؤهل عال.
د إكرام عبد الحكيم محمد ، مصدر سابق ، ص221-222.
18- البند (10/ب) من قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم (67) لسنة 2015 . منشور في الموقع الرسمي للجنة العليا للانتخابات في مصر .
19- هیلین تورار، تدويل الدساتير ، ترجمة باسيل يوسف بيت الحكمة، بغداد، 2004، ص 466.
20- د. عثمان خليل عثمان ، المبادئ الدستورية العامة ، ط 4 ، مكتبة عبد الله وهبه، القاهرة، 1942، ص 278.
21- د. هيفاء أبو غزالة وآخرون، المرأة العربية والديمقراطية طاء اصدار منظمة المرأة العربية القاهرة ، 2014، ص 224-226.
22- تنظر المادة (5) من قانون مجلس النواب.
23- نصت المادة الأولى من قانون تعديل قانون مجلس النواب رقم (88) لسنة 2015 على أن تقسم جمهورية مصر العربية الى مائتين وخمس دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي ، كما تقسم الى أربع دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم" : تم نشر القانون بالجريدة الرسمية (28) تابع ، في (9) يوليه سنة 2015.
24- نص الشطر الأخير من المادة (102) من دستور مصر لعام (2014) على "... ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على (60%) ، ويحدد القانون كيفية ترشيحهم".
25- اللجنة العليا للانتخابات ، ملخص تقرير الانتخابات التشريعية مجلس النواب المصري 2015 ، ص 69. https://www.elections.eg/images/pdfs/reports/2015HoR-ReportSummary Ar.pdf ت ز: 2017/7/29
26- نهاد ابو القمصان المرأة المصرية 2016 خطوات هامة وتحديات كبيرة، المركز المصري لحقوق المرأة - القاهرة، 2017،ص6.
27- ورقة رصد وتوصيات حول أوضاع النساء في الانتخابات البرلمانية 2015 ، مقال منشور على الموقع الالكتروني مؤسسة المرأة الجديدة .http://nwrcegypt.org/category ت ز : 2017/7/20
28- د. هيفاء أبو غزالة وآخرون، المرأة العربية والديمقراطية طاء اصدار منظمة المرأة العربية القاهرة ، 2014 ، ص225.
29- د. غازي ربابعة ، دور المرأة في المشاركة السياسية، بحث منشور في مجلة المفكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر الجزائر العدد 201005، ص181-182
30- يُنظر المادة (244) من الدستور الحالي.
31- يُنظر المادة (5) من قانون مجلس النواب.
32- ينظر الموقع الالكتروني : 350008/http://www.tahrirnews.com/posts تاريخ الزيارة: 2017/7/22
33- تنص بان من حق رئيس الجمهورية أن يعيّن (10) نواب من بين (360) في مجلس الأمة".
35- د. عادل عامر التمثيل البرلماني للأقباط والشباب والمرأة ، بحث منشور في مجلة أصداء عربية الالكترونية 2015/10/10. تز
36- خصصت كينيا ورواندا (مقعدان) للشباب تحت سن 35 سنة، وأوغندا (5) مقاعد، وتونس مقعد واحد من المقاعد الأربعة في كل دائرة لمن هم أقل من 35 سنة، والمغرب (30) مقعداً للمرشحين دون سن الأربعين.
37- د. خالد شعبان ، تعزيز المشاركة السياسية للشباب في الحياة السياسية الفلسطينية، دراسة منشورة على الموقع الالكتروني http://research.iugaza.edu.ps/files/8106.PDF ت ز : 2017/7/23
38- المادة (2) من قانون مجلس النواب.
39- المادة (5) من قانون مجلس النواب.
40- البند (10/ج) من قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم (67) لسنة 2015.
41- محاضرة ألقاها على النواب السيد رفعت قمصان مستشار رئيس مجلس الوزراء للانتخابات، يوم الأحد 1/3/ 2016، بقاعة مجلس الشورى بمجلس النواب الموقع الالكتروني برلماني تاز: 2017/7/23
42- المادة (2) من قانون مجلس النواب.
43- البند (10/ د) من قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم (67) لسنة 2015.
44- المادة (2) من قانون مجلس النواب..
45- البند (10/هـ) من قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم (67) لسنة 2015.
46- يُنظر المادة (367) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري الصادرة بالقانون رقم (1) لسنة 2016 المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 14 مكرر (ب) في 13 أبريل سنة 2016.
47- تضمنت المادة (4) من القانون تقسيم جمهورية مصر الى ان كل الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، ماعدا (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم والمدعي يطعن في عدم تحديد دوائر انتخابية خارج الجمهورية تمثل القارات التي يقيم فيها المصريين الخارج وفقاً للتمثيل المتكافئ للناخبين منهم ، وقد رفضت المحكمة الطعن في شأن ذلك لعدم مخالفته حكماً آخر في الدستور.
48- تضمنت المادة (5) من القانون تحديد اعداد وصفات المرشحين التي يتعين تضمينها القائمة، فنص على ضرورة تضمين القائمة المخصص لها (15) مقعداً مرشحاً واحداً من المصريين المقيمين في الخارج وعدد (3) مرشحين من المصريين المقيمين في الخارج عن القائمة المخصص لها (45) مقعداً، والمدعي يطعن في تحديد عدد المترشحين المقيمين في الخارج ليكون جملة عددهم (8) مقاعد، وقد رفضت المحكمة الطعن في شأن ذلك لأن المشرع أورد تلك الاعداد على سبيل الحصر، ولكنه أشار الى انها تمثل الحد الأدنى الذي يجب تضمينه القائمة، حيث تضمنت الفقرتان الثانية والثالثة من المادة عبارة "على الأقل".
49- ينظر قرار المحكمة الدستورية العليا رقم (24) لسنة (37) قضائية بتاريخ 2015/3/7، المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد (10) مكرر، في 7 مارس سنة 2015. وقرار المحكمة الدستورية العليا رقم (16) لسنة (37) قضائية بتاريخ 2010/3/1 ، المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد (9) مكرر، في 1 مارس سنة 2015.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|